Garantie des vices cachés : les articles de presse relatant des incidents similaires ne constituent pas une preuve suffisante du défaut de fabrication d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75130

Identification

Réf

75130

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3505

Date de décision

15/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2515

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 401 - 449 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du défaut de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne produisait pas le document de garantie contractuelle. L'appelant soutenait que la destruction du certificat de garantie dans l'incendie du véhicule constituait un cas de force majeure autorisant la preuve par tous moyens, et que des articles de presse relatifs à des incendies similaires survenus à l'étranger constituaient une présomption suffisante de l'existence d'un vice de fabrication. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve du vice et du lien de causalité avec le dommage incombe à l'acquéreur. Elle juge que la production d'articles de presse étrangers ne saurait constituer une preuve certaine et suffisante, le juge fondant sa décision sur la certitude et non sur de simples probabilités. La cour relève en outre que l'acquéreur n'a même pas identifié le vice potentiel à l'origine du sinistre, rendant sa demande purement spéculative. Dès lors, en l'absence de tout élément probant établissant l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/04/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15-10-2018 تحت عدد 9107 في الملف عدد 6499/8202/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/06/2018، عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليها سيارة جديدة من صنع BMW الصنف 420D بمبلغ قدره 565.442,34 درهم ، بتاريخ 13/07/2016 بمقتضى الفاتورة عدد BMCVEHP1607053 و بأنه قام بتسجيلها تحت عدد [المرجع الإداري] ،مضيفا بأنه قام بتتبع صيانتها بشكل منتظم آخرها يوم 07/01/2018 ،غير أنه يوم 25/02/2018 عندما كان مسافرا أخبرته لوحة القيادة بوجود عطب فأوقف السيارة و فتح الواقي الأمامي فخرج منه دخان كثيف و شب بها حريق بكامل أجزائها، مضيفا بأن العيب الخفي هو السبب المحتمل لنشوب الحريق، و بأن السيارة لا زالت تحت ضمان البائعة لكون المدعى عليها منحته ضمانا اتفاقيا تعاقديا مدته سنتين، و بأنه وجه لها إنذار يخبرها بما حدث ، و بأن ما يؤكد وجود العيب الخفي بالسيارة موضوع الدعوى هو تعرض هذا النوع للاشتعال المفاجئ ،ملتمسا الحكم بفسخ عقد الشراء المؤرخ في 13/07/2016 و استرجاع ثمن السيارة و أداء صوائر كراء سيارة و ذلك في تعويض قدره 108.000 درهم و تعويض عن الضرر قدره 100.000 درهم و الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر. وأرفق مقاله بنسخة فاتورة و نسخة وثيقة صيانة و نسخة محضر و فواتير و مجموعة من المقالات الصحفية.

و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أن الملف خال مما يفيد وجود عيب خفي بالسيارة المبيعة و لا ما يفيد ثبوت العلاقة السببية بين العيب المزعوم و حادث الاحتراق ، خاصة وأن المدعي أقر صراحة بأن السيارة كانت تسير بشكل عادي منذ تاريخ شرائها إلى غاية تاريخ وقوع الحادث دون أن تتم معاينة أي عطب أو خلل بها، و بأن مسؤوليتها منتفية في نازلة الحال ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه المدعي للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكونه اشترى السيارة جديدة بتاريخ 13-07-2016 و احترقت يوم 25-02-2018 داخل أجل سنة و سبعة أشهر و ان ضمان أجل السيارات يحدد عادة في أقل الآجال سنتين و هذا ما كان مسطرا بورقة الضمان عند تسلمها و تعذر عليه الإدلاء بها لأنها احترقت داخل السيارة لكنه أدلى بوثائق إشهار بيع سيارات BMW تعد المستانف عليها بضمان حددته في أربع سنوات تشجيعا على شرائها و انه بمجرد احتراق السيارة بادر لإخبار المستانف عليها و أجابته دون ان تثير مسألة الضمان و سجل مقاله دون ان تثير الضمان و أثار الإقرار الضمني بمذكرته المودعة بجلسة 08-10-2018 و التزمت الصمت لكن الحكم المستانف لم يجب عن هذا الدفع و قضى بعدم القبول لعدم الإدلاء بوثيقة الضمان و قد نظم الفقه هذه الحالة و هي قيام مانع من تقديم الكتابة لفقدها بسبب أجنبي لا يد للعارض فيه و في هذه الحالة جاز الإثبات بالبينة و ان فقد وثيقة الضمان باحتراقها داخل السيارة و ان مانحة الوثيقة لم تنكر وجودها و ان الحكم المستأنف قضى بعدم القبول بعلة إدلاء بوثيقة صادرة عن المستانف عليها تفيد قيامها بفحصها بتاريخ 07-01-2018 دون العثور على أي خلل أو عطب و كان ذلك أياما قبل احتراقها و هي حجة لصالحه و ليس ضده لأنه تثبت أنه كان يسهر على حسن صيانة السيارة بإخضاعها للفحص من طرف بائعتها و ليس من طرف الغير و هي تثبت أن العيب كان خفيا لم تكتشفه حتى البائعة لأن العيب موجود في صنع السيارة و الدليل على ذلك هو عدد السيارات التي احترقت عبر العالم و كلها من صنع BMW و اثبت ذلك بمجموعة من المقالات و يدلي بوقائع جديدة تحققت باحتراق السيارة حتى و لو كانت متوقفة عن السير و أن المستانف عليها لم تعقب على الإعلانات الصحفية لكن الحكم لم يؤخذ بالمقالات في إثبات العيب الخفي مع انها السيارات الوحيدة التي تلتهب بالولايات المتحدة و كندا و استراليا و كوريا و الفصل 401 نص على إثبات الإلتزامات لا يتطلب شكلا خاصا و ان الإحتراق جاء متعددا و متواترا و هو قرينة على ثبوت العيب الخفي وفق المادة 449 من ق ل ع ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم تصديا وفق المقال الإفتتاحي مع تحميل المستانف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم صور مقالات صحفية

و حيث اجابت المستأنف عليها بجلسة 17-06-2019 بكون الملف خال مما يفيد وجود العيب بالسيارة و ما يفيد ثبوت علاقة السببية بين العيب المزعوم و حادث احتراق السيارة خاصة و ان المستأنف يقر بكون السيارة كانت تسير بشكل عادي منذ شرائها 13-07-2016 إلى غاية 25-02-2018 دون ان تتم معاينة أي عطب عليها و ان المسؤولية المستوجبة للتعويض تقوم على أساس الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما و أن مسؤوليتها منتفية و أن المستانف أشار إلى ان نشوب الحريق جاء فجاة و من غير سبب السبب الوحيد المحتمل هو عيب خفي و تصريحه هذا يدل على أنه غير متأكد من سبب الحريق و انه يتحمل وحده مسؤولية حرمانه من التامين لأنه نقل السيارة من مكان الحادث ملتمسة رفض الطلب و تأييد الحكم الإبتدائي و تحميله الصائر . و أرفق المقال بصور من محضر الدرك و مذكرة

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-07-2019 تخلفت نائب المستانف و حضرت نائب المستانف عليها و الفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائبة المستأنف أكد فيها ما سبق و اضاف أن المستانف عليها كانت عالمة بوجود العيب و دليل ذلك عدد السيارات المحترقة في العالم و ان بعض الدول أرغمت هذه الشركة على استرجاع كل السايارت المبيعة وتعويضها من خلال مجموعة من الإعلانات الصحفية ملتمسا الحكم وفق مطالبه و أرفق المذكرة بصوة من إعلان و صورة من إجتهاد تسلمت نائبة المستانف عليها نسخة منها . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة سبب الطعن , فالسيارة موضوع البيع من نوع BMW الصنف 420D اقتناها الطاعن بتاريخ 13-07-2016 من الشركة المستانف عليها , و استمر في قيادتها بشكل عادي دون أن يسجل عليها أي عطل ميكانيكي طيلة هذه المدة إلى غاية احتراقها بتاريخ 25-02-2018 أثناء قيادتها. و إدعاء الطاعن أن الاحتراق كان نتيجة عيب في الصنع يتوقف على الإثبات و الحال أنه في مقاله و مذكراته لم يبين حتى العيب المحتمل الذي تسبب في الحريق , فبالأحرى إثباته . و لما كانت المحكمة تبني حكمها على اليقين و ليس على مجرد الاحتمال . فإن تلك المقالات الصحفية الصادرة في دول أجنبية لا يمكن الركون إليها و ليس من شأنها ان تثبت أن احتراق سيارة الطاعن كان لعيب في الصنع أو أن العيب الوارد في تلك المقالات هو الذي تسبب في احتراقها و ليس شيئا اخر. و هي علة كافية للتصريح بعدم قبول الطلب دون حاجة لمناقشة وثيقة الضمان. مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم , مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial