Contrat de vente : La garantie des vices doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une demande en paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74404

Identification

Réf

74404

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3127

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8202/1756

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde du prix d'une prestation informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et les modalités d'invocation de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde réclamé constituait une retenue de garantie non encore exigible en vertu d'un cahier des charges et, d'autre part, que le logiciel livré était défectueux, justifiant le non-paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le cahier des charges invoqué, n'étant pas signé par le fournisseur, ne lui est pas opposable. La cour rejette également le second moyen en rappelant que la garantie des vices doit faire l'objet d'une action principale intentée par l'acheteur selon les formes légales, et ne peut être valablement soulevée par voie de simple exception pour s'opposer à une demande en paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ11/12/2018 تحت عدد 12002 في الملف رقم 10593/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 31200,00 درهم ومبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/10/2018 تعرض من خلاله أن العارضة أبرمت مع المدعى عليها اتفاقا يقضي بموجبه بتزويد هاته الاخيرة من طرف العارضة ببرنامج الكتروني مع احتساب مصاريف الصيانة و التكوين في هذا البرنامج بمبلغ إجمالي قدره 312.000,00 درهم وذلك بتاريخ 15/11/2017 وأن المدعى عليها توصلت بالبرنامج الالكتروني بتاريخ 19/03/2018 حسب وصل التسليم والفاتورة طيه وأنه تم العمل على تكوين مجموعة من اطر الجمعية المدعى عليها على البرنامج الالكتروني ما بين 23/04/2018 و 27/04/2018 وأن المدعى عليها سددت مبلغ 280.000,00 درهم كدفعة أولى من ثمن البيع عن طريق حوالة بنكية بتاريخ 02/04/2018 و لم تسدد باقي الدين المتخلذ بذمتها و المحدد في مبلغ 31.200,00 درهم رغم سلوك جميع المحاولات الحبية التي لم تفسر عن أية نتيجة ، وأنه بتاريخ 10/10/2018 تم إنذار المدعى عليها ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 31.200,00 درهم مع وبأدائها مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . وأدلت بكشف حساب-ورقة حضور التكوين-الفاتورة عدد 20291217/1 بمبلغ 312000,00 درهم مع وصل التسليم عدد B20031918 –محضر تبليغ-إنذار-طلبية خدمة .

وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به بواسطة نائبها جاء فيه أن المدعى عليها التزمت الصمت بخصوص البنود التي تنظم الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 15/11/2017 إذ أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات المتعلق بالصفحة المذكورة يتضح من البند 12 منه أن مبلغ 31.200,00 درهم أي نسبة 10% من المبلغ الاجمالي لصفقة يمثل مقتطع الضمانة الذي يتم الاحتفاظ به إلى نهاية الاجل المحدد للمقاولة في الصفقة و ضمان تحقيق الغرض المتفق عليه بين الطرفين ويتضح كذلك من البند 13 منه أن التسليم النهائي يتم بعد مرور اجل 12 شهرا كاملا الموالية لتاريخ التسليم المؤقت وأن المدعية أقرت أن التسليم المؤقت لم يقع إلا بتاريخ 19/03/2018 وأن التسليم النهائي لا يمكن أن يتم إلا بتاريخ 18/03/2019 لذا يكون الطلب الحالي سابقا لاوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله ، و بخصوص الموضوع فإن البرنامج الالكتروني LOGICIEL المذكور بعد تجريبه اتضح أنه غير عملي ولا يتلاءم و البرنامج الالكتروني و المعلوماتي للعارض الشيء الذي أدى إلى تعطيل مصالح هذا الاخير بالنظر إلى عدم قدرته على الوفاء بتعهداته و التزاماته مع زبنائه وأن المدعية لم تحترم التزاماتها التعاقدية بسبب عدم تقيدها بالمواصفات و معايير الجودة لمحددة مسبقا وأنه بالفعل بالرجوع إلى الامر بالخدمة رفقته يتضح بأن موضوع الصفقة لا يقتصر على تسليم البرنامج فحسب بل يمتد إلى التركيب و تشغيل مجموع المعدات أيضا وهذا لا يتأتى إلا بعد اكتمال مدة الضمان 12 شهرا كاملة وهي تعتبر مدة تجربة للتأكد من صلاحية وجودة البرنامج الالكتروني موضوع الصفقة وأن المدعية تبعا لما ذكر تكون هي الملزمة أولا باثبات تنفيذ التزاماتها التعاقدية على اعتبار أن واقعة التسليم المؤقت غير كافية وحدها لاستحقاق المبلغ المطلوب وأن البرنامج الالكتروني يوجد في حالة عطالة منذ حوالي ثلاثة اشهر على تركيبه مما اضطر العارضة للبحث عن برنامج آخر لتعويضه ، والتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وإبقاء الصائر على رافعه وبرفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس و تحميل المدعية الصائر . وأدلى ب :صورة شمسية لصفحتين من طلب عروض .

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها جاء فيه أنه بالرجوع الى الاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ 15/11/2018 نجد أنه يشير فقط إلى أمر بالخدمة وأنه لا يوجد أي دفتر تحملات ينظم الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وأن المدعى عليها أقرت من خلال مذكرتها الجوابية بوجود المبلغ المذكور في ذمتها والتمست رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان محكمة الدرجة الأولى سايرت المستأنف عليها في دفوعاتها وقضت لفائدتها بالدين المطلوب على الرغم من المنازعة الجدية فيه من قبل المستأنفة وعلى الرغم من الوثائق المحتج بها رفقة مذكرتها الجوابية، ذلك ان المستأنفة دفعت ابتدائيا بان مبلغ 31.200,00 درهم موضوع النزاع يشكل مبلغ الضمانة المنصوص عليه في البند رقم 12 من دفتر التقييدات الخاصة الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين على الاحتفاظ به الى حين نهاية الاجل المنصوص عليه في الصفقة حسبما يتجلى من نص البند 12 المذكور هذا مع العلم ان مبلغ الضمانة أي 31200,00 درهم يحتفظ به ولا يمكن ان يسلم الى المستأنف عليها الا بعد التسليم النهائي للاشغال وضمان نجاح الصفقة وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وهذا ما يستخلص صراحة من البند الموالي اي رقم 13 الذي اكد هذه الواقعة بألفاظ واضحة وان محكمة الدرجة الأولى ردت الدفع المثار رغم جديته، وانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فانه بالرجوع الى الامر بالخدمة SERVICE N° CTPC/OS/17002 المؤرخ في 15/11/2017 ستعاين المحكمة انه لا يتضمن أي شروط ولا حقوق او التزامات متقابلة بين الطرفين وان دفتر التقييدات الخاصة هو الذي يتضمن مجموعة من البنود التي تنظم شروط الخدمة وتحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فان الفاتورة المحتج بها على المستأنفة والتي اعتبرها الحكم الابتدائي حجة لقيام المديونية غير موقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة أصلا ونفس الشيء بالنسبة لوصل التسليم المدلى بهما رفقة مقال الادعاء، وانه من المستقر عليه فقها وقضاء ان الفاتورة وان كانت تصلح لإثبات المعاملة بين التاجرين فانها لا تصلح كحجة مستقلة بذاتها لاثبات الدين الضمن بها على اعتبار ان الفواتير ليست بأوراق تجارية او سندات دين بل مجرد أوراق محاسبية تكون من صنع يد التاجر الذي يحتج بها على خصمه وانه لا يخفى على المحكمة انه لئن كان مشرع مدونة التجارة قد جعل الاثبات حر في المادة التجارية فقد جرى العمل القضائي في المنازعات ذات الطباع التجاري على التقصي في امرين أساسيين وهما ان يكون النزاع بين تاجرين وليس بين تاجر وطرف غير تاجر كما هو الشأن في نازلة الحال على اعتبار ان المستأنفة هي جمعية ذات نفع غير مربح وليست بتاجر وانه تكون الفواتير المحتج بها معززة بوصولات الطلب وبونات التسليم التي يجب ان يكون موقعا عليها بالقبول ممن يحتج بها عليه وبالتالي فان اخذ القاضي الابتدائي بالفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها واعتبارها كحجة كافية للحكم على المستأنفة باداء الدين المطالب به يبقى مخالف للقانون ولواقع الاثبات ويتعارض مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بمختلف درجاته هذا ما العلم وكما سبق التمسك به في المرحلة الابتدائية فان مبلغ الدين المطالب به يشكل ضمانة لا يحق للمستأنف عليها ان تطالب بها الا بعد حلول الاجل المتفق عليه في عقد الصفقة الذي يطابق تاريخ التسليم النهائي والتاكد من نجاح المعاملة اضف الى ذلك فان المستأنفة اكدت طيلة المرحلة الابتدائية بان البرنامج الالكتروني موضوع التعاقد اتضح بعد تجريبه انه غير عملي ولا يتلاءم والبرنامج المعلوماتي والالكتروني للمستأنفة وانه يوجد في حالة عطالة مما يجعل المبالغ المدفوعة الى المستأنف عليها والتي لبغت ما مجموعه 280.000,00 درهم غير مستحقة أصلا .

لذلك يلتمس أساسا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وفي جميع الأحوال برفضه وإبقاء الصائر على رافعته واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق المستأنف في التعقيب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبجلسة 2/05/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الدفع بعدم جدية طلب المستأنف عليها فانه بالرجوع الى الاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ 15/11/2018 نجد انه يشير الى اتفاق على امر بالخدمة من خلاله يقتضي بتزويد المستأنف عليها للمستأنفة ببرنامج الكتروني مع الاتفاق على تكوين مجموعة من الأطر على هذا البرنامج واحتساب مصاريف الصيانة المتعلقة به وذلك بمبلغ اجمالي قدره 312.000,00 درهم وحيث تسلمت المستأنف عليها من المستانفة فقط مبلغ 280.000,00 وبقي في ذمة هذه الأخيرة مبلغ 31.200,00 درهم لم تسدده الى حدود يومه دون مبرر واقعي وقانوني معقول لاثبات براءة ذمتها من مبلغ الدين المطلوب وان المستأنفة تعترف بانها لم تؤدي مبلغ 31.200 درهم للمستأنف عليها معتبرتا هذا المبلغ مستقطع من مبلغ الضمانة وانه لا يجب المطالبة به الا بعد حلول 19/03/2019 الذي يطابق تاريخ التسليم النهائي دون ان ثبت ذلك باي طريق من طرق الاثبات حول هذا الدفع المتعلق بمبلغ الضمانة وان المستأنفة دفعت بكون البرنامج الالكتروني الذي حصلت عليه من طرف المستأنف عليها غير عملي ولا يتلائم مع برنامجها المعلوماتي ويوجد في حالة عطالة وانه قام بتعطيل مصالحها دون ان تدلي بما يفيد سلوكها للمساطر القانونية لإثبات عيوب الخدمة رغم انها دفعت تسبيقا قدره 280.00,00 درهم كدفعة أولى وهي تمثل نسبة 90% من ثمن البيع دون ان تطالب باسترجاع هذا المبلغ وذلك لعلة وجود عيوب في المواصفات والمعايير المتعلقة بالجودة المطلوبة في هذا البرنامج الالكتروني وبناء على ما تقدم يكون الدفع المثار من طرف المستأنفة بخصوص عدم جدية طلبات المستأنف عليها المتعلقة بمبلغ 31.200 درهم يبقى غير ذي سبب وجيه وغير مؤسس ويتعين رفضه.

لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف والتصريح برد دفوع المستأنفة لعدم جديتها وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 16/05/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان ما تمسكت به المستأنف عليها غير جدير بالاعتبار ذلك انه بالرجوع الى العقد المتعلق بالصفقة المبرم بين الطرفين فانه يتضح ان مبلغ 31.200,00 درهم أي نسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للصفقة يمثل مقتطع الضمانة الذي يتم الاحتفاظ به الى حين نهاية الاجل المحدد للمقاولة في الصفقة وضمان تحقيق الغرض المتفق عليه بين الطرفين وان البند الذي يليه أي رقم 13 يتضح من خلاله ان التسليم النهائي يتم بعد مرور اجل 12 شهرا كاملا الموالية لتاريخ التسليم المؤقت وان المستأنف عليها اكدت بل اقرت في مقالها الافتتاحي ان التسليم المؤقت لم يقع الا بتاريخ 19/03/2018 وان التسليم النهائي لا يمكن ان يتم الا بتاريخ 18/03/2019 وان مبلغ الضمانة المنصوص عليه قد استعجلت الامر وتطالب بمبلغ لم يجعل بعد ميعاد استحقاقها له اذا كانت تستحقه فعلا ، وان مبلغ الضمانة منصوص عليه صراحة في البند رقم 12 من دفتر التحملات . ومن جهة أخرى فان الفاتورة المحتج بها في الملف واستندت عليها المحكمة في اصدار حكمها المطعون فيه غير موقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة وذلك لمنازعتها الجدية فيها وان الفاتورة تبقى مجرد وثيقة من صنع يد الشركة المستأنف عليها ولا تتمتع باي حجية في الاثبات ما لم تكن موقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة وان تكون أيضا معززة بوصل التسليم ووصل الطلب وانه بخصوص الدفع بان المستأنفة لم تسلك المساطر القانونية لاثبات عيوب الخدمة فان هذا الدفع يعتبر اقرارا ضمنيا من طرف المستأنفة بوجود العيوب المدعى بها من طرف المستأنفة اضف الى ذلك فان المستأنفة كانت على اتصال دائم مع المستأنف عليها عبر الهاتف والايميل لإشعارها بهذه العيوب ومطالبتها للتدخل لإصلاحها حسبما تم الاتفاق عليه غير ان المستأنف عليها استغلت الثقة التي وضعتها فيها المستأنفة وظلت تماطلها حتى لا تقوم باي اجراء قضائي في مواجهتها وهذا ما حصل بالفعل ذلك ان البرنامج الالكتروني المذكور بعد تجريبه اتضح انه غير عملي الشيء الذي أدى الى تعطيل مصالح المستأنفة وان المستانف عليها لم تحترم التزاماتها التعاقدية بسبب اخلالها وعدم تقيدها بالمواصفات و معايير الجودة المحددة مسبقا والمتفق عليها في البرنامج الالكتروني موضوع التعاقد ، وانه يتضح بان موضوع الصفقة لا يقتصر على تسليم البرنامج الالكتروني فحسب بل يمتد الى التركيب وتشغيل مجموع المعدات أيضا وهذا لا يتأتى الا بعد اكتمال مدة الضمان التي هي 12 شهرا كاملة وانه لا يخفى على المستأنف عليها ان الغاية من التنصيص عليها في البند 13 والتي هي 12 شهرا هي ضمان انجاز الصفقة على الوجه المطلوب والمتفق عليه بين الطرفين وان المستأنف عليها وتبعا لما ذكر تكون هي الملزمة أولا بإثبات تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية على اعتبار ان واقعة التسليم المؤقت غير كافية وحدها لاستحقاق المبلغ المطلوب بل لا بد لها من اثبات واقعة تثبت البرنامج الالكتروني على الوجه المطلوب واثبات تشغيله وضمان جودته وان الحكم المستأنف لم يراع مجموع هذه الدفوع المثارة من طرف المستأنفة رغم جديتها واستند فقط على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها رغم منازعة المستأنفة فيها وان الامر يقتضي على الأقل اللجوء الى اجراء خبرة بواسطة خبير مختص ما دام ان موضوع النزاع يتعلق بوقائع ذات صبغة فنية .

لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقال المستأنفة الاستئنافي والتصريح في جميع الأحوال بإجراء خبرة في الموضوع تسند الى خبير مختص .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/5/2019 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب تسلم نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة اعلاه.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون المبلغ المحكوم به يشكل اقتطاعا لمبلغ الضمانة بنسبة 10% من مبلغ الصفقة استنادا لعقد الاخيرة.

وحيث انكرت المستأنف عليها وجود عقد صفقة مبرم بين الطرفين، كما ان المحكمة وبرجوعها للمستند المدلى به من قبل المستأنفة رفقة مذكرتها التعقيبية بجلسة 16/5/2019 والحامل لعنوان ( صفقة عدد 15002/AO ) يتبين بأنه غير موقع من قبل المستأنف عليها وبالتالي فإنها لا تواجه به مما يجعل الدفع المستمد من ذلك العقد لا اساس له وينبغي رده.

وحيث أثارت المستأنفة دفعا مفاده ان البرنامج الالكتروني المتعاقد بشأنه والذي تم تزويدها به من قبل المستأنف عليها معيب وفي حالة عطالة.

وحيث اكتفت المستأنفة باثارة ضمان العيب على شكل دفع في حين يلزمها ان ترفع به دعوى في مواجهة المستأنف عليها بعد سلوك الاجراءات القانونية المقررة لدعوى ضمان العيوب وبالتالي يتوجب رد الدفع.

وحيث يتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial