Expertise judiciaire : Le juge peut refuser d’ordonner une expertise pour évaluer un préjudice si le demandeur fournit des preuves suffisantes, telles que des factures, pour le chiffrer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74836

Identification

Réf

74836

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3355

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8232/2456

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 140 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une expertise judiciaire et sur la preuve du dol. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur qui invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, faute d'autorisation administrative due à leur situation foncière irrégulière. L'appelant contestait le refus d'ordonner une expertise pour chiffrer ses dépenses d'aménagement ainsi que le rejet de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral. La cour retient que le recours à une mesure d'instruction n'est pas justifié dès lors que le demandeur dispose lui-même de pièces, en l'occurrence des factures, lui permettant de quantifier directement son préjudice matériel. Elle ajoute que la demande de réparation du préjudice moral doit être écartée, d'une part parce qu'elle n'est pas chiffrée, et d'autre part parce que les éléments constitutifs du dol imputé au bailleur ne sont pas rapportés. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (أ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2332 بتاريخ 07/03/2019 في الملف عدد 8849/8202/2018 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن محمد (أ.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف محمد (أ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2018 , عرض فيه أنه كان مهاجرا بالديار الكندية و التحق بأرض الوطن للاستقرار و انشاء مشروع تجاري ، وأنه اكترى من المدعى عليه محلا بالعنوان أعلاه بمشاهرة قدرها 4500 درهم قصد استغلاله لإعداد الوجبات السريعة ، وقد اذن له المكري في إدخال كافة الإصلاحات الضرورية داخل المحل وخارجه ، وأنه بالموازاة مع ذلك تقدم بطلب الحصول على رخصة لفتح المحل غير أنه صدم برفض رئيس المقاطعة بالحي الحسني لطلبه بناء على رأي اللجنة المختلطة التى قامت بمعاينة المحل بتاريخ 03/05/2018 وتبين لها أن التصميم الهندسي غير مطابق للمحل لكونه تم استخراجه من محل آخر مجاور له بطريقة غير قانونية ، وانه يستحيل عليه الانتفاع بالعين المكراة وفق المتفق عليه بالعقد ، والتمس الحكم بفسخ العقد المبرم بينه و بين المدعى عليه لعدم الانتفاع بالعين المكراة و الحكم بإرجاعه له واجبات الكراء بمبلغ 18000 درهم وبتعيين خبير للوقوف بعين المكان و تحديد المصاريف المنفقة للإصلاحات والتجهيزات والحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا ماديا عن الضرر المعنوي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر ، وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل للعقد وصورة إنذار وجواب رئيس المقاطعة ونسخة طلب رخصة وصور لتواصيل ولمحضر المعاينة و الإذن بالإصلاحات وبصورة من التصميم الهندسي للعمارة الذي يثبت عدم وجود المحل و صور فوتوغرافية

وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليه أثارت فيها أن المدعي قبل الكراء وطاف بالمحل وقبله على حالته و تسلمه فارغا وتولى تجهيزه بعد إذن مكتوب من العارض ، وأن القول باستحالة الإنتفاع قول مردود ولا توجد موجبات للفسخ وان طالب إرجاع الكراء هو وسيلة للتملص من اداء الكراء المستحق الذي توقف من يوليوز 18 إلى الآن ، والتمس الحكم برفض الطلب و أدلى بتصميم هندسي

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المدعي أكدت فيها أن المدعي لم يناقش صلب الموضوع والذي هو كراء محل في وضعية غير قانونية ولا وجود له في التصميم حسب الوثائق ، وأن العارض لم يتمكن من الإنتفاع بالعين المكراة لأنه تم استخراجها من محل آخر بطريقة غير مشروعة ، والتمس الحكم وفق الطلب

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة القاضي بإجراء خبرة هندسية

وبناء على تقرير الخبير السيد نجيب (ق.) الذي خلص فيه إلى ان المحل موضوع الكراء غير مستخرج بطريقة قانونية

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي التمس من خلالها المصادقة على الخبرة بخصوص الشق من الطلب بكون المحل غير مستخرج بطريقة قانونية ، وإرجاع المهمة إلى الخبير وأمره بتحديد قيمة الإصلاحات التي أجراها على المحل بعد حصوله على إذن منه مع حفظ الحق في التعقيب .

وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المقابل من أجل أداء واجبات الكراء المقدم من قبل دفاع المدعى عليه المؤدى عنه الرسم القضائي جاء فيهما من حيث التعقيب على الخبرة المنجزة أنها غير موضوعية و تستند على حجج المدعي ، وأن هذا الأخير طاف بالمحل وقبل به وحصل على إذن من العارض لإصلاحه ، وأنه هو من قام بهدم الحائط الفاصل بين المحل التجاري والسدة ، وان الهدف من الدعوى هو حرمانه من أداء واجبات الكراء و التي تخلذ منها بذمة المكتري مبلغ 31.500,00 درهم عن المدة من تاريخ يوليوز 2018 ، وأنه يلتمس لأجله الحكم أساسا برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة ، واحتياطيا جدا إجراء بحث ، و في الطلب المقابل الحكم على المدعي أصليا بأداء مبلغ 31.500,00 درهم واجبات عن الكراء المدة من يوليوز 2018 إلى متم يناير 2019 وتحميله الصائر.

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 07/03/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن بأنه بنى دعواه على كونه سقط ضحية نصب واحتيال مورس عليه من طرف المستأنف عليه بسبب إقدامه على كرائه له محلا في وضعية غير قانونية ، وغير مطابق للتصميم الهندسي الأصلي للعمارة المستخرج منها ، مما لم يمكنه من الحصول على رخصة مزاولة النشاط التجاري المشار إليه في عقد الكراء ناهيك عن بناء المستأنف عليه لسدة مخالفا بذلك التصميم الهندسي ، وان هذا الأخير كان يعلم مسبقا ان المحل موضوع النزاع في وضعية غير قانونية ورغم ذلك منح الإذن بإصلاحه للعارض الذي تصرف بكل حسن نية ، وان الحكم جانب الصواب عندما قضى بعدم الإستجابة إلى طلبه الرامي إلى تعيين خبير للوقوف بعين المكان وتحديد المصاريف التي تم إنفاقها ، وفيما يتعلق بكون العارض لم يحدد قيمة التعويض عن الضرر المعنوي فإن السلطة التقديرية للمحكمة كفيلة بذلك بعد دراسة الملف وتكوين قناعتها ، وبخصوص ما تم أداؤه من نفقات لإصلاح المحل فإن العارض أدلى بمجموعة من الفواتير صادرة عن مقاولة (A.) مؤرخة في 24/04/2018 تثبت ان ما أنفقه يزيد عن 90.000,00 درهم في إصلاح المحل وتجهيزه عن طريق بناء واقتناء مستلزمات الوجبات السريعة ، كما تم تزويده بأنابيب الماء والكهرباء كما هو ثابت من الفواتير ، وان الحكم المستأنف لم يشر للفواتير المتضمنة لما تكبده العارض من خسائر في إصلاح المحل ، وان الإصلاحات المجرات تم تحديدها بشكل مفصل في الفواتير المدلى بها في حين أن الحكم المستأنف لم يفرق بين التجهيزات المنقولة وتلك الغير قابلة لحملها عند مغادرة للمحل ، وان التعويض الذي تقدم به لم يكن يشمل الكراسي والثلاجات والموائد والأواني وغير ذلك من المنقولات ، وإنما انصب على ما هو غير قابل لنقله ، كما رفض الحكم إجراء خبرة على ما تم صرفه من العارض لإسترجاع المحل ومعاينة الإصلاحات التي أجراها بالمحل ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف في الشق الذي قضى فيه برفض طلب التعويض المعنوي واسترجاع النفقات المؤداة في الإصلاحات والتجهيزات الغير قابلة لحملها عند المغادرة عن طريق إجراء خبرة والحكم من جديد بإجراء خبرة ، وبتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وبتاريخ 10/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان مصلحة المستأنف في استئناف الحكم تبقى منعدمة لأن مناط الطعن في الإستئناف هو الطعن في الخبرة المنجزة ، لأنه لم يطعن إلا في الحكم القطعي دون التمهيدي وطبقا لمقتضيات الفصل 140 من ق.م.م ، وفي الموضوع فبخصوص الدفع بالتعويض المعنوي فإنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين يتضح بأنه لم يشر إلى مطالب المستأنف بخصوص الإصلاحات وان العقد شريعة المتعاقدين ، وان المستأنف قبل المحل التجاري وطاف به وأن المحل المكترى مطابقا للتصميم الهندسي ، وان إحداث تغييرات بالمحل جعلته غير مطابق للتصميم وهو ما يتضح من خلال تقرير الخبير وأن المستأنف لم يحدد في مقاله الإفتتاحي قيمة طلب التعويض ، وان المحكمة لا يمكن ان تحكم بطلب غير محدد وغير مؤدى عنه الرسوم القضائية ، كما ان المستأنف لم يلحقه أي ضرر من العارض وهو من قام بإحداث تغييرات بالمحل التجاري المكترى ، مما جعله غير مطابق للتصميم الهندسي الأصلي . والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الإستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/07/2019 تخلف لها دفاع المستأنف عليه وحضر دفاع المستأنف وتقدم بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان العارض لم يبلغ بعد بالحكم المطعون فيه وانه يتقدم بطلب إضافي من أجل استئناف الحكم التمهيدي المتعلق بالخبرة ، وانه سبق له في المقال الإستئنافي ان أشار بأنه يستأنف الحكم التجاري وان استئنافه ينصب على طلباته التي تم رفضها ، وانه يؤكد طلبه الإضافي ، وبخصوص التعقيب فإن المستأنف عليه يحاول إضفاء طابع المشروعية على ما اقترفه من تدليس ونصب في حق العارض والمتمثل في الإقدام على كراء المحل التجاري في وضعية غير قانونية ، وان ما أثاره المستأنف عليه من دفوع لا ترقى لدرجة الإعتبار . والتمس رد دفوع المستأنف عليه والحكم بتعديل الحكم التجاري وذلك بإجراء خبرة لتحديد التعويض المعنوي والصائر المؤدى في إصلاح المحل موضوع النزاع وحفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليه الصائر، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/07/2019 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم مجانبته للصواب لعدم الإستجابة لطلبه في شقه الرامي إلى تعيين خبير لتحديد المصاريف التي تم إنفاقها على المحل وقيمة الإصلاحات والتجهيزات ، وكذا التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به جراء ما قام به المستأنف عليه من احتيال .

لكن ، حيث ان الطاعن يؤكد من خلال مقاله الإستئنافي بأن ما أنفقه على المحل والمثبت بمجموعة من الفواتير يفوق 90.000,00 درهم ، مما يعني ان النفقات والمصاريف المؤداة على الإصلاحات والتجهيزات تم تفصيلها بالفواتير المدلى بها وتم تحديد قيمتها ، وبالتالي فإن المحكمة تلجأ إلى إجراءات تحقيق الدعوى في الوقت الذي لا تتوفر فيه على العناصر الأساسية للبث في الطلب ، مما لا يتأتى معه اللجوء إلى الإجراءات المذكورة لمجرد ان الطالب تقدم بطلبها رغم انه يتوفر على العناصر الكافية التي تمكنه من تقديم طلب مباشر بالتعويض بدلا من طلب إجراء خبرة

وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رفضت طلبه بأداء التعويض عن الضرر المعنوي جراء الإحتيال الذي تعرض له ، فإنه فضلا عن ان الطلب المذكور يبقى غير محدد، فإن فعل الإحتيال بعناصره المادية والمعنوية يبقى غير ثابت في النازلة ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile