Réf
77193
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4325
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/8232/3443
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation judiciaire, Registre du commerce, Qualité pour agir du locataire, Preuve de l'occupation, Occupation sans droit ni titre, Expulsion, Contrat de société, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription au registre du commerce face à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des locataires en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des locataires et soutenait que son occupation était légitime, se prévalant d'un droit hérité de son auteur et matérialisé par une inscription au registre du commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de locataires des intimées était établie par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, elle constate que le contrat de société qui fondait l'occupation initiale par l'auteur de l'appelant avait été judiciairement résilié par une décision devenue définitive. La cour retient que l'inscription au registre du commerce, qui ne constitue qu'une présomption simple, ne saurait conférer un droit au maintien dans les lieux en l'absence de tout titre contractuel valide. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنة بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/06/2019 يستأنف الحكم التمهيدي عدد 1967 الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 والقاضي بإجراء بحث وكذا الحكم البات في الموضوع الصادر بتاريخ 02/04/2019 عن المحكمة الابتدائية التجارية ايضا تحت عدد 3282 في الملف التجاري عدد 9691/8205/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه من الدكان المعد لبيع الأواني الكائن بزنقة [العنوان] بمركز اولا امراح سيدي حجاج وتحميله الصائر ورفض الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/06/2019 تحت عدد 708/8204/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 26/06/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهما تقدمتا بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/10/2018 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي يعرضان فيه انهما تكتريان الدكان المعد لبيع الاواني المنزلية الكائن بعنوان المدعى عليه حسب الثابت من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 16/09/2010 تحت عدد 4007/10 في اطار الملف عدد 16/09/2010 القاضي برفض المصادقة على الانذار بالافراغ، الا انهما فوجئا بهذا الاخير يحتل المحل المذكور حسب الثابت من محضر المعاينة،مشيرتان انه سبق للمحكمة ان قضت بافراغ رقية (م.) من دكان من الدكاكين السبعة موضوع القرار المذكور باعتبارها محتلة له بموجب حكمها عدد 4793 الصادر بتاريخ 19/05/2016 في الملف عدد 2026/8205/2016 المؤيد استئنافيا. لاجله يلتمس الحكم بافراغ المدعى عليه من الدكان المعد لبيع الاواني الكائن بزنقة [العنوان] بمركز اولاد امراح سيدي حجاج تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. و عزز المقال بقرارين - محضر معاينة - حكم.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 14/11/2018 جاء فيها انه يتبين من خلال الوثائق المدلى بها ان المدعيتين لا صفة لهما في المطالبة بالافراغ طالما لم يدليا بما يفيد انهما يكتريان المحل و ذلك الشأن بالنسبة لوالدهما، و ان القرار عدد 4007/10 الذي تم اعتماده كوسيلة لاثبات العلاقة الكرائية علما انه ليس كذلك لكونه يتعلق بوقائع لا علاقة لها واقعة الكراء المدعو من قبل المدعيتان كما ان القرار المذكور لم يحز قوة الشيء المقضي به كما ان تواجده بالمحل تواجد شرعي لكون هاتين الاخيرتين لم تدليا بما يفيد واقعة الاحتلال المزعومة، اما بخصوص محضر المعاينة فانه لا يفيد بشكل قاطع ان السيد محمد (بس.) هو من كان يتواجد بذلك المحل و ليس عن طريق الاحتلال لكون هذا الاخير توفي في 21/03/2004 و منذ ذلك التاريخ لم يتم تحريك اي ساكن من قبلهما للقول ان احد الورثة يتواجد عن طريق الاحتلال، فضلا عن ان مورثهم محمد (بس.) كان يتواجد بالمحل بطريقة شرعية و سبق له ان انجز سجلا تجاريا للدكان المذكور تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 30/04/1956 مما تنعدم معه واقعة الاحتلال، اما بخصوص الحكم عدد 4793/16 بوقائعها مختلفة و ان كان قضى بالطرد لكون المدعى عليها لم تثبت سند تواجدها، هذا بالاضافة الى كون الدعوى لم توجه ضد جميع الورثة، كما انه سبق لهما ان اعتبرتا تواجد المدعى عليه تواجد شرعي على اثر معاملة تجارية بين مورثهما محمد (بش.) و بينه و قد تقدم ورثة هذا الاخير و من بينهم المدعيتين رفقة باقي الورثة بدعوى لدى هذه المحكمة ملتمسين من خلالها اجراء خبرة حسابية مع مبلغ تعويض مسبق عن مدة استغلال المحلات التجارية موضوع عقد المشاركة في التجارة و التي من بينها المحل موضوع النزاع منذ سنة 1997 وهو تاريخ وفاة مورثهما الى متم اكتوبر 2010 مع حفظ حقهما في تقديم مطالبهم النهائية بعد الخبرة فتم صدور حكم بتاريخ 06/12/2012 تحت عدد 16891 في اطار الملف عدد 301/09/2012 قضى بعدم قبول الطلب مما يفيد اقرار المدعيتين بشرعية تواجد المدعى عليه بالمحل موضوع النزاع الى باقي الورثة بذلك الحكم مما يتبين منه تناقضهما و بالتالي سقطت دعواهما. لاجله يلتمس اساسا في الموضوع الحكم برفض الطلب، و احتياطيا عدم قبول الطلب شكلا. و ارفقت المذكرة بسجل تجاري – شهادة وفاة – حكم.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 1967 القاضي باجراء بحث.
و بناء على ادلاء نائب المدعيتان بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 20/03/2019 جاء فيها انه ثبت من خلال جلسة البحث ان واقعة احتلال المحل موضوع النزاع ثابتة و انها صرحت ان المحل المذكور تشغله عن طريق الكراء من السادة ورثة (ش.) و هو الامر الذي اكده القرار عدد 4007 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية و انها تؤدي الواجبات الكرائية عنه و انها لا تربطها بالمدعى عليه اية علاقة كرائية، كما صرح وكيل المدعى عليه باعتباره اخ لهذا الاخير ان والده كان يتواجد بالمحل موضوع النزاع و بعده شغله اخوه و انه في سنة 1986 ابرم والده و والدها عقد شراكة لممارسة التجارية بالمحل موضوع النزاع و انه تم انهاء هذه الشراكة بينهما بعد اجراء محاسبة و اقر وكيل المدعي اخ المدعى عليه بالحقيقة التي تشبثت بها طيلة مراحل الدعوى بان عقد الشراكة الذي كان يربط والدها و والد المدعى عليه بخصوص المحل موضوع النزاع تم فسخه و انهاؤه و لم يعد له وجود الامر الذي اكده الحكم الابتدائي عدد 498 الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 25/11/1996 في الملف عدد 95/328 الذي قضى على والد المدعى عليه بادائه مبلغ 80.000 درهم مع تعويض عن التاخير عن اجراء المحاسبة قدره 3000,00 درهم مع فسخ عقد الشراكة والذي تم تاييده استئنافيا و بذلك فان استنادا هذا الاخير على شرعية تواجد مورثه بالمحل موضوع النزاع يدحضه القرار عدد 1314/00 الذي قضى بفسخ عقد الشراكة بين مورثهم و مورث المدعى عليه فلا يمكن للمدعى عليه الاستناد عليها لتبرير تواجده بالمحل المدعى فيه، و ان هذا الاخير لم يثبت سند تواجده بمقبول قانونا ومن تم صفة المحتل سمة تواجده به، لذلك تلتمسان ملاحظة ان البحث اثبت و بشكل واصح و بما لا يدع مجالا للشك ان واقعة الاحتلال للمحل موضوع النزاع ثابتة في الملف و رد مزاعم المدعى عليه و الحكم لهما وفق مقالهما الافتتاحي و عليه بالصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد البحث بجلسة 20/03/2019 جاء فيها انه اكد خلال جلسة البحث ان تواجده مبني على سند صحيح و لا يعتد محتلا له بدون سند و ان الطرف المدعي يتناقض في موقفه بخصوص تواجده بالمحل فتارة يعتبره يتواجد به على اثر معاملة تجارية ، لذلك يلتمس بعد رد دفوع المدعيتين و ملاحظة الاخلالات الشكلية التي تعتري الدعوى و تناقض المدعيتين حول سند تواجد المدعيتين بالمحل بعد كل هذا و ما تقف عليه المحكمة بشكل تلقائي ان تصدر حكما يقضي اساسا برفض الطلب و احتياطيا بعدم قبول الطلب شكلا.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن المستانف عليهما قد وجهتا هذه الدعوى الجديدة موضوع الاستئناف ضد احد ورثة المرحوم محمد (بس.) وهو السيد عبد الكريم (بس.) دون باقي الورثة. ذلك أن المرحوم السيد محمد (بس.) الذي يتوفر على وثائق دامغة منذ سنة 1956 کون المحل موضوع الدعوى كان يكتريه من يد السادة ورثة محمد (ش.) ، المحل الكائن بالزنقة [العنوان] بسيدي حجاج أولاد أمراح بابن أحمد. وخير دليل على ذلك بان مورث الطاعن يتوفر على وثائق دامغة من سجل تجاري منجز في سنة 1956 ومن اعلانات ضريبية آخرها سنة 012. وانه كان على المستأنف عليهما إذا كانتا تتوفران على الصفة القانونية في رفع هذه الدعوى أن توجهانها ضد الطاعن وجميع ورثة المرحوم محمد (بس.) . هؤلاء الورثة كلهم لهم الحق في المحل التجاري الذي تركه والدهم المرحوم السيد محمد (بس.) الذي وافته المنية بتاريخ: 21/03/04 حسب نسخة موجزة من رسم وفاته .
وان المحل التجاري الذي كان يتواجد به المرحوم المذكور يوجد بالزنقة [العنوان] بسيدي حجاج اولاد أمراح بابن احمد. وانه كان على المحكمة الابتدائية التجارية أن تقوم بفحص دقيق للوثائق المدلى بها من طرف الطاعن أحد ورثة المرحوم السيد محمد (بس.) للتاكد من صفة المستانف عليهما في هذه النازلة. وبذلك فالمستأنف عليهما لا تتوفران على الصفة المطلوبة قانونا حسب مقتضيات قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه الغاء الحكم والحكم من جديد بعدم قبول دعوی المستأنف عليهما شكلا.
أما من حيث شكل الدعوى ايضا فإن المستأنف عليهما قد رفعتا هذه الدعوى باسميهما فقط دون باقي ورثة المرحوم محمد (بش.) والذي يصل عددهم إلى عشرة وارث. وورثة محمد (بش.) سبق لهم أن تقدموا بدعوى ضد الطاعن السيد عبد الكريم (بس.) بما فيهم المستأنف عليهما. الشيء الذي يجعل الحكم الابتدائي التجاري يكون قد خرق خرقا سافرا شكل المسطرة خصوصا قاعدة الخصوم بالنسبة لأطراف الدعوى.
اما من حيث الموضوع: فإن مورث الطاعن يكتري المحل التجاري الكائن بالزنقة [العنوان] بسيدي حجاج أولاد أمراح دائرة ابن أحمد من يد السادة محمد (ش.) ، وسبق له أن أنشأ عليه أصلا تجاريا يعود تاريخه إلى سنة 1956 وكان يؤدي واجبات الكراء له عن طريق القابض المسمى آنذاك السيد محمد (بش.) الذي بقي يقبض واجبات الكراء من يد مورثه ويسلمها إلى السادة ورثة محمد (ش.) . كما أن مورثه لم يسبق له بالقطع أن تعامل مع المرحوم السيد محمد (بش.) كمالك للعقار الذي يوجد فوقه الدكان موضوع الدعوى والكائن بالزنقة [العنوان] بسيدي حجاج أولاد أمراح دائرة ابن أحمد. وأمام انعدام أية وثيقة تثبت تملك المستانف عليهما للعقار دون باقي ورثة محمد (بش.) تكون دعواهما هاته غير مؤسسة لا من حيث الواقع ولا القانون. وأن المحكمة الابتدائية التجارية لما أمرت بإجراء بحث دقيق في النازلة كان عليها أن تامر المستأنف عليهما الإدلاء أولا بعنوان المحل التجاري بدقة وهل هما تملكات العقار الموجود فوقه المحل التجاري الكائن بالزنقة [العنوان] بسيدي حجاج أولاد أمراح دائرة ابن أحمد أم أن العقار بذمته والمتواجد فوقه عدة محلات تجارية هو في ملك المرحوم السيد محمد (بش.). وأنه ما دامت المحكمة التجارية الابتدائية لم تسلك في بحثها كل هذه المعطيات تكون قد خرقت القانون وكان عليها أيضا أن تكمل إجراءات البحث الواقعية وهي التنقل إلى عين المكان وتحرير معاينة قضائية بذلك بواسطة قاضي مقرر وكاتب الضبط للوصول إلى حقيقة هذه النازلة، وأن عنصر الاحتلال بدون سند لا يجد له سند في القانون ولا الواقع . إذ أن مورثه يتوفر على سجل تجاري مؤرخ في سنة 1956 وكذا صورة لأداء واجبات الضريبة في اسم المرحوم السيد محمد (بس.) الذي توفي يوم 21/03/004 وترك ورثته من بعده بما فيهم المستأنف. زيادة على ذلك فإن المستأنف عليهما قد أشارا إلى كون المحل موضوع الدعوى يوجد بزنقة [العنوان] بمركز أولاد أمراح سيدي حجاج دون ذكر لا الزنقة ولا الرقم في حين أن ورثة محمد (بس.) بما فيهم المستأنف يتواجدون بالمحل التجاري الكائن بالزنقة [العنوان] بسيدي حجاج أولاد أمراح دائرة ابن أحمد وليس بزنقة [العنوان] حسب زعمهم . فمن خلال هذه المعطيات الواقعية والقانونية والمدعمة بحجج دامغة لا لبس فيها وصادرة عن جهة إدارية ( السجل التجاري في اسم المرحوم محمد (بس.)) وكذا عن جهة قضائية ( الحكم القضائي القاضي بعدم قبول الدعوى) ومن جهة الوصولات الضريبية وكذا واجبات الماء والكهرباء المتعلقة بالمحل التجاري، لهذه الاسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. ومن حيث الموضوع برفضها. وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وارفق مقاله بأصل النسخة التبليغية، اصل غلاف التبليغ، صورة لمقال رام الى إجراء محاسبة، صورة لاستدعاء، صورة لحكم قضائي، اصل لشهادة وفاة، مجموعة صور لوثائق معتمدة في النازلة.
وأجابت المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 12/09/2019. أنهما وجهتا دعواهما ضد من أثبت محضر المعاينة المؤرخ في 26/08/2013 تواجده ب المحل وهو المستأنف، والذي يقر بهذا التواجد من دون سند قانوني. وقد أكد المفوض القضائي السيد حمدون (م.) أنه انتقل الى المحلات التجارية السبعة الكائنة بزنقة [العنوان] مركز أ ولاد مراح وكذا الدار الكائنة بزنقة [العنوان] شارع محمد الخامس مركز أولاد مراح فوجد أحد ورثة (بس.) الذي هو السيد عبد الكريم (بس.) يشغل محل معدا لبيع الأواني، ومن تم تكون الدعوى مقدمة في مواجهة ذي صفة، ويبقى الدفع المتمسك به غير ذي موضوع. وان دفع المستانف عليه بخرق قاعدة جمع الخصوم لعدم إدخال جميع ورثة محمد (بش.) في الدعوى مردود ذلك ان القرار 4007/2010 جعلهما هما المكتريتان الوحيدتان للمحل المدعى فيه وهما اللتان قضى برفض الطلب المتعلق بإفراغهما من المحل المدعى فيه. وأن قاعدة جمع الخصوم لا محل لها في النازلة، فالمبدأ لا يطبق إلا في دعاوى القسمة وشبيهاتها فضلا على أن دعوى طرد المحتل لمحل تجاري لا يشترط فيها أن تقدم من طرف جميع الورثة طالما أنها تهدف الى جلب مصلحة لفائدتهم جميعا وليس هناك ما يمنع أن ترفع من بعضهم وليس جميعهم، مما يتعين معه رد الدفع لعدم جديته. و إن القرار 4007 يثبت بشكل لا لبس فيه أنهما مكتريتين للمحل موضوع النزاع الذي يعد من ضمن مجموع المحلات التجارية السبعة المتواجدة بزنقة [العنوان] سيدي حجاج أولاد مراح ابن احمد، ومن ثم فإنه لا مجال لمغالطة المحكمة بأن العارضتين لا علاقة لهما بالمحل المدعى فيه خاصة وأن القرار 4007 تم الطعن فيه بالنقض من طرف ورثة (ش.) فقضت محكمة النقض برفض الطلب. وأنهما لم تطالبا بطرد المستأنف من المحل موضوع الدعوى باعتبارهما مالكتين للمحل التجاري المدعى فيه وإنما تكتريانه من مالكيه بموجب القرار الاستئنافي التجاري عدد 4007/10 الذي قضى برفض طلب المالكين للمحل إفراغهما منه کمکترین وقضى عليهما بأدائهما واجبات الكراء وهو يشكل حقيقة قضائية لا يمكن المنازعة فيها باعتبار أن قرارات القضاء تكتسب الحجية المطلقة ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ولا يمكن تعديلها أو تغييرها إلا بقرار قضائي من نفس الدرجة تطبيقا لمبدأ موازاة الحجج ومن تم فلا مجال لمغالطة المحكمة ومطالبتها بالإدلاء بما يثبت ملكيتهما للمحل موضوع النزاع. و دفع المستأنف أنه كان على المحكمة لما أمرت بإجراء بحث دقيق في النازلة أن تطالبهما بالإدلاء بعنوان المحل موضوع النزاع وهل تملكان العقار الموجود فوقه الكائن بالزنقة [العنوان] بسيدي حجاج. وبذلك ان المستأنف يقر بأن المحكمة الابتدائية أنجزت بحثا دقيقا في الملف من خلال جلسة البحث بحضور جميع الأطراف. وإن المحل موضوع الدعوى لا تتواجد فوقه أية بناية وأي محل. وإن القرار عدد 4007 حسم مسألة ثبوت كرائهما لمجموعة من المحلات التجارية الكائنة بزنقة [العنوان] مركز سيدي حجاج من دون رقم ومنها المحل موضوع النزاع الأمر الذي أكده محضر المعاينة المؤرخ في 26/08/2013 وهو ما أكده أيضا المستأنف نفسه في مقاله الاستئنافي موضوع الجواب الحالي حيث أشار إلى عنوانه بالحرف: لفائدة المستأنف : عبد الكريم (بس.) أحد ورثة محمد (بس.). الكائن بمتجر بيع الأواني المنزلية زنقة [العنوان] بمركز سيدي حجاج أولاد مراح . و إن هذا الإقرار كاف لرد مزاعم المستأنف بخصوص عنوان المحل موضوع الدعوى.
وإنه حسما لكل جدال عقيم فقد أقر وكيل المستأنف ابتدائيا بجلسة البحث بالحقيقة التي تتشبثان بها طيلة مراحل الدعوى بأن عقد الشراكة الذي كان يربط والدهما المرحوم محمد (بش.) بوالد المستأنف محمد (بس.) بخصوص المحل موضوع النزاع تم فسخه وإنهاؤه ولم يعد له وجود الأمر الذي أكده الحكم الابتدائی عدد 498 الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 25/11/1996 في الملف 95/328 الذي قضى على والد المستأنف : "بأدائه مبلغا قدره ثمانون ألف درهما 80.000,00 درهما مع تعويض عن التأخير عن إجراء المحاسبة قدره 3000,00 درهما مع فسخ عقد الشراكة " والذي تم تأییده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى قرارها عدد 1314/00 بتاریخ 25/07/2000 في الملف عدد 377/97/1. و إنه لا يمكن تجاهل الأحكام القضائية النهائية والتي تثبت احتلال المستأنف للمحل المدعى فيه من دون سند. وإن السجل التجاري وصور لأداء الواجبات الضريبية لا يمكن أن تثبت شرعية تواجد المستأنف في المحل المدعى فيه لأن القضاء قد أقر ملكية ورثة (ش.) للمحل المدعى فيه وكراءه من طرفهما، ومن تم فإنه لا يمكن للمستأنف أن يدعي تواجده المشروع في المحل وهو مكترى لهما من طرف مالكيه حسب ما أقره القضاء في قراره المذكور . وإن أداء الضريبة شيء والتواجد بالمحل شيء آخر فمهمة مصلحة الضريبة تقتصر على تحصيلها من طرف المكلف بها ولا يمكن أن تثبت بحال وجود المستأنف في المحل المدعى فيه بصفة مشروعة. و إن الحكم المستدل به من طرف المستأنف لا حجية له ولم يناقش موضوع الدعوى حتى يمكن الاحتجاج به خاصة أنه قضى بعدم القبول الدعوى. وإن القضاء بمقتضى الحكم المتشبث به من طرف المستأنف نفسه أقر بعدم وجود أية علاقة كرائية لعدم وجود ما يثبتها وأكد بأن تواصيل الكراء لا تتعلق بالمستأنف ولا تحمل اسمه ولا وجود لأي تعهد بتنفيذ أي التزام في مواجهته. وإن المستأنف لم يثبت سند تواجده بالمحل بمقبول قانونا ومن تم تبقى صفة المحتل سمة تواجده به. وإن لم يكن المستأنف مكتريا أو شريكا فلم يبق إلا كونه محتلا للمحل من دون سند . و ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا ، ومطابقا للقانون . وإن المستأنف لم يأت بأي عنصر جديد في المرحلة الاستئنافية من شأنه تغيير وجهة نظر الحكم الابتدائي الصائبة . لهذا ومن أجله فهما يلتمسان تاييد الحكم الابتدائي.
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 26/09/2019 أن المستأنف عليها سبق لهما أن تقدما مع باقي ورثة محمد (بش.) وهم : السيدة رقية (أ.) بنت أحمد والسي إبراهيم (بش.) ، السيد عبد الله (بش.) ، السيدة فاطمة (بش.) ، السيدة عائشة (بش.)، السيدة لطيفة (بش.)، السيدة نعيمة (بش.)، السيدة أمينة (بش.) أبناء المرحوم السيد محمد (بش.) بمقال رام إلى كون مورثهم تربطه معاملة تجارية بموجبها بشغله مورث الطاعن المرحوم السيد محمد (بس.) وباقي ورثته وذلك حسب الوثائق الدامغة المرفقة بالمقال الاستئنافي. فحق الكراء لهو حق بقوة القانون يملكه السادة ورثة محمد (بس.) بعد وفاته بدون منازع يذكر. وأن المستأنف عليهما لم تستطيعا الجواب على ما سطره الطاعن فيما يخص جوابه المتعلق بموضوع النازلة ، خصوصا وأن المستأنف عليهما لا تتوفران على أية وثيقة قانونية تخول لهما إفراغ الطاعن وباقي ورثة محمد (بس.) من محله التجاري والذي يتوفر على سجل تجاري مؤرخ في سنة 1956 وكذا وصولات ضريبية في اسمه. زيادة على ذلك أن المستأنف عليهما لم تستطيعا الإدلاء بالعنوان الصحيح للمحل الذي يشغله السادة ورثة محمد (بس.) والكائن بالزنقة [العنوان] بسيدي حجاج أولاد أمراح دائرة ابن أحمد وليس بزنقة [العنوان] حسب زعم المستأنف عليهما. وان القرار عدد: 4007 يشير إلى كون المستأنف عليهما تكتریان محلات تجارية بزنقة [العنوان] بسيدي حجاج ولم يشر بالمرة إلى المحل التجاري الذي يكتريه مورث المستأنف المرحوم محمد (بس.) بحجج دامغة لم ولن يستطع المستانف عليهما عكس ذلك. الشيء الذي يتعين معه استبعاد القرار المستدل به لكونه لا علاقة له بمحل مورث الطاعن بالمطلق ، والحكم وفق مقال استئنافه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بجلسة 03/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم خرق قواعد المسطرة المدنية التي هي من النظام العام لتوجيهها من غير ذي صفة في مواجهة غير ذي صفة وبأن تواجده بالمحل يستند على وثائق دامغة.
وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول خرق قانون قواعد المسطرة المدنية وبعدم قبول الدعوى شكلا فهو مردود طالما أن الثابت من خلال الوثائق المرفقة أن صفة المستأنف عليهما كمكتريتين لمجموعة من المحلات التجارية الكائنة بزنقة [العنوان] مركز سيدي حجاج ثابتة بعد أن آلت اليهم بعد وفاة المكتري الأصلي. وان هذه الصفة لهما كمكتريتين للمحل موضوع النزاع ايضا ثابتة بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4007/2010 الذي يتأكد من خلاله صفة المستأنف عليهما كمكتريتين لمجموعة من المحلات من ورثة المختار (ش.) مما يبقى معه الطلب المقدم من طرفهما مقبول شكلا لتقديمه من ذي صفة.
وحيث إن تقديم المستأنف عليهما لدعواهما في مواجهة المستأنف شخصيا دون باقي الورثة جاء استنادا لتواجده بالمحل موضوع النزاع وفقا لما هو ثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 26/08/2013 إذ صرح للمفوض القضائي أنه يشغل المحل في بيع الأواني وأن الدفع بعدم إدخال جميع ورثة (بس.) مردود طالما أن الطاعن هو الذي تبت من وثائق الملف أنه يشغل المحل موضوع النزاع دون أن يدلي بما يثبت سند تواجده. وأن تمسك الطاعن بأن سند تواجده بالمحل مشروع فهو مردود طالما أن الثابت من خلال الوثائق أن صفة المستأنف عليهما ثابتة كمكترين لمجموعة من المحلات وقد صدر في مواجهتهما قرار استئنافي بأداء الواجبات الكرائية لفائدة ورثة (ش.) بشأنها، ومن بين هذه المحلات المحل موضوع النزاع والذي ثبت من خلال محضر المعاينة المؤرخ في 26/08/2013 أن المستأنف يتواجد به.
وحيث تبت ايضا من خلال وثائق الملف وكذا ما راج بجلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية أن عقد الشراكة الذي كان يربط مورث المستأنف عليهما بمورث الطاعن بخصوص المحل موضوع النزاع قد تم فسخه وإنهاؤه.
و إن ما يؤكد فسخ عقد الشراكة بين مورث الطرفين هو القرار الاستئنافي عدد 1314/00 الصادر بتاريخ 25/07/2000 في الملف عدد 377/97/1 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 498 الصادر بتاريخ 25/11/196 في الملف 95/328. والقاضي بفسخ الشراكة بين مورثا الطرفين.
وحيث إن استمرار تواجد الطاعن بالمحل التجاري موضوع بعد فسخ الشراكة يعتبر احتلال غير مشروع للمحل. و إن إدلاء الطاعن بما يثبت تسجيله بالسجل التجاري لا يعتبر حجة كافية على صحة ومشروعية تواجده طالما أن التسجيل في السجل التجاري هي قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس والحال أن المستأنف عليهما في النازلة أثبتا سند تواجدهما كمكترين لمجموعة من المحلات منها المحل موضوع النزاع وأن الطاعن لم يثبت سند توجد سواء بمقتضى تواصيل كرائية صادرة عن المالك الأصلي أو عقد شراكة مع المكتريتين للمحل.
وحيث إنه وفي غياب ما يثبت سند تواجد المستأنف بالمحل موضوع تواجد مشروعا فإن واقعة الاحتلال تبقى ثابتة في حقه ويبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به من إفراغه وجاء تعليله تعليلا سليما من الناحية القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025