Bail commercial : la démolition en vue d’un lotissement ne constitue pas le motif de « démolition et reconstruction » justifiant un congé (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70438

Identification

Réf

70438

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5641

Date de décision

24/11/2021

N° de dossier

2020/8206/4035

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur la nécessité de démolir l'immeuble pour réaliser une opération de lotissement.

L'appelant soutenait que le motif invoqué, à savoir la démolition en vue d'un lotissement, ne figurait pas parmi les causes limitativement énumérées par l'article 26 de la loi précitée pour justifier la résiliation du bail. La cour retient que le congé pour démolition prévu par la loi est nécessairement subordonné à un projet de reconstruction.

Elle relève que le motif de la démolition pour les seuls besoins d'un lotissement, sans projet de reconstruction, ne constitue pas une cause légitime de résiliation du bail commercial. La cour souligne que cette exigence de reconstruction vise à garantir le droit au retour du preneur ou son droit à indemnisation, droits qui seraient anéantis par une simple démolition.

Dès lors, en l'absence de permis de construire et de plans de reconstruction, le congé est jugé dépourvu de fondement juridique. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد لكبير (س.) بواسطة دفاعه بتاريخ 23/10/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1140 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/06/2020 في الملف رقم 4033/8207/2019 والقاضي في الشكل في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامهم أو باذنهم من المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] الصخيرات و تحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيت قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية من صفة واجل وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة عبد السلام (س.) تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/11/2019 والذي يعرضون فيه أنهم يملكون العقار ذي الرسم عدد ر18316 الكائن بعنوان المدعى عليه و الذي هو عبارة عن قطعة ارضية اقيمت عليها العمارة التي يكتري احد المحلات التجارية بها وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 200 درهم وأن العارضين اصبحوا في حاجة ماسة لاسترداد المحل المكترى بحكم ان وضعية العقار برمته خاضعة للتجهيز ووفقا لذلك اشترط على العارضين من قبل المصالح المختصة عدم العمارة بكاملها حتى يتمكنوا من اتمام عملية التجهيز وأن المحكمة باطلاعها على تصميم التهيئة ستجد أنه يتضمن شرطا بما يلي toutes les construction existantes sont a demolir وأن العارضين ووفقا لما ينص عليه القانون وجهوا للمدعى عليه انذارا من اجل افراغ المحل داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ توصله بالانذار إلا أنه لم يستجب وبعد فوات الاجل و عدم اخلاء المدعى عليه للمحل فإنهم يلتمسون الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه من المحل بجميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لخصوصية طلب الافراغ من اجل الهدم و توقف التجهيز على ذلك و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على جواب نائب المدعى عليه أكد من خلاله شكلا وبخصوص الانذار أنه مخالف لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م وذلك لعدم ذكر اسم احد الورثة الحاج (س.) و الاقتصار على الجميع دون الادلاء برسم الاراثة أو شهادة الملكية المثبتة للملك وعدم الاشارة الى عنوان المرسل اليه الانذار ومحتويات الشقة المراد افراغها وأن الصفة من النظام العام وأن الانذار كان مجردا من اي مرفق و يكون مآله عدم القبول شكلا ، كما أن الجهة المدعية لم تثبت ما يفيد العلاقة الكرائية وإنه باطلاع المحكمة على شهادة الملكية يتضح ان عدد المالكين تسعة افراد بينما رخصة التجزئة يجد في اسم احد المالكين وهو السيد عبد النبي (س.) بدون توفره على وكالة من باقي الشركاء على الشياع مما يجعل الرخصة المسلمة له باطلة و لا تنتج اي اثر الا لصالحه كما لم تثبت العلاقة بين الجهة المدعية والعارض لا بواسطة عقد كراء أو محضر استجوابي أو وصولات خصوصا امام وجود حق انتفاع للشقق بشكل منفصل كما أن الرخصة محررة بالفرنسية و مخالفة لضوابط التقاضي باللغة العربية مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا و بخصوص الموضوع فإنه لا وجود بالوثائق لما يفيد تواجد العمارة موضوع الدعوى في الرسم العقاري وكذلك تواجد العارض في هذه العمارة لأن العمارة متكونة من عدة طوابق و شقق منفصلة على بعضها و تظم اسرا مختلفة ومتعددة الاطراف وعدة محلات تجارية بالاضافة الى كون مكان تواجد العمارة اقصى الجهة الغربية للرسم في مكان لا يؤثر على انجاز التجزئة ولا على شكلها الهندسي كما أن المدعي شرع في بيع البقع ووثيقة الاشهار المدلى بها يثبت ذلك مما يكون طلب الجهة المدعية مقدما بسوء نية ومخالفا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م وأن اجراء التجهيز قد انتهت و عملية البيع وصلت الى مراحل متقدمة مما ينعدم معه مشروعية سبب الدعوى كما أن الدعوى مخالفة لمقتضيات قانون الكراء التجاري إذ أن المكري لم يخبر المكتري خلال 15 يوما من تسلم الرخصة وأن الملف خال مما يفيد اي خبرة تقنية و عقارية تفيد ان العمارة المحتوية على محلات العارض تؤثر على السير العادي لانجاز التجزئة وأن البناء يستلزم هدمه و يفتقر موضوع الدعوى كذلك الى تصميم جديد و رخصة بناء لان الهدم يلزمه بناء لكي يمارس العارض حق الرجوع الى محله التجاري عند اتمام البناء و الملتمسات النهائية تفتقر الى طلب المصادقة على الانذار مما يكون معه من حق العارض طلب رفض الطلب ملتمسا شكلا الحكم بعدم قبول الدعوى وموضوعا اساسا رفض الطلب و احتياطيا اجراء معاينة قضائية على الرسم العقاري موضوع الدعوى للوصول الى حقيقة الامر و حفظ حق العارض في الادلاء بطلب مضاد في حالة الاثبات و اصلاح المسطرة .

