Réf
75331
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3607
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8202/1572
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Télécommunications, Recouvrement de créance, Procédure de résiliation, Preuve de la réception, Frais de résiliation, Facture, Contrat de prestations de services, Confirmation du jugement, Clause contractuelle, Charge de la preuve, Absence de contestation de facture
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'une action en recouvrement d'une créance contractuelle initiée par un opérateur de télécommunications, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant la créance non établie. L'appelant soutenait que la dette était prouvée par l'absence de contestation de la facture dans le délai contractuel et justifiée par l'application des clauses relatives aux frais de résiliation anticipée. La cour écarte ce raisonnement en retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve de la réception effective de la facture par le débiteur, ce qui rend inopérante la clause d'acceptation tacite. De même, la cour relève que l'opérateur n'a pas produit la lettre de résiliation qui lui aurait seule permis de contrôler le respect par l'abonné des conditions de forme et de délai prévues au contrat. Faute pour le créancier de justifier la nature des prestations facturées et le fondement des montants réclamés, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13201 الصادر بتاريخ 27/12/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11647/8202/2018 والقاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت فيه أن العارضة مرخص لها من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل استغلال شبكات الهاتف النقال و الثابت و الانترنيت بجميع أنواعه و في الإطار فقد أبرمت العارضة مع المدعى عليها عقدا من أجل الاستفادة من خدماتها كما هو ثابت و حول المديونية فإن المدعي عليها أصبحت مدينة للعارضة بمبلغ اصلي يرتفع الى 32776.29 ناتج عن عدم تسديدها لقيمة الغير فاتورة غير مؤداة تحت عدد مؤرخة في بمبلغ تفيد استفادتها من خدماتها و أن هذا الدين جاء ثابتا بمقتضى الفاتورة الغير مؤداة المدعمة بكشف الحساب المدين الخاص بالمدعى عليها المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة لكن أن المدعى عليها تخلذب ذمتها كما سلف شرحه ما مجموعه 32776,29 درهما كما يتجلی من كشوف الحساب المشار إليها أعلاه و بخصوص ثبوت الدين أن الدين ثابت بمقتضى الفاتورة الغير مؤداة المدعمة بكشف الحساب و حول المطل والتعويض وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار بالاداء بواسطة إجراء شبه قضائي الموجه للمدعى عليه لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية و أن صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالعارضة اضرارا تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما تكبده من خسائر و تفويت لفرص الأرباح و أن العارضة تقدر مبلغ التعويض عن المماطلة التعسفية بكل اعتدال في مبلغ لا يقل عن 3300 درهم و حول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لكون الدين جاء ثابتا بمقتضى الفاتورة الغير المؤداة المدعمة بكشف الحساب عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و أن العارضة تكون محقة في اللجوء الى القضاء قصد استصدار سند تنفيذي يمكنها من استيفاء دينه ملتمسة سماع المدعى عليها الحكم عليها بأدائها لفائدة العارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 32776,29 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و سماع المدعى عليها و الحكم عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 3300 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة لثبوت الدين بالفاتورة الغير المؤداة المدعمة بكشف الحساب، عملا الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفق ب : نسخة من عقد الخدمات المبرم بين الطرفين و فاتورة عدد F1801319011 المؤرخة في 1/1/2018 بمبلغ 32776,29 درهم و كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام و محضر تبليغ رسالة إنذار بالأداء محرر من طرف المفوض القضائي.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنه حول فساد تعليل الحكم الابتدائي المطعون فيه المستمد من التأويل الخاطئ لمضمون الفاتورة الغير مؤداة لفائدتها وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية: إن الحكم الابتدائي المتخذ جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلبها وجاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يشكل خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي توجب على أن تكون الأحكام معللة ومبنية على صحة الوثائق والحجج المدلى بها. و في نازلة الحال فإن قاضي الدرجة الاولى اعتبر عبارة "autre prestation" المضمنة في الفواتير الغير مؤداة أن الأمر يتعلق بفوائد محتسبة . لكن هذه العبارة تعني لغويا "خدمات اخرى" وواقعيا مصاريف فسخ الاشتراكات الخاصة بخطوط الهواتف النقالة واقتناء الهواتف النقالة بأثمنة تفضيلية استنادا على عقود الاشتراك. و أن الحكم المطعون فيه قام بتأويل خاطىء لما جاء في الفاتورة الغير مؤداة لعدم مطالبتها باية فوائد تذكر. وبالرجوع الى التعليل الفاسد للحكم الابتدائي يتضح لها جليا انه اشار الى كون العقد الرابط بين الطرفين قد تم فسخه دون توضیح السند المعتمد عليه في ذلك. و أن ملف النازلة يبقى خاليا من أي وثيقة او مستند قد يفيد أن المستأنف عليها قد قامت بفسخ العقد طبقا للشروط العامة والخاصة الملزمة للطرفين مع منحها اجل الاخطار القانوني المنصوص عليه عقدیا۔ و أن تبني محكمة الدرجة الأولى لتأويل خاطئ لمضمون الفاتورة الغير مؤداة باعتبارها فوائد محتسبة عوض مصاريف الفسخ يجعل قرارها مستوجب للابطال والالغاء وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.
وحول خرق المستأنف عليها للبند 10.7 للشروط الخاصة للبيع موضوع عقود الاشتراك المبرم بين الطرفين والمستمد من توصلها بالفواتير الغير مؤداة بصفة دورية دون المنازعة فيها داخل اجل 15 يوما: ان المستأنف عليها سبق لها أن اعترفت صراحة صلب عقد الاشتراك الموقع والمختوم من طرفها انها على علم تام بمقتضيات الشروط العامة والشروط الخاصة للبيع المتعلقة بخدمة الهاتف النقال (إ.) للمقاولات وجداول الاثمنة وكذا ملحقاتهم وانها تمنح موافقتها الصريحة عليها بدون أي تحفظات. و في هذا الاطار أدلت بنسخة من الشروط الخاصة للبيع موضوع الاشتراك الرابط بين الطرفين و التي تواجه بها المستانف عليها وبمضمونها. وبالرجوع الى للشروط الخاصة للبيع موضوع عقد الاشتراك الانف الذكر لاسيما البند 10.7 منه يتضح لها جليا انها تنص صراحة على أن المستأنف عليها لها الحق في المنازعة في الفواتير المتوصل بها وذلك داخل اجل 15 يوما. و من الثابت أن المستانف عليها كانت تتوصل بصفة شهرية دورية ومنتظمة بالفاتورة الخاصة بها. لكن إن المستانف عليها لم يسبق لها أن نازعت في الفواتير الخاصة بها لا سيما تلك الغير مؤداة موضوع النازلة الحالية او بالاحرى داخل الأجل التعاقدي المضروب لذلك. وبذلك تكون المستأنف عليها قد خرقت البند 10.7 من الشروط الخاصة للبيع من عقد الاشتراك لكونها لم تنازع في الفاتورة الغير مؤداة داخل أجل 15 يوما. و بذلك تكون المستانف عليها مواجهة بتلك الفواتير وملزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية واداء ما بذمتها. و أن العبرة بمعاينة كون هذه الأخيرة لم يسبق لها اطلاقا أن نازعت او تحفظت بشأن الفاتورة الغير مؤداة من جهة ولا بشأن المديونية موضوع الإنذار الموجه اليها مما يعد اقرارا ضمنيا من قبلها يجعلها تقع تحت طائلة الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود وتكون مسلمة بما جاء فيهما وملزمة بتنفيذ التزاماتها واداء ما بذمتها.
وحول خرق المستأنف عليها للبند 2.1.16 من الشروط الخاصة للبيع موضوع عقد الاشتراك المبرم بين الطرفين المستمد من عدم توجيه رسالة الفسخ لها داخل الأجل وعدم احترام مهلة الأخطار المحددة في 30 يوما: ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما اعتبر أن عقود الاشتراك قد تم فسخه دون أن يعلل قضاءه بالسند المعتمد عليه في ذلك اذ ان فسخ العقد يقتضي توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل من قبل الزبون الشيء الذي يبقى منتفيا في نازلة الحال. و في غياب ما يفيد اقدام المستانف عليها على فسخ العقد بصفة صريحة فإنه يجدد ضمنيا طبقا لما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة. و لئن كان من حق المستأنف عليها تحويل اشتراكاتها الى متعهد اتصالات اخر طبقا لدورية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع الاحتفاظ بنفس الأرقام الهاتفية الا انه وجب عليها توجيه رسالة الفسخ ومنحها اجل الاخطار المنصوص عليه عقديا. و نص البند 2.1.16 من الشروط الخاصة للبيع المدلى بها وهي موضوع عقود الاشتراك على أن الزبون ملزم بتوجيه رسالة فسخ العقد لها مضمونة الوصول مع احترام مهلة الإخطار التعاقدية والمحددة في 30 يوما. و من الثابت أن المستأنف عليها قد خرقت مقتضيات البند 2.1.16 المذكور طالما انها لم تثبت توجيهها لرسالة الفسخ مانحة اياها مهلة الأخطار في 30 يوما. ومن الثابت أن المستأنف عليها استفادت من خدمات الهواتف النقالة خلال شهر يناير 2018 واستفادت من هواتف نقالة بأثمنة تفضيلية على اساس الاشتراك دما تكون معه ملزمة باداء مصاريف الفسخ الخاصة بتلك الهواتف النقالة الى جانب فواتير استهلاك الهاتف عن شهر يناير 2018. و من جهة أخرى، فإنهاتري من الافيد التذكير بمقتضیات 2.2 من الشروط الخاصة للبيع الذي يخص مدة العقد اذ يعتبر أن عقد الاشتراك يبقي قابل للتجديد ضمنيا ما لم يقم الزبون بفسخ العقد . و بذلك يكون عقد الاشتراك قد تم تجديده بصفة ضمنية بين الطرفين ويكون تعبير الزبون عن انهاء العقد دون احترام الاجراءات الشكلية لذلك يلزمها باداء مصاريف الفسخ التي سيقع توضيحها وبسطها أدناه.
وحول أحقيتها في فوترة خدمات فسخ العقود واستهلاك الهواتف النقالة وفق ما ضمن في ديباجة الفاتورة الغير مؤداة: بغض النظر عن عدم احترام المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية وخرقها لبنود الشروط الخاصة للبيع التي هي على علم تام بمقتضياتها، فانها تبقى مدينة لها بالمبالغ موضوع الفاتورة الغير مؤداة. وبالرجوع الى الفاتورة رقم 1801319011 بمبلغ 32.776,29 درهم والمعنونة بباقي الخدمات" "autre prestation" فهي تتعلق بالفرق في اقتناء الهواتف النقالة المبينة في عقود الاشتراك (وهواتف نقالة) بين الاثمنة التفضيلية المستفاد منها للاشتراك والاثمان الحقيقية لاقتنائها دون اشتراك. وأدلت كذلك بما يفيد استفادة المستانف عليها بمجموعة من الاشتراكات في الهواتف النقالة فرع المقاولات ذات الأرقام الهاتفية [رقم الهاتف] و [رقم الهاتف] و [رقم الهاتف] و [رقم الهاتف] و [رقم الهاتف] وكذا استفادتها من مجموعة من الهواتف النقالة من بينها هاتف نقال من نوع SAMSUNG S3353 ذات الرقم التسلسلي 354769044077073 وهاتف نقال من نوع SAMSUNG S3353 ذات الرقم التسلسلي 354769044079467 وهاتف نقال من نوع SAMSUNG S3353 ذات الرقم التسلسلي 354769044079632. و أن المستأنف عليها استفادت من تلك الهواتف النقالة في اطار الاشتراك ولا يسوغ لها فسخه الا بعد اخطارها بذلك واحترام الأجل المنصوص عليه عقديا في 30 يوما. وأن إقدامها على احتساب هذا المبلغ بمناسبة تعبير المستأنف عليها عن تغيير دون توجيه رسالة الفسخ نابع من البند 6.7 من الشروط الخاصة للبيع المتعلق بمصاريف الفسخ. وبالرجوع الى البند المذكور يتضح أنه في حالة وقوع الفسخ من طرف الزبون لعقود الاشتراك فان الزبون عند اقتناء هواتف نقالة، ملزم باداء الفرق بين ثمن اقتناء الهاتف عند ابرام العقد وثمنه الفعلي وذلك بخصوص كل اشتراك. ونص البند 6.7 المذكور على كيفية احتساب كافة مصاريف الفسخ موضوع الفاتورة الغير المؤداة كما هو ثابت من مستخرج الفاتورة الحاملة لمبلغ 32.776,29 درهم مع توضيح كيفية احتساب المبلغ المذكور والذي يشمل الاشتركات في الهاتف النقال الكل دون احتساب ثمنه الفعلي. وأن العقد يبقى شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. و من التزم بشيء لزمه. وبالرجوع إلى ما هو مضمن في الفاتورة الغير مؤداة يتضح أن المستأنف عليها على علم مسبق كونها ملزمة باداء خدمات فسخ العقد مما تبقى مواجهة بذلك. و أن المستأنف عليها تبقى مواجهة بتلك الموافقة ومن تم تبقى ذمتها مليئة تجاهها وعليها الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المستأنفة.. لذلك تلتمس ابطال والغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ولتقضي المحكمة وهي تبت من جديد أساسا الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ لا يقل عن 3.300,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 04/07/2019 الفي بالملف جواب القيم وتخلف نائب المستأنف فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت دفوع المستأنفة على أن الحكم المستأنف فاسد التعليل ، وأن المستأنف عليه لم ينازع في مضمن الفاتورة بعد توصله بها ، وان عقد الاشتراك المبرم بينهما يخول له استخلاص مصاريف فسخ العقود لعدم احترام آجال الفسخ .
وحيث انه بداية فإن وثائق الملف لا تتضمن ما يفيد أن المستأنف عليه قد توصل بالفاتورة المستدل بها وعدم منازعته لها كما جاء بدفع الطاعنة مما يبقى معه الدفع بمقتضيات البند 7-10 من الشروط الخاصة للبيع غير ذي أساس .
وحيث إنه كذلك بمراجعة وثائق الملف يتجلى بأن المستأنفة لم تدل برسالة الفسخ الصادرة عن المستأنف ليتسنى لها مراقبة مدى احترامه لشروط الفسخ الواردة بعقد الاشتراك مما يبقى معه الدفع كذلك بخرق مقتضيات البند 1-2/16 غير جدير بالاعتبار .
وحيث انه مما سلف يتجلى بان الطاعنة لم تبرر مبالغ الفاتورة المطلوبة موضوع النزاع ولم توضح وتثبت نوع الخدمات المشار لها بالفاتورة على اعتبار أن المستأنف عليه قد استفاد منها بعد تاريخ الفسخ - بإقرار الطاعنة – ولا تتضمن كذلك بنود العقد ما من شأنه أن يرتب تلك المبالغ بذمة المستأنف عليه مما يكون معه الحكم المستانف قد جاء معللا تعليلا شافيا ومصادفا للصواب يتعين تأييده .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025