Force probante de la facture : Une facture signée pour acceptation par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78638

Identification

Réf

78638

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4881

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2019/8202/4334

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières. L'appelant soutenait que l'exigibilité de la créance était subordonnée à une obligation contractuelle préalable, à savoir la production par le créancier de bons de livraison signés par les clients finaux. La cour écarte ce moyen, relevant que le débiteur ne rapportait aucune preuve de l'existence de cette prétendue obligation. Elle retient au contraire que les factures, dès lors qu'elles portent la signature d'acceptation du débiteur, constituent une preuve écrite suffisante de la dette. Au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la cour considère que de telles factures acceptées établissent le bien-fondé de la créance sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire telle qu'une expertise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 19/08/2019 تقدمت شركة (ه. ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 6444 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 25/06/2019 في الملف عدد 5472/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة الشركة (م. ت. ن. ب. ا.) مبلغ 22841,09 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانف أن الشركة (م. ت. ن. ب. ا.) تقدمت بتاريخ 07 ماي 2019 ، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ه. ا.) بمبلغ 22841,09 درهم ثابت بفواتير و الذي امتنعت عن أدائه رغم الانذار الذي وجه لها ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ، و بعد جواب المدعى عليها و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية .

حيث تعيب الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أنها و للحكم عليها بالأداء اعتبرت في تعليلها أن الفواتير موضوع الدعوى لم تكن محل طعن أو تحفظ من قبلها لما استلمتها من المستأنف عليها ، و الحال أن هذه الأخيرة التزمت قبل أن تطالبها بأداء قيمة الفواتير بأن ترجع لها وصل إيصال الطلبية موقع و مؤشر عليه من زبنائها ، و أنه لأجل ذلك التمست أمام محكمة البداية الحكم بعدم قبول الدعوى لكون المدعية لم تدل بوصل إيصال الطلبية الذي يثبت تنفيذها للخدمة موضوع الفواتير ، و أنه لما كانت الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام يمكن اللجوء إليها للاطلاع عليها للتأكد من صحة المعاملة التجارية فإنه يمكن إجراء خبرة للتحقق من مدى احترام المستأنف عليها لالتزامها التعاقدي السالف بيانه أم لا ، و التمست في أخر مقال طعنها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و احتياطيا إجراء خبرة ، مدلية بنسخة من الحكم و غلاف التبليغ و مستخرج من الدفتر الكبير ، فيما أجابت المستأنف عليها أنه خلافا لما أثارته المستأنفة في مقالها ، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود ، فإن الفواتير المؤشر عليها بالقبول تكون مثبتة للدين ، و أنه لما كانت فواتير الدعوى موقعة بالقبول ، و مستجمعه لكافة شروط صحتها و غير مطعون في صحتها من قبل الطاعنة فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة بأداء قيمتها ، ملتمسة الحكم برد استئنافها و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2019 حضرها نائبا الطرفين ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن ما تمسكت به المستأنفة من أنها غير ملزمة بأداء قيمة الفواتير الا بعد أن تثبت المستأنف عليها تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية و ذلك بإدلائها بوصل إيصال الطلبية موقع و مؤشر عليه من قبل زبنائها ، لم تثبته بأي حجة أو دليل ، و بالتالي فإنه لما كانت الفواتير موضوع الدعوى تحمل توقيعها بالقبول فإنها و طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود تعتبر دليلا كتابيا مثبتا للدين الذي بذمتها ، و أن الحكم المستأنف لما اعتبرها من غير أن يجري تحقيقا بشأنها من قبيل خبرة ، و قضى بالأداء لثبوت الدين كان صائبا و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial