Paiement d’une créance commerciale : Des lettres de change émises au profit d’un tiers ne constituent pas une preuve libératoire pour le débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74408

Identification

Réf

74408

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3129

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8202/1795

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement prétendument effectué par l'intermédiaire d'un tiers mis en cause. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la créance. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par le biais du tiers, lequel aurait réglé le créancier au moyen de deux lettres de change, et contestait par voie de conséquence les conclusions du rapport d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant que les effets de commerce produits ne désignaient pas la société créancière comme bénéficiaire, mais une autre entité étrangère au litige. Dès lors, la preuve du paiement de la dette litigieuse n'est pas rapportée, la cour retenant que la relation contractuelle est exclusivement établie entre le créancier et le débiteur, sans que l'intervention du tiers mis en cause ne soit démontrée. Le grief tiré des prétendues insuffisances du rapport d'expertise est également rejeté, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contraires aux conclusions techniques et comptables de l'expert. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2018 تحت عدد 5392 في الملف رقم 7426/8202/2017 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 86.000,00 درهم عن اصل الدين وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وكذا الحكم التمهيدي عدد 111 الصادر بتاريخ 30/01/ 2018 في نفس الملف والقاضي بإجراء خبرة.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04 غشت 2017 و الذي تعرض فيه أنها دائنة لشركة (ا. س.) بمبلغ 86.120,00 درهم ناتج عن فواتير، و أن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها رغم إنذارها، و بالتالي تكون المدعية محقة في اللجوء إلى القضاء من أجل الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ الدين. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 86.120,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

مرفقة مقالها بفواتير و تواصيل التسليم.

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 24/10/2017 و التي تعرض فيها بأن الطلب الذي تقدمت به المدعية بخصوص الفواتير الغير المؤداة لا يستند على أساس واقعي و قانوني سليم، ذلك أن المدعى عليها اقتنت فعلا عدة أمتار مكعبة من الخرسانة المسلحة الجاهزة للاستعمال من المدعية عن طريق شركة (E.G.BTP) و أدت المدعى عليها ثمنها لهذه الأخيرة لصفتها هي المزودة للمدعى عليها ، و بأن شركة (E.G.BTP) قد أدت بدورها للمدعية ما بذمتها بواسطة كمبيالتين الأولى تحت عدد 732 695 3 و الثانية تحت عدد 733 695 3، و أن شركة (E.G.BTP) بصفتها الوسيط في تزويد المدعى عليها قد أقرت ببراءة ذمة المدعى عليها اتجاهها و اتجاه الشركة المدعية مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.

و من حيث طلب إدخال الغير في الدعوى فإن المدعى عليها و طبقا لمقتضيات الفصل 103 من ق.م.م تلتمس إدخال شركة (E.G.BTP) في الدعوى لتأكيد هذه الحقائق.

ملتمسة التصريح برفض الطلب لوقوع الأداء عن طريق شركة (E.G.BTP). و في طلب إدخال الغير في الدعوى التصريح بإدخال شركة (E.G.BTP) في الدعوى، و الإشهاد بإقرار هذه الأخيرة ببراءة ذمة المدعى عليها و أداء ما بذمتها بواسطتها للمدعية و التصريح برفض الطلب في مواجهة المدعى عليها و تحميل المدعية الصائر.

مرفقة مذكرتها بالإشهاد بالأداء الصادر عن شركة (E.G.BTP) - كشف حساب بنكي لهذه الأخيرة.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 14/11/2017 و التي تعرض فيها بأن الادعاء بكون المدعى عليها أدت ثمن السلعة لشركة (E.G.BTP) التي حسب زعمها أدتها للمدعية لا يجد أي سند له من الواقع و لا في الوثائق المدلى بها من طرفها لكون المعاملة التي تمت بينها و بين شركة (E.G.BTP) لا دخل للمدعية فيها و لا تثبت كون الأداءات تمت لأداء قيمة تلك التواصيل.و من جهة أخرى فإن الذمم المالية لشركة (E.G.BTP) و شركة (ا. س.) مستقلة عن بعضها البعض، و لا يمكن الادعاء بكون البضاعة الموردة للمدعى عليها قد تم أداء ثمنها من طرف شركة أخرى لا تربطها بالمدعية أية علاقة بخصوص تلك المعاملة. مما يتعين معه رد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة.

و فيما يخص طلب الإدخال في الدعوى فإنه و كما سبق بيانه أعلاه فإن شركة (E.G.BTP) لا علاقة لها بنازلة الحال لكون الفواتير و تواصيل التسليم تخص شركة (ا. س.) التي لم تؤدي قيمتها مما يكون معه طلب الإدخال غير مقبول شكلا.ملتمسة من حيث التعقيب على المذكرة الجوابية رد جميع دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعية. و من حيث مقال الإدخال التصريح بعدم قبوله شكلا و تحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/11/2017 تحت عدد 1548 القاضي باجراء بحث.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 16/01/2018 جاء فيها ان المدعية قامت بدورها باداء ما بذمتها لها بواسطة كمبيالتين تحمل كل منهما مبلغ 100.000 درهم دون ذكر اسم المستفيد و هي المدعية التي سلمتها لشركة (ن. س. ت.).

لاجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا.

و ارفقت المذكرة بكمبيالتين – شهادة – بونات التسليم.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 23/1/2018 جاء فيها ان الشهادة الصادرة عن شركة (ن. س. ت.) غير منتجة في نازلة الحال لسببين اولهما ان المدعية لم تدل باي شهادة .رغم ان المجال كان مفتوحا امامها حلال جلسة البحث، كما ان هذه الشهادة على علتها لا تثبت كون المدعى عليها ادت لها ثمن البضاعة الثابت بمقتضى الفواتير و تواصيل الاداء لكونها لا تشير الى ارقام الفواتير و لا الى ارقام تواصيل التسليم بل ان المبلغ المضمن بهذه الشهادة لا ينطبق على المبلغ المطالب به من طرفها بمقتضى الفواتير و وصولات التسليم، مما تكون معه هذه الشهادة عديمة الاثر و يتعين عدم الاخذ بها.

لاجله يلتمس رد جميع دفوعات المدعى عليها و المدخلة في الدعوى و الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 23/1/2018 جاء فيها ان المدخلة في الدعوى اقرت بكونها كانت وسيطا في تزويدها بالخرسانة المسلحة و بوقوع الاداء بواسطتها عن طريق كمبيالات بدورها للمدعية التي سلمتها بدورها لشركة النقل.

لاجله يلتمس التصريح برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/01/2018 تحت عدد 111 القاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير السيد فتح الله (ب.).

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ 86.000 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 8/5/2018 التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم بالتالي على المدعى عليها بان تؤدي لها مبلغ 86.000 درهم مع الفوائد القانونية و تحميلها الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 8/5/2018 جاء فيها ان النتيجة التي توصل اليها الخبير لا تجسم حقيقة المعاملة باعتبار ان ممثل المدخلة في الدعوى صرح بانها هي زبونة له في مادة الخرسانة المسلحة و بان المدعية شركة (ا. ب.) هي المزودة له، و ان المدخلة في الدعوى اقرت ببراءة ذمتها لوقوع الاداء بواسطتها للمدعية باعتبار انها وسيط في التزويد.

لاجله يلتمس التصريح برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فانه برجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها سيتضح لها جليا ان المدخلة في الدعوى هي المزود الأساسي للسلع وان المستأنفة اقتنت السلعة من هذه الأخيرة وادت قيمتها عن طريق شيك عدد 025061577 مستخلص بتاريخ 15/02/2016 كما ان المدخلة في الدعوى شركة (E.G.BTP) بصفتها الوسيط في تزويد المستأنفة قد أدت بدورها للمستأنف عليها شركة (ا. م.) ما بذمتها بواسطة الكمبيالة عدد 3695732 استخلصتها المستأنف عليها بتاريخ 30/12/2015 والكمبيالة عدد 3695733 استخلصتها المستأنف عليها بتاريخ 22/03/2016 وهكذا فان المستأنفة قد ادلت بوثائق حاسمة تؤكد بالملموس براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها ، وانه بخصوص الخبرة فان محكمة الدرجة الأولى امرت بإجراء خبرة بمقتضى حكم تمهيدي عدد 111 صادر بتاريخ 30/01/2018 أسندت مهمتها للخبير السيد فتح الله (ب.) لكن هذه الخبرة جاءت غير منسجمة مع الوثائق المدلى بها وكذا تصريحات المدخلة في الدعوى شركة (E.G.BTP) التي اكدت بانها هي المزود الرئيسي للسلع وان المستأنفة قد تسلمت السلعة عن طريقها وأقرت ببراءة ذمة المستأنفة اتجاهها وتاجه الشركة المستأنف عليها وانه يتضح ان النتيجة التي توصل لها الخبير لا تجسم حقيقة المعاملة الثلاثية بين المستأنف عليها والمدخلة في الدعوى والمستأنفة .

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة أخرى تكون موضوعية .

وادلت بنسخة حكم تبليغية وطي التبليغ .

وبجلسة 09/05/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة تتقضى بسوء نية ذلك ان ادخال المدخلة في الدعوى هدفه التملس من أداء الدين المستحق للمستأنف عليها لكونها شركة موجودة على الورق فقط ولا وجود لها واقعا ويكفي رجوع المحكمة الى الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية وبهذه الجلسة للتأكد من كونها لا تتوفر على أي مقر وبالتالي فان المستأنفة تسعى الى إلصاق المديونة بالمدخلة في الدعوى وذلك حتى يستحيل على المستأنف عليها تنفيذ الحكم بعد صدوره وانه يكفي اطلاع المحكمة على المقال الاستئنافي للتأكد من كون دفاع المستأنفة هو نفسه دفاع المدخلة في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها طبقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، وان الحكم المستأنف أجاب على أسباب استئناف المستأنفة وذلك بكون المستأنفة لم تدلي بما يفيد علاقة المدخلة في الدعوى بالمستأنف عليها وهو ما أكده كذلك تقرير الخبرة والذي توصل فيه السيد الخبير على ان المعاملة التجارية تمت بين المستأنف عليها والمستأنفة وانه لا علاقة للمدخلة في الدعوى بهذه المعاملة وحدد على ضوء ذلك المديونية.

لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم المستأنف

وبجلسة 30/05/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب يؤكد من خلالها سابق دفوعه.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 30/05/2019 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب المستأنفة بمذكرة تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/06/2019

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الاسباب المشار إليها أعلاه .

و حيث دفعت المستانفة بكونها أدت ما بذمتها بواسطة كمبيالتين مسحوبتين على المدخلة في الدعوى شركة (E.G.BTP) و أن الحكم المستانف جاء ناقص التعليل بخصوص عدم الاخد بهذا الدفع .

و حيث إن المحكمة و بإطلاع على مختلف وثائق الملف و خاصة نتيجة تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يتبين جليا بأن الملف خال من أية حجة تتبث بأن المستانف عليها استخلصت قيمة الكمبيالتين الحاملتين لعدد 3695733 و 3695732 و ذلك في إطار سداد الدين موضوع الدعوى الحالية بل إن ما هو ثابت من خلال الكمبيالتين أن المستفيدة منهما هي شركة (ن. س. ت.) و هي لا علاقة لها بالنزاع الحالي حسب الثابت من وثائق الملف و بالتالي فإن ما خلص اليه الحكم المستانف بخصوص هذه النقطة من النزاع يبقى صائبا و معللا تعليلا كافيا و يتعين لأجله رد الدفع .

و حيث طعنت المستانفة في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية لكونه لا يجسد حقيقة العلاقة الثلاثية التي تربطها بالمستانف عليها و المدخلة في الدعوى .

و حيث إنه و حسب الثابت من وثائق الملف و كما تم توضيح ذلك أعلاه فالعلاقة قائمة فقط بين المستأنفة و المستانف عليها و المدخلة في الدعوى لا علاقة لها بالنزاع و حتى الكمبيالتين التي بنت عليهما المستأنفة توججها لا تتعلقان بالمستأنف عليها و بالتالي فالسند الذي تم عليه بناء كون المدخلة في الدعوى طرف في العلاقة يبقى سندا فاسدا و غير ثابت ، و بخصوص تقرير الخبرة فهو استند على تعليل محاسبي لوثائق النازلة و المستأنفة لم تدل بما يثبت عكس ما توصل إليه الخبير و عليه وجب رد الدفع .

و حيث يتعين لأجله رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها و غيابيا بقيم في حق المدخلة في الدعوى .

Quelques décisions du même thème : Commercial