Réf
70631
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
739
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2019/8202/5965
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature de l'acheteur, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Liberté de la preuve, Force probante, Facture, Confirmation du jugement, Comptabilité du commerçant, Bon de livraison, Acceptation de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant soutenait que la facture, non signée, n'avait pas de force probante et que la mention "payé" apposée sur le bon de livraison valait quittance libératoire, en application des dispositions du code des obligations et des contrats.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bon de livraison, signé et tamponné par l'acheteur, portait sur les mêmes marchandises que celles détaillées dans la facture litigieuse. Elle retient que cette concordance établit l'acceptation de la facture par le débiteur, lui conférant ainsi une pleine force probante au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats.
La cour rappelle en outre que les factures extraites d'une comptabilité commerciale régulièrement tenue constituent un mode de preuve admis en la matière, conformément au principe de la liberté de la preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ت. د.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 11305 بتاريخ 28/11/2018 في الملف عدد 7953/8202/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 50.477,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن الشركة (م. ص. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 7/8/2018 والذي تعرض من خلاله نها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 50.477,20 درهم المتبقي من قيمة الفاتورة الحاملة لمبلغ 167.282,95 درهم بعد ان سلمتها المدعى عليها مبلغ 116.805,76 درهم بواسطة شيك و ان جميع المحاولات الحبية قصد الأداء باءت بالفشل بما في دلك اندارها لاجل دلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 50.477,20 درهم و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن المطل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . وارفق المقال بفاتورة وورقة تسليم و صورة شيك و محضر اخباري
و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 14/11/2018 حضرها نائبا الطرفين و ادلى نائب المدعى عليها بمدكرة جوابية دفع من خلالها ان قيمة المعاملة هو 116.805,76 درهم و الذي تسلمته المدعية بواسطة شيك قبل تسليم المبيع و ان سند التسليم مؤشر عليه بخالص و تمسك بمقتضيات المادة 439 من ق ل ع و ان الفاتورة هي من صنع المدعية و لم يسبق ان واققت عليها او قبلتها و تمسك بمقتضيات المادة 438 من ق ل ع و التمست الحكم برفض الطلب .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف قد سایر المدعية في زعمها بكون ثمن المبيع قد حدد باتفاق الطرفين في مبلغ 167.282.95 درهم دون أن تثبت المدعية كون هذا المبلغ هو المتفق عليه والمقبول من طرف المدعى عليها وأن المدعى عليها قد أجابت ابتدائيا بكونها اشترت من المدعية مبرمجا LOGICIEL واحدا وثلاثة أطقم لنظام الوزن وحدد ثمن البيع في مبلغ إجمالي قدره 116.805.75 درهم أدته لها مسبقا بواسطة شيك غير قابل للتظهير لفائدتها وهو الشيك رقم BKB0139036 مسحوب على القرض الفلاحي للمغرب وبذلك تكون المدعى عليها قد أبرأت ذمتها من ثمن المبيع وهو الأمر الذي أكدته البائعة بتأشيرها على سند تسليم المبيع بعبارة " خالص" وأن ما علل به قضاء الدرجة الأولى حكمه بكون وصل التسليم موقع ومؤشر عليه من طرف المدعية وأنه يحمل نفس البضاعة المبينة بالفاتورة هو تعليل فاسد لكون توقيع وتأشيرة المدعى عليها على وصل التسليم لا يفيد سوى توصل المشترية بالشيء المبيع وهو أمر لا تنكره المدعى عليها بل إنها تؤكد توصلها بالمبيع بعد أداء ثمنه کاملا وتأشير البائع على وصل التسليم بعبارة " خالص" وأن التأشير من الدائن بما يفيد براءة الذمة دليل عليه حسب مفهوم الفصل 439 من قانون الالتزامات والعقود ، وأنه برجوع محكمة الاستئناف إلى الفاتورة المستدل بها من طرف المدعية (المستأنف عليها) ستلاحظ أن هذه الفاتورة لا تتضمن أي توقيع أو تأشير أو أي إشارة تفيد كون المدعى عليها قبلتها لتكون دليلا على المديونية طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وأنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من تعليل الحكم الابتدائي يتضح أن محكمة البداية اعتبرت عن خطأ أن الفاتورة المستدل بها من طرف المدعية موقعة ومؤشر عليها من طرف المدعى عليها ومن تم تكون لها حجيتها المنصوص عليها في الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود باعتبارها مقبولة من المشترية وفي ذلك تحريف للواقع ترتب عنه فساد التعليل وأن ما جنحت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من كون الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر تشكل وسيلة إثبات وأن مبدأ حرية الإثبات منصوص عليه في الفصل 334 من مدونة التجارة فيه تأويل خاطئ للقانون وينطوي على فساد في التعليل بدليل أن المادة 19 من مدونة التجارة تنص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ولم تنص هذه المادة على كون المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون لها حجيتها في تحديد المديونية كما أن المادة 208 من نفس القانون تخول للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته سواء كانت ممسوكة بانتظام أو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة وأن المستأنفة لا تنكر المعاملة بينها وبين المستأنف عليها وإنما تنازع في ثمن البيع الذي تم الاتفاق عليه في مبلغ إجمالي قدره 116.805.75 درهم تسلمته البائعة مسبقا قبل تسليم المبيع، وعند التسليم أشرت البائعة على سند التسليم بعبارة " خالص" وأبرأت المشترية من ثمن المبيع وأن المستأنف عليها لم تدل بمقبول لإثبات أن ثمن البيع المتفق عليه هو المضمن بالفاتورة التي تبقى صنعا خاصا بالمستأنف عليها ولا تقوم دليلا لصالحها حسب مفهوم الفصل 438 من قانون الالتزامات والعقود خصوصا وأن سند التسليم الذي اعتمدته محكمة البداية لا يتضمن أية إشارة لثمن البضاعة حتى يستقيم القول بقبول المشتري للفاتورة المستدل بها من طرف المستأنف عليها ومن تم يكون الحكم الابتدائي لما علل قضاءه على النحو الوارد به قد أفسد تعليله ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و حيث بجلسة 21/01/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المستأنفة أثارت بمقتضی مقالها ألاستئنافي وسائل مفادها أن ثمن البيع الإجمالي للمعاملة التجارية محدد في مبلغ 116.805.75 درهم تكون قد أدته للمستأنف عليها مسبقا بواسطة شيك مسحوب على القرض الفلاحي للمغرب وأن المستأنف عليها تكون قد توصلت بمجموع ثمن البيع و أشرت على سند تسليم المبيع بعبارة " خالص " وأن الحكم المستأنف ينطوي على فساد في التعليل لما اعتبر أن الفواتير المستخرجة من محاسبة المستأنف عليها تشكل وسيلة إثبات بدعوى أن المادة 19 من مدونة التجارة لا تنص على كون المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون لها حجيتها في تحديد المديونية ، " وأنها لا تنازع في ثبوت واقعة تسليم المعدات والتجهيزات موضوع الفاتورة وإنما تنازع في ثمن البيع المتفق عليه وأن ما ورد بالمقال الإستئنافي على النحو المذكور على غير أساس ، طالما أن الثابت من وثائق الملف ومستنداته ، وأن الفاتورة عدد FACCOM1712002822 المؤرخة في 26/12/2017 الحاملة لمبلغ 167.282.95 درهم وأن وصول التسليم موقع ومؤشر عليه من طرف المستأنفة ويحمل نفس البضاعة المبينة بالفاتورة وان الثابت قانونا بمقتضى المادة 417 من ق.ل.ع إن حجية الفواتير كوسيلة إثبات تستمدها من توقيع وتأشير المستأنفة والذي يشكل دليلا على المعاملة والمديونية وان العبارة المحتج بها " خالص" للقول بثبوت الوفاء بمجموع ثمن المبيع لايسعف المستأنفة ما ترومه طالما أنها وردت باللغة العربية في حين أن جميع البيانات المضمنة ببون التسليم اما مرقونة أو محررة بخط اليد باللغة الفرنسية بما في ذلك المعدات والتجهيزات موضوع التسليم و تاریخ و ساعة التسليم و عبارة " OK " التي تفيد ثبوت التسليم وطابع المستأنفة باعتبارها الجهة التي تسلمت المعدات والملزمة بأداء قيمتها كاملة ، فضلا عن أنها لا تعدو أن تكون توقيعا لأحد المستخدمين التجاريين التابع للمستأنف عليها السيد خالد (م.) والذي عهد إليه بتسليم وتركيب المعدات والتجهيزات وذلك حسب الثابت من نماذج توقيع المستخدمين التجاريين رفقته وأن المتعارف عليه والجاري به العمل في المعاملات التجارية أن التأشير بالوفاء لا يتم على بون التسليم الذي برقي وثيقة للتدليل على ثبوت تسليم المبيع في حالة المنازعة من طرف المشتري في ذلك وإنما يدرين على الفاتورة ، فضلا عن التأشير بالوفاء يكون بواسطة خاتم الشركة بعبارة "PAYE" وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد ثمن البيع المزعوم من قبلها في مبلغ 116.805.75 درهم الذي يوازي المبلغ المؤدی بواسطة الشيك المدلى بصورة منه من طرف المستأنف عليها ذاتها إبداء منها لحسن نيتها في التقاضي وان الفاتورة سند الدين مطابقة لدفاتر المستأنف عليها التجارية وتثبت لها الحجية وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أجابت عن دفوع المستأنفة بشكل كاف واستبعدتها بمقتضى تعديل قانوني سليم ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنفة الصائر وموضوعا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني أو واقعي و الحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر وأرفقت بصورة من نماذج توقيع المستخدمين التجاريين لدى المستأنف عليها وصورة فاتورة تحمل عبارة "PAYE"
و حيث أدرجت القضية بجلسة 28/01/2020 حضرتها نائبة المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم توصله بمحل المخابرة معه واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 04/02/2020 ومددت لجلسة 18/02/2020 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون الفاتورة موضوع المطالبة بالأداء غير موقعة وأكدت بأنها أدت قيمة المعاملة بمبلغ 116.805.76 درهم ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب .
وحيث إنه بالرجوع الى أوراق الملف يتبين أن وصل التسليم الموقع والمؤشر عليه من طرف المستأنفة يحمل نفس البضاعة المبينة بالفاتورة موضوع الدعوى تحت عدد FACCOM1712002822 الحاملة لمبلغ 167.282.95 درهم وهو ما لم تطعن فيه هذه الأخيرة بمقبول مما يبقى معه ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص هو خلاف الواقع و ما عللت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما انتهت إليه من '' أنه إذا كانت الفواتير تعتبر مجرد جرد للحساب ، فإن حجيتها كوسيلة إثبات تستمدها من توقيع وتأشير المدعى عليها وتعتبر وقتها مقبولة ودليلا على المعاملة والمديونية عملا بمقتضيات المادة 417 من ق ل ع ، فضلا على أن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة '' هو تعليل مساير لواقع الملف كما أنها طبقت صحيح أحكام المواد المحتج بخرقها ، وهو ما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66169
La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Tacite reconduction, Résiliation unilatérale, Obligation de restitution, Matériel endommagé, Interprétation du contrat, Inefficacité de la résiliation, Force probante des factures, Force obligatoire du contrat, Facture non acceptée, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025