Réf
78694
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4908
Date de décision
28/10/2019
N° de dossier
2019/8202/4257
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Réduction de l'indemnité, Rapport d'expertise, Préjudice hypothétique, Préjudice certain et actuel, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de chance, Inexécution d'un protocole d'accord, Force probante du rapport d'expertise, Dommages et intérêts
Base légale
Article(s) : 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de la résolution d'un protocole d'accord en vue de la constitution d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la réparation de la perte de chance et celle du gain manqué. Le tribunal de commerce, après expertise, avait alloué une indemnité aux créanciers tout en réduisant le montant préconisé par l'expert en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette réduction, soutenant que le juge devait homologuer le rapport d'expertise qui chiffrait la totalité des bénéfices attendus du projet immobilier. La cour retient que le préjudice subi constitue une perte de chance, dommage certain, et non la perte du gain espéré, qui demeure un préjudice hypothétique. Elle rappelle que l'indemnisation de la perte de chance ne peut être équivalente à la réparation intégrale du gain manqué mais doit être mesurée à la probabilité de sa réalisation. Dès lors, le premier juge pouvait légitimement s'appuyer sur le rapport d'expertise pour évaluer l'ampleur de la chance perdue tout en fixant souverainement une indemnité inférieure au montant total des bénéfices potentiels. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به خوسي دانييل (س.) ومن معه بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/08/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2019 تحت عدد 1400 في الملف عدد 4195/8202/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، في الموضوع: بأداء المدعى عليهما للمدعين مبلغ 5.000.000,00 درهم، مع الصائر، والإكراه في الأدنى، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي التجاري وفا بنك تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19 ابريل 2019 والذي يعرض من خلاله أنهم أبرموا مع المدعى عليهما بروتوكول اتفاق بتاريخ 25 ماي 2011، تعهدا فيه بتأسيس شركة تجارية عقارية تسمى (ل. خ. د. م.) برأسمال قدره مليون درهم، وبأن يشاركا فيها بحصص عينية، تتعلق بأرض عقارية بمساحة قدرها 25.656 م2 تستخرج من العقار الحامل للرسم العقاري عدد 12700 / 11 ، وأن يساهم العارضون بحصة مالية قدرها 6.532.017,60 درهم، وأنهم قاموا بتحويل المبلغ النقدي إلى حساب المدعى عليهما الشخصي، وهو ما يعني أن العارضين أوفوا فورا بالتزامهم المتعهد بها، وأن البروتوكول جرى بحضور السيد حسن (ط.)، الذي كان من ضمن فريق العارضين، حيث التزم بان يعطي حصته نقدا من المبلغ المتفق عليه، إلا انه تراجع و فضل الانسحاب من المشروع، وتم تحرير ملحق للبروتوكول مؤرخ في 30/03/2012 ، حول بموجبه السيد (ط.) إلى العارضين التزامه بموافقة المدعى عليهما، إلا انه تبين أن المدعى عليهما قاما بتأسيس شركة بتاريخ 01/ 11 /2011 تحمل الاسم المتفق عليه لوحدهما، دون إدراج العارضين كشركاء، و برأسمال لا يتجاوز100.000,00 درهم، و تبين أن الحصة العينية المتمثلة في المشاركة ظلت حبرا على ورق دون أي نفاذ على مستوى المحافظة العقارية، وأن العقار لا يزال على حالته بمساحته الإجمالية التي لم تقتطع منها أي جزء حسب المتفق عليه ،وأن المدعى عليهما لم ينفذا ما التزما به رغم الإنذار الموجه اليهما، وأن العارضين استصدروا حكما بتاريخ 22/02/2018 تحت عدد 1565 قضى بفسخ بروتوكول الاتفاق و ملحقه و الحكم على المدعى عليهما متضامنين بإرجاع مبلغ 6.532.017,60 درهم، واستنادا للفصل 259 ق ل عو الذي يشير إلى حق أخر يتعلق بطلب التعويض، و أنهم يلتمسون الحكم بتحميل المدعى عليهما كامل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالعارضين بسبب عدم احترام بنود الاتفاق التام بينهما و الحكم عليهما بأداء بالتضامن مبلغ 100.000,00 درهم تعويضا مسبقا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الضرر الناتج عن المطل والفسخ نتيجة عن تسلم المدعى عليهما المبالغ المالية منهم و عدم توظيفها في الغرض المتفق عليها، وذلك انطلاقا مما لحق العارضين من الخسارة و فوات الكسب و فرص الاستثمار فيما لو وظفوا المبالغ في السوق المالية أو التجارية أو العقارية، والكل وفق النسب القيمية التي تطبق في مثل هذه الحالات، و المعمول بها في هذا المجال، و حفظ الحق في تقديم طلباتهم الختامية على ضوء نتائج الخبرة و تحديد الإكراه البدني في الأقصی و تحميلهما الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد لنائب المدعى عليهما المؤدى عنه الرسم القضائي أثارا فيها في الطلب الأصلي الدفع بسبقية البت، لكون الحكم السابق قضى في طلب إجراء خبرة برفض الطلب، وأن الحكم ليس نهائيا، و يمكن استئنافه ، و من حيث الطلب المضاد أن العارضين لم يبخلا جهدا من اجل إخراج المشروع السكني إلى الوجود و قاما بجميع الإجراءات الإدارية، و أن المدعين كانوا على علم بذلك، ومتتبعين لجميع المراحل، وأن السبب وراء عدم إتمام المشروع خارج عن إرادة العارضين، لتعذر الحصول على الرخصة الاستثنائية من وزارة الفلاحة و الإصلاح الزراعي، باعتبار أن الأرض المعدة للمشروع السكني مصنفة كأرض فلاحية، وأن العارضين، يتوفرون على كافة الفواتير التي تثبت المبالغ المنفقة، وأن المدعى عليهم أعطوا موافقتهم و قبولهم للمصاريف المنفقة من طرف العرض صابر (م.)، و انه محق في المطالبة باسترجاعها، و التمسا لأجله الحكم برفض الطلب 525.145,38 الأصلي لسبقية البت، و في الطلب المضاد قبوله شكلا ، و الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بأدائهم للعارض المبلغ المتفق عليه، وسماع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد باقي المصاريف المنفقة ما بعد سنة 2012 إلى غاية صدور الحكم القاضي بالفسخ و حفظ الحق في التعقيب و تحميل المدعى عليهم في الطلب المضاد المصاريف، وأرفقا المذكرة بصورة من التصميم المعماري للمشروع و مجموعة المراسلات الصادرة عن الإدارات العمومية و جرد للمبالغ المنفقة، ونسخة من مقال استئنافي.
وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق النائب المدعين و هي صورة برتوكول الاتفاق و صورة من الملحق، والإنذار مع محضر تبليغه و صورة لشهادة الملكية للرسم العقاري 11/ 12700، وصورة من مطبوعات للتحويلات مالية، وصورة للقانون التأسيسي للشركة، و النموذج "ج " لها و صورة حكم و تقرير الخبرة الحرة للخبير السيد احمد (ب.) .
وبناء على رسالة الإدلاء بقرار استئنافي النائب المدعية ادلوا من خلالها بنسخة القرار عدد 3536 الصادر بتاريخ 12/ 07 /2018 في الملف عدد 2870 / 8228 /2018.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1198 القاضي بإجراء خبرة حسابية على يد الخبير ادريس (ع.).
و بناء على تقرير الخبير المودع بالملف بتاريخ 17/ 01 /2019 خلص فيه إلى اقتراح مبلغ 7.577.140,42 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المؤداة عنها الرسوم القضائية لنائب المدعين التمسوا من خلالها المصادقة على تقرير الخبير، والحكم على المدعى عليهما باداء مبلغ التعويض المقترح مع الفوائد القانونية من تاريخ تسليم المبلغ و هو 31/05/ 2011 مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بناء على مذكرة الجواب بعد الخبرة الحسابية النائب المدعى عليهما أثارا فيها أساسا تجريح الخبير لكونه يمارس الهندسة المعمارية، و ليس خبيرا حيسوبيا، و أنهما لم يحضرا الخبرة ، و لم يتوصلا بالحكم التمهيدي، واحتياطيا فالخبير لم يتقيد بالمهمة ، وأنجزها في غيبتهما رغم التماس مهلة، وأن الخبرة لم تكن موضوعية، و اقتصر على تحديد الأرباح التي كان من المتوقع الحصول عليها دون الأخذ بعين الاعتبار النفقات المصروفة من طرف العارضين في إطار المشروع، والتي هي موضوع الطلب المضاد ، و أنهما يلتمسان لأجله استبعاد الخبرة المنجزة، والأمر بإجراء خبرة مضادة.
وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعون.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أن المحكمة وبعد أن أمرت بإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب، وقام الخبير المنتدب بوضع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن التعويض المستحق يقدر في مبلغ 7.577.140,42 درهما، واعتبرت المحكمة الخبرة موضوعية، فإنها قررت في الأخير حصر مبلغ التعويض في 5.000.000,00 درهم، مستندة في ذلك على سلطتها التقديرية ودون بيان العناصر المعتمدة من قبلها في تقدير التعويض، وأنه كان عليها أن تحدد الأسباب الموضوعية التي دفعتها لتبني التعويض المقترح، خاصة وأن التعويض المقترح من طرف الخبير كان مبنيا على عناصر مادية ثابتة ، وعلى تقييم المشروع السكني المتفق عليه حسب المعايير الجاري بها العمل ، طبقا للمنشور الإداري الصادر بهذا الخصوص، لأجله يلتمسون بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 7.577.140,42 درهما، وشموله بالفوائد القانونية ، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، واحتياطيا برفضه. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليهما المدلى به خلال المداولة، والذي جاء فيه بأن تقرير الخبرة ليس من شأنه تقييد المحكمة التي تبقى لها السلطة التقديرية في تحديد التعويض، لأجله يلتمسان رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنين الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2019 حضر خلالها نائب المستأنف ، ونائب المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/10/2019 .
محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف ما سطر بمقالهم أعلاه .
حيث إنه من الثابت من خلال وثائق الملف، أن التعويض المطالب به في الدعوى الحالية يستند على تفويت فرصة توظيف المبلغ المودع من طرف الفريق الطاعن في المشروع الذي كان من المزمع إقامته، والذي انتهى بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين، بعد ثبوت استحالة تنفيذ المشروع بخطأ الطرف المستأنف عليه، والقضاء للطاعنين باسترجاع ما دفعوه بمناسبة ذلك، وبالتالي فالتعويض محل المطالبة الحالية هو في حقيقته تعويض عن تفويت فرصة، أي التعويض عن خطأ نتج عنه تضييع فرصة على آخر، وحرمانه مما كان يتوقع تحقيقه من كسب مرجح، أو حتى تجنب خسارة، وهذا التعويض لا يجب أن يختلط بطلب التعويض عن موضوع تفويت الفرصة الذي يعد أمرا محتملا، لكن تفويت الفرصة أمر محقق، ولذا يتعين التعويض عنها ، ويراعى في تقدير التعويض، مدى احتمال الكسب الذي ضاع على المضرور من جراء تفويت الفرصة، والذي يكون دائماً جزءاً فقط من الكسب الإحتمالي أو النهائي، وليس تعويضاً يعادل قيمة مجموع الضرر النهائي إنما جزءاً منه ، وذلك حسب ما كان مهيأ للفرصة من تحقيق للكسب، فليس بالملف ما يؤكد أن المشروع الذي حرم الطاعنون من إقامته، كان سينجز فعليا وواقعيا، وسيتم تفويت الشقق بنفس الثمن المحدد في تقرير الخبرة، وضمن نفس الآجال ، والطاعنون بمطالبتهم بالتعويض المحدد في تقرير الخبرة، الذي تم احتسابه على أساس إنجاز المشروع وتسويقه بالكامل، هو في حقيقته يقوم على المطالبة بتعويض عن ضرر محتمل، وليس عن ضرر محقق، ومحكمة البداية وإن كانت استندت على تقرير الخبرة، فإنها فقط من أجل تقدير الضرر المحقق عن تفويت الفرصة، لا لاحتساب التعويض عن ضياع موضوع تفويت الفرصة، مما يكون معه الحكم المستأنف لم يخالف القانون فيما قضى به، وينبغي تأييده، مع رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وتحميل الطاعنين الصائر اعتبارا للنتيجة التي آل إليها الطعن .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنين الصائر.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025