Vente du fonds de commerce nanti : le créancier peut demander la vente dans le cadre de l’action en paiement sans mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76431

Identification

Réf

76431

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4025

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2019/8221/659

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 114 - 118 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente d'un fonds de commerce nanti, et plus précisément sur l'articulation des procédures prévues aux articles 114 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente du fonds au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure préalable exigée par l'article 114. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa demande était fondée sur l'article 118 du même code, lequel permet de solliciter la vente judiciaire du fonds dans le cadre même de l'action en paiement, sans qu'une telle formalité soit requise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la demande de vente du fonds, formulée à titre subsidiaire en cas de non-paiement de la créance dans la même instance, relève bien des dispositions de l'article 118. Elle rappelle que cette procédure, distincte de celle de l'article 114, autorise le juge saisi de l'action en paiement à ordonner la vente dans le même jugement, conférant ainsi au créancier nanti une option procédurale. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour ordonnant la vente du fonds de commerce à défaut de paiement par le débiteur dans le délai qu'elle impartit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئناف الذي تقدم به البنك المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 09/10/2018 تحت عدد 8801 في الملف التجاري عدد 2994/8210/2017 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة البنك المدعي مبلغ 280.049,77 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى إليه تاريخ التنفيذ مع الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى وتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ت. و. ب.) بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بتاريخ 2032018 يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ قدره 280.564.57 درهم نتيجة رصيد حسابها المفتوح لدى وكالة دكار الذي أضحى مدينا بهذا المبلغ عند حصره بتاريخ 30-03-2017 إضافة لفوائد التأخير و المصاريف لغاية تاريخ الأداء الكلي للدين، و أن السيد رضوان (أ. ح.) و السيد حسن (خ.) نصبا نفسيهما ضامنين لديون هذه الشركة من خلال كفالتين تضامنيتين بالمبالغ التالية : ضمانة أداء مبلغ 300.000.00 درهم مؤرخة في 22-10-2017 , ضمانة أداء مبلغ 300.000.00 درهم مؤرخة في 06-08-2015 ، و أن المدعى عليها تملك الاصل التجاري ذو الرسم التحليلي عدد 11583 بعناصره المادية و المعنوية المقيد لدى مصلحة السجل التجاري بابتدائية المحمدية، و أن الذمة المالية للمدين تعتبر ضمانا لفائدة الدائن و أنه في حال عسر المدين الاصلي فإنه من حق المدعي ضمانا لدينه استصدار حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها، لذلك يلتمس من حيث الشكل قبول المقال لاحترامه الشروط النظامية القانونية و موضوعا الحكم على شركة (م. س. س.) بأدائها للمدعي أصل مديونيتها حسب محتوى كشف الحساب البنكي البالغة 280.564.57 درهم إضافة الى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف احتساب الفوائد و هو 30-09-2017 الى غاية يوم التنفيذ، و الحكم على السيدين رضوان (أ. ح.) و السيد حسن (خ.) بأدائهما تضامنيا للمدعي الدين المطالب به في حدود كفالتهما الشخصية المتمثلة في مبلغ 600.000.00 درهم، و الحكم بأدائهم للمدعي تعويضا عن التماطل و قدره 10.000.00 درهم و على المدينة الأصلية الفوائد القانونية لغاية تاريخ الأداء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين و تحميلهم المصاريف، و حول البيع الإجمالي للأصل التجاري و في حال إعسار الشركة المدعى عليها على الأداء تضمين نفس الحكم القاضي بالأداء بالحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لها و المقيد بمصلحة السجل التجاري لدى ابتدائية المحمدية تحت الرقم التحليلي 15583 بجميع عناصره و الكائن بشارع [العنوان] المحمدية، و الحكم باستفادة المدعي امتيازيا من منتوج البيع لتغطية الأصل و الفوائد القانونية و التعويض و المصاريف و تحميل المدعى عليهم المصاريف .

وتعزيزا لمقاله أدلى بجلسة 0342018 بالوثائق التالية: نسخة من كشف حساب المدعى عليها-عقدي كفالة-مختصر تقييدات السجل التجاري يتضمن تقييدا برهن الأصل التجاري لفائدة المدعي

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/06/2018 تحت عدد 929 القاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الكريم اسوار.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1382018 و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 280.049,77 درهم كأصل الدين بعد قفل الحسابي و حصره بتاريخ 30/03/2017 دون الفوائد القانونية.

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 02/10/2018 التمس من خلالها شكلا المصادقة على تقرير الخبرة و موضوعا الحكم بأداء المدعى عليها و ضامنيها له مبلغ 280.049,77 كأصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب أي 01/04/2017 مع النفاذ المعجل.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/10/2018 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 09/10/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب دعوى بيع الأصل التجاري المقيد بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11583 بعلة أنه لم يسلك مسطرة الفصل 114 من مدونة التجارة والمتمثلة في تبليغ الإنذار وانتظار مرور اجل 15 يوما قبل المطالبة ببيع الأصل التجاري في حين أن طلب المستأنفة قدم في إطار المادة 118 من مدونة التجارة التي تسمح للدائن بالبيع الإجمالي للأصل التجار في إطار دعوى الأداء دون توفر الشروط المذكورة وان المستأنف فعلا حصل على رهن على الأصل التجاري المذكور أعلاه ومن حقه اختيار بين المسطرتين المذكورتين وان طلب المستأنف مؤسس على المادة 118 من مدونة التجارة وأن المحاكم التجارية بما فيها محاكم البيضاء تقضي بقبول الطلب ضمن دعوى الموضوع دون شرط سوى التأكد من الدائنية وأن الحكم المستأنف لما رفض طلب بيع الأصل التجاري طبقا للمادة 118 يكون اخل بالمقتضيات الفصل 118 من مدونة التجارة والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي قبول طلب بيع الأصل التجاري لشركة (م. س. س.) المقيد لدى مصلحة السجل التجاري عدد 11583 المتواجد بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها المصاريف . وأدلى بنسخة حكم ونسخة من عقد قرض ومحضر تقييدات بالسجل التجاري .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/09/2019 تخلف نائب المستأنف وتخلف المستأنف عليه رضوان (أ. ح.) رغم استدعائه بالبريد المضمون ,ألفي بالملف جواب القيم المتعلق بحسن (خ.) وتخلفت الشركة رغم الاستدعاء فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب دعوى بيع الأصل التجاري المقيد بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11583 بعلة أنه لم يسلك مسطرة الفصل 114 من مدونة التجارة والمتمثلة في تبليغ الإنذار وانتظار مرور اجل 15 يوما قبل المطالبة ببيع الأصل التجاري في حين أن طلب المستأنفة قدم في إطار المادة 118 من مدونة التجارة التي تسمح للدائن بالبيع الإجمالي للأصل التجار في إطار دعوى الأداء دون توفر الشروط المذكورة وان المستأنف فعلا حصل على رهن على الأصل التجاري المذكور أعلاه ومن حقه اختيار بين المسطرتين المذكورتين وان طلب المستأنف مؤسس على المادة 118 من مدونة التجارة وأن المحاكم التجارية بما فيها محاكم البيضاء تقضي بقبول الطلب ضمن دعوى الموضوع دون شرط سوى التأكد من الدائنية فإن الثابت من الطلب المقدم من طرف المستأنف والذي التمس فيه الحكم على المدعى عليهم بالأداء وبالتضامن وفي حال إعسار الشركة المدعى عليها على الأداء تضمين نفس الحكم القاضي بالأداء بالحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لها و المقيد بمصلحة السجل التجاري لدى ابتدائية المحمدية تحت الرقم التحليلي 15583 بجميع عناصره و الكائن بشارع [العنوان] المحمدية وبالتالي فإن طلب البنك المستأنف يكون قد قدم في إطار المادة 118 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه " يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه ، إن أصدرت حكمها بالأداء ، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113 وتحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء ".

وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول طلب بيع الأصل التجاري يكون في غير محله ويتعين إلغاؤه في هدا الشق والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه وتأييد الحكم المستأنف مع الإضافة إلى منطوقة بأنه وفي حالة عدم أداء المبلغ المحكوم به وداخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بهذا القرار الأمر ببيع الأصل التجاري المقيد بمصلحة السجل التجاري لدى ابتدائية المحمدية تحت الرقم التحليلي 15583 بجميع عناصره و الكائن بشارع [العنوان] المحمدية .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق الشركة ورضوان (أ. ح.) وغيابيا بوكيل في حق حسن (خ.):

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب بيع الأصل التجاري والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه وتأييد الحكم المستأنف مع الإضافة إلى منطوقة بأنه وفي حالة عدم أداء المبلغ المحكوم به وداخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بهذا القرار الأمر ببيع الأصل التجاري المقيد بمصلحة السجل التجاري لدى ابتدائية المحمدية تحت الرقم التحليلي 15583 بجميع عناصره و الكائن بشارع [العنوان] المحمدية وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني مع مراعاة الفضول 113 وما يلها من مدونة التجارة وجعل صوار البيع امتيازية وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial