Bail commercial : le paiement du loyer par offre et consignation effectué par un tiers sans qualité est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73779

Identification

Réf

73779

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2788

Date de décision

12/06/2019

N° de dossier

2040/8206/2018

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - 173 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : Non spécifié - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations effectuées par un tiers mandataire et, d'autre part, par un procès-verbal de commissaire de justice constatant une reconnaissance de paiement par le bailleur. La cour écarte les offres réelles au motif qu'elles ont été réalisées par une personne agissant en son nom propre et non en qualité de mandataire du preneur, la procuration produite étant postérieure aux actes de paiement et donc dépourvue d'effet rétroactif pour conférer la qualité à agir. La cour retient ensuite que les déclarations d'un tiers, fussent-elles consignées dans un procès-verbal de commissaire de justice, ne sauraient constituer un aveu extrajudiciaire au sens du droit des obligations. Elle juge par ailleurs que le témoignage recueilli lors de l'enquête est insuffisant, car imprécis et non corroboré, pour établir la réalité des paiements allégués. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé à la marge pour tenir compte d'un paiement partiel unique prouvé par une autre voie. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة منى (أ. ش.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/3/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4298 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/12/2017 في الملف عدد 2701/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين 39000 درهم واجبات كراء المدة من مارس 2016 الى متم مارس 2017 و مبلغ 3900 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة و إفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري المعد للمأكولات الخفيفة الكائن بحي [العنوان] تمارة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و النظافة فقط و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء و تحميلها المصاريف و رفض الباقي .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي والإصلاحي : حيث إن الطلبين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ح.) و ورثة حدو (ح.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/6/2017 عرضوا من خلاله أن الهالك حدو (ح.) قام بكراء المحل التجاري المعد لبيع المأكولات الخفيفة والكائن بحي [العنوان] تمارة للمدعى عليها بمبلغ 3000 درهم شهريا ، غير انها امتنعت عن أداء الوجيبة الكرائية مند فاتح مارس 2016 الى متم مارس 2017 وجب عنها مبلغ 39000 درهم اضافة الى ضريبة النظافة عن نفس المدة بمبلغ 3900 درهم أي ما مجموعه 42900 درهم وأنهم وجهوا للمدعى عليها إنذارا من اجل الاداء و الإفراغ توصلت به بتاريخ 29/3/2017 دون أن تستجيب له لأجله يلتمسون الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم مبلغ 42900 درهم واجبات كراء وضريبة النظافة عن المدة من فاتح مارس 2016 الى متم مارس 2017 والأمر بإجراء خبرة من اجل تحديد قيمة الاضرار المادية البليغة الأثر التي تكبدوها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى والحكم بإفراغها من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها او بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و أرفقوا المقال بنسخة من الانذارو محضر تبليغ الانذارو نسخة من عقد الكراءو نسخة من شهادة ملكية، فاتورة ماء وكهرباء.

وبناء على جواب المدعى عليها المدلی به بواسطة نائبها بجلسة 4/10/2017 جاء فيه أنها كانت تؤدي الوجيبات الكرائية بانتظام ولم تتخلف في ادائها سواء تم ذلك عن طريق الاداء المباشر او عن طريق العرض والايداع خاصة بعد تماطل المدعين في منحها التوصيل وانها ادت الشهور من مارس 2016 الى دجنبر من نفس السنة مباشرة بين ايدي ارملة الهالك حدو (ح.) ووعدتها بمنحها التوصيل عن ذلك الا انها لم تفعل وما يثبت ذلك أن الأرملة المذكورة أقرت لدى السيد المفوض بتوصلها بالوجيبات الكرائية من لديها مباشرة وان الاقرار سید الادلة وان الضرر المدعى به من طرف المدعين لم يثبتوه بأية وسيلة من وسائل الإثبات لأجل ذلك تلتمس الحكم برفض الطلب ، وارفقت المذكرة بإيصالات و محضر امتناع و محضر جواب على انذار، نسخة من شكاية، محضري امتناع.

وبناءا على تعقيب المدعين المدلی به بواسطة نائبتهم بجلسة 22/11/2017 جاء فيه أن ادعاء الاداء بين يدي ارملة الهالك حدو غير ثابت بأية حجة وما ادلت به من وصولات تثبت اداء المدة المطالبة بها وان وصولات العرض والايداع عبارة عن وصولات مجاملة لا تثبت أن المبالغ المذكورة مودعة بشكل فعلي لدى المحكمة لان الايداع الحقيقي والقانوني والذي يعتد به القاضي هو الإيداع الذي يحمل في طياته صيغة الإثبات بالإيداع لدى صندوق المحكمة أما فيما يخص محاضر الامتناع عن تسليم مبالغ الكراء المرفقة بمذكرة دفاع المدعى عليها والتي يتمسك بها دفاعها على أنها وسيلة من وسيلة إثبات بناء على أن ارملة الهالك حدو (ح.) اعترفت انها تتوصل بالواجبات الكرائية هي الأخرى محاضر مجاملة ولا ترقی أن تكون وسيلة من وسيلة اثبات لكونها أولا تحمل في محتواها حجية الشيء المقضي به لكونه محضر محرر من لدن مفوض قضائي و يحمل توقيعه و تأشيرته هو فقط و ليس هناك ما يثبت فعلا ان ارملة الهالك اعترفت بالتصريحات المنسوبة إليها من أداء أو أنها كانت فعلا تتوصل بمبلغ السومة الكرائية لكون اختصاصات المفوض القضائي تتمثل في تحرير محضر فقط من اجل اثبات حالة الامتناع او حالة الاداء و ليس بضابط قضائي يقوم بإجراءات التحقيق و يسجل تصريحات الاعتراف او تصريحات الانكار وما يتمسك به الدفاع ما هو الا مجرد حبر على ورق وليس بالحقيقة والعكس صحيح بل ان محاضر الامتناع تحمل معلومات مغلوطة هي المبلغ الذي يسجل في كل محضر امتناع بقيمة 3600 درهم وهو مبلغ اكبر من قيمة واجبات السومة الكرائية المتفق عليها في عقد الكراء بمبلغ 3000 درهم رغم أن المدعى عليها لا تؤدي حتى مبلغ 3000 درهم وتدعي انها اودعت مبلغ 3600 درهم وهو دليل اخر على تقاعسها وادعائها الباطل، وبالنسبة للصفة فإنهم يقاضون منى (أ. ش.) المبرم معها عقد الكراء أما فيما يخص زينب (أ. ش.) فلا صفة لها في الدعوى، وان الادلاء بنسخة من شكاية في ملف جنحي يدل على التقاضي بسوء نية كما انها مجرد شكاية كيدية ولا تحمل في طياتها المتابعة القانونية، وبالنسبة للضرر فذلك يتعلق بما قامت به المدعى عليها من تكسير حائط فارق بين المحلات واصبحت تحتل محلات تجارية اخرى غير التي تم کراؤها لها من المدعين بناء على العقد المبرم فيما بينهم بالإضافة الى انها تقوم بوضع لوحات اشهارية أخرى لا علاقة لها بنشاط المدعى عليها ودون رخص قانونية الشيء الذي تسبب لهم بأضرار مادية جسيمة وبليغة الأثر وذلك بترتیب ضرائب وواجبات في ذمتهم بسبب سلوكات المدعي عليها، مما يكون لهم كامل الحق في طلب اجراء خبرة من اجل التأكد من واقعة الهدم واحتلال محلات اخرى والترامي عليها بدون حق وهي الآن تستغل محلين تجاريين واحد مبرم بشأنه عقد الكراء والثاني اقحمته عن طريق تكسير وهدم الحائط الفارق بينهما، مؤكدين ما جاء بمقالهم الافتتاحی والحكم لهم بقيمة الاستغلال الشهري للمحل التجاري الذي تستعمله كمستودع للمواد الغذائية دون موجب حق ابتداء من تاريخ توصلها بالإنذار و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة منى (أ. ش.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها حول حجية محضر المفوض القضائي في إثبات واقعة الأداء ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت أنها لم تدل بأية حجة تثبت الأداء الذي تتمسك به مباشرة بين يدي أرملة الهالك حدو (ح.) وان تكييفها لما ورد بمحضر المفوض القضائي على أنه إقرار لا يستقیم قانونا علی أساس أن القانون 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين نص على سبيل الحصر على الأعمال المنوطة بهم و أنه باستقراء تلك الأعمال ليس من بينها استجوابات المواطنين وبالأحرى تكييفها على أنها إقرارات و أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف جانب الصواب ذلك أن واقعة الكراء هي واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات و المشرع فتح الباب للطرف ذو المصلحة من اجل إثبات الأداء أو عدم الأداء بالاعتماد على كل الحجج و الأدلة الممكنة و لم يقيدها بوسيلة إثبات معينة ، كما فعل في مجالات أخرى لم یجعل الإثبات حرا و لكنه حصره و قيده ، و إن إقرار زوجة المالكة حدو (ح.) في محضر المفوض القضائي بتوصلها بالمبالغ الكرائية و تعبيرها عن استغرابها من قيامها بمسطرة العرض و الإيداع يعتبر بمثابة دليل کامل و منتج يؤكد واقعة الأداء في تلك الفترة وما قبلها و أن عدم اعتبار المحكمة لهذا الإقرار يعتبر بمثابة نقصان للتعليل يوازي انعدامه، و أن محاضر المفوضين القضائيين تعتبر حجة مطلقة و رسمية و لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور و المستأنف عليهم لم يلجؤوا لهذا الطعن الأخير من اجل تأكيد أو نفي ما جاء في محضر المفوض القضائي , و بالتالي فان هذا المحضر يبقى حجة ثابتة و راسخة تثبت بشكل يقيني غبر مشكوك فيه واقعة الأداء مع ما يترتب على ذلك قانونا ، و بخصوص ثبوت الأداء عن طريق مسطرة العرض و الإيداع و الصفة في الأداء فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت أن الوصولات المحتج بها بخصوص باقي المدة ومحاضر العروض العينية فضلا عن أنه ليس بالملف ما يثبت إيداع المبالغ التي تتضمنها بعد سلوك مسطرة العرض والتي أسفرت عن رفضها من الطرف المكري فإنها تمت من غير ذي صفة على أساس أن السيدة زينب (أ. ش.) التي قامت بعرض تلك المبالغ لم تقم بعرضها باسم المكترية الحقيقية منى (أ. ش.) و بأنها وكيلة عنها أو مستخدمة أو غير ذلك من الصفات القانونية المخولة لها ذلك و إنما قامت بعرضها لفائدتها باعتبارها مكترية للمحل وهو ما يستفاد من محاضر الرفض المدلى بها وكذا الوصولات المودعة لدى المفوض القضائي مما تكون واقعة التماطل ثابتة في حق المكترية و بخصوص الوصولات التي تثبت الأداء فانها تؤكد على انها تتوفر على محاضر الإبداع التي بصندوق المحكمة و ليس فقط محاضر العرض و قد أدلت و ستدلي بهذه المحاضر التي تثبت واقعة الأداء و انعدام واقعة التماطل و بخصوص مسطرة العرض و الإيداع تمت من طرف أختها و وكيلتها القانونية و التعاقدية فان هذا الأمر لا يمكن أن يعتبر بمثابة تماطل و عدم أداء لأنها بالفعل قامت بتوكيل أختها زينب (أ. ش.) بالقيام بجميع التصرفات القانونية و التعاقدية من اجل الدفاع عن حقوقها و مصالحها بخصوص هذا المحل التجاري الذي تملكه كما أن المهم في هذه المسطرة هو الأداء و توصل الطرف المكري بحقوقه الكرائية تنفيذا لعقد الكراء الذي يربطه مع المكري ومن جهة أخرى فان أختها زينب (أ. ش.) تعتبر هي مسيرة الشركة التي تستغل هذا المحل التجاري , و بالتالي فإنها لها كامل الصفة في القيام بالتصرفات القانونية و التعاقدية احتراما للشروط التعاقدية المبرمة من اجل استغلال المحل سواء كان عقد الكراء أو غيره ، و أن ما يثبت واقعة الأداء أن الأخير كان يتم بطرق مختلفة سواء بالأداء يدا بيد بناء على حسن النية التي كانت تتصرف به مع المستأنف عليهم و أن عن طريق مسطرة العرض و الإيداع المذكورة أعلاه و أيضا عن طريق الأداء بالبريد في بعض الأحيان ،و حول إمكانية إجراء جلسة بحث فإن المحكمة بقصد التأكد من واقعة الأداء وانعدام واقعة التماطل من الممكن أن تلجا إلى وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى عن طريق جلسة بحث من اجل الاستماع إلى المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) والسيدة لمياء (ب.) بصفتها شاهدة على واقعة الأداء و أن الاستماع إلى هؤلاء من الممكن أن يزيل أي شك في تحقق واقعة الأداء و انعدام لأي تماطل في أداء الوجيبات الكرائية ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف لمجانبته الصواب فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و الحكم تمهيديا بإجراء جلسة بحث يحضرها كل من المفوض القضائي الأستاذ عبد الله (ب.) عنوانه كائن برقم [العنوان] تمارة والسيدة لمياء (ب.) عنوانها كائن بحي [العنوان] تمارة و الحكم وفق كتاباتها السابقة مع حفظ حقها من اجل الإدلاء بمذكرة تفصيلية و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أدلت بنسخة عادية من الحكم المستأنف و ايصالات و ايصال بريدي و نسخة وكالة و نسخة من القانون الأساسي للشركة .

و بناءا على المذكرة التعقيبية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المدعى عليها تقدمت بمقال استئنافي تذكر فيه بعض المرفقات ولكن لم يتم الإدلاء بها وعليه حتى يتسنى لهم مناقشة والتعقيب لما تم التماسه في المقال الاستئنافي للمدعى عليها لابد لهاته الأخيرة أن توافي المحكمة بالمرفقات التي تم التمسك بها في المقال الاستئنافي باعتبارها حجج قانونية تأكد ما تم استئنافه ، و ثانيها في الطلب الإضافي أن عقد الكراء الذي تم ابرامه بين الطرفين كان مند بداية 1/7/2015 وينتهي في 30/6/2018 وان المحكمة التجارية الابتدائية قد قضت باداء الوجيية الكرائية من فاتح مارس 2016 الى متم مارس 2017 في مبلغ 39.000.00 درهم و وجيبة الضريبة عن النظافة في مبلغ 42900 درهم أي ما مجموعه 42900 درهم و أن المدعى عليها لا تزال في ذمتها واجبات السومة الكرائية عن الفترة من فاتح مارس 2017 الى غاية يونيوا 2017 على اعتبار أن السومة الكرائية المتفق عليها كانت 3000 درهم بالتالي فالمتخلف بذمتها هو مبلغ 45.000.00 درهم و قيمة الضريبة على النظافة عن سنة 2017 في مبلغ 3600 درهم و عليه يطالبون المدعى عليها باتمام باقي المتخلذ مند صدور الحكم الابتدائي الى حين نهاية عقد الكراء في مبلغ 48.600.00 درهم بالإضافة الى المبلغ الذي قضت به المحكمة الابتدائية التجارية في مبلغ 42.000.00 درهم اي ما مجموعه 91.500.00 درهم ، ملتمسين الحكم على المدعى عليها باداء باقي المتخلد في دمتها عن السومة الكرائية و الضريبة عن السنة من فاتح مارس 2017 الى غاية يونيو 2017 في مبلغ 48.600.00 درهم بالإضافة الى ما تم الحكم به ابتدائيا في مبلغ 42.900.00 درهم والحكم بمبلغ اجمالي يتمثل في 91.500.00 درهم .

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 1045 الصادر بتاريخ 31/12/2018 القاضي بإجراء بحث .

و بناءا على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن شهادة الشاهدة لمياء (ب.) التي أدلت بها في جلسة البحث و التي أكدت من خلالها أن واقعة أداء المبالغ الكرائية كانت تتم بعد وفاة الهالة حدو (ح.) مباشرة بين يدي ارملته السيدة صوفيا (ر.) و ذلك إما بواسطة وكيلة المنوب عنها السيدة زينب (أ. ش.) أو بواسطة الشاهدة نفسها التي كانت تشتغل مع المنوب عنها و التي صرحت على أنها منحت أرملة الهالك المبالغ الكرائية بين يديها بطريقة ودية و لم تحصل مقابل ذلك على أي توصيل و هي شهادة قضائية واضحة و منسجمة و ترتب جميع الآثار القانونية، كما أن واقعة الأداء أو انعدامه في واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات الممكنة قانونا وأن أرملة الهالك أنكرت بصفة مطلقة أن يكون قد جاء إليها السيد المفوض القضائي أو عرض عليها مبالغ كرائية و الحال أن محضر الامتناع عن التسلم واضح وهو وثيقة رسمية و بالتالي فان هذا الإنكار يؤكد إرادتها إفراغ المنوب عنها من دون وجه حق مع العلم أن محاضر السادة المفوضين القضائيين تعتبر حجة مطلقة و رسمية و لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور و المستأنف عليهم لم يلجؤوا لهذا الطعن الأخير من اجل تأكيد او نفي ما جاء في محضر السيد المفوض القضائي و بالتالي فان هذا المحضر يبقى حجة ثابتة و راسخة تثبت بشكل يقيني غبر مشكوك فيه واقعة الأداء مع ما يترتب على ذلك قانونا ومحضر المفوض القضائي الذي أكد في ملاحظة واردة في محضر الامتناع عن تسلم المبالغ الكرائية على ان أرملة الهالك صرحت له أنها مستغربة لماذا لجأت المنوب عنها إلى المحكمة رغم انها كانت تؤدي المبالغ الكرائية بانتظام و لم تكن هناك أي منازعة في هذا الإطار لا سيما أن محاضر المفوضين القضائيين حجة قوية فيما ضمن بها و لا يقبل معارضتها أو الطعن فيها إلا بالزور كما تم التأكيد عليه أعلاه و أن ما يثبت الأداء أيضا أن المنوب عنها إبان حياة الهالك حدو (ح.) كانت تمنحه المبالغ الكرائية بين يديه ، و كان لا يمنحها الوصولات بشكل شهري و لكن بشكل سنوي حينما يطلب بهم المحاسب هذه الوصولات قصد تسوية الوضعية المالية للمحل ، وأنها تدلي للمحكمة بأصول وثائق الأداء طيلة المدة المتنازع حولها وهو ما يفند مزاعم علم الأداء، وأنه بخصوص مسطرة العرض و الإيداع تمت من طرف أخت المنوب عنها و وكيلتها القانونية و التعاقدية فان هذا الأمر لا يمكن أن يعتبر بمثابة تماطل و عدم أداء لان المنوب عنها بالفعل قامت بتوكيل أختها زينب (أ. ش.) بالقيام بجميع التصرفات القانونية و التعاقدية من اجل الدفاع عن حقوقها و مصالحها بخصوص هذا المحل التجاري الذي تملكه كما أن المهم في هذه المسطرة هو الأداء و توصل الطرف المكري بحقوقه الكرائية تنفيذا لعقد الكراء الذي يربطه مع المكري وأنه من جهة أخرى فان أخت المنوب عنها زينب (أ. ش.) تعتبر هي مسيرة الشركة التي تستغل هذا المحل التجاري و بالتالي فإنها لها كامل الصفة في القيام بالتصرفات القانونية و التعاقدية احتراما للشروط التعاقدية المبرمة من اجل استغلال المحل سواء كان عقد الكراء أو غيره وأن ما يثبت واقعة الأداء أن الأخير كان يتم بطرق مختلفة سواء بالأداء يدا بيد بناءا على حسن النية التي كانت تتصرف به المنوب عنها مع المستأنف عليهم أو عن طريق مسطرة العرض و الإيداع المذكورة أعلاه و أيضا عن طريق الأداء بالبريد في بعض الأحيان ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي لها .وأدلت ببوصولات الايداع .

و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه في اطار الدفاع عن حقوق و مصالح موكله في الملف المشار إلى مراجعه أعلاه تبين له أنه تسرب خطأ مادي في المذكرة التعقيبية مع المقال الاضافي و الذي يتمثل في الفقرة الثانية من الطلب الاضافي وبدل حصر الواجبات الكرائية التي لا تزال في ذمة المستأنفة من فاتح مارس 2017 الى غاية يونيو 2018 تسرب خطأ في الطلب الاضافي والذي يتمثل في انه تم حصر الواجبات المتخلدة في ذمة المستأنفة من فاتح مارس 2017 الى غاية يونيو 2017 و الصحيح هو أنه يطالب بالواجبات الكرائية مند فاتح مارس 2017 الى غاية يونيو 2018 .

و بناءا على المذكرة المرفقة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه تأكيدا لما سبق وتعزيزا لما أثير في جلسة البحث تدلي للمحكمة بوثيقة رسمية صادرة عن ادارة البريد تفيد تسلم زوجة الهالك المبالغ بصفة شخصية من إدارة البريد وبالتالي فإن واقعة الأداء ثابتة وأن إدعاءات المستأنف عليه لا تستند على أساس قانوني وواقعي وأدلت بإيصال صادر عن بريد المغرب وإشهاد صادر عن نفس الجهة .

و بناءا على المذكرة المرفقة المدلى بها من الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه لم تؤدي الواجبات الكرائية فالمؤسسات الادارية لاترحم و لابد أن تتقدم بإشعارات من اجل استخلاص الوعاء الضريبي للمحل المكرى للمستأنفة بما فيها المديرية العامة للضرائب مند سنة 2016 الى سنة 2019 في مبلغ يتراوح مابين 4735.90 درهم الى 5467 درهم و الذي يتبث تماطل المستأنفة بالإضافة الى عدم أدائها للسومة الكرائية هو تراميها على محل آخر غير الذي تم ابرام العقد بشأنه وأنها كسرت الحائط الفاصل بين المحل المكرى و المحل الأخر من الداخل و اقتحمته دون موجب حق و لا قانون و استعملته كمستودع للمواد الغذائية الخام التي تستعملها في اعداد الوجبات الغذائية بالمحل المبرم بشأنه العقد . وأدلوا بصور لوصولات وصورة لشكاية.

و بناءا على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من الطرف المستانف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه حضر بالنيابة عن المستأنفة سيدة تدعى زينب (أ. ش.) و التي صرحت بأنها تنوب عن منى (أ. ش.) كونها مريضة ولا يمكن لها الحضور وعليه طلبت منها السيدة المستشارة ضرورة الاتيان بوكالة خاصة من أجل التقاضي بالنيابة عن المعنية بالأمر و التي تتبث فعلا أنها مريضة و لها رخصة قانونية تمنعها من الحضور كما أدلت هاته الأخيرة بتنازل و الذي يفيد " أن السيدة زينب (أ. ش.) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] تتنازل عن حق الكراء لفائدة منى (أ. ش.) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] وتم تأخير جلسة البحث للمرة الثانية لهذا السبب المعيب قانونا وبضرورة الاتيان بوكالة قانونية خاصة و صحيحة و سليمة من أجل التقاضي بالنيابة عن المعنية بالأمر والتي تتبث فعلا أنها مريضة و لها رخصة مرضية قانونية تمنعها من الحضور الشيء الذي يتبث و يؤكد مرة أخرى أنها ليست لها الصفة القانونية من أجل التقاضي و الحضور بالنيابة عن المتعاقد معها في عقد الكراء في جلسة البحث طبقا للفصل 1 من م م و في الجلسة الثانية من جلسة البحث حضرت مرة أخرى زينب (أ. ش.) و التي أدلت بوثيقة مفرنسة و التي تم التصريح باستبعاده كونها ليست معربة و الحال أن المحاكم المغربية تتقاضی باللغة العربية أو على الأقل أن اقتصى الحال ترجمة كل ما هو مدون باللغة الأجنبية الى اللغة العربية طبقا لفحوى المسطرة المدنية من أجل فهم و الاطلاع على محتوى الوثيقة متسائلا عن المانع الذي حال دون حضور منى (أ. ش.) من أجل الادلاء بدفوعاتها شخصيا و التقاضي بحسن نية الشيء الذي يبين تقاضيها بسوء نية و استخدام أسلوب المراوغة من أجل ايهام المحكمة لغايات أخرى والتملص باشهادات مجاملة من أجل الهروب من المواجهة لكونها لاتستطيع الدفاع بشكل رسمي لكونها تكذب و هو مايتبث فعلا تماطلها عن الأداء تارة أحرى تقول زينب تركت لي النقود ولا تتذكر بتاتا منى (أ. ش.) المبرم معها العقد ما يثبت تواطئها في عدم حضورها لواقعة الأداء و عليه فهو يلتمس التجريح في شهادتها كونها شهادة عادية ولاترقى لأن تكون شهادة حق ، وفيما يخص محضر المفوض القضائي الذي يتشبت به دفاع المستأنفة كوسيلة من وسائل الاثبات و الذي يدعوه فيه من أجل الطعن بالزور حتى يتم استبعاده والحال أن الواقع القانوني يجيز الشروع في مسطرة الطعن بالزور ادا صرح بأنها تسلمت و لیست رفضت أما المحضر مدون عليه ملاحظة رفضت وله الحق أن يدون الملاحظة التي يرغب فيها لأنه لم يصرح بأنها تسلمت حتى يتسنى له الطعن في محضره بالزور لأن الرفض هو مجرد حبر على ورق لايتبث واقعة التسلم التي لا وجود لها على أرض الواقع بالإضافة الى أنه يناقش فقط مبلغ 3600 درهم لا غير و الحال أن أرملة المرحوم في جلسة البحث أكدت الملاحظة المدونة بالمحضر ونفت أن المفوض القضائي جاء عندها وعرض عليها أية مبالغ تخص السومة الكرائية ونفت المنسوب إليها جملة وتفصيلا وعليه يلتمس من المحكمة استبعاد محضر المفوض القضائي لأنه لايتبث واقعة الأداء أما فيما يخص أن الهالك حدو كان يمنح المستأنفة وصولات بشكل سنوي و لايمنحها وصولات بشكل شهري فهدا کذب وبهتان كون الهالك توفي في السنة الأولى التي تم فيها ابرام عقد الكراء ، أما فيما يخص مسطرة الايداع فهي تمت في غيبته ولم يكن له علم به و لم يتوصل بأي اشعار ایداع بخصوص هذا الشأن وحتى لو على فرض جدلا أن العرض العيني واقعي الشيء الذي تنفيه المستأنف عليها نفيا قاطعا فان ذلك العرض المزعوم جاء بعد التوصل بالانذار و فوات الأجل المدكور الشيء الذي لا ينفي التماطل عن أداء الوجيبة الكرائية في حق المدعى عليها و الفصل 173 من هم واضح " يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه ان كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعي لحضور عملية الايداع كما يحدد فيه بدقة مكان و يوم وساعة وجوب اجرائها ، ملتمسا استبعاد شهادة لمياء (ب.) كونها مترددة في تصريحاتها كما - قالت في جلسة البحث (والله ماعقلت ) و استبعاد وصولات الإيداع اللاحقة على تاريخ الانذار من أجل الأداء المصادقة عليها في إطار المادة 26 من قانون رقم 49/16 المؤرخ بتاريخ 3 يونيو 2017 والحكم وفق ما جاء في المذكرة التعقيبية و المقال الإضافي . وأدلى بصور لتنازل وصورة لرسم اراثة.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 29/05/2019 ألفي بالملف مذكرة مرفقة وكذا مستنتجات بعد البحث للاستاذة فاطمة الزهراء (ي.) ومقال إصلاحي ومذكرة مرفقة لنائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعنة بتاريخ 29/03/2017 يرمي إلى مطالبتها بأداء الكراء عن المدة من 1/3/2016 الى متم مارس 2017 داخل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ وأن الطاعنة ادعت أداء الكراء يدا بيد وعن طريق مسطرة العرض و الإيداع وأيضا عن طريق الأداء بالبريد في بعض الاحيان وأن المحكمة و للوقوف على حقيقة الوقائع المدعى بشأنها قررت إجراء بحث استمعت من خلاله الى وكيلة الطاعنة ووكيلة المستأنف عليهم كما حضر السيد محمد (ح.) وهشام (ح.) ونواب الأطراف والشاهدة لمياء (ب.) التي عند الاستماع اليها على سبيل الاستئناس لوجود علاقة تبعية صرحت تارة بأن التي تسلم الكراء للسيدة صوفيا هي السيدة زينب (أ. ش.) وتارة اخرى بأنها هي التي تمنح الكراء في بعض الاحيان للمذكورة سلفا دون أن تحدد التواريخ التي أدت فيها هي او المسماة زينب (أ. ش.) الكراء وعددها مضيفة أنها لا تتذكر بالضبط وأنها في بعض الاحيان تمنح الكراء بيدها لتعود وتصرح أن منحها للكراء كان ما بين أربع و خمس مرات حيث عاينت تسلم واجبات الكراء للسيدة صوفيا (ر.)، ولأن الشهادة المعتبرة قانونا هي التي تبنى على اليقين والجزم وتكون دقيقة و محددة بشكل نافي لأي جهالة بشأن المدة وتاريخ حصول الأداء وعدد المرات التي تم الأداء بواسطة الملزم أو الغير المكلف من طرفه لا أن تأتي إجمالا دون تحديد ،وهو ما يجعل من الشهادة أعلاه ناقصة عن درجة الاعتبار مما تقرر معه عدم الأخذ بها ، وبخصوص المدة اللاحقة أي من 1 يناير 2017 الى غاية مارس 2017 المدعى حصول العرض و الإيداع بشأنها فقد تبين للمحكمة أن تلك العروض و الإيداعات كانت تتم باسم زينب (أ. ش.) بصفة شخصية وليست بصفتها وكيلة عن المكترية منى (أ. ش.) المتعاقد معها بمقتضى عقد الكراء وأنه ليس بالملف ما يفيد أن المذكورة سلفا كانت وكيلة عن المستأنفة أثناء إجراء تلك العروض والإيداعات وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بأن الأداء يمكن أن يتم من طرف الغير لأن الأمر يتعلق بالعرض و الإيداع و الذي يجب أن يباشر من طرف من له الصفة في ذلك وهو الأمر المنتفي في النازلة ، سيما وأن ما أدلت به المسماة زينب (أ. ش.) من وكالة كان بمناسبة البحث الذي أجري على ضوء القضية بدليل تاريخ منحها في 1/4/2019 وهي وكالة خاصة، وهو ما يجعل من العروض و الإيداعات التي تمت في اسم زينب (أ. ش.) و ليس باسم المكترية غير منتجة في نفي المطل عن هذه الأخيرة ، والحكم المستأنف صادف الصواب لما لم يترتب عن تلك العروض أي اثر لذا وجب تأييده مع تعديله بخصوص الأداء طالما أنه تبث من خلال الشهادة الصادرة عن إدارة البريد أن مبلغ 3600 درهم المرسل الى السيدة صوفيا (ر.) قد تسلمته هذه الأخيرة ككراء عن شهر أكتوبر 2016 وهو شهر مطلوب كراؤه بالإنذار موضوع النازلة وكذا بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليهم مما يجعل منه اداءا جزئيا لا ينفي المطل عن المستأنفة .

حيث ان الاقرار لا يكون إلا قضائيا او غير قضائي، فأما القضائي فهو الاعتراف الذي يقوم به امام محكمة الخصم او نائبه او المأذون له اذنا خاصا ، اما الغير القضائي فهو الذي لا يحصل امام القضاء وينتج عن كل فعل يصدر عن الخصم وهو مناف لما يدعيه ومن تم فإن ما قد تتضمنه محاضر الأعوان القضائيين من تصريحات الاطراف لا يعتبر اقرارا لانها ليست من قبيل الدليل الكتابي أو الاقرار الغير القضائي الناتج عن كل فعل يصدر من الخصم مناف لما يدعيه (قرار المجلس الاعلى سابقا بتاريخ 25/07/07 تحت عدد 2647 ملف عدد 1739/05 مؤلف ق.ل.ع والعمل القضائي المغربي للاستاذ محمد (ب.) الكتاب الاول ص 371).

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وفق المدون بمنطوق القرار .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : حيث تقدم الطرف المستأنف عليه بطلب إضافي وإصلاحي مؤداة عنهما الرسوم القضائية والتي التمس من خلاله الحكم على الطاعنة بأدائها لفائدته كراء المدة من 1/3/2017 الى غاية يونيو 2018 بالإضافة الى واجبات النظافة .

وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م لذا يتعين الاستجابة للطلب لكن ابتداءا من 1/4/2017 الى غاية 1 يونيو 2018 على اعتبار أن شهر مارس 2017 قد تم الحكم به ابتدائيا وأن مجموع المطلوب من 1/3/2017 الى يونيو 2018 هو 15 شهر حسب ما جاء في مقاله المضاد وبخصم شهر مارس 2017 المحكوم به يبقى الواجب الأداء عنه هو 14 شهر الى غاية 1/6/2018 والواجب عنه مبلغ 42000 درهم يضاف له مبلغ 3600 درهم المطلوب عن واجب النظافة ليصير الواجب أداؤه هو مبلغ 45600 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي والإصلاحي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في 35400 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة الطرف المستأنف عليه مبلغ 45600 درهم عن واجبات الكراء و النظافة عن المدة من 1/4/2017 الى 1/6/2018 مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux