La résolution d’un contrat de vente est justifiée lorsque l’expertise judiciaire établit que le bien livré est affecté de défauts le rendant impropre à son usage (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79195

Identification

Réf

79195

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

510

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2018/8202/5742

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente et d'installation pour inexécution et malfaçons, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le fournisseur, appelant principal, soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de preuve initiale de la créance et contestait la régularité ainsi que les conclusions du rapport. Par un appel incident, l'acquéreur sollicitait la majoration des dommages-intérêts alloués. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve en retenant que le bon de commande signé des deux parties suffisait à établir l'existence et les termes de la relation contractuelle. Elle valide ensuite l'expertise, relevant qu'elle a été menée contradictoirement et que ses conclusions, claires et précises, établissaient que l'ouvrage était affecté de multiples défauts le rendant impropre à son usage. Concernant l'appel incident, la cour estime que le montant des dommages-intérêts fixé par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une perte effective ou d'un préjudice matériel supérieur. Le jugement prononçant la résolution, la restitution du prix et l'indemnisation est en conséquence intégralement confirmé par le rejet des deux appels.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 42 الصادر بتاريخ 20/01/2016 القاضي بإجراء خبرة تقنية وكذا الحكم رقم 267 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/01/2018 بالملف رقم 2544/8201/15 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بفسخ العقد الرابط بين المدعية السيدة أمينة (ب.) والمدعى عليها شركة (ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني المؤرخ في 11/03/2015 وبإرجاع هذه الأخيرة للمدعية مبلغ 14.090 درهم وبأدائها لفائدتها مبلغ 1.500 درهم كتعويض عن الضرر وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.

وحيث تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليها بخصوص التعويض المحكوم به .

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 09/10/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبيغ وتقدمت باستئنافها بتاريخ 24/10/2018 مما يجعل مقالها مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/07/2015 عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها بأن تجهز منزلها بمطبخ كامل مع تحديد مواصفاته وثمنه وأجل تسليمه في أمد أقصاه سبعة أسابيع ابتداء من 11/03/2015 وأنها أدت قيمة المطبخ في 13.600 درهم على دفعتين كما أدت قيمة الحنفية وقدرها 490 درهم، وأن المدعى عليها تماطلت في تنفيذ التزاماتها ولم تحترم الأجل المنصوص عليه في العقد وقامت بإحضار بعض الأجزاء من المطبخ وألزمتها بأداء كامل الثمن إن هي أرادت تركيب المطبخ ولكنها بعد أن توصلت بالدفعة الثانية من الثمن رفضت تنفيذ العقد، مما اضطرها إلى أن توجه إليها إنذارا رفضت التوصل به في 12/06/2015 . وأن المدعى عليها قامت بداية يوليوز بتركيب المطبخ إلا أن ما تم تركيبه ليس بالمواصفات التي تم التعاقد على أساسها من حيث نوعية الخشب ومن حيث الجودة ومن حيث التجهيزات، وأنها قامت بتركيب المطبخ دون أن تركب فيه الحنفية التي اقتنيت مع المطبخ ولا هي قامت بحفر مكانها، وأن الأماكن المخصصة لقمطرات بقيت بدون أبواب وأن المطبخ ليس صالحا للاستعمال، والتمست الحكم عليها بتنفيذ التزاماتها العقدية وتركيب مطبخ بيتها بالمواصفات التي تم التعاقد على أساسها من حيث الخشب أو التجهيزات، والحكم لها بتعويض قدره 10.000 درهم والحكم بانتداب أحد الخبراء المختصين للانتقال الى بيتها ومعاينة المطبخ الذي تم تركيبه وتحديد العيوب التي توجد به مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة مع الصائر والنفاذ المعجل . وأرفقت مقالها بصورة لوثيقة طلب ونسخة من محضر تبليغ انذار وصورة لوصولات الأداء.

