Réf
75026
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3452
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2472
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du transporteur maritime, Responsabilité du manutentionnaire, Réserves sous palan, Preuve de l'exonération, Présomption de livraison conforme, Manutention portuaire, Erreur d'identification, Conteneur, Avarie de marchandise
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée au motif qu'elle avait émis des réserves sous palan, attestant de la préexistence des dommages, tandis que le destinataire formait un appel incident pour voir le transporteur et le manutentionnaire condamnés solidairement. La cour relève que la lettre de réserves produite en appel par le manutentionnaire vise un numéro de conteneur différent de celui qui a fait l'objet de l'expertise et dans lequel les avaries ont été constatées. Dès lors, elle juge que ces réserves, n'étant pas conformes aux avaries enregistrées sur le conteneur litigieux, sont inopérantes pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Par voie de conséquence, la cour retient qu'en l'absence de réserves valables, le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie le rejet de l'action dirigée contre lui. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى بتاريخ 23 أبريل 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 01/10/2018 حكم عدد 8374 ملف تجاري عدد 4911/8218/2018 والقاضي بأدائها للمدعية مبلغ 112.619,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها المصاريف ورفض الطلب في مواجهة ربان الباخرة.
وحيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة نائبها باستئناف مثار مؤداة عنه الرسوم القضائية في 20/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 09/04/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 23/04/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وحيث إن الاستئناف المثار بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء. .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الأولى تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/05/2018 والذي عرضت فيه أنها استوردت بضاعة متكونة من زجاج نقلت على ظهر الباخرة (أ.) التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 13/12/2017 وأنه وجد عوار في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 14/12/2017، والتمست الحكم لها بتعويضات بما مجموعه 112.619,81 درهم من قبل الخسارة وصائر الخبرة والفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على إدلاء الطاعنة شركة (ص.) بمذكرة جواب بجلسة 18/06/2018 جاء فيها أنها لا تمثل ربان الباخرة وإنما تدخلها يكون في إطار أعمال المناولة المينائية ولا يتعداها الى تمثيلها قانونيا في المسطرة القضائية، مما يكون معه الطلب غير مقبول شكلا في مواجهتها ومن حيث الموضوع يتضح من تقرير الخبرة انها قد تقدمت بتحفظات تحت الروافع كما أثبت التقرير ان سبب العوار راجع الى اصطدامات قوية أثناء عملية النقل البحري قبل تدخل الطاعنة وأن السيد الخبير حدد الجهة المسؤولة عن العوار في النقل البحري مما تكون الأضرار ثابتة قبل تدخل الطاعنة وقبل عملية التفريغ ، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل المسؤولية للناقل البحري وبإخراجها من الدعوى . وأرفقت المذكرة بصورة تقرير خبرة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستنددة على الأسباب الآتية: ان الطاعنة تمسكت ابتدائيا بمذكرتها المدلى بها بجلسة 18/06/2018 بأنها تقدمت بتحفظات تحت الروافع، وانها تقدمت بتحفظاتها تحت الروافع وهو ما أثبته السيد الخبير في تقريره. ويؤكد أن سبب العوار راجع الى اصطدامات قوية أثناء عملية النقل البحري وقبل تدخل شركة المناولة المينائية أي قبل تدخل الطاعنة بمعنى أن المسؤول عن العوار هو الناقل البحري، وبذلك يكون الخبير قد حدد الجهة المسؤولة عن العوار و وصف تقريره بأنه أنجز في إطار التواجهية بين الأطراف، مما يكون معه تقرير الخبرة قد احترم مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، وهي نفس الخلاصة التي أثبتها تقرير الخبرة المنجزة من قبل مكتب الخبرة، مما تكون معه الأضرار ثابتة قبل تدخل الطاعنة وقبل عملية التفريغ. وان القاضي الابتدائي عندما أسس قضائه على عدم الإدلاء برسالة التحفظات كان لزاما عليه إنذار الطاعنة بالإدلاء بها ما دامت أن الطاعنة تمسكت بها في محرراتها وما دام تقرير الخبرة قد ذكرها من بين الوثائق التي اعتبرها في تقريره وأسس عليها خلاصته، وبالتالي يكون الناقل البحري مسؤول عن العوار مسؤولية كاملة، ولا مجال للقول بقرينة التسليم المطابق مع وجود تحفظات تحت الروافع. لأجله تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الطاعنة وتحميل الناقل البحري كامل مسؤولية العوار مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت المقال بأصل الحكم الابتدائي مع غلاف التبليغ وأصل رسالة التحفظات مؤرخة في 13/12/2017.
وتقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف مثار مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/06/2019 جاء فيه أن المستأنفة تحاول إبعاد المسؤولية عنها وإلقائها كاملة على عاتق الربان، وان هذا النقاش هو ثنائي بين المدعى عليهما ابتدائيا، وان الطاعنة تبقى أجنبية عنه بصفتها مرسل إليها ولا يمكن بالتالي مواجهتها بأي توزيع للمسؤولية، وانه ينبغي من أجله الحكم برفض الاستئناف الحالي مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه. وفي الاستئناف المثار ، وحفاظا على مصالحها فإنها أصبحت مضطرة للتقدم باستئناف مثار ضد نفس الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا، وذلك وفي حالة إعادة توزيع المسؤولية من جديد جزئيا أو كليا فإنه ينبغي الحكم بتحميلها كاملة تضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأدائهما جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا. لأجله فهي تلتمس في الاستئناف الأصلي لشركة (ص.) الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه، وفي الاستئناف المثار الحكم في حالة إعادة توزيع المسؤولية من جديد جزئيا أو كليا يجعلها على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأدائهما للطاعنة المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة أكدت خلالها مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات استدعي لها المستأنف عليه الثاني بواسطة الشركة محل المخابرة معه فرجع مرجوع استدعائه بملاحظة بأن الشركة محل المخابرة قد انتقلت منذ مدة مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 04/07/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث نعت الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به في مواجهتها من أداء رغم إبدائها للتحفظات ورغم أن الخبرة المنجزة قد أكدت أن الأضرار ثابتة قبل تدخلها وقبل عملية التفريغ مرفقة مقالها برسالة التحفظات.
وحيث إن مناط تحميل الناقل البحري المسؤولية هي التحفظات التي تتخذها متعهدة الشحن والإفراغ تحت الروافع، وأن الثابت بمراجعة رسالة التحفظات المدلى بها من الطاعنة والمؤرخة في 13/12/2017 تبين أنها تتعلق بالحاوية رقم TRUU3988967 ، في حين أنه بمراجعة الوثائق المرفقة بالملف وخاصة تقرير الخبرة يتبين ان الحاوية التي أجريت عليها المعاينة هي الحاملة للبيانات الآتية SEGU 732678/6 المرصصة ذات الرقم 7714967 وان الأضرار المطلوب تعويضها تمت معاينتها على الحاوية المذكورة مما تبقى معه التحفظات المتخذة غير مطابقة للأضرار المسجلة بخصوص الحاوية موضوع الخبرة، وبالتالي تبقى مسؤولية الطاعنة ثابتة مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
في الاستئناف المثار:
حيث التمست المستأنف عليها في استئنافها المثار وفي حالة إعادة توزيع المسؤولية من جديد جزئيا أو كليا بجعلها على عاتق المدعى عليها ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأدائهما المبلغ المحكوم به ابتدائيا.
وحيث انه طالما أن مناط تحميل المسؤولية للمستأنفة أصليا هي التحفظات الحضورية المتخذة إزاء الربان تحت الروافع وفي غيابها فإن الناقل البحري يتمتع بقرينة التسليم المطابق المبرر لإعفائه من المسؤولية ، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة الربان ، و يتعين معه لذلك التصريح برد الاستئناف المثار وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء صائر الاستئناف المثار على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025