Réf
74992
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3434
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2993
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transporteur maritime, Transport maritime, Rôle de l'expertise, Responsabilité de l'acconier, Réserves sous palan, Présomption de livraison conforme, Charge de la preuve, Avarie, Acconier, Absence de réserves
Base légale
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des réserves sous palan sur l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention au motif que celle-ci n'avait formulé aucune réserve lors du déchargement, exonérant ainsi le transporteur maritime. L'appelante soutenait que la présomption de livraison conforme qui en découlait était une présomption simple, susceptible d'être renversée par un rapport d'expertise imputant la faute au transporteur. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'absence de réserves par le manutentionnaire fait naître au profit du transporteur une présomption de livraison conforme que seule la formulation dedites réserves peut écarter. Elle retient que le rapport d'expertise a pour seul objet de déterminer l'étendue du dommage et non d'établir la responsabilité, laquelle relève de l'appréciation du juge au regard des règles propres au transport maritime. La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 440 du code des obligations et des contrats, dès lors que l'appelante a discuté le fond du litige sans contester son intervention dans les opérations de déchargement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 21/5/2019 تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7954 بتاريخ 24/9/2018 ملف رقم 4912/8218/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها الثانية شركة (ص.) مبلغ 88411,42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم الأداء وبتحميلها المصاريف ورفض الطلب في مواجهة المدعى عليه ربان الباخرة.
وتقدمت المستأنف عليها شركة (أ.) باستئناف مثار ملتمسة في حالة إعادة توزيع المسؤولية من جديد جزئيا أو كليا بجعلها على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأدائهما المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/5/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 21/5/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث إن الاستئناف المثار مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 14/5/2018 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها استوردت بضاعة متكونة من زجاج نقلت بمقتضى سند شحن على ظهر الباخرة (هـ. ر.) والتي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 29/12/2016 وأنه عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 31/01/2018 وجد بها عوار وقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة وذلك بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في نفس التاريخ وموجهة إلى شركة (O. M.) مستودعة الباخرة وإلى شركة (ص.) وان مكتب الخبرة (2. G.) عاين العوار بحضور جميع الأطراف وأنجز تقرير مؤرخ في 02/03/2018 حمل فيه الناقل البحري وكذا شركة (ص.) مسؤولية العوار الحاصل للبضاعة وحدد فيها الأضرار في مبلغ 81.911,42 درهم وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما من أجل أدائهما للعارضة مبلغ 88.411,42 الذي يمثل مجموع مبلغ الخسارة الذي حدده الخبير وكذا صائر الخبرة لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة العارضة مبلغ 88.411,42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميلهما الصائر.
وأرفق المقال وصل أداء صائر خبرة، تقرير خبرة، صورة لسند شحن، صورة فاتورتين، صورة وصل تسليم بضاعة ، صورة رسالة احتجاج مع صورة لائحة بعيثتين بالبريد المضمون وفواتير.
وبجلسة 18/06/2018 أدلى نائب شركة (ص.) بمذكرة جواب جاء فيها من حيث الشكل أن المقال جاء مخالفا للمواد 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن الوثائق المدلى بها مجرد صور فضلا عن عدم تعلقها بالبضاعة موضوع الطلب ومن حيث الموضوع أن تقرير الخبرة المنجز من قبل مكتب الخبرة (2. G.) خرق كل قواعد الخبرة مما يعد باطلا وذلك لعدم حضورية وتواجهية الخبرة بالإضافة إلى أنها تفتقد إلى التقنية والموضوعية ولا تقوم حجة على العارضة باعتبار أن مكتب الخبرة (2. G.) حضر بعين المكان بصفته ممثلا ومدافعا عن مصالح ووجهة نظر المدعية مما يعد التقرير المنجز فيه مجاملة لطالبتها كما أنه أنجز بعد قيام مكتب الخبرة (B. M. C.) بالمعاينة وانتهائه من إجراءات الخبرة مما يكون تقرير هذا الأخير قد احترم مبدأ الحضورية والتواجهية والتقنية والموضوعية وأن مكتب الخبرة (B. M. C.)
حدد الأضرار في 130.968 متر مربع ويتضح من خلال الصور المرفقة بالتقريرين للحاوية رقم
0/734465 SGU قبل فتحها أنها حاوية غير مغلقة بالكامل بل بطبيعة هذه البضاعة فإنه يتم نقلها بحاويات مفتوحة من فوق الا من غطاء بلاستيكي يحجب الرؤية عن العارضة مما يفسر عدم تقدمها بأي تحفظات لعدم تمكنها من معاينة البضاعة وأن تقرير الخبرة المنجز من قبل مكتب الخبرة (B. M. C.) يحدد مسؤولية العوار للناقل البحري لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا في مواجهتها وبإخراجها من الدعوى . وأرفقت المذكرة بصورة من تقرير خبرة.
وبجلسة 09/07/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب جاء فيها أن مناط مسؤولية شركة (ص.) متعهدة عمليات الإفراغ بميناء الوصول بالدار البيضاء هي التحفظات الحضورية التي تتخذها إزاء الربان تحت الروافع تحت طائلة تمتيع هذا الأخير بقرينة التسليم المطابق وتحميلها كامل مسؤولية الأضرار موضوع النزاع مما ينبغي معه رد دفعها على حالته والحكم للعارضة وفق مقالها الافتتاحي.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها الذي أسست استئنافها على الأسباب التالية :
إن الحكم المطعون فيه اعتمد في حكمه على الحيثيات التالية: " وحيث إن مناط تحميل الناقل البحري المسؤولية هي التحفظات التي تتخذها شركة (ص.) تحت الروافع في ظل غياب أي تحفظ يكون الطلب المقدم في مواجهة المدعى عليه الأول غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه .
وأن عدم اتخاذ تحفظات تحت الروافع بخصوص الأضرار المحتج بها يجعل الناقل يستفيد من قرينة التسليم المطابق ويتعين بالتالي عدم تحميل الناقل البحري المسؤولية طبقا المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ .
وحيث انه اعتبارا لما ذكر فان الطلب يكون مبررا و يتعين الاستجابة له و الحكم تبعا لذلك على المدعي عليها الثانية شركة (ص.) بأداء المبالغ المطلوبة "
وإن تقرير الخبرة المنجز من قبل مكتب الخبرة (B. M. C.). يحدد المسؤولية عن العوار للناقل البحري بسبب تعرض البضاعة للاصطدام خلال عملية النقل البحري وإن قرينة التسليم المطابق ليست قرينة مطلقة، ولكنها قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها، وخصوصا بواسطة الخبرة ، كما في النازلة وتحل محلها قرينة الخطأ الواجب إثباته من قبل المرسل إليه الذي يمكنه إثبات الضرر والمسؤول عنه بكافة وسائل الإثبات ومنها الخبرة مشيرا إلى اجتهادات قضائية.
وان القاضي الابتدائي رغم أنه أكد أن تقرير الخبرة المنجز من قبل مكتب الخبرة
(B. M. C.) يحدد المسؤولية عن العوار للناقل البحري لكنه لم يرتب على ذلك الأثر القانوني الواجب تطبيقه باعتباره إثبات للخطأ في جانب الناقل البحري مما يكون معه القاضي الابتدائي قد جانب الصواب وعرض قضائه للإلغاء.
هذا فضلا عن عدم جواب الحكم الابتدائي عن دفوع قدمت بصفة نظامية ضمنتها مذكرتها المدلى بها بجلسة 18/06/2018، حيث دفعت العارضة بالفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، حيث اعتبرت العارضة أن الوثائق المدلى بها مجرد صور وإنها لايمكن الاحتجاج بها لمخالفتها الفصل 440 من ق ل ع فضلا عن عدم تعلقها بالبضاعة موضوع الطلب. والتمست التصريح بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة وخرق المادة 1 من قانون المسطرة المدنية.
كما نازعت العارضة في تقرير الخبرة المدلى به من قبل المستأنف عليها والمنجز من قبل مكتب الخبرة (2. G.) وأثبتت العارضة أنه تقرير غير حضوري وغير تواجهي بالنسبة للعارضة وغير موضوعي وغير تقني، وأبرزت العارضة أن تاريخ إنجاز خبرة مكتب الخبرة (2. G.) كان بعد تاريخ إنجاز تقرير خبرة مكتب الخبرة (B. M. C.) ، وأنه بعد انصراف الجميع باشر مكتب الخبرة (2. G.) على الساعة الثالثة زوالا من نفس اليوم وفي غيبة العارضة. كما أن مكتب الخبرة (B. M. C.) ، عاين البضاعة على الساعة الحادية عشرة صباحا وبحضور كل الأطراف، وعاین وجود قفل الرصاص رقم 9365392 على الحاوية موضوع الخبرة . في حين أن تقرير الخبرة المنجزة من قبل مكتب الخبرة (2. G.) لم يشر إلى أن الحاوية مغلقة ولم يشر إلى قفل الرصاص، مما دل على أنه لم يقم بالمعاينات على البضاعة موضوع الحاوية موضوع الخبرة والمتعلق بالحاوية رقم SGU 734465/0 بدليل أن الصور التي أرفقت بالتقرير تتعلق ببضاعة مفرغة ومخزنة بمخازن المستأنف عليها. وفي المقابل فإن تقرير خبرة مكتب الخبرة (B. M. C.) ، يتسم بالحضورية والتواجهية والموضوعية والتقنية مما يدعو إلى الأخذ بنتائجه. وإن القاضي الابتدائي لم يرد على دفوع العارضة مما يكون قد عرض قضائه للإلغاء. مما تكون معه العارضة محقة في طلب إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة العارضة وتحميل الناقل البحري كامل مسؤولية العوار مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بأصل الحكم الابتدائي مع غلاف التبليغ.
وتقدمت المستأنفة شركة (أ.) باستئناف فرعي بجلسة 4/7/2019 أن شركة (ص.) دفعت بانعدام مسؤوليتها عن الأضرار موضوع النزاع، دون أن تدلي بتحفظاتها تحت الروافع والحال أن مناط مسؤولية شركة (ص.) متعهدة عمليات الإفراغ بميناء الوصول بالدار البيضاء هي التحفظات الحضورية التي تتخذها إزاء الربان تحت الروافع، تحت طائلة تمتيع هذا الأخير بقرينة التسليم المطابق وتحميلها كامل مسؤولية الأضرار موضوع النزاع، مما ينبغي معه رد دفعها على حالته والحكم للعارضة وفق مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى وأنه ينبغي من اجله رد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وفي الاستئناف المثار، إنه حفاظا على مصالحها، فإن العارضة أصبحت مضطرة للتقدم باستئناف مثار ضد نفس الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا ذلك وفي حالة إعادة توزيع المسؤولية من جديد جزئيا
أو كليا فإنه ينبغي الحكم بتحميلهما كاملة تضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأدائهما جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا . لهذه الأسباب تلتمس الحكم في حالة إعادة توزيع المسؤولية من جديد جزئيا أو كليا بجعلها على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأدائهما للعارضة المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به لكون تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب الخبرة (B. M. C.) حدد مسؤولية العوار للناقل البحري لتعرض البضاعة للاصطدام خلال عملية النقل البحري وأن قرينة التسليم المطابق ليست قرينة مطلقة وأنها قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها خصوصا بواسطة الخبرة وأن المحكمة لم تجب على دفوع قدمت بصفة نظامية منها الدفع بالفصل 440 من ق.ل.ع ونازعت في تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب الخبرة (2. G.) لكونه غير حضوري وغير تواجهي.
وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الحكم المستأنف لم يجانب الصواب حينما اعتبر مناط تحميل الناقل البحري المسؤولية التحفظات التي يتخذها مستخدمي الطاعنة تحت الروافع، وأن هذه الأخيرة لم تدل بما يثبت تحفظها بخصوص العوار المسجل على البضاعة واكتفت بالإدلاء بتقرير الخبرة .
وحيث إن المستقر عليه قضاء بأن الخبرة في الميدان البحري تحدد فقط قيمة الخسارة وأن تقدير المسؤولية يعود للمحكمة التي تعتبر صاحبة الحق الأصيل لتقديرها على ضوء التحفظات المتخذة من طرف من تولى إفراغ البضاعة وفي نازلة الحال فإن الطاعنة هي من تولت إفراغ البضاعة وبالتالي كان لزاما عليها لدفع المسؤولية عنها اتخاذ التحفظات وأنه بعدم اتخاذها فإن قرينة التسليم المطابق لوثيقة الشحن يستفيد منها الناقل البحري وأن هذه القرينة لا يمكن تعطيلها إلا بالتحفظات وليس الخبرة المنجزة.
وحيث إنه بخصوص خرق المادة 440 من ق.ل.ع فإن الطاعنة تمسكت بالفصل المذكور وناقشت موضوع الدعوى وبذلك تكون قد تجاوزت الدفع المتمسك به من طرفها وأنه فضلا على ذلك فإنها لم تنازع في تدخلها في عمليات الإفراغ ويبقى ما تمسكت به غير جدي.
وحيث إنه اعتبارا لما تقدم يتبين أن الحكم المستأنف كان صائبا حينما حملها المسؤولية استنادا للتعليل الوارد به مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
وبالنسبة للاستئناف المثار فإنه أمام ما آل إليه الاستئناف الأصلي تبقى مناقشة الاستئناف المثار بدون فائدة ويتعين التصريح برده وتحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في مواجهة المستأنف عليها الأولى وغيابيا في مواجهة المستأنف عليه الثاني.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والمثار.
في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستانف صائر استئنافه.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025