وأجابت المدعى عليها بمذكرة جوابية تمسكت فيها ان الدعوى غير مقبولة شكلا، ذلك أن المدعية لم تدل بأي عقد يربط طرفي الدعوى وفي الموضوع بأن عدم إدلاء المدعية بأي عقد يحول دون التأكد من المواصفات والشروط المتعاقد من أجلها، ملتمسة عدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع رفضها وحفظ حقها في مناقشة جوهر الدعوى بمجرد إدلاء المدعية بأية وثيقة أو حجة وتحميل المدعية الصائر. وأنه بعد إجراء خبرة فنية وتعقيب الطرفين.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكمين المستأنفين جانبا الصواب فيما قضيا به ولم ينبنيا على أية أسس واقعية وقانونية سليمة وصحيحة، وأن الحكم التمهيدي المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من إجراء خبرة على المدعى فيه والحال أن المدعية لم تثبت دعواها بمقبول، مما يظل معه الحكم المذكور دون أساس وعرضة للإلغاء. وان المحكمة الابتدائية كان عليها والحال ان المستأنف عليها لم تثبت صحة دعواها التصريح بعدم قبول الدعوى بدل أن تقضي بحكم تمهيدي بإجراء خبرة ذلك ان القضاء لا يصنع الحجج لأحد طرفي الدعوى دون الآخر، مما يكون معه الحكم المستأنف عديم الأساس وعرضة للإلغاء. وان الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تكن مراعية للإجراءات القانونية وخرقت مقتضياتها ، كما أنها لم تنته الى نتائج حاسمة لا فيما يخص الشروط المتفق عليها والتي لم يتم إثباتها قط ولا فيما يخص التزامات الطرفين لأنه لم يثبت بأية حجة أو وثيقة بأن الطاعنة أخلت بأي التزام صريح التزمت به وفقا للقانون. وقد ثبت بأن المطبخ موضوع الدعوى مستغل من قبل المستأنف عليها ولا تعتريه أية عيوب تحول دون استغلاله، وأنه لم يثبت بأن الطاعنة هي المتسببة في تلك العيوب. وان الحكم المستأنف لم يراع ما سلف ذكره مما يجعله عديم الأساس وعرضة للإلغاء. وأن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين ولا يمكن أن تبنى على الظن والتخمين. لأجله تلتمس إلغاء الحكمين المستأنفين والحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الدعوى لعدم ارتكازها على أساس وجعل الصائر على المستأنف عليها. وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيها أن الثابت من وثائق الملف أنها أدلت في المرحلة الابتدائية بالطلبية الموقعة من قبل الطرفين والتي تثبت الالتزامات الصريحة والواضحة للمستأنفة كما أنها أدلت بما يثبت توصل المستأنفة منها بمبلغ 14.090 درهم ومن تم فإن صفتها تكون قد ثبتت للمحكمة التجارية بالرباط وما تدعيه المستأنفة عديم الأساس. وان المحكمة قد أ مرت بإجراء خبرة للتأكد من سلامة المطبخ وتأكد من خلال تقرير الخبير أن تركيب المطبخ لم يتم وفق القواعد الفنية وتعتريه عدة عيوب ونواقص وأنه غير صالح للاستعمال. وأنه على عكس ما تزعمه المستأنفة فإنها لم تستغل مطلقا المطبخ لأنه أصلا غير قابلا للاستعمال للعيوب التي أثبتتها الخبرة. وأن الحكم المستأنف مؤسس ومعلل لذلك فإن الشركة المستأنفة عجزت عن مناقشته وعن الطعن فيه بأي طعن جدي، وان المحكمة ستقضي برفض استئناف شركة (ب. ك.) لانعدام أساسه وانعدام مبرر له وتحميل رافعته الصائر. وحول الاستئناف الفرعي، فإنها قد أدلت في المرحلة الابتدائية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 19/06/2017 التمست فيها الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 14.090 درهم الذي توصلت به من الطاعنة بعد الحكم بفسخ العقد والحكم عليها بأدائها لها مبلغ 15.000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها الالتزامات العقدية وحرمانها من استعمال المطبخ طيلة المدة من فاتح مايو 2015 الى التاريخ الذي من المفروض أن تكون المدعى عليها قد قامت بتركيب المطبخ خلاله وعدم استجابتها للإنذار الموجه إليها والى تاريخ تقديم المذكرة أي 19/06/2017. وان المحكمة التجارية بالرباط استجابت لمطالب الطاعنة جزئيا حين قضت في حكمها الفاصل في الجوهر الصادر بتاريخ 22/01/2018 بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وبإرجاع مبلغ 14.090 درهم الذي توصلت به وبأدائها مبلغ 1.500 درهم كتعويض عن الضرر. وأنها من حقها أن تتقدم باستئناف فرعي فيما يخص التعويض المحكوم به بحيث ان الطاعنة طالبت ابتدائيا بمبلغ 15.000 درهم إلا ان المحكمة قضت لها بمبلغ 1500 درهم فقط معتمدة على سلطتها التقديرية ولم تعلل حكمها كما يجب مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، وأنه كان لزاما على المحكمة ان تبين الأسس التي اعتمدتها في تحديد التعويض في المقدار المتواضع الذي انتهت إليه والذي لا يتناسب مطلقا مع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بحيث ان المستأنف عليها فرعيا حرمتها من استغلال مطبخ ظل يشغل المكان المخصص للمطبخ في بيتها دون أن تستفيد منه وأنها اضطرت الى اللجوء الى المسطرة القضائية وتنصيب محام وصرف مبالغ التنقل وغيرها وهو ما لا يمكن أن يغطيها المبلغ المحكوم به، وأنها بينت في مذكرتها بعد الخبرة الأضرار التي لحقت بها وبررت التعويض المطالب به.وأن الطاعنة تضررت معنويا أيضا من جراء عدم تنفيذ المستأنف عليها فرعيا لالتزاماتها و وضعها لمطبخ غير صالح وهو ما أثر عليها نفسيا لأنها كانت ضحية تدليس من قبل المستأنف عليها فرعيا التي توصلت منها بأموال غير مستحقة وحرمتها من استغلالها كما أنها استغلت أموالها مقابل مطبخ غير صالح للاستعمال. وأن مدة الحرمان امتدت من فاتح شهر ماي 2015 الى تاريخ يومه أي ما يزيد عن 45 شهرا وهي مدة لا يمكن أن يعوضها مبلغ 1.500 درهم الذي قضت به محكمة الدرجة الاولى، لأجله فهي تلتمس الحكم برفض الاستئناف الأصلي لانعدام أساسه وانعدام مبرر له وتحميل رافعته الصائر. وفي الاستئناف الفرعي الحكم بقبوله شكلا وارتكازه على أساس موضوعا والحكم بتعديل الحكم المستأنف فرعيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر ورفعه من مبلغ 1.500 درهم الى مبلغ 15.000 درهم المطالب به ابتدائيا والحكم بتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/01/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 07/02/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث تمسكت الطاعنة أصليا بأن الحكم لم يصادف الصواب فيما قضى به لعدم إثبات المستأنف عليها لدعواها وبأن المحكمة لا تصنع الحجة للأطراف وبأن الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تنته الى نتائج حاسمة.

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فالثابت بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى ان المستأنف عليها دعمت ادعاءها بوصل الطلب الذي يقوم بمثابة وثيقة مثبتة لقيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين خاصة وأنه جاء مذيلا بتوقيعهما وأن هذا الوصل جاء متضمنا لكافة البيانات المتعلقة بنوع الخدمة والثمن وطريقة الأداء وآجال التسليم وبالتالي فالعلاقة التعاقدية قائمة وثابتة، وأما بخصوص إثبات الدعوى فالمستأنف عليها سبق لها أن التمست في مقالها الحكم على المدعى عليها (المستأنفة) بتنفيذ التزاماتها وتركيب مطبخ بالمواصفات التي تم التعاقد بشأنها من حيث الخشب والتجهيزات ويكون صالحا للاستعمال والتمست الحكم لها بتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء عدم تنفيذ المستأنفة لالتزاماتها ولما أصابها من ضرر نتيجة التماطل في التنفيذ مع إجراء خبرة من أجل معاينة المطبخ الذي تم تركيبه وتحديد العيوب اللاحقة به.

وحيث أمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة تقنية أكد خلالها الخبير أن المطبخ لم يتم تركيبه وفقا للقواعد الفنية وتعتريه عيوب ونواقص وأنه غير صالح للاستعمال، وأن المستأنف عليها قد التمست خلال هذه المرحلة بمقتضى مذكرة بعد الخبرة مؤداة عنها الرسوم القضائية الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والحكم على المدعى عليها (المستأنفة) بإرجاع المبلغ الذي توصلت به.

وحيث ان المستأنف عليها وفقا لما سلف بيانه قد أثبتت دعواها بموجب مقالها الافتتاحي ومذكرة مطالبها بعد الخبرة والتي التمست بمقتضاها فسخ العقد، وأن المحكمة وعن صواب وبعد إجراء خبرة تقنية قضت بالفسخ استنادا لمطالب المدعية التي أصبحت ثابتة بموجب الخبرة المأمور بها قضاءا، مما يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة ابتدائيا، فالثابت من خلال الاطلاع على تقرير الخبير الحسين (ك.) أنه قام بإنجازها وفقا لمقتضيات الفصل 63 ق.م.م. وأن الطاعنة قد توصلت بالبريد المضمون وفقا لما هو ثابت من تأشيرتها وتوقيعها على الوصل البريدي كما توصل نائبها الاستاذ عبدالكريم (م.) وفقا لما هو ثابت من شهادة البريد المؤرخة في 20/03/2017 والتي يشهد بمقتضاها مدير وكالة البريد الرباط المسيرة بأن نائب المستأنفة قد توصل بالبريد في 20/03/2017 مما تبقى معه الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الشكلية. ومن الناحية الموضوعية فالخبير المعين قد انتقل وفقا للحكم التمهيدي الى عنوان المستأنف عليها وعاين المطبخ موضوع النزاع ولاحظ أن تركيبه لم يتم وفقا للقواعد الفنية وتعتريه عدة عيوب ونواقص خاصة فيما يخص الجزء التحتي الأفقي للمطبخ والمتمثل في عدم إتمام تركيب جميع أجزاء المطبخ وعدم ربط المطبخ بشبكة الماء وبعدم تركيب المغسلة وعدم تركيب القبضات وبأن أشغال الانتهاء أو التشطيب الأبواب والرفوف غير جيدة وعدم تركيب بعض الأجزاء " توابع المطبخ" والتي لا تزال في التغليف الخاص بها وقد خلص الخبير الى أن المطبخ حاليا غير قابل للاستغلال ويستوجب إتمام التركيب للأجزاء المتبقية وإصلاح العيوب المذكورة.

وحيث إن النتيجة التي توصل إليها الخبير حاسمة ومثبتة لوجود عيوب بالمطبخ، مما يتعين معه اعتبار الخبرة حجة قائمة على عدم تنفيذ المستأنفة لالتزاماتها في غياب ما يثبت العكس.

وحيث إن تمسك الطاعنة بأن المطبخ موضوع الدعوى مشغل ولا تعتريه عيوب تحول دون استغلاله وأنه لم يثبت أنها هي المتسببة في تلك العيوب مردود طالما أن الخبرة المنجزة قد أكدت وضعية المطبخ لغاية تاريخ إنجاز الخبرة، وأن الخبير قد أكد أن هذه الوضعية التي يوجد عليها لا يصلح معها لاستعماله وفقا لما أعد له ولما يجب أن تكون عليه مثل هذه التجهيزات عند تركيبها.

وحيث إن الاستئناف يبقى بذلك غير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.

في الاستئناف الفرعي :

حيث نعت الطاعنة فرعيا على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من حصر التعويض في مبلغ 1.500 درهم والتمست رفعه الى مبلغ 15.000 درهم.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فرعيا فإن مبلغ التعويض المحدد ابتدائيا يعتبر كافيا لجبر الضرر اللاحق بها وذلك اعتبارا لأصل المبلغ المؤدى للمستأنف عليها فرعيا ومدة التماطل في التركيب وأيضا في غياب ما يثبت الأضرار المادية الفعلية اللاحقة بالطاعنة فرعيا والخسارة المحققة فعليا، وبالتالي يبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به من تحديد التعويض في المبلغ المذكور، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته .

وحيث يتعين إبقاء صائر الاستئناف الفرعي على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Commercial