Réf
76390
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4010
Date de décision
19/09/2019
N° de dossier
2019/8205/2668
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Obligation du gérant, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Créances périodiques, Contrat de société, Aveu, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 381 - 391 - 1013 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'obligation pour un gérant de fonds de commerce de verser aux héritiers d'un associé leur part des bénéfices, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait sa qualité de gérant unique et soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les propres déclarations de l'appelant, notamment auprès de l'administration fiscale et dans ses écritures, constituent un aveu de sa qualité de gérant exclusif. Elle rejette également la demande de déduction d'une rémunération, rappelant qu'en application de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, une telle rémunération n'est due qu'en présence d'une convention expresse entre associés. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Elle qualifie la créance de bénéfices de créance périodique soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code. Dès lors, la cour considère que seule la période de cinq ans précédant la mise en demeure interruptive de prescription est due, déclarant prescrite la créance pour la période antérieure. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2019 في الملف عدد 4609/8205/2018 والقاضي بأداء الطرف المدعى عليه الأول السيد عمر (أ.) لفائدة الطرف المدعي ما مجموعه 175370.00درهم عن منابهم من تركة مورثهم الهالك الحسن (أ.) عن إستغلال المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 01/01/2009 إلى غاية 01/01/2019 مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 25/04/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقالين إفتتاحي وإضافي للدعوى يعرضون من خلاله أن مورثهم لحسن (أ.) يملك المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء بشراكة مع أخيه السيد محمد (أ.) بموجب عقد مؤرخ في 23/01/1981، يتولى تسييره السيد عمر (أ.) دون تسليم واجبات الإستغلال بحسب مبلغ 3000.00درهم شهريا.
ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 175370.00درهم عن المدة من يناير2009 إلى تاريخ الحكم.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه وإجراء بحث خبرة في موضوع الدعوى وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على الوسائل التالية:
*الوسيلة الأولى: أن العارض تغيب عن حضور جلسة البحث بسبب دفاعه وهو ما حرمه من توضيح كون عقد الشراكة مبرم بين الإخوة الأربعة يسيرونه بالتناوب وضمنهم مورث المستأنف عليهم ومن تم ضرورة إجراء بحث جديد للوقوف على حقيقة النزاع سيما أن محكمة البداية غضت الطرف على الإشهادات المستدل بها من طرف العارض.
*الوسيلة الثانية: خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المادة الثالثة من ق م م إذ وبعد إصدارها حكما تمهيديا قضى بتحديد الأرباح منذ 01/03/2014، عادت لتقضي بها منذ تاريخ إبرام العقد، والحال أنه بالتاريخ المذكور كان العارض لايزال تلميذا لا يمارس التجارة كما أن الشهود أكدوا كون مورث المستأنف عليهم كان يستغل المحل بصفة شخصية، مضيفا أن سكوت هذا الأخير يعتبر إقرارا ضمنيا بذلك يعضده مطالبته لإدارة الضرائب من أجل تخفيض واجب الضريبة على الأرباح، ومن تم فإن تاريخ إستحقاق الأرباح يجب أن يحدد إبتداء من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ وفاة المورث وذلك بعد إجراء خبرة ثانية، كما أن الإنذار الموجه من طرف هذا الأخير للعارض يطالبه بالأرباح منذ سنة 1981 يشكل تناقضا في الحجج مادام أن هذا الأخير كان لايزال تلميذا بالتاريخ المذكور.
*الوسيلة الثالثة: عدم قيام الخبير بخصم أجرة المسير والمصاريف الأخرى قبل تقييم الأرباح: ذلك أن الشركة كانت بين الإخوة الأربعة بالتساوي الربع لكل واحد مع التناوب على التسيير وبذلك فإن تولي العارض التسيير نيابة عن شريك آخر كان يستلزم من الخبير تحديد أجرته وخصمها إضافة إلى المصاريف الأخرى.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا الحكم بتحديد الأرباح من تاريخ الوفاة بعد إجراء خبرة تخصم فيها أجرة المسير ومصاريف الكراء مع الإعتماد على الفرض الضريبي بعد تشكي المسير مع إجراء بحث يستدعى له الشهود.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أكد من خلالها العارضون سابق دفوعاتهم المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 حضر نائب المستأنف وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لهذا الأخير أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، مضيفا كونه يتمسك بالتقادم طبقا للمواد372،388و391 من ق ل ع، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي ومذكرته التعقيبية، وتخلف نائب المستأنف عليهم فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بموجب الوسيلتين الأولى والثانية من أوجه إستئنافه بكونه لا يعتبر مسيرا لوحده للمحل موضوع النزاع سنده في ذلك أن التسيير كان يتم بالتناوب بين الإخوة الأربعة ضمنهم مورث المستأنف عليهم بإقرار هذا الأخير الأمر الذي ينبغي معه إجراء بحث قصد التأكد من حقيقة الواقعة المذكورة.
وحيث إن البين من وثائق الدعوى سيما مقاليها الإفتتاحي والإضافي أن طلب المستأنف عليهم انصب وبإعتبارهم ورثة للهالك لحسن (أ.) على مطالبة الطاعن بوصفه مسيرا بأداء واجبات إستغلال المحل موضوع النزاع وذلك إبتداء من فاتح يناير2009.
وحيث إن الثابت من إطلاع المحكمة على محررات الطاعن وكذا الوثائق المستدل بها من طرفه كونه صرح بموجب مذكرته الجوابية المدلى بها إبتدائيا بجلسة 14/06/2018 بوجود إتفاق مع باقي الشركاء على إسغلال المحل بالتناوب خلال الفترة المخصصة لكل واحد منهم وأنه سيتوقف عن الإستغلال بحلول الفترة المخولة لهم، وهو تصريح مبهم وعام ومفتقد للإثبات بعدم إستدلاله بالإتفاق المذكور وكذا عدم تحديد تاريخ بداية ونهاية الفترات المخصصة لكل واحد من الشركاء حسب زعمه، كما أن التصريح المذكور يقوضه ما جاء بتصريحاته المدلى بها بمناسبة إنجاز الخبرة بكون المحل لا يعرف نشاطا وأن الأرباح منعدمة، وأنه كان يطلب من الشركاء إن أرادوا تسيير المحل فإنه يوافق على ذلك، وهو ما يفسر بكونه هو من كان يتولى مهمة التسيير بمفرده في ظل عدم إدلائه للمحكمة بما يفيد طلب مورث المستأنف عليهم تسيير المحل، فضلا على الرسائل الموجهة من طرف الطاعن لإدارة الضرائب يطالبها فيها بتخفيض الضرائب المفروضة على المحل موضوع النزاع عن سنتي2014 و2015 والتي ورد فيها تحمله للضرائب طوال سنوات وهي الرسائل التي تتضمن إقرارا صريحا وواضحا من طرفه بكون مورث المستأنف عليهم يمارس تجارة الجملة كمتجول خارج المحل وهو ما يفسر بكونه لا يباشر مهام التسيير، يضاف إلى كل ذلك الرسالة الإخبارية المؤرخة في 20أبريل2011 الصادرة عن الطاعن والموجهة إلى مديرية الضرائب يقر من خلالها بكونه لم يتوصل بإعلام الضريبة على الدخل بالمحل موضوع النزاع منذ سنة 2007، وهو ما يعتبر إقرارا منه بكونه يعتبر مسيرا للمحل موضوع النزاع وهو الإقرار الوارد أيضا بمقاله الإستئنافي والذي تضمن الدفع بأن توليه التسيير نيابة عن شريك آخر كان يستلزم من الخبير تحديد أجرته وخصمها إضافة إلى المصاريف الأخرى، ومن تم يبقى طلب إجراء بحث قصد الإستماع للشهود لإثبات ما يخالف ما أقر به الطاعن نفسه غير مرتكز على أساس مما يتعين معه رد الدفع المذكور.
وحيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى خرقها لمقتضيات المادة الثالثة من ق م م إذ وبعد إصدارها حكما تمهيديا قضى بتحديد الأرباح منذ 01/03/2014، عادت لتقضي بها منذ تاريخ إبرام العقد، والحال أنه بالتاريخ المذكور كان لايزال تلميذا لا يمارس التجارة ومن تم فإن تاريخ إستحقاق الأرباح يجب أن يحدد إبتداء من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ وفاة المورث وذلك بعد إجراء خبرة ثانية.
وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطاعن فإن محكمة الدرجة الأولى لم تخرق مقتضيات المادة الثالثة من ق م م وأنها بقضائها بواجبات التسيير منذ يناير2009 تكون قد بتت في حدود طلبات المستأنف عليهم المضمنة بمقالهما الإفتتاحي والإضافي ولم تتجاوزه، وأن التاريخ المعتبر من طرف المحكمة كان الطاعن يتمتع بأهلية مزاولة التجارة بإعتباره من مواليد1968.
وحيث عاب الطاعن على الخبرة المنجزة عدم إعتمادها على الفرض الضريبي على المحل موضوع النزاع الناتج عن مراجعته من طرف إدارة الضرائب بعد شكاياته وعدم قيامها بخصم أجرة المسير والمصاريف الأخرى قبل تقييم الأرباح ذلك أن الشركة كانت بين الإخوة الأربعة بالتساوي الربع لكل واحد مع التناوب على التسيير وبذلك فإن تولي الطاعن التسيير نيابة عن شريك آخر كان يستلزم من الخبير تحديد أجرته وخصمها إضافة إلى المصاريف الأخرى.
وحيث إن الخبرة المنجزة إعتمدت على التصاريح الضريبية وهو إتجاه سليم ومطابق للقانون لمعرفة الأرباح التي يحققها المحل موضوع النزاع، وأن تولي مهمة التسيير بالنسبة للشريك وبخلاف ما دفع به الطاعن لا تخوله الحصول على مقابل مادي إلا في حالة وجود إتفاق مسبق بين الشركاء وفقا لمقتضيات المادة 1013 من ق ل ع والتي تنص على أن " الشريك الذي يتولى إدارة الشركة لا يستحق أجرا عن إدارته ما لم يتفق صراحة على منحه هذا الأجر ... "، فضلا على أن الطاعن لم يبين للمحكمة ماهية المصاريف الأخرى التي لم يتم خصمها من طرف السيد الخبير حتى تتأكد المحكمة من صحة مزاعمه.
وحيث دفع الطاعن بتقادم واجبات التسيير طبقا لمقتضيات المواد د372،388و391 من ق ل ع،
وحيث إن المستأنف عليهم إلتمسوا الحكم على الطاعن بأداء واجبات التسيير منذ يناير2009.
وحيث إنه وطبقا للمادة 381 من ق ل ع فإن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل. .
وحيث إن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليهم وجهوا للطاعن إنذارا بأداء واجبات تسيير المحل موضوع النزاع توصل به بتاريخ 19/04/2018 حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد بوشعيب (ج.).
وحيث إن أداء واجبات التسيير يعتبر من الواجبات الدورية والتي تتقادم بمرور 5 سنوات عن تاريخ إستحقاق كل قسط وفقا لمقتضيات المادة 391 من ق ل ع والتي تنص على أن الحقوق الدورية تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ، وبذلك فإن واجبات التسيير عن المدة من 19/04/2013 إلى غاية متم يناير2019 تبقى مستحقة الأداء، ويتعين التصريح بسقوط أداء المدة السابقة لتاريخ 19/04/2013 بسبب تقادمها.
وحيث إن نصيب المستأنف عليهم عن واجبات التسيير عن المدة من 19/04/2013 إلى متم يناير2019 أي 69 شهرا مضروبة في مبلغ 6100.00 المحدد من طرف الخبرة كواجب ربح شهري تساوي 420900.00درهم مقسومة على أربعة ليصبح المستحق لهم محددا في مبلغ 105225.00درهم يتعين الحكم على الطاعن بأدائها.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 105225.00درهم.
وحيث يتعين جعل الطاعن بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: بإعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 105225.00درهم والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025