Le capitaine d’un navire est personnellement tenu au paiement des services d’agence maritime facturés à son nom en l’absence de contestation des prestations (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76342

Identification

Réf

76342

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3994

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8232/3339

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un capitaine de navire au paiement de services portuaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une telle créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'agent maritime. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant que la dette incombait à la compagnie de navigation ayant commandité les prestations et que la cession ultérieure du navire éteignait toute action à son encontre. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture litigieuse était libellée au nom personnel du capitaine. Elle relève que ce dernier, destinataire de la facture, n'a jamais contesté la réalité des services fournis ni leur montant. La cour ajoute que l'argument tiré de la vente du navire est inopérant, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de cette cession. En l'absence de toute contestation de la créance ou de preuve de son paiement, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/03/2019 حكم عدد 3116 ملف تجاري عدد 10971/8202/2018 والقاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 46.169,09 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/11/2018 تعرض خلاله أنها كلفت مؤخرا من طرف ربان الباخرة (ه. ب.) التي كانت تحمل سابقا اسم "(ه. ب.) قصد القيام بأعمال الوكالة البحرية بمناسبة رسو باخرته بميناء الدارالبيضاء، وانه تخلد لفائدتها بذمته مبلغ 46.169,09 درهم يثبته كشف الحساب والفاتورة المدلى بها، ملتمسة في الأخير الحكم عليه بأدائه لها هذا المبلغ مشفوعا بالفائدة القانونية والصائر.

وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه رغم التوصل وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه بالرجوع الى الوثائق المستظهر بها من طرف المستأنف عليها تدعيما لطلبها في مواجهته الطاعن يتجلى سواء من خلال المراسلات الإلكترونية أو من خلال كشف الحساب المرفقين بطلبهاأن تكليفها بالوكالة البحرية للسفينة بمناسبة رسوها بميناء الدارالبيضاء بتاريخ 25/06/2016 تم من طرف شركة الملاحة (ه. ش.)، كما يتجلى من المراسلات المتبادلة بين الطرفين عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخي 09 و 10 يونيو 2016 أن شركة الملاحة (ه. ش.) هي التي كلفت شركة (و. ش.) بالوكالة البحرية للسفينة. وانه يتجلى كذلك من حساب الرسو المتعلق بالسفينة "(ه. ب.)" ان الرصيد المدين المدعى به مرتبط بالذمة المالية لشركة الملاحة (ه. ش.). وأن ملكية السفينة "(ه. ب.)" انتقلت الى شركة الملاحة (ن.) ابتداء من تاريخ 09/05/2017. وان الدين المدعى به لا يتمتع بامتياز على السفينة طبقا لمقتضيات الفصل 77 وما يليه من قانون التجارة البحرية ولا يتمتع بالتالي بحق تتبعها بين أيدي من وجدت، وبالتالي أن طلب المستأنف عليها غير مرتكز على أساس سليم وأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، الأمر الذي ينبغي معه إلغاؤه والحكم تصديا بعدم قبول الطلب. وأرفقت مقالها بنسخة مطابق لأصل الحكم المستأنف.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2019 أن الخدمات تم تقديمها للسفينة أثناء رسوها بميناء الدارالبيضاء مما تبقى معه محقة في استخلاص دينها في مواجهة ربان الباخرة أيا كان من يمثل. وأنه بالرجوع الى الفاتورة المتعلقة بحساب رسو الباخرة يتبين أنها موجهة لربان الباخرة. وأنه في جميع الأحوال لم يثبت المستأنف أي من ادعاءات بخصوص بيع السفينة وهل كان بيعا قضائيا أو رضائيا. وان الطاعنة بصفتها ربان الباخرة التي قدمت له خدمات المستأنف عليها لم يثبت براءة ذمته وما يفيد أداءه مبلغ الفاتورة التي لم ينازع في الخدمات المتعلقة بها أو المبلغ المضمن بها. لأجله، فهي تلتمس التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم وتحميل الطاعن الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 19/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب لكون الدين مرتبط بالذمة المالية لشركة الملاحة (ه. ش.) وبأن ملكية السفينة قد انتقلت الى شركة الملاحة (ن.).

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فالثابت من خلال الوثائق أنه هو من استفاد من الخدمات المقدمة للسفينة أثناء رسوها بميناء البيضاء وأن الفاتورة المثبتة لقيمة هذه الخدمات هي موجهة باسمه أنه لم يتقدم بشأنها بأي طعن من طرق الطعن المقررة قانونا ولم يبد أية منازعة بشأنها.

وحيث إنه وفي غياب أية منازعة من طرفه بخصوص الخدمات المقدمة له موضوع الفاتورة وفي غياب ما يثبت أداء قيمة هذه الخدمات فإن الحكم المطعون فيه يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به من الحكم عليه بأداء قيمتها.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن ببيع السفينة لشركة الملاحة (ن.) فهو مردود قانونا لعدم إثباته لبيعها سواء قضائيا أو رضائيا، مما يتعين معه تبعا لما ذكر أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial