La résiliation d’un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances n’ouvre aucun droit à indemnité d’éviction pour le gérant-locataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75552

Identification

Réf

75552

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3698

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8205/3117

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - 925 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mandataire du bailleur, et invoquait l'exception d'inexécution tirée du défaut de mise à disposition de l'ensemble des équipements du fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant, au visa de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le gérant de rapporter la preuve du manquement allégué et de justifier d'une quelconque diligence pour réclamer lesdits équipements avant le litige. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation, rappelant que le statut de gérant-libre n'ouvre pas droit à une indemnité d'éviction. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن عبد الله (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ رحال (ي.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 30/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3373 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2019 في الملف عدد 2191/8205/2019 القاضي في منطوقه في بقبول الطلب. وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 55.000 درهم عن واجبات التسيير الحر للمحل عن المدة من 01/03/2018 إلى 31/01/2019 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبفسخ عقد التسيير الحر المصادق على توقيعه بتاريخ 27/02/2018 مع إفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وبتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

حول الطلب الإضافي :

حيث يطالب المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته مبلغ 36.000,00 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة اللاحقة التي تبتدئ من 01/02/2019 إلى 30/06/2019 مع الفوائد القانونية والصائر.

وحيث قدم الطلب الإضافي على الصفة والشكل المتطلبين قانونا فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 07/02/2019 تقدم المدعى عليه يونس (ج.) بواسطة نائبه الأستاذ هشام (م.) بمقتضى افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي عرض فيه أنه أبرم عقد تسيير حر مع المدعى عليه بتاريخ 27/02/2018 من أجل تسيير محلبة مجهزة الكائنة بشارع [العنوان] البيضاء مقابل مبلغ 3.500 درهم كواجب لإستغلال المعدات ومبلغ 1.500 درهم شهريا، أي ما مجموعه مبلغ 5.000 درهم شهريا إلا أن المدعى عليه امتنع عن تمكينه واجبات التسيير رغم جميع المساعي الحبية و رغم توصله بالإنذار بتاريخ 19/11/2018، ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/02/2018 والحكم بطرد المدعى عليه أو من يقوم مقامه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والحكم على المدعى عليه بأداء واجبات التسيير عن المدة من 01/03/2018 إلى 31/01/2019 والتي وجب فيها ما مجموعه مبلغ 55000 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني والصائر. وأرفق المقال بنسخة من عقد تسيير وإنذار مع محضر تبليغه.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة مع مقال مضاد دفع من خلالها في الشكل بعدم قبول الطلب لوجود إختلاف بين اسم باعث الإنذار والشخص الذي وجه الدعوى. وفي الموضوع أكد على أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي تسيير حر وأنه كان يؤدي واجبات الإستغلال باستمرار عن طريق تحويل بنكي، إلا أن المدعي لم يمكنه معدات المحل وأنه مستعد للأداء مقابل تمكينه من أدوات الإشتغال. وفي الطلب المضاد أكد المدعي فرعيا أنه يستغل المحل منذ ما يزيد عن عشر سنوات دون ان يمكنه المالك من الوسائل القانونية لإكتساب الأصل القانوني، وأن المحل يتوفر على مجموعة العناصر التي يتسم بها الأصل التجاري وأن المدعي فرعيا سوف يتضرر من فقدان الأصل التجاري. ملتمسا تعيين أحد الخبراء من أجل تقويم العناصر المادية والمعنوية وتحديد التعويض المستحق الناتج عن الأضرار. مرفقا مذكرته بصور من عقد كراء، شواهد بنكية وترخيص.

وعقب المدعي بواسطة نائبه بمذكرة دفع من خلالها بكون الإنذار موجه من طرف وكيل مالك المحل بصفته وكيلا له، وأن الدعوى الحالية مقدمة من طرف المالك شخصيا، وفي الموضوع أكد كونه نفذ جميع التزاماته التعاقدية بما في ذلك تمكين المدعى عليه من المعدات. وفي الطلب المضاد دفع بأنه لا يمكن التقدم بالخبرة كطلب مضاد. وأرفقت المذكرة بوكالة.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بالرجوع إلى الدفوعات في المرحلة الابتدائية سواء منها الموضوعية والشكلية، فإن المحكمة لم توضح التعليلات المتعلقة بهذا الجانب. وأنه جاء في الإنذار اختلاف في الأسماء المقدمة للإنذار وبين المالك. وأن الدعوى كانت من الأساس معيبة شكلا. وأن التصرفات التي ينبغي أن يقوم بها الطرف المكلف يجب أن تكون واضحة، وأن الفصل 925 من ق.ل.ع. واضح بهذا الشأن، وأن العيب هو شكلي وواقعي. كما أن المحكمة ستلاحظ أن هناك عيوبا بالدعوى كون الإنذار في اسم شخص والدعوى أقيمت باسم شخص آخر، وبذلك فإن هناك عيب جوهري في الدعوى، وبالتالي يكون سببا من أسباب الطعن يعرضها للإلغاء. وأن العارض أوضح للمحكمة وضعيته في المحل كون المالك مكلف بتسهيل كل الأعمال بما فيها ما اتفق عنه في العقد، إلا أن المالك لم يمكن العارض من جميع الأدوات الخاصة بالعمل ونوعية التجارة كون المالك يريد التضييق على العارض ودفعه إلى الإفلاس. وأن العارض أوضح في الدفوع الابتدائية الأضرار اللاحقة به من جراء عدم تمكينه من الأدوات اللازمة التي تسير مع طبيعة العمل. وأن عقد التسيير ينبغي أن تراعي فيه الشروط المدونة بالعقد. وأن العارض تقدم بمقال مضاد لتقويم الأضرار والتعويضات اللاحقة به إلا أن المحكمة لم تنصفه مدعية أن العمل يتعلق بالتسيير الحر، والحال ان العارض مصدر رزقه هو المحل الذي يستغله مدة طويلة، وأن المالك هو الذي تقاعس عن تمكينه من الأدوات الأساسية تماشيا مع الرواج التجاري بل حاول إرغامه على ترك المحل بكل الطرق. وأن طلب الإفراغ لا يرتكز على أي أساس قانوني كون العارض كان يؤدي دائما الواجبات المتفقة عليها، لكن مقابل تمكينه ومن تجديد الأدوات الخاصة بالمحل، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما يتعلق بالإفراغ والأمر بإجراء خبرة لتقويم العناصر الخاصة بالمحل، وتحديد التعويض المستحق، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته، وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي من حيث الإفراغ والتصريح برفضه، والأمر بإجراء خبرة مضادة لتحديد التعويضات المستحقة وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليه المدلى به بواسطة نائبه مع المقال الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/07/2019 والتي جاء فيها ردا على المقال أن المقصود بالصفة في إقامة الدعوى هو أن يكون طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه، وأن العارض لكونه مالك الأصل التجاري موضوع الدعوى أبرم مع المستأنف عقدة أجل تسيير هذا الأصل التجاري إلا ان المستأنف لم يف بالتزامه، وأنه بذلك يكون العارض صاحب مصلحة وله الصفة اللازمة في إقامة الدعوى ويبقى دفع المستأنف لا أساس له. وبخصوص الإنذار فقد وجه باسم العارض يونس (ج.) النائب عنه بمقتضى وكالة السيد عبد الكبير (ج.)، وأن المحكمة التجارية عللت حكمها تعليلا قانونيا سليما، وردت دفع المستأنف بهذا الخصوص استنادا إلى مقتضى الفصل 925 من ق.ل.ع. أما بخصوص الدفع بعدم تمكينه من أدوات العمل، فإن ما يزعمه المستأنف غير صحيح ومضاد للحقيقة، لأن العارض قد مكن المستأنف من المحل التجاري وهو مجهز بجميع التجهيزات كما حدد قيمتها المالية ووصفها وصفا دقيقا. وفيما يخص الدفع بكون العارض سلك هذه الدعوى قصد حرمان المستأنف من الأصل التجاري، فإن الأصل التجاري في عقد التسيير الحر يبقى ملكا للمكري طيلة مدة العقد، وبالتالي يبقى ما يزعمه المستأنف لا أساس له من القانون. وبخصوص طلب المستأنف المتعلق بالتعويض وإجراء خبرة، فإنه لا مجال لإجراء خبرة تقويمية، لكون عقد التسيير الحر تنظمه المواد 152 وما يليه من مدونة التجارة، وأن الأصل التجاري في عقد التسيير الحر يبقى ملكا للمكري طيلة مدة العقد، وبعده على خلاف كراء المحل التجاري الذي تنظمه مقتضيات القانون 49/16 التي تمنح المكتري الحق في الكراء، وفي التعويض عن فقدان الأصل التجاري، الأمر الذي يستقيم معه رد مزاعم المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي. وبالنسبة للطلب الإضافي فقد ترتب بذمة المستأنف لفائدة العارض واجبات التسيير عن المدة اللاحقة الممتدة من 01/02/2015 إلى 30/06/2019 وقدرها 30.000,00 درهم، لأجله يلتمس الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع فوائده القانونية عن المدة من 01/02/2019 إلى غاية 30/06/2019 والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنف المدلى بها بجلسة 16/07/2015 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليه أن العارض يتوفر على وثيقة تفيد أنه يشغل المحل منذ 15/08/06 حسب عقد اشتراك صادر عن مصلحة ليديك، الشيء الذي يفيد أن دعوى الصفة والمصلحة لا زالت قائمة وتستوجب بطلان الدعوى. وبخصوص الإنذار فإن هناك تناقض صريح وأن الخطأ ينبغي إصلاحه من الناحية القانونية لا بالإدلاء بوكالة لاحقة، لأن الشكليات القانونية ينبغي احترامها، مؤكدا باقي دفوعاته وملتمسا في الأخير رد دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وإجراء بحث الوقوف على حقيقية النزاع مع تحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقا مذكرته بصورة من عقد اشتراك صادر عن شركة ليديك.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 16/07/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/07/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون الدعوى أقيمت معيبة من أساسها بدعوى أن الإنذار وجه من طرف شخص ليس هو مقدم الطلب الأصلي، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استبعدت عن صواب الدفع المثار بهذا الخصوص لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها ان الإنذار وجه للمدعى عليه – المستأنف – من طرف المسمى عبد الكبير (ج.) نيابة عن ابنه يونس (ج.) الذي هو مالك المحل موضوع النزاع بمقتضى وكالة، معتبرة عن صواب ان الإنذار الموجه من طرف الوكيل نيابة عن موكله مالك المحل ينتج نفس الآثار كما لو كان المدعي – المستأنف عليه – هو الذي قام بتوجيه الإنذار شخصيا للمستأنف وذلك عملا بمقتضيات الفصل 925 من ق.ل.ع. الذي ينص بصريح العبارة على أن التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وما عليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث إنه فيما يخص السبب المتخذ من عدم تمكين المستأنف من معدات المحل المتفق عليها، يبقى كسابقه غير منتج في نازلة الحال. وما يدعيه الطاعن بهذا الخصوص يعوزه الإثبات، إذ لا يعقل أن يظل هذا الأخير يشغل المحل دون مطالبة المستأنف عليه بتمكينه من تلك المعدات التي ستساعده لا محالة على القيام بمزاولة النشاط التجاري على الوجه المطلوب ولو على الاقل بتوجيه إنذار إليه يطالب من خلاله بتنفيذ التزامه العقدي، كما لاحظت ذلك عن صواب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، مما يبقى معه ما أثير بهذا الصدد غير ذي أساس.

وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة في الطلب المضاد، فإنه خلافا لنعي الطاعن فإن المحكمة عللت حكمها بهذا الخصوص بما يكفي لتبريره وبنته على أسس قانونية سليمة، الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص مع تبني تعليله.

حول الطلب الإضافي :

حيث يطالب المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته مبلغ 36.000,00 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة اللاحقة من 01/02/2019 إلى 30/06/2019 مع الفوائد القانونية وتحميله الصائر.

وحيث إن المستأنف لم ينازع في مديونيته بالمبلغ المطالب به ولم يدل بما يفيد براءة ذمته وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع، مما يتعين معه الحكم عليه بالأداء.

وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها وينبغي رفضها.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف والمقال الإضافي.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 36.000,00 (ستة وثلاثون ألف ) درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح فبراير 2019 إلى متم يونيو 2019 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Commercial