Réf
76339
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3993
Date de décision
19/09/2019
N° de dossier
2019/8232/2448
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Protestation du destinataire, Inversion de la charge de la preuve, Expertise judiciaire, Convention de Hambourg, Connaissement, Charge de la preuve, Avarie de la marchandise, Absence de réserves
Base légale
Article(s) : 19 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, faite à Hambourg le 31 mars 1978. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)
Source
Non publiée
En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie à la marchandise et les effets de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité des transporteurs et les avait condamnés à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Les appelants contestaient leur responsabilité en invoquant le caractère tardif et non concluant de l'expertise, ainsi que l'absence de réserves formulées par le destinataire. La cour rappelle que si l'expertise sert à établir l'existence et la valeur du dommage, la responsabilité du transporteur découle du connaissement, lequel, en l'absence de réserves, établit une présomption de bonne réception de la marchandise au chargement. Elle retient, au visa de l'article 19 de la convention de Hambourg, que l'absence de protestation du destinataire dans le délai légal n'a pour seul effet que d'inverser la charge de la preuve, sans éteindre l'action en responsabilité. Il incombe alors au destinataire de prouver le dommage par tout moyen, y compris par une expertise, ce qui a été fait. Faute pour le transporteur de démontrer avoir pris les précautions nécessaires pour préserver la marchandise, sa responsabilité est établie et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مع الطعن في التبليغ مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/04/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 06/05/2014 ملف تجاري عدد 7771/6/2013 حكم عدد 8050 والقاضي بأدائهم لفائدة المستأنف عليها مبلغ 177.081,92 درهم مع الفوائد القانونية والصائر.
وحيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/05/2019 يلتمسون بمقتضاه إصلاح مقالهم الاستئنافي بجعل اسم المستأنف عليها هي شركة (ت. ا.) مع الإشارة الى عنوانها وهويتها الكاملة.
في الشكل :
حيث إنه بخصوص الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة الأولى شركة (ص.) فهو غير مقبول شكلا طالما أن الطاعنة لم تكن طرفا في الحكم المستأنف وإنما ورد اسمها باعتبارها محلا للمخابرة مع الناقل البحري وأن الحكم المطعون فيه لم يصدر في مواجهتها وإنما صدر في مواجهة الربانين بالتضامن فيما بينهما مما يجعل الاستئناف المقدم من طرفها غير مقبول شكلا لتقديمه من غير ذي صفة.
وحيث إن الاستئناف المقدم من طرف ربان الباخرة (ه. س.) وربان الباخرة (ك.) مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وحيث إن المقال الإصلاحي بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ت. ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/08/2013 تعرض خلاله أنها أمنت لمؤمنتها شركة (أ. م.) حمولة من 304 لفة من لوازم الطباعة الرقمية حسب بوليصة التأمين، وان البضاعة وصلت على متن الباخرة المذكورة الى ميناء البيضاء وقد تبين عند وصولها أنه لحقها ضرر أثناء الرحلة البحرية ، وان المدعية بحكم حلولها محل المؤمن لها في الأداء تلتمس الحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأدائهما لها تعويضا مؤقتا قدره 21.000 درهم مع الفوائد القانونية والصائر.
وبناء على الطلب الإضافي الذي تقدمت به المدعية التمست بمقتضاه الحكم برفع المبلغ المطلوب الى 177.081,92 درهم مع الصائر.
وأجابت شركة (ص.) بواسطة نائبها بجلسة 07 يناير2014 أنها ليست شركة بحرية ولا تمثل لا مالكي ولا مجهزي البواخر لعدم صلتها بهذا المجال، وأن إقحامها في الدعوى لا أساس له وان الاستدعاء الموجه الى المدعى عليهما والذي سلم لها إجراء باطل ولا يمكن أن يرتب أي أثر، والتمست إخراجها من الدعوى مع استدعاء المدعى عليهما عند الجهة التي تمثلها بالمغرب.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنان مستندين على أنه أن
لا شيء يفيد تاريخ وصول البضاعة الى ميناء الدارالبيضاء سوى خبرة السيد التهامي عبدالحق (و.) المنجزة في 29/03/2013 والتي تشير أن البضاعة وصلت الى الميناء يوم 08/03/2013 وسلمت الى صاحبتها يوم 13 منه. وأن المرسل إليها شركة (أ. م.) تسلمت البضاعة من دون أن تبدي أي تحفظ بعين المكان وتصرفت فيها خارج كل مراقبة، وان خبرة السيد (و.) أنجزت بمقر شركة (أ. م.) يوم 19/03/2013 بعد أن تصرفت هذه الأخيرة في البضاعة لمدة 6 أيام كاملة. وأنه يتجلى مما ذكر أن مسؤولية ربان الباخرة لم تثبت أبدا بإجراء المعاينات اللازمة الفورية بمجرد وصول البضاعة الى الميناء، وحتى الخبير (و.) لم يجزم في أسباب الضرر في الباب المخصص لها في خاتمة الخبرة إذ أشار أن سبب الأضرار يعود إما لمناولة عشوائية خلال النقل وأما لعمليات جانبية. لأجله فهم يلتمسون إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ثبوت مسؤولية رباني الباخرتين في النازلة وتحميل المستأنف عليها الصائر في الحالتين. وأرفقوا مقالهم بنسخة الحكم عدد 8050 – غلاف التبليغ الموجه الى ربان الباخرة (ه. س.) وغلاف التبليغ الموجه الى ربان الباخرة (ك.).
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/07/2019 أن الخبرة المنجزة في النازلة تمت بحضور المستأنفة بصفتها وكيلا بحريا للناقل البحري، وأن هذا الأخير لم يبد أي تحفظ بخصوص ما توصل إليه الخبير كما أن متلقية البضاعة بادرت الى تنظيم تحفظاتها وفق ما نصت عليه مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ وأن مسؤولية الناقل البحري ثابتة ، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وعقبت الطاعنات بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2019 أنه فيما يخص الأضرار المزعومة ومصدرها، فقد أكدا أن شركة (أ. م.) تسلمت البضاعة يوم 13/03/2013 وتصرفت فيها لمدة 6 أيام كاملة، أي حتى يوم 19/03/2013 تاريخ إنجاز خبرة التهامي (و.). وان معاينات هذا الأخير لم تتم بالميناء أو بالمخزن الجمركي لكن بمقر شركة (أ. م.) بعد أن تصرفت هذه الأخيرة في البضاعة حسب المذكور. وان الخبرة المعتمد عليها من لدن المستأنف عليها لم تجزم في مصدر الأضرار المسجلة على البضاعة إذ أشار الخبير في ختام تقريره أن سبب الأضرار يعود إما لمناولة عشوائية خلال النقل وإما لعمليات جانبية. وان الخبير لم يجزم في مصدر الأضرار نظرا للظروف التي عرضت فيها البضاعة عليه : نقلها بدون تحفظ الى مقر شركة (أ. م.)، مرور ستة أيام كاملة بين تاريخ تسلم البضاعة وتاريخ الخبرة. وأن مسؤولية ربان الباخرة أو أي جهة أخرى كانت لم تثبت أبدا بإجراء المعاينات اللازمة الفورية بمجرد وصول البضاعة الى الميناء كوسيلة حاسمة لتحديد المسؤوليات حسب ما تنص عليه بالتفصيل المادة 19 من اتفاقية هامبورغ المشار إليها في مذكرة المستأنف عليها، لأجله فهم يلتمسون الحكم لهم بأقصى ما جاء في المقال الاستئنافي.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2019 أن ما أثارته المستأنفة بخصوص مسؤولية الناقل البحري فإنه استنادا الى التحفظات الصادرة عن متلقية البضاعة بتاريخ 13/03/2019 الموجهة لهذا الأخير التي تفيد أن هذه الأخيرة تلقت بضاعة متضررة وما أكدته الخبرة الحضورية المنجزة من طرف الخبير التهامي (و.)، فإن مسؤولية هذا الأخير تكون ثابتة.لأجله فهي تلتمس الحكم وفق ما ورد بمذكرتها المدلى بها بجلسة 11/07/2019.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بجلسة 19/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعنان على الحكم عدم مصادفته الصواب لعدم ثبوت مسؤوليتهما في النازلة ولكون الخبرة غير فورية وبأن الخبير لم يجزم في أسباب الضرر ولكون المرسل إليه تسلم البضاعة دون تحفظ.
وحيث إن الثابت في ميدان النقل البحري أن الخبرة لا يعتد بها لإثبات المسؤولية وإنما يعتمد عليها لإثبات الخسارة وقيمتها وأن مناط تحميل الناقل المسؤولية هي التحفظات المتخذة من طرفه بمقتضى سند الشحن، والحال أن سند الشحن موضوع الدعوى جاء خاليا من أية تحفظات بخصوص وضعية البضاعة المسلمة للناقل عند الشحن.
وحيث إن الثابت من جهة ثانية أنه وعملا بمقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ فإن المشرع وإن كان قد أوجب على المرسل إليه توجيه رسالة الاحتجاج الى الناقل البحري بخصوص العوار أو الخصاص الحاصل في اليوم الموالي لوضع البضاعة رهن الإشارة فإنه لم يرتب أي جزاء على الإخلال بهذا الإجراء سوى تعطيل قرينة الخطأ المفترض من جانب الناقل لتحل محلها قرينة الخطأ الواجب إثباته من طرف المرسل إليه الذي يمكنه إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات بما فيها الخبرة، وأنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن المرسل اليه أثبت الأضرار وقيمتها بواسطة خبرة .
وحيث إن الثابت أن البضاعة موضوع النقل قد وصلت متضررة وأن الضرر قد وقع خلال الرحلة البحرية وبالتالي وفي غياب أي تحفظ من جانب الناقل البحري بخصوص حالة البضاعة المسلمة إليه وأيضا في غياب
ما يثبت اتخاذه الاحتياطات اللازمة والكافية لإيصال البضاعة وفقا لما هو متفق عليه بمقتضى سند الشحن ، تبقى معه مسؤوليته ثابتة وقائمة ويبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025