Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76146

Identification

Réf

76146

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3910

Date de décision

15/08/2019

N° de dossier

2019/8227/4068

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle au profit du tribunal de première instance, arguant que le litige relevait d'une simple inexécution contractuelle. La cour rappelle que la compétence se détermine par l'objet de la demande, laquelle visait en l'occurrence l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Or, au visa de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur les litiges relatifs à son application. L'exception d'incompétence est donc écartée comme dénuée de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 في الملف عدد 4554/8206/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 24/07/2019 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء محل تجاري للمدعى عليها بسومة شهرية قدرها 2950.00درهم وأنها تقاعست عن أداء واجبات الكراء رغم إنذارها بذلك.

ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع النزاع يتعلق بخرق إلتزام مما يجعل من الإختصاص منعقدا للقضاء المدني.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص النوعي مع الإحالة على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 15/08/2019 ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة الطرف المستأنف عليه الحكم على الطاعنة بأداء واجبات كراء المحل التجاري المكرى لها مع إفراغها منه وذلك بناء على الإنذار الموجه لها في إطار القانون 16.49.

وحيث إن المادة 35 من القانون المذكور نصت على إختصاص المحاكم التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيقه مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial