Délais de paiement : le régime légal des pénalités de retard ne s’applique pas aux contrats conclus entre sociétés commerciales privées (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74202

Identification

Réf

74202

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3029

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2018/8202/4996

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 78-1 - 78-3 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le champ d'application des dispositions légales relatives aux pénalités de retard en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté la réclamation au titre des intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle ou d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soutenait que ces pénalités étaient dues de plein droit en application de l'article 3.78 du code de commerce, indépendamment de toute clause. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions invoquées, issues de la loi n° 49-15, ne s'appliquent qu'aux personnes de droit privé délégataires d'un service public et aux établissements publics exerçant une activité commerciale. Les parties n'entrant pas dans ce champ d'application, seul le contrat constitue la loi des parties. En l'absence de clause contractuelle prévoyant des pénalités de retard et de toute acceptation de la facture par le débiteur, la demande est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. ج.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17/08/2018 ،تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 581 الصادر بتاريخ 13/02/2018 في الملف عدد 4048/8201/2016 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بأداء المدعى عليها شركة (س. ل. م. ب. ف.)، لفائدة المدعية شركة (ر. ج.) مبلغ 3.866.648,61 درهما، مع تعويض عن المطل قدره 150.000,00 درهما، وبتحميلها المصاريف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلب

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنفة شركة (ر. ج.) تقدمت بتاريخ 27/12/2016، بمقال لتجارية الرباط،عرضت فيه انها نفذت لفائدة المدعى عليها عدة خدمات وصلت قيمتها 4.208.822,86 درهما، وأنها تخلفت عن ادائه رغم انذارها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد التعاقدية المنصوص عليها في الفصل 5 من عقد الخدمات اضافة الى فوائد التأخير وقدرها 10% من تاريخ استحقاق الدين اي 30/9/2015 ، مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 400.000,00 درهم من تاريخ استحقاق الدين، والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مرفقة مقالها بصورة لعقد خدمات مع ترجمة له وفواتير وكشف حساب ورسالة انذار مع محضر تبليغها ونسخة للنموذج 7 من السجل التجاري للمدعى عليها، صورة لمحضر اجتماع مجلس إدارتها وصورة لشهادة مساكنة وصورة لالتزام بالمساكنة واستمارة تصريح بانشاء شركة وصورة لشهادة تقييد في الضريبة المهنية وصورة لوثيقة تأسيس وكالة.

وبتاريخ 5/5/2017 صدر حكم تمهيدي باجراء خبرة خلصت بموجبها الخبيرة نجوى (ب.) الى ان المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 3.866648,61 درهما.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 2/1/2017، جاء فيها ان الخبيرة لم يكن عليها استبعاد الفاتورة عدد 3160127 المتعلقة بفوائد التأخير، ذلك انها تستحق تعويضا عن التأخير بمقتضى المادة 3.78 من مدونة التجارة، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة مع تعديله جزئيا بإدماج الفاتورة المذكورة، ثم الحكم باستحقاقها الدين الكلي المطالب به وقدره 4.208.822,86 درهما.

وبتاريخ 13/12/2018 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة التجارية استبعدت الفاتورة عدد 43160127 بمبلغ 341.572,25 درهما بعلة " انه بالرجوع لعقد الخدمات المبرم بين الطرفين في فبراير 2015 خاصة الفصل 5 المتمسك به من طرف المدعية، فإنه خال مما يفيد اتفاق الطرفين على ترتيب فوائد تعاقدية، كما انه بالاطلاع على الفاتورة رقم43160127 ذات مبلغ 341.572.25 درهما، فإنها لا تحمل قبول المدعى عليها وبالتالي لا تفيد موافقتها على فوائد التأخير المحتسبة من طرف المدعية بنسبة 10%، ما يبقى معه الطلب المتعلق بتلك الفاتورة وطلب الفوائد التعاقدية غير مبررين ويتعين رفضهما"، والحال أن المحكمة المذكورة حرفت وقائع النازلة اذ ان الفاتورة المستبعدة من طرفها مقبولة من قبل المستأنف عليها التي لا تنازع في احتسابها، كما ان الفاتورة تتعلق بفوائد التأخير الملزمة للعارضة قانونا باحتسابها، ذلك انه طبقا للمادة 3.78 من مدونة التجارة تستحق العارضة تعويضا عن التأخير ابتداء من اليوم الموالي لاجل الاداء المتفق عليه اي 60 يوما وتستحق التعويض المومأ له بالسعر الوارد في الفقرة الاولى من المادة السالفة الذكر، حتى ولو لم يتفق الاطراف على اجل الاداء، ومن تم فإن العارضة محقة في التعويض عن التأخير طبقا للمادة 78 من مدونة التجارة، فيكون ما نحت اليه المحكمة من استبعاد فوائد التأخير مفتقد لأي اساس واقعي او قانوني، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف جزئيا بادماج الفاتورة عدد 43160127 بمبلغ 341.572,25 درهما والحكم باستحقاق العارضة مبلغ الدين الكلي المطالب به وقدره 4.208.222,85 درهما مع كافة توابعه وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/06/2019 ، حضرت خلالها الأستاذة (ع.) عن الأستاذة (ع.ب)، والفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جانبت الصواب عندما قضت باستبعاد الفاتورة عدد 43160127 بمبلغ 341.572,25 درهما، لان الفاتورة المذكورة تتعلق بفوائد التأخير الملزمة العارضة قانونا باحتسابها عملا بمقتضيات المادة 3.78 من مدونة التجارة.

وحيث انه بالرجوع الى المادة 3.78 المتمسك بها ن طرف الطاعنة، فإنها عدلت وتممت بمقتضى القانون رقم 15-49، والذي اضاف الى مدونة التجارة الباب الثالث المتعلق بآجال الاداء، وينص في الفقرة الثانية من المادة 1.78 على انه " يتقيد بمقتضيات هذا الباب الاشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام وكذا المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية او احترافية الانشطة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون"

وحيث ان طرفي الدعوى لا يدخلان ضمن زمرة الاشخاص السالفي الذكر، مما لا محل معه لإعمال مقتضيات المادة المتمسك بها ، ويبقى تبعا لذلك العقد شريعتهما.

وحيث ان العقد الرابط بين الطرفين لا يوجد ضمن بنوده ما يفيد اتفاق الطرفين على الفوائد التأخير بنسبة 10% ، كما ان الفاتورة المتضمنة للفوائد المذكورة غير موقعة بالقبول من طرف المستأنف عليها حتى يمكن القول بأنها موافقة عليها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما لم يقض بها ويتعين تأييده ورد دفوع الطاعنة لعدم ارتكازها على اساس.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial