Vente judiciaire du fonds de commerce : un procès-verbal de refus d’exécution suffit à fonder la demande en vente (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74428

Identification

Réf

74428

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3139

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2018/8205/428

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 32 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de payer sa dette sous deux mois, à défaut de quoi la vente du fonds serait ordonnée. L'appelante soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme et le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir préalablement converti sa saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission du type de société dans l'assignation constitue une simple irrégularité de forme qui, en application de l'article 49 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l'acte en l'absence de préjudice démontré par le débiteur. Sur le second moyen, la cour relève que la production d'un procès-verbal de carence, établi dans le cadre d'une précédente tentative d'exécution, suffit à justifier le recours à la procédure de vente du fonds de commerce prévue par l'article 113 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2017 في الملف عدد 602/8214/2016 والقاضي بإمهال المدعى عليها شركة (ت. إ. ص.) مدة شهرين من تاريخ تبليغها بهذا الحكم قصد أداء ما بذمتها لفائدة المدعي، وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور ببيع الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد 29 الكائن بالولجة سلا بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بواسطة المزاد العلني عن طريق قسم التنفيذ لكتابة الضبط بهذه المحكمة مع الإذن للمدعي بقبض مبلغ دينه وذلك على وجه الأولوية المقررة له قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين إن وجدوا وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06/12/2017 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه كان يعمل لدى المدعى عليها وتم طرده من العمل وقد إستصدر حكما قضى لفائدته بتعويضات، وهو الحكم الذي تم تأييده إستئنافيا، لكنها إمتنعت عن تنفيذه، وأنه أجرى حجزا تحفظيا على أصلها التجاري.

ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري عدد 29 وإستيفاء الدين المذكور.

وأرفق مقاله بنسخة من حكم إجتماعي، وقرار إستئنافي، نسخة من أمر بحجز تحفظي، محضر إمتناع، صورة من النموذج 7 للسجل التجاري مع محضر تنفيذه وشهادتي تسليم.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المقال الإفتتاحي للدعوى جاء خارقا لمقتضيات المادة 32 من ق م م بعدم تضمينه إسمها ونوعها ومركزها، كما أنه سابقا لأوانه بعدم الإدلاء بما يفيد تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وفق مقتضيات المادة 454 من ق م م وذلك قبل مباشرة دعوى البيع الإجمالي في إطار المادة 113 من مدونة التجارة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 08/11/2018 تخلفت نائبة المستأتفة رغم سابق الإعلام وتخلف المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/11/2018.

وحيث تقرر إخراج الملف من المداولة قصد إستدعاء المستأنف عليه شخصيا وإدراجه بجلسة 13/12/2018.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 حضرت نائبة المستأنفة وتخلف المستأنف عليه رغم سابق إمهاله للجواب فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/06/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت المستأنفة بكون محكمة الدرجة الاولى لم تأخذ بدفعها المنصب على خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لعدم ذكر مقال الدعوى لإسمها ونوعها ومركزها.

وحيث إنه وبمراجعة المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين بوضوح بأنه يتضمن الإشارة الى إسم المستأنفة وتوجيه الدعوى في شخص ممثلها القانوني وكذا الاشارة الى عنوان مقرها الإجتماعي ، أما عدم الإشارة الى نوعها فإنه يدخل ضمن الإخلالات الشكلية والمسطرية وحالات البطلان التي لا تكون مقبولة إلا اإا تضررت منها مصالح الطرف حسب الفصل 49 من ق.م.م والثابت أن المستأنفة توصلت وأجابت على موضوع الدعوى ولم يلحق بها أي ضرر مما يستدعي رد الدفع المذكور.

وحيث تمسكت المستأنفة بخرق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة على إعتبار أن المستأنف عليه لم يباشر اجراءات الحجز التنفيذي.

وحيث إن الثابت من محضر الإمتناع المؤرخ في 7/1/2015 المنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 943597302014 أن المستأنف عليه باشر إجراءات التنفيذ في مواجهة المستأنفة، وأن تلك الإجراءات انتهت بتحرير محضر امتناع في حقها وبالتالي فإن تطبيق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة يبقى قائما على أساس ويتوجب رد الدفع المذكور

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial