Réf
75849
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3805
Date de décision
29/07/2019
N° de dossier
2019/8202/3203
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Restitution du prix, Résolution du contrat, Qualité substantielle, Prescription de l'action en garantie, Obligation du vendeur, Loi 31-08, Expertise judiciaire, Équipement non-original, Droit de la consommation, Contrat de vente de véhicule, Absence de qualité promise
Base légale
Article(s) : 474 - 549 - 553 - 556 - 573 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 2 - 9 - 65 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification du défaut de conformité d'un véhicule vendu à un consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente, considérant que l'absence d'un équipement d'origine constituait un vice mineur ne donnant pas lieu à garantie. L'appelant soutenait que l'absence d'une qualité promise, distincte du vice caché, justifiait la résolution du contrat et que son action, soumise au droit de la consommation, n'était pas prescrite. La cour retient d'abord la qualité de consommateur de l'acquéreur, ce qui rend applicables les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. Dès lors, elle écarte la prescription soulevée par le vendeur en jugeant que le délai d'un an prévu par ce texte prévaut sur les délais plus courts du droit commun des obligations. Sur le fond, la cour considère que les documents techniques et publicitaires font partie intégrante du champ contractuel et que l'absence d'un équipement d'origine constitue un manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux qualités promises au sens de l'article 556 du code des obligations et des contrats. Elle écarte la qualification de vice mineur au sens de l'article 549 du même code, en relevant que pour un véhicule neuf, les qualités esthétiques et de commodité sont essentielles à la valeur du bien. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la résolution de la vente et ordonne la restitution réciproque du prix et du véhicule.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/05/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4387 الصادر بتاريخ 22/12/2016 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2143/8201/2013 القاضي في الشكل بقبول الدعوى. وفي الموضوع برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه بتاريخ 13/06/2013 تقدم المدعي بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه اشترى من المدعى عليها سيارة من نوع هيونداي اكس 35 بتاريخ 06/08/2012 من وكالتها الموجودة بالقامرة الرباط. وانه فوجئ عند أول استعمال ان جهاز bluethooth تم تركيبه على السيارة وليس من بين الأجهزة الأصلية عند التصنيع، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في شهادة مؤهلات السيارة عن البيع التي تفيد ان هذا الجهاز أصلي، وان ذلك ثابت من خلال الخبرة التقنية التي أجريت على السيارة على يد الخبير السيد ميلود (ش.) ملف مختلف عدد 508/2013، وانه بالرغم من تردد المدعي على مصلحة المدعى عليها من اجل تسوية الوضعية، واستبدال الجهاز الغير مستوفي لشروط البيع أو استبدال السيارة بسيارة جديدة، فان المدعى عليها لم تستجب، ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع الرابط بين طرفي الدعوى والحكم عليها بإرجاعها له مبلغ 336.000 درهم ثمن السيارة، وأدائها له مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الضرر واحتياطيا الحكم بفسخ عقد البيع، والحكم عليها باستبدال السيارة المبيعة بسيارة مستوفية للشروط الواردة بدفتر التحملات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ البيع وتحميلها الصائر.
وبجلسة 31/07/2013 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان هذه المحكمة غير مختصة بالبت في الطلب لكون الدعوى تتمحور حول ضمان العيوب ولا يمكن سماعها من قبل القضاء التجاري. وفي الشكل فان المدعي لم يوضح نوع المدعى عليها هل هي شخص طبيعي أم معنوي، كما لم يوضح نوع الشركة بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى عنوان المقر الاجتماعي الفعلي الذي يتواجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء، كما أن المقال غير معزز بالورقة الرمادية التي تفيد تملك المدعي للسيارة، بالإضافة إلى عدم ذكر لوحة تسجيل السيارة؛ وأخيرا فإن الفصل 573 من ق.ل.ع. يجعل دعوى ضمان العيب تسقط بالنسبة للأشياء المنقولة خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط الإخطار المشار إليه في الفصل 553 من ق.ل.ع. وان هذا الفصل يوجب على المشتري ان يفحص الشيء خلال 7 أيام التي تلي البيع وإلا اعتبر الشيء مقبولا.
وبناء على قرار المحكمة المتخذ خلال نفس الجلسة بإحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة بالبت في الطلب.
وبناء على الحكم الصادر في الملف بتاريخ 07/08/2013 تحت رقم 458 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.
وبجلسة 07/05/2014 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة أكد فيها سابق دفوعه بخصوص اسم المدعى عليها باعتباره شركة (ك. ا.) وليس شركة (ك. ه.) وكذا بخصوص عدم بيان نوعية الشركة وعدم الإدلاء بالبطاقة الرمادية، وبسقوط الدعوى مؤكدا ان السيارة المبيعة صالحة للاستعمال وليس بها أي عيوب، وان المدعي عاينها وقبل مواصفاتها على الحالة التي هي عليها ووقع على التسليم، وان جميع سيارات إ إكس 35 التي شرع في استعمالها سنة 2013 تحمل نفس المواصفات، وان عقد البيع لا يتضمن أية إشارة إلى كون جهاز بلوتوت المركب بالسيارة هو أصلي. وان عبارة bluetooth de série تعني الجهاز المتوفر بوقته وان الجهاز المذكور ليست به أية عيوب وان الخبرة المحتج بها غير حضورية وانصبت على سيارة من نوع آخر، ملتمسا رد الطلب.
وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعي بمذكرة إصلاحية مع تعقيب مؤدى عنه، التمس من خلالها إصلاح اسم الشركة المدعى عليها وجعله شركة (ك. ا.) موضحا انه يدل تأكيدا لصفته بصورة طبق الأصل لتصريح بالشروع في استخدام السيارة وللبطاقة الرمادية. وفي الموضوع، فان المادة 65 من قانون حماية المستهلك جعلت أمد سقوط رفع دعوى الضمان محددا في سنة ابتداء من تاريخ التسليم وما دام البيع تم بتاريخ 06/08/2012، فان الدعوى المقدمة في 03/06/2016 تبقى مسموعة.
وبجلسة 11/06/2014 أدلى نائب المدعي بمذكرة أكد فيها المدعي تقديم الدعوى داخل الآجال القانونية متمسكا بكون عقد البيع انصب على سيارة تتوفر على مزايا بلوتوت وان الثابت ان الجهاز الخاص بالسيارة المبيعة ليس هو جهازها الأصلي المنصوص عليه بدفتر الاستعمال ولائحة مميزات السيارة المعتبرين جزءا من العقد. وان ما يؤكد ذلك هو انعدام وجود تسمية بلوتوت على السيارة وانعدام زر التشغيل على لوحة القيادة وانعدام أية علاقة تقنية معها، وان المدعي لم يكن ليشتري السيارة موضوع النزاع لو علم ان جهاز البلوتوت غير أصلي. وان المدعى عليها اخفت على المدعي عنصرا جوهريا الشيء الذي دفعه للتعاقد معها. وان خلو المبيع من الصفات التي تم على أساسها تقرير البيع يجعل المشتري محقا في فسخ عقد البيع وطلب رد الثمن. كما ان له الحق في التعويض وان المدعي احتفظ بالسيارة في مستودعه في منزله ولم يستعملها قط، وانها تحمل 517 كلم في خانة الكيلومترات وأخيرا فان الخبرة المنجزة في الملف انصبت على سيارة المدعي المسجل تحت رقم [المرجع الإداري] موضوع عقد البيع، وانه لا يمانع في إجراء خبرة ميكانيكية حضورية.
وبجلسة 25/06/2014 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ان المدعي اشترى السيارة بتاريخ 06/08/2012 وتقدم بمقال مختلف من اجل إجراء خبرة بتاريخ 29/01/2013 أي بعد مرور 6 أشهر وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 554 من ق.ل.ع. ومن جهة أخرى، فان جهاز بلوتوت يعمل بشكل جيد وان يسهل معاينته والتحقق منه عند تسلم السيارة وليس بعد مرور ستة أشهر، وبالتالي فان الضمان غير قائم استنادا لمقتضيات الفصل 569 من ق.ل.ع. فضلا على ان المدعي ظل يستعمل السيارة منذ تاريخ التسليم ولا يعمل إلى إيداعها بمرآب المدعى عليها، الشيء الذي يجعل مقتضيات الفصل 572 من ق.ل.ع. واجبة التطبيق. وان دعوى الاستبدال لا يمكن سماعها لفوات أجلها وان مجرد احتفاظ المدعي بالسيارة يجعل استعمالها مفترضا، وان عداد المسافة يمكن التلاعب به، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به مؤكدة عدم وجود أية عيوب بالسيارة.
وبجلسة 09/07/2014 أدلى نائب المدعي بمذكرة أكد فيها تقديم الدعوى داخل الآجال المنصوص عليها بالمادة 65 من قانون حماية المستهلك ومن جهة ثانية فان المدعي قام بإثبات حالة بواسطة خبرة قضائية فنية بعدما راسل الشركة المدعى عليها عدة مرات ولم تستجب لذلك أولها في 20/09/2012 موضحا ان النزاع لا ينصب على اشتغال الجهاز بلوتوت من عدمه ولكن على كون الجهاز ليس أصليا وان العيب المذكور عيب خفي وليس عيبا ظاهرا، ولما مجال لإعمال الفصل 569 من ق.ل.ع. وبخصوص الاستعمال، فان وصل الشركة المدعى عليها بعد أخذ السيارة لفحصها يفيد ان المسافة المقطوعة هي 500 كلم وبالتالي فإنها لم تستعمل منذ شرائها في 06/08/2012 وان المدعي كان مجبرا على الاحتفاظ بها بعدما رفضت المدعى عليها استبداله.
وبجلسة 24/09/2014 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ان المادة 65 من القانون القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك يحيل على مقتضيات قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فان الدعوى سقطت استنادا للفصول 554 و 569 و571 و 531 من ق.ل.ع. وأكد سابق دفوعه.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 22/10/2014 تحت عدد 688 والقاضي بإجراء خبرة تقنية عهد القيام بها للخبير إبراهيم (ع.).
وبناء على قرار استبدال الخبير المعين العربي (ط.)، ثم قرار استبدال هذا الأخير بالخبير محمد (ا.) الذي تعذر عليه القيام بالمهمة المسندة إليه بعدما رجع استدعاؤه بإفادة انتقل من العنوان، فصدر حكم تمهيدي في الملف بتاريخ 30/12/2015 قضى باستبدال الخبير محمد (ا.) بالخبير محمد (ب.)، الذي أنجز تقريره وأودعه بتاريخ 28/03/2016 ، خلص فيه إلى ان جهاز البلوتوت غير أصلي وان العيب به جد خفي وليس ظاهرا وان كل أجهزة البلوتوت الأصلية تكون مندمجة في سبورة القيادة.
وبجلسة 25/05/2016 أدلى نائب المدعي بمذكرة التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة على اعتبار ان هذا الأخير اثبت ان جهاز البلوتوت غير أصلي وبالتالي فان الجهاز المركب على السيارة مختلف عنها تماما وركب بعد التصنيع، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات العقد، مؤكدا ملتمسه الرامي إلى فسخ عقد البيع والحكم على الشركة المدعى عليها بإرجاعها للمدعي مبلغ 336.000 درهم وكذا تعويض عن الضرر واحتياطيا استبدال السيارة بسيارة مستوفية للشروط الواردة بدفتر التحملات.
وبنفس الجلسة تخلف نائب المدعى عليها رغم التوصل بمحل المخابرة بكتابة الضبط فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 15/06/2016.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه المدلى بها أثناء المداولة جاء فيها ان الخبرة مخالفة لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لكونها أنجزت في غياب دفاع الطرفين واللذين لم يتم استدعاؤهما أصلا كما أنها لم تتقيد بالنقط المحددة بالحكم التمهيدي القاضي بإجرائها. ومن جهة أخرى فان الخبير أكد بتقريره كون العداد الكيلومتري يبين قطع مسافة 534 كيلومتر في حين بالرجوع إلى مذكرة المدعي نفسه تجده يؤكد كون العداد يسجل مسافة 517 كيلومتر الشيء الذي يؤكد فرضية استعمال الناقلة من طرف المدعي، ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 435 الصادر في الملف بتاريخ 15/06/2016 والقاضي بإرجاع المأمورية للخبير قصد إعادة انجازها مع احترام مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. والجواب على مختلف النقاط الواردة بالحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 22/04/2012 تحت رقم 688.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بتاريخ 17/10/2016 خلص فيه الخبير إلى كون جهاز البلوتوت غير اصلي وانه ركب بعد التصنيع بمقارنته مع دفتر التحملات، وان الممثل القانوني صرح ان جميع السيارات من نوع إكس 35 الصادر في 2012 تتضمن نفس نوع البلوتوت. اما بالنسبة لبيان الاختلافات مع الشروط المتفق عليها، فان كل طرف تمسك برأيه، مما تكون معه شروط الاتفاق مستحيلة وبخصوص عداد السيارة كما جاء في الخبرة الأولى هو 534.
وبجلسة 17/11/2016 ألفي بالملف بمستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي جاء فيها انه ثبت من خلال تقرير الخبرة ان جهاز البلوتوت غير أصلي ركب على السيارة المبيعة، وليس مندمجا فيها عند التصنيع. وأن الخبير حدد نوعية هذا العيب وعاين انه عيب جد خفي وليس ظاهر، مما يصعب معه اكتشافه بالنسبة للمشتري، وأن المدعي لم يكن ليشتري السيارة موضوع النزاع لو علم ان جهاز ان البلوتوت غير أصلي، وأن هذا الجهاز لعب دورا مهما في قرار الشراء، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة وتمتيعه بجميع ما ورد بمقاله الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبجلسة 08/12/2016 ألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها أورد فيها ان الخبرة المنجزة بالملف لم تتقيد مرة أخرى بالنقط المحددة بالحكم التمهيدي القاضي بإجرائها ولم تجب على النقط التقنية المحددة من قبل المحكمة، ولم تحدد بيان الاختلافات مع الشروط المتفق عليها، ومقارنة البلوتوت مع دفتر التحملات، وأن الخبير لم يبين ما يتضمنه دفتر التحملات من مميزات لا تتوفر في سيارة المدعي، وأن المدعى عليها لم يصدر منها أي خطأ يذكر يرتب مسؤوليتها كيفما كان نوعها. وأن الخبير أكد بتقريره كون العداد الكيلومتري يبين قطع مسافة 534 كيلومتر، في حين بالرجوع إلى مذكرة المدعي نفسه المدلى بها بجلسة 11/06/2014 ، يتضح أنها تشير إلى كون العداد يسجل مسافة 517 كيلومتر فقط، وهو ما يؤكد فرضية استعمال الناقلة من طرف المدعي. وان الخبير لم يقم بفحص السيارة فحصا دقيقا ولم يقم بأية إجابة بخصوص النقط المحددة من قبل المحكمة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب إستئناف الطاعن على انه خلافا لتعليل الحكم الابتدائي، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف وفي مقدمتها دفتر التحملات وقائمة الشروط المتوفر عليها السيارة يتبين ان الشركة المستأنف عليها نصت في دفتر التحملات على ان جهاز البلوتوت لا يظهر في سبورة الراديو، مما يفيد على ان جهاز البلوتوت غير مجهز بالسيارة في دفتر التحملات في حين انه بالرجوع إلى شهادة المميزات التقنية الخاصة بالسيارة، فانه يتبين ان المستأنف عليها قامت ببيع السيارة للعارض بمركز البلوتوت الوارد في التجهيزات اديو، مما يدل بشكل واضح ان الشركة تعاقدت مع العارض على أساس ان جهاز البلوتوت موجود بالسيارة بصفة أصلية وليس مركبا، وهذا ما أكده تقرير الخبرة. كما أن الثابت من خلال هذه الشهادة ان السيارة المبيعة اشتريت وهي تتوفر على مزايا جهاز البلوتوت، في حين تبين فيما بعد أنه ركب بعد التصنيع وغير أصلي. وأن هذه الشهادة ولائحة مميزات السيارة هي دفتر للتحملات يعتبر العقد المعتمد عليه أثناء الشراء، وهو أساس المقارنة، ذلك انه بالرجوع إلى هذا الدفتر يتبين أن جهاز البلوتوت من ضمن مميزات السيارة عند البيع يجب ان يكون مصنعا بالسيارة بصفة أصلية وليس مركبا بها، لكنه يتبين ان هذا الجهاز مختلف تماما عن تلك الذي ركبت على سيارة المستأنف والدليل على ذلك هو انعدام تسمية البلوتوت على السيارة، وكذلك انعدام الأجهزة الخاصة على المقودة لإمكانية تشغيله، وكذلك انعدام أي علاقة تقنية مع خانة الاستعمال للسيارة، مما يتعين إلغاء الحكم الابتدائي لفساد تعليل الحكم الابتدائي. كما ان الحكم الابتدائي علل بأن العيوب التي جرى على التسامح فيه لا تخول الضمان، لكنه بالرجوع إلى عقد الالتزام الموقع بين الطرفين، فانه يتضح أن المستأنف عليها تضمن عيوب السيارة لمدة ثلاث سنوات، مما يبقى هذا التعليل والعدم سواء. وفي جميع الأحوال، فان خلو المبيع من الصفات التي تم على أساسها تقرير البيع وحصوله، يجعل المشتري محقا في فسخ عقد البيع وطلب رد الثمن، كما ان له الحق في التعويض لان البائع كان يعلم بخلو المبيع من الصفات التي وعد بها ولم يصرح بخلوها أو باختلافها. ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع تاجرا أو باع منتجات الحرفة التي يباشرها. وان من الثابت ان الصفات التي أثبت المستأنف خولها من السيارة قد اشترط وجودها صراحة في عقد البيع ودفتر الاستعمال الذي يعد جزءً من العقد، ذلك أن المستأنف لم يكن ليشتري السيارة موضوع النزاع لو علم ان جهاز البلوتوت غير أصلي، ويكون هذا الجهاز قد لعب دورا مهما في قرار الشراء، علما أن شركة (ه.) أخفت على المستأنف عنصرا جوهريا لعب دورا مهما في قرار الشراء، إذ نص عقد البيع وشهادة المميزات التقنية الخاصة بالسيارة، على انها بيعت له بتلك المواصفات وليس بمواصفات مختلفة عن تلك المنصوص عليها بالعقد، مما يكون تعليل الحكم الابتدائي تعليلا فاسدا. علاوة على ذلك فإن من حق العارض أن يطلب تسليم مثلها من النوع خالية من العيب، مع حقه في التعويض، لأن البيع حصل على مجموعة من الأشياء محددة، وان جزءً منها معيب. وان المستأنف احتفظ بالسيارة في مستودعه بمنزله منذ سنة 2012 ، ولم يستعملها قط وهي الآن تحمل منذ 2012 " 517 كلم " في خانة الكيلومترات، لأنه لم يستعملها أبدا كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 23/01/2014 التي أخذت السيارة لمراقبتها ودراسة مقترح استبدالها، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بفسخ عقد البيع والحكم على شركة (ك. ا.) بإرجاعها للعارض مبلغ 336.000 درهم ثمن السيارة وبأدائها للعارضة مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الضرر والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ البيع، واحتياطيا الحكم بفسخ عقد البيع والحكم على شركة (ك. ا.) باستبدال السيارة بسيارة مستوفية للشروط الواردة في دفتر التحملات، وبالفوائد القانونية من تاريخ البيع والحكم عليها بكافة الصوائر مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/07/2017 أنها تؤكد عدم أحقية الطاعن في استئنافه لعدم جدية أسبابه ومبرراته ذلك ان المستأنف اشترى السيارة بتاريخ 06/08/2012 وتقدم بمقال مختلف من اجل إجراء خبرة لإثبات حالة السيارة حتى تاريخ 29/01/2013 أي بعد مرور 6 أشهر وذلك ما يخالف مقتضيات الفصل 554 من ق.ل.ع. كما انه يزعم كون البلوتوت معيب والحال انه يعمل بشكل جيد ودون أي عيب حسب إقرار الطاعن نفسه وهو ما يسهل معاينته والتحقق منه عند تسلم السيارة وليس بعد مرور أجل 6 أشهر لإثبات ما يسميه الطاعن عيبا. كما ان المستأنف استعمل السيارة المبيعة من طرف المستأنف يتسبب لا محالة في تآكل أجهزتها واندثار قيمتها بشكل يؤدي إلى نقصان ثمنها، الشيء الذي لا يستقيم ومطالب المستأنف حسب طلباته المضمنة بصحيفة دعواه على علتها. بالإضافة إلى ان الفصل 531 من ق.ل.ع. حدد أجل سنة لرفع دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن وتكملته وفقا للفصول السابقة. كما ان إثارة دعوى استبدال السيارة بأخرى لا يمكن سماعها أيضا على علتها لفوات أجل إثارتها وكذا بسبب استعمال السيارة موضوع البيع من طرف المستأنف إلى الآن، الشيء الذي يسري على جميع طلبات الطاعن، ويقر المستأنف دائما باحتفاظه بالسيارة موضوع الدعوى منذ 2012 إلى الآن زاعما عدم استعمالها وكون لوحة العداد تسجل 517 كلم فقط، لكن مجرد احتفاظه بالسيارة يجعل استعمالها مفترضا، ولا يمكن مناقشة العكس طالما تبقى السيارة دائما بحوزة المستأنف، وتحت تصرفه، الشيء الذي يقوم دليلا قاطعا على عدم قبول ورفض مطالب الطاعن جملة وتفصيلا، وانه لا يمكن الاحتجاج بما يسجله عداد المسافة للقول بعدم استعمالها من طرف المستأنف طالما يبقى التلاعب فيه بالنقصان قائما، والاستعمال مفترضا، استنادا لتحوز الطاعن بالناقلة، والعارضة وعلى علة كل ما أثاره المستأنف، تؤكد كون السيارة موضوع الدعوى صالحة للاستعمال بجميع مكوناتها وحسب الصفات المحددة لها. وان المحكمة التجارية بالرباط مصدرة الحكم المستأنف عللت حكمها بشكل كاف ومصادف للصواب حين تأسيسه على مقتضيات الفصل 549 من ق.ل.ع. التي تؤكد كون البائع يضمن عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا او التي تجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب طبيعته او بمقتضى العقد، أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع والعيوب التي جرى العرف على التسامح فيها فلا ضمان. كما ان جميع السيارات من نوع إ.اكس 35 الصادرة سنة 2012 تتضمن نفس نوع البلوتوت الذي يبقى صالحا للاستعمال وهو النوع الوارد بمواصفتها وهو المتعاقد بشأنه، وان العارضة تكون قد نفذت التزامها العقدي على أكمل وجه ودون أي تقصير، مما يجعل السيارة بجميع مكوناتها صالحة للاستعمال، ولا تعاني من أي عيب موجب لأي ضمان يذكر خلافا لما يزعمه المستأنف عن غير وجه حق، وان عقد بيع السيارة المستأنف المتحدث عنه لا يتضمن أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد على كون جهاز البلوتوت المركب بالسيارة هو أصلي، الشيء الذي يخالف التفسير الذي حاول المستأنف أن يشرح به عبارة BLUE TOOTH DE SERIE التي تفيد كون الجهاز المتحدث عنه والذي تم تركيبه بالسيارة نوع إ. اكس 35 عامة هو البلوتوت المتوفر في وقته، والذي يتماشى مع طبيعة النوع المذكور فقط دون أية إشارة إلى كونه أصلي من عدمه، المهم انه يوفر ميزة البلوتوت، كما ان الجهاز المذكور ليست به أية عيوب توجب ضمان استعماله، طالما يبقى دائما صالحا لما أعد له ويوفر ميزة البلوتوت المتحدث عنها. وأن اقتناء سيارة بمميزات خاصة وغير متوفرة في العروض التي تقدمها العارضة يؤدي حتما إلى رفع الثمن إلى حدود تتجاوز بكثير المبلغ الذي دفعه المستأنف لشراء سيارته، الشيء الذي يجعل كل ما يتمسك به عديم الجدوى. وان ما يؤكد ذلك هو تناقض ملتمسات الطاعن الذي يزعم تارة انه طالب العارضة باستبدال جهاز بلوتوت بآخر أصلي ليتجاوز ذلك إلى المطالبة بفسخ العقدة وإرجاع الثمن او استبدال السيارة بأخرى جديدة بمواصفات يحددها على مزاجه، والكل دون إثبات مبررات الفسخ أو حتى العيب المزعوم أخذا بعين الاعتبار احتفاظ المستأنف بالسيارة المبيعة لاستعماله الشخصي إلى غاية الآن، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع ادعاءات ومزاعم المستأنف لعدم جديتها ولافتقارها الأساس الواقعي والقانوني السليم وبعد التصدي التصريح بتأييد الحكم المستأنف وبتحميل الطرف المستأنف الصائر.
وبجلسة 13/09/2017 عقب المستأنف بواسطة نائبه ان مقتضيات المادة 65 من قانون حماية المستهلك ألغت مقتضيات المادتين 573 و553 من ق.ل.ع. فيما يخص عقود البيع بين البائع والمستهلك، وجعلت أمد السقوط لرفع الدعوى القضائية في سنة ابتداء من تاريخ التسليم، وما دام البيع تم بتاريخ 06/08/2012 وتاريخ إجراء خبرة بتاريخ 29/01/2013 وتاريخ تسجيل المقال في 03/06/2013، فيبقى هذا الدفع عديم الأساس ويتعين رده. وبخصوص العيوب الظاهرة، ان العارض عند أول استعمال فوجئ بان جهاز البلوتوت تم تركيبه على السيارة وليس من بين الأجهزة الأصلية عند التصنيع وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في شهادة مؤهلات السيارة عند البيع التي تفيد على ان هذا الجهاز أصلي، ومن خلال الخبرة التقنية التي أجريت على السيارة على يد الخبير ميلود (ش.) وكذا الخبرة منجزة ابتدائي. كما انه من الثابت ان الصفات التي اثبت العارض خلوها من السيارة قد اشترط وجودها صراحة في عقد البيع ودفتر الاستعمال الذي يعد جزءً من العقد. وانه من حق العارض ان يطلب تسليم مثلها من النوع خالية من العيب مع حقه في التعويض لان البيع حصل على مجموعة من الأشياء محددة وان جزءا منها معيبا. وقد احتفظ العارض بالسيارة في مستودعه بمنزله منذ سنة 2012 ولم يستعملها قط وهي الآن تحمل 534 كلم في خانة الكيلومترات، لأنه لم يستعملها أبدا كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 23/01/2014 ، عندما أخذت السيارة لمراقبتها ودراسة مقترح استبدالها وكذا تقرير الخبرة. ومن حيث الزعم بكون البلوتوت المركب بالسيارة هو المتعاقد بشأنه، فانه مردود تماما بناء على الأدلة الدامغة الموجودة بالملف وفي مقدمتها شهادة مؤهلات السيارة عند البيع، والتي تفيد ان الجهاز المبيع مع السيارة أصلي وليس مندمجا فيها عند التصنيع، وكذا دفتر التحملات والذي يفيد ان السيارة تباع ببلوتوت أصلي في حين تبين ان الجهاز المذكور غير أصلي وتم تثبيته في المغرب من طرف شركة (ه.)، وبالتالي يتبين ان الشروط التقنية المتعلقة بالبلوتوت المفصلة في دفتر المؤهلات التقنية للسيارة المبيعة تنص على ان البلوتوت مندمج بالسيارة عند التصنيع أي أصلي في حين ان البلوتوت المركب على السيارة خلاف ذلك تماما فهو مجرد مركب عليها بحيث ان سبورة القيادة لا تحتوي عليه كما كان ذلك ملزما من خلال الشروط المبينة في دفتر الشروط التقنية لعقد البيع، لأجل ذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي تمتيع العارض بجميع ما ورد في مقاله الافتتاحي للدعوى مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبتاريخ 27/09/2017 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 4715 قضى في الشكل بقبول الاستئناف. وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
وبناء على الطعن المقدم من طرف السيد عبد الكريم (ز.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 28/03/2019 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 158/1 ملف عدد 363/3/1/2018 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة " المحكمة لم تناقش في تعليلات قرارها ما تمسك به الطالب بمقتضى مقال استئنافه من أن تجهيز السيارة المبيعة بجهاز بلوتوت أصلي، يشكل إحدى الصفات الموعود بها بمقتضى شهادة المميزات التقنية الخاصة بالسيارة، والتي يترتب عن خلو المبيع منها عملا بموجب الفصل 556 من ق ل ع إعطاء الحق للمشتري في الخيار بين فسخ العقد أو الاحتفاظ بالمبيع، أو تستبعده بمقبول، ودون أن تبرز الأسس التي اعتمدتها فيما ذهبت إليه من أن ما قامت به المطلوبة من تثبيت لجهاز البلوتوت غير أصلي بعد عملية التصنيع، يعتبر من قبيل العيوب اليسيرة او التي جرى العرف بالتسامح بشأنها، غير مشمولة بالضمان طبقا للفصل 549 من ق ل ع ، وبذلك جاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض" .
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبها بجلسة 22/07/2019 جاء فيها بأن قضى عن صواب بان محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها تعليلا سليما، ذلك أنه بالرجوع إلى الخبرة المأمور بها ابتدائيا، يتبين بأن الخبير السيد محمد (ب.) انتهى إلى أن جهاز البلوتوت المركب على السيارة المبيعة غير أصلي، ولم يكن مندمجا فيها عند التصنيع، حسب ما يستفاد من خلال المؤهلات التقنية الموجودة بسبورة القيادة، ومن خلال دفتر التحملات للبيع، وأن ذلك يشكل عيبا خفيا لا يمكن كشفه من طرف المشتري العادي، وهو نفس الرأي الفني الذي عبر عنه الخبير السيد ميلود (ش.)، مضيفا بأن دفتر الاستعمال المتعلق بجهاز البلوتوت الخاص بسارة العارض المتعلق بمميزات السيارة ينص على توفر مزايا جهاز البلوتوت، مما تكون معه المستأنف عليها قد خرقت بنود العقد، وأن الطاعن ما كان له ليقدم على التعاقد لو علم أن الجهاز المذكور غير أصلي، كما أن شركة (ه.) أخفت على العارض عنصرا جوهريا ، مع علمها بذلك، باعتبارها محترفة في هذا المجال، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن شهادة المميزات التقنية الخاصة بالسيارة تعد دفترا للتحملات الذي يعتمد عليه أثناء الشراء، وهو بالتالي يشكل أساس المقارنة، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد بيع السيارة ، والحكم على المستأنف عليها بإرجاعها للعارض مبلغ 336.000,00 درهم ، وكذا التعويض عن الضرر قدره 20.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ البيع.
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/07/2019 جاء فيها بأنه وبعد الاطلاع على قرار محكمة النقض يمكن تسجيل الملاحظات التالية :
إن عقد البيع لا ينص على توفر السيارة المبيعة على جهاز البلوتوت بمواصفات معينة .
إن النوع الذي اقتناه المستأنف عليه خلال سنة 2012 ، عاينه قبل التعاقد على أساس السيارة النموذج التي تحمل نفس نوع البلوتوت المركب بسيارته المبيعة.
إن جهاز البلوتوت وخدمته متوفرة دون أي عيب.
إن ثمن السيارة المبيعة، يتناسب مع المميزات والمؤهلات التي تتوفر عليها هذه الأنواع من السيارات.
إن جهاز البلوتوت المطالب به لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.
كما أن بالرجوع الموقر إلى مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع نجده ينص على ما يلي : " كل دعوی ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية ، و إلا سقطت :
بالنسبة إلى الأشياء المنقولة و الحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم، بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553 من ق.ل.ع، كما أن الفصل 553 من ق ل ع ينص بدوره على أنه : إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة ، عدا الحيوانات ، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه ، و أن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة أيام التالية للتسلم و إذا لم يجر ما سبق ، اعتبر الشيء مقبولا.
في حين أن الفصل 554 ق.ل.ع ينص على ما يلي: " إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الأخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان ، فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سلیم ، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع...."
فالمستأنف اشتري السيارة بتاريخ: 06/ 08 /2012، و تقدم بمقال مختلف من أجل إجراء خبرة لإثبات حالة السيارة بتاريخ و 29/01/2013، أي بعد مرور ستة أشهر وذلك ما يخالف مقتضيات الفصل 554 ق.ل.ع.
كما أن الفصل 569 من ق.ل.ع ينص بدوره على ما يلي: " لا يضمن البائع العيوب الظاهره و لا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها". والمستأنف يزعم كون البلوتوت معيب ، والحال أنه يعمل بشكل جيد ودون أي عيب حسب إقرار الطاعن نفسه وهو ما يسهل معاينته و التحقق منه عند تسلم السيارة و ليس بعد مرور أجل 6 أشهر لإثبات ما يسميه الطاعن عيبا.
مما تجب الإشارة إليه أن الفصل 572 من ق.ل.ع ينص بدوره على أن : " دعوى ضمان العيب تنقضي إذا كان المشتري قد خصص الشيء لاستعماله الشخصي وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبه ... "، وقد ثبت أن الطاعن تحوز بالسيارة موضوع البيع، و ظل يستعملها منذ تاريخ التسليم إلى الآن، وهي بحوزته و تحت تصرفه الشخصي، ولم يعمد إلى إيداعها بمرآب العارضة بعد إدعاء العيب المزعوم، الشيء الذي يجعل مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 572 من ق.ل.ع واجبة التطبيق على نازلة الحال. خاصة وأن استعمال السيارة المبيعة من طرف المستأنف، يتسبب لا محالة في تأكل أجهزتها و اندثار قیمتها بشكل يؤدي إلى نقصان ثمنها ، الشيء الذي لا يستقیم و مطالب المستأنف حسب طلباته المضمنة بصحيفة دعواه على علتها. علاوة على ذلك، فإنه من المقرر طبقا للفصل 531 من ق.ل.ع أنه يجب رفع دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن و تكملته ، داخل أجل سنة وهو ما لم يحترمه الطاعن. و أما بخصوص تمسك المستأنف بعدم استعماله للسيارة، بدليل کون لوحة العداد تسجل 517 كلم فقط ، يبقى مردودا، لأن مجرد احتفاظه بالسيارة، يجعل استعمالها مفترضا، و لا يمكن مناقشة العکس ، طالما تبقي السيارة دائما بحوزة الطاعن جملة وتفصيلا و تحت تصرفه، لا يمكن الاحتجاج بما يسجله عداد المسافة، للقول بعدم استعمالها من طرف الطاعن بالناقلة، طالما يبقى التلاعب فيه بالنقصان قائما. وتبعا لما ذكر تكون المحكمة التجارية بالرباط مصدرة الحكم المستأنف، قد عللت حكمها بشكل كاف و مصادف للصواب ، حين أسسته على مقتضيات الفصل 549 ق ل ع، التي تؤكد كون البائع يضمن عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا ، أو التي تجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة او الانتفاع ، و العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها ، فلا ضمان . و هو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1306 الصادر بتاريخ 3 نونبر 2011 في الملف التجاري عدد 906/ 2 / 3 / 2010، الذي جاء فيه:
( مجرد ثبوت عيب خفي في السيارة المبيعة ، و لو بإقرار منتجها ، غير كاف لقيام ضمان البائع ، إذ أنه من بين الشروط الموضوعية المتعلقة بجوهر العيب أن يكون مؤثرا بحسب مدلول الفصل 549 من قانون الالتزامات و العقود, فإذا لم ينقص العيب من قيمة الشيء المبيع أو من الانتفاع به الا نقصا يسيرا، و لم يجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب طبيعته، فإن الضمان لا يتحقق.)، لأجله تلتمس تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/07/2019 ، حضر خلالها نائب المستأنف عليها ، وأدلى بمستنتجاته بعد النقض، وألفي بالملف مذكرة صادرة عن نائب المستأنف، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن " المحكمة لم تناقش في تعليلات قرارها ما تمسك به الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي من أن تجهيز السيارة المبيعة بجهاز بلوتوت أصلي، يشكل إحدى الصفات الموعود بها بمقتضى شهادة المميزات التقنية الخاصة بالسيارة، والتي يترتب عن خلو المبيع منها عملا بموجب الفصل 556 من ق ل ع إعطاء الحق للمشتري في الخيار بين فسخ العقد أو الاحتفاظ بالمبيع، أو تستبعده بمقبول، ودون أن تبرز الأسس التي اعتمدتها فيما ذهبت إليه من أن ما قامت به المطلوبة من تثبيت لجهاز البلوتوت غير أصلي بعد عملية التصنيع، يعتبر من قبيل العيوب اليسيرة أو التي جرى العرف بالتسامح بشأنها، غير مشمولة بالضمان طبقا للفصل 549 من ق ل ع، وبذلك جاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض" .
وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، مع إفساح المجال لهم للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث تمسك الطاعن بأنه اشترى من المستأنف عليها سيارة من نوع هيونداي اكس 35 بتاريخ 06/08/2012 من وكالتها الموجودة بالقامرة الرباط، وأنه فوجئ عند أول استعمال ان جهاز bluethooth تم تركيبه على السيارة، وليس من بين الأجهزة الأصلية عند التصنيع، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في شهادة مؤهلات السيارة عند البيع، التي تفيد أن هذا الجهاز أصلي، في حين دفعت المستأنف عليها بأن عقد البيع لا ينص على توفر السيارة المبيعة على جهاز البلوتوت بمواصفات معينة، وأن الدعوى الضمان سقطت بالتقادم.
وحيث إنه من الثابت بداية أن المشتري للسيارة موضوع النزاع شخص طبيعي، وأنه ليس في الملف ما يفيد أن اقتناء السيارة كان من أجل تلبية حاجيات غير شخصية، مما يجعله في مركز المستهلك بمفهوم المادة الثانية من القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ويكون من حقه التمتع بتدابير الحماية التي يخولها القانون المذكور، هذا الأخير الذي نسخ ضمنيا بموجب المادة 65 منه، أحكام المواد 573 و553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالنسبة للمستهلك فقط، علما أن النسخ الضمني يتحقق طبقا للفصل 474 من ق ل ع، إذا كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه، وهو ما ينطبق على القانون رقم 31-08 الذي أعاد تنظيم أحكام ضمان العيوب والصفات، وعلى الخصوص فيما يتعلق بعدم اشتراط القانون الجديد لمسطرة الإخطار المنصوص عليها في الفصل 553 من ق ل ع، وبتعديله لآجال رفع الدعوى خلافا لما كان عليه الوضع في ظل الفصل 573 من ق ل ع، بالنص الصريح على أن كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، يجب أن ترفع خلال أجل سنة بعد التسليم بالنسبة إلى الأشياء المنقولة وإلا سقطت، وأنه لا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين، والبَيِّن من خلال عقد البيع أن الطاعن اشترى السيارة المدعى فيها بتاريخ 06/08/2012، وأقام دعوى الضمان بتاريخ 03/06/2013، مما يكون معه أجل التقادم لم ينصرم بعد، ويتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الخصوص، كما أنه من الثابت أيضا من خلال تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ب.) بأن جهاز البلوتوت غير أصلي وأن العيب به جد خفي، وليس ظاهرا، وأن كل أجهزة البلوتوت الأصلية تكون مندمجة في سبورة القيادة، وأن تمسك المستأنف عليها بكون عقد البيع يخلو من كل شرط من شأنه إلزام البائعة بأن يكون جهاز البلوتوت أصليا، يبقى غير مؤسس، اعتبارا لكون شهادة المميزات التقنية الخاصة بالسيارة، تشير إلى أن السيارة المبيعة تتمتع بميزة البلوتوت، كما أن دليل الاستعمال يشير في صفحته 128 إلى أن ميزة البلوتوت تظهر على لوحة القيادة، ويتم التحكم بها من خلال التطبيق الذي يظهر على شاشتها، مما يفيد أن نية المتعاقدين انصرفت إلى التعاقد على سيارة تحظى بميزة بلوتوت أصلي، غير مركب، علما أن الصفة التي كفلها البائع لا يشترط فيها أن تكون صريحة، وإنما يمكن أن تكون ضمنية، كما هو الشأن بالنسبة للصفات التي تنشأ عن طريق تعهد غير صريح مثل حالة البيع بالعينة أو البيع بالنموذج، أو البيع وفق البيانات المذكورة في المستندات الإعلانية، والبطائق التقنية المعاصرة للتعاقد، أو تلك التي وقع التنصيص عليها ضمن دلائل الاستعمال، وفي جميع الأحوال، فإنه عند الشك في مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 31-08، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدفع بكون جهاز البلوتوت المركب بعد تصنيع السيارة، يؤدي وظيفته بشكل عادي، ولا ينقص من المنفعة، يبقى دفعا يتجاهل كون المشتري أقدم على شراء سيارة جديدة، بمواصفات محددة، ومن شركة محترفة في مجال استيراد وتوزيع السيارات الجديدة، وأنه كان يعول على توفر المركبة على مجموعة من الميزات الحديثة، ومنها ميزة البلوتوت الأصلي، خاصة وأن تركيب الجهاز المذكور يمكن الحصول عليه من غير الشركات المحترفة، بخلاف النسخة الأصلية، علاوة على أن نقصان القيمة لا ينصرف دائما إلى مجرد المعنى المادي والوظيفي أي التناسب بين الثمن والمنفعة ، بل يمتد ليشمل أيضا القيمة الجمالية والكمالية التي يؤديها الجهاز.
وحيث إنه ومادامت السيارة تخلو من الصفة الموعود بها من خلال وثائق التعاقد المبينة أعلاه، بخصوص جهاز البلوتوت، فإن من حق الطاعن عملا بأحكام الفصل 556 من ق. ل. ع، الخيار بين فسخ العقد أو الاحتفاظ بالمبيع، وأن هذا الأخير عبر صراحة عن رغبته في فسخ العقد واسترجاع الثمن أو استبدال السيارة، فإنه بالنسبة للخيار الأخير، فليس بالملف ما يفيد بأن المستأنف عليها لا زالت تتوفر على سيارات من نفس النوع، وبالمواصفات المطلوبة، وبالميزات السائدة بتاريخ الشراء، الذي يعود لسنة 2012، وبالتالي يبقى طلب الفسخ واسترداد الثمن هو الخيار الأمثل، الذي يضمن التوازن بين مصالح المتعاقدين، وأنه لا يحد من ممارسة هذا الحق، الادعاء بأن السيارة تم استعمالها من لدن المشتري، لكون المستأنف عليها لم تثبت بمقبول أن السيارة استعملت بعد اكتشاف الطاعن لعدم وجود جهاز بلوتوت أصلي بها، وهو ما يؤكده الوصف الوارد بالأمر بالإصلاح الصادر عن الشركة المطعون ضدها بتاريخ 23/01/2014، أي بعد مرور حوالي السنتين من تاريخ البيع، والذي يشير إلى أن المسافة المقطوعة من طرف السيارة لم تتجاوز 517 كلم، وأن الدفع بكون مؤشر المسافة المقطوعة، يمكن التلاعب بشأنه، هي واقعة ليس بالملف ما يثبتها، مما يكون معه المستأنف محقا في فسخ العقد، الذي يترتب عليه بطبيعة الحال، إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، برد كل واحد من المتعاقدين للآخر ما تسلمه بمناسبة العقد، ومن ثمة يكون الطاعن ملزما بإرجاع السيارة المبيعة نوع هونداي IX 35 المسجلة تحت رقم [المرجع الإداري]، مقابل استرداد المبلغ المؤدى للمستأنف عليها بمقتضى الشيك عدد [رقم الحساب] المسحوب على بنك (ت. و. ب.) ، والحامل لمبلغ 336.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وأما بخصوص طلب التعويض عن التماطل فيبقى غير مؤسس لعدم إثبات المستأنف للخسارة الحقيقية وفوات الكسب الناتجين عن عدم أداء الالتزام ، والتي تم القضاء له بشأنها بالفوائد القانونية، لأنهما يرميان إلى نفس الهدف و الغاية، وبالتالي لا يمكنه الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، مما يتعين معه رده.
وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وبعد النقض والإحالة.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر: باعتباره، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بفسخ عقد بيع السيارة نوع هونداي IX 35 المؤرخ في 06/08/2012، وإرجاع ثمن السيارة المحدد في مبلغ 336.000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر ورفض طلب التعويض .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025