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها من الطرفين

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه ان الانذار المباشر مخالف لمقتضيات الفصل 1، 36 ، 37 و 38 ذلك ان الإنذار المباشر الذي أرسل إلى العارض غير مقبول شكلا لمخالفته مقتضيات الفصلين 1و 32 من قانون المسطرة المدنية، و ذلك لعدم ذكر اسم أحد ورثة الحاج عبد السلام (س.) و الاقتصار على الجمع دون الإدلاء برسم الإراثة أو شهادة الملكية المتبثة للملك و عدم الإشارة إلى عنوان المرسل إليه الإنذار و عدم الإشارة إلى محتويات الشقة المراد إفراغها و أن الصفة من النظام العام و الإنذار كان مجرد من أي مرفق يكون ماله عدم القبول شکلا وأن الدعوى غير مقبولة شكلا لمخالفتها مقتضيات الفصلين 1و 32 من قانون المسطرة المدنية وأن الجهة المستأنف عليها تتكلم عن الكراء في غياب تام لأي دليل يثبت هذه العلاقة وأن الإنذار غير مقبول شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل 1و 32 من قانون المسطرة المدنية و لعدم ترجمة الوثائق المرفقة وأن المقال الافتتاحي مخالف لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وأنه من خلال الاطلاع المحكمة على شهادة الملكية يتضح أن عدد المالكين تسعة أفراد بينما رخصة التجزئة يوجد في اسم أحد المالكين و هو السيد عبد النبي (س.) بدون توفره على وكالة من باقي الشركاء على الشياع مما يجعل الرخصة المسلمة له باطلة و لا تنتج آثارها القانونية إلا لصالحه وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي جاء فيه عبارة كراء " أحد المحلات التجارية بها" دون تحديد المحل و موقعه و عنوانه و جاءت العبارة عامة مما يكون من حق العارض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لما تم ذكره أعلاه. وفي الموضوع فإن أساس دعوى الجهة المستأنف عليها هو أن وضعية العقار برمته خاضعة للتجهيز و وفقا لذلك اشترطوا على العارض من قبل المصالح المختصة هدم العمارة بكاملها حتى يتمكنوا من إتمام عملية التجهيز و بالاطلاع على الوثائق المدلى بها لا يوجد ما يفيد تواجد العمارة موضوع الدعوى في الرسم العقاري و كذلك تواجد العارض في هذه العمارة لأن العمارة متكونة من عدة طوابق وشقق منفصلة على بعضها و تظم أسرا مختلفة و متعددة الأطراف و عدة محلات تجارية بالاضافة إلى كون مكان تواجد العمارة اقصى الجهة الغربية للرسم العقاري في مكان لا يؤثر على شكلها الهندسي مما يكون طلب الجهة المدعية مخالف لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية و يشكل تدليسا من قبل المكري و أن إجراءات التجهيز قد انتهت و عملية البيع وصلت إلى مراحل متقدمة و أن الدعوى مخالفة لمقتضيات قانون كراء التجاري إذ أن المكري لم يخبر المكتري خلال أجل 15 يوم من تسلم الرخصة. و أن الملف خال من أي خبرة تقنية و عقارية تفيد أن العمارة المحتوية على محلات العارض تؤثر على السير العادي لإنجاز التجزئة و أن البناء يستلزم هدمه. و يفتقر موضوع الدعوى كذلك إلى تصميم جديد و رخصة بناء لأن الهدم يلزمه بناء لكي يمارس العارض حق الرجوع إلى محله التجاري عند إتمام البناء و الملتمسات النهائية تفتقد الملتمس المصادقة على الإنذار مما يكون معه من حق العارض الحكم برفض الطلب و أن الجهة المدعية شرعت في بيع البقع الأرضية الموجودة في ارسم العقاري موضوع الدعوى و هذا ثابت من خلال ور البيع و كذا وثيقة الاشهار المدلى بها و هذا مخالف لمقتضيات الفصل 5 من مقتضيات المسطرة المدنية و هذا يثبتن أن الجهة المدعية تتقاضى بسوء نية. ، خامسا بالرجوع إلى الفصل 15 من رخصة التجزئة فإنها خالية من رقم القرار الجماعي و تاريخ صدوره مما يجعلها باطلة ، سادسا أن الخبرة المنجزة هي غير حضورية للأطراف النزاع و هي خبرة غير قضائية و لم تحترم المعايير القانونية و التقنية ، ثامنا لقد سبق أن تقدمت الجهة المستأنف عليها بدعوى في مواجهة مجموعة من ساكنة نفس العمارة التي تستغل على وجه الكراء محلات سكنية وقد أدلت بنفس العنوان و هو عمارة [العنوان] الصخيرات مما يطرح السؤال على العنوان المدلى بها يخص المحلات السكنية أم التجارية ،. مما يعرض هذا الحكم للإلغاء وحول مخالفة الحكم للمادة 26 من القانون 16-49 و بالرجوع إلى الإنذار فإنه لا يشير إلى السبب الأساسي المعتمد في الدعوى بل جاء كالتالي: لكون هدم المحل أصبح ضروريا اقتضته وضعية العقار" دون ذكر مصطلح " الهدم وإعادة البناء" و جاء السبب خارج محددات المادة 26 من القانون 16-49 تم أن العارض توصل بالإنذار بتاريخ 29/04/2019 و قام برفع الدعوى بتاريخ 2019/11/14 أي 6 أشهر مخالفة لمقتضيات المادة 26 التي جاء فيها كما ذكر أعلاه ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد و شتان بين مصطلح ابتداء و مصطلح انقضاء إذا فحق المكري سقط في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر بتاريخ انتهاء المدة الممنوحة للمكتري في الإنذار مما يكون معه الإنذار مخالف لمقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 و يجب الحكم بعدم قبوله و رفضه و أن هذا السبب المضمن في الإنذار لا يوجد في المادة 26 من القانون أعلاه و أن المشرع يتكلم عن الهدم و أعادة البناء والمستأنف عليه يتكلم عن الهدم لضرورة تجهيز ولا يتكلم بتاتا عن البناء بعد الهدم حفاظا على حقوق وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه و المس بحق من حقوق الدفاع إذ من المقرر نصا و قضاءا أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما من الناحيتان القانونية و وأن المحكمة لم تعلل حكمها تعليلا كافيا و لم تعطه الأساس القانوني و هذا يعتبر نقصان في التعليل و سبب من أسباب الالغاء وكذا عدم جواب المحكمة عن السند القانوني في رفض طلبات المستأنف وبخصوص نشر الاستئناف للدعوى من جديد فلقد تقدم المستأنف بطلبات في المرحلة الابتدائية مع ملتمس حفظ حقه في الادلاء بطلب مضاد لكن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس مما يكون من حق العارض المطالبة بمقابل تعويض يعادل ثلاث سنوات من واجب الكراء ما مجموعه 14.400.0 درهم و كذلك أن العارض يمارس نشاطا تجاريا في المحل موضع النزاع منذ مدة طويلة و أن المطالبة بالتعويض وفق القانون الجديد يجعل عملية تحديد قيمة الأصل التجاري بعد الهدم صعب جدا لاندثار المحل و الأصل التجاري. فيكون من حقه المطالبة بإجراء خبرة للتعويض الإجمالي المستحق و لو بشكل احتياطي، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في جميع محتوياته و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبوله شكلا لمخالفته مقتضيات الفصل 1 من ق م م و لما تم إبرازه أعلاه اساسا الحكم برفض الطلب لما تم ذكره أعلاه واحتياطيا . الحكم بتعويض مسبق يعادل كراء ثلاث سنوات للمحل موضوع الافراغ واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض الإجمالي المستحق عن فقدان الأصل التجاري وفق مقتضيات القانون 1649 و لو بشكل احتياطي مخافة اندثار المحل و الأصل التجاري. ثانيا: الحكم بإجراء جلسة بحث بحضور أطراف النزاع و استدعاء كل من ترونه مناسبا للوقوف على الحقيقة الأمر و حفظ حق العارض في الادلاء بمذكرة بيان أوجه الاستئناف.

وعزز المقال بنسخة حكم ، طي التبليغ ، صور مقالات .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 07/04/2021 جاء فيها أن المستأنف يزعم أن الحكم الابتدائي أضر بمصالحه مضمنا مقاله العديد من الدفوع التي تتضارب في ما بينها مرة تتحدث عن محل تجاري ومرة أخرى تتحدث عن شقة. وخير دليل أن من بين الدفوع الشكلية المثارة عدم ذكر اسم أحد الورثة الحاج عبد السلام (س.) والحال أنه رحمه الله هو مورث العارضين، وهذا يثير الاستغراب كذلك تناولت بعض الدفوع الحديث عن خبرة وأنها لم تكن حضورية، والملف خال من أي خبرة. وتبعا لهذا فإن كل ما تضمنه المقال لا يجد له سندا سواء بسبب التضارب والتناقض في الأقوال، وسواء بالرجوع لحيثيات الحكم الابتدائي التي أجابت عن كل الدفوع المثارة سواء حول الشكل أو حول الموضوع، ولا داعي لأن نجيب عما تم الحسم فيه قضائيا وأنه ومن باب دحض ما يسعى اليه المستأنف من خلال تضمين مقاله لأرقام ملفات مدنية تتعلق بنفس البناية، و أنه صدر بشأنها أحكام بالإفراغ. وأنه بالنسبة لباقي الطلبات فإن الحكم الابتدائي أشار في تعليله إلى أنه من أجل الحصول عليها يجب تقديمها وفق المنصوص عليه في القانون. وهو الأمر الذي ينتفي في النازلة، ملتمسين الحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 21/04/2021 جاء فيها أن كل الدفوع المثارة ينعدم فيها المرجعية القانونية و الواقعية لم تكن سليمة و جاءت بعبارة عامة لم تناقش كل نقطة على حدة لكن ان النقطة المثارة حول العنوان هي جدية و ما ثبتها هو اقدام الجهة المستأنف عليها على تضمين نفس العنوان في دعوى تخص المصلحة المعدة للسكن و التي تتواجد في نفس العمارة وبالرجوع الى الملتمس نجده كالتالي افراغ المدعى عليها هي أو من يوم مقامه و لو بإذنه من المحل بجميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتنع عن التنفيذ ان يطلبون الافراغ من العمارة بجميع مرافقها وهنا يتجلى الخلل القانوني وعدم تحديد عنوان المحلات التجارية أو السكنية المراد افراغها و شتان بين المحل السكني و التجاري ، ملتمسا تأكيد دفوعاته السابقة و ترتيب كل الاثار القانونية ، مدليا بصورة من المقالات الافتتاحية و صور امر باجراء خبرة.

وبتاريخ 26/05/2021 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 451 القاضي باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.

وبجلسة 03/11/2021 أدلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة مستنتجات بعد البحث يعرض من خلالها إن البحث أسفر عن حقيقة قانونية جعلت طلب المستأنف عليهم غير مؤسس على أساس قانوني و واقعي صحيح، وانه صرح بأن الجماعة شرطت عليهم بهدم المحلات التجارية قبل حصولهم على حق التجهيز و صرح أن سبب الهدم هو أن العمارة آيلة للسقوط بناءا على خبرة لم يتم الإدلاء بها و لم تأمر بها المحكمة وصرح المستانف أن محله التجاري يمارس فيه نشاط تجاري و له عنوان خاص به و صرح كذلك أن الأرض قد جهزت و بدأت عملية الهدم و أن العمارة المتواجدة بها المحل التجاري لا تؤثر على التجهيز و في مكان جانبي للرسم العقاري و أن البناء سليم و متين و يضم عدة محلات تجارية و سكنية بعناوین مختلفة، وأن المستأنف عليهم شرعوا في عملية البيع و أن هذا الشرط لم يوقف عملية إتمام التجهيز و البيع بالمرة وان هاته الجهة المختصة لم يتم استدعائها بالمرة، و أن المورث الحاضر صرح بأن سبب الهدم هو أن العمارة آيلة للسقوط فيكون السبب المؤسس للإنذار و المقال غير صحيح و غير جدي ملتمسا اساسا بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا واحتياطيا باجراء بحث تكميلي.

وبجلسة 03/11/2021 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة مستنتجات بعد البحث والتي يعرضون من خلالها ان دعواهم لا تتعلق بمسطرة الهدم وإعادة البناء، وان وكيلهم أكد للمحكمة أنهم أجبروا على تقديم دعوى الافراغ حتى يتمكنوا من اتمام التجزئة، وانهم ادلوا بنسخة من تقرير الخبرة بحكم أنها بنيت دون ترخيص ودون تصميم والصور اوضحت بشكل كامل ووضعية العمارة التي يتواجد بها المحل موضوع الحكم بالافراغ خاصة الصورة رقم 3 التي أخذها الخبير من أعلى سطح العمارة وكذلك الصورة رقم 6 والتي توضح بشكل قاطع ان اشغال تجهيز وتجزئة القطعة الارضية من خلال الطريق المتجه صوب العمارة انه متوقف ولا يمكن ربطه بالطريق الرئيسية إلا بعد هدم العمارة، وأن شرط الهدم كان ضدا عن إرادتهم وان وضعية العمارة المبنية دون ترخيص ودون تصميم وما يشكله ذلك من ضرر سواء لمن يعتمرها على وجه الكراء أو على المنظر العام للمدينة والذي لا يساير تصميم التهيئة والمباني التي ستقام عليه خاصة وان العمارة هي على واجهة الطريق الرئيسي كان السبب الرئيسي لاشتراط المصالح المختصة الهدم فإنهم يدلون ايضا بالخبرة انجزها المستانف عليهم لتعزيز مطالبهم ، وبالتالي فإن هذه الخبرة توافق الخبرة القضائية، كما أنها تشكل عائقا أمام إتمام التجزئة ، وانهم اثبتوا بما لا يدع مجالا للشك اسس تقديم دعواهم بطلب الافراغ ولا يمانعون في تحمل واجب خبرة جديدة، ملتمسين اساسا بتاييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به واحتياطيا باجراء خبرة جديدة وحفظ حقهم في الادلاء بمستنتجاتهم وتحميل المستانف الصائر.

وادلوا بنسختين من الخبرة وشهادة مهندس وصورة طبق الاصل من وكالة.

وبتاريخ 10/11/2021 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة بمستنتجات اضافية والتي يعرضون من خلالها إنهم أغفلوا الرد على طلب المستأنف المتعلق بالحكم بتعويض يعادل كراء ثلاث سنوات، وإنه وطبقا لنص القانون (الفصل 143 من ق. م.م) تعتبر هذه الطلبات جديدة ولا يمكن أن تسمع أمام المحكمة ، أما من حيث ما جاء بمذكرة مستنتجات المستأنف والتي يحاول من خلالها تحميل تصريح وكيل المستانف عليهم غير الحقيقة وقوله أنها آيلة للسقوط كان فقط من أجل توضيح وضعيتها لا أقل ولا أكثر، وانه قد تم التفصيل في ذلك من خلال الخبرات كونها بنيت بدون تصميم وبدون رخصة ووضعها وشكلها الواضح من خلال الصور لكلتا الخبرتين كان السبب الرئيسي وراء اشتراط المصلحة المختصة الهدم، وليس لهم أي دخل في ذلك، وإن الإنذار بسببه صحيح بدليل أن شرط الهدم ضمن بتصميم التهيئة، وان المستانف يزعم انتهاء التجهيز والوصول إلى عملية البيع دون أي إثبات من طرفه، و رغم أن تقرير الخبرتين يدحض ذلك كليا، وانهم ادلوا بشهادة المهندس معماري إلا أنه قد تم إغفال الإشارة إليها ، ملتمسين رد جميع الطلبات الجديدة لمخالفتها لنص القانون والحكم تبعا لذلك بالتأييد.

وادلوا بصور نسخ الاحكام.

وحيث أدرج الملف بجلسة 10/11/2021 الفي بالملف مذكرة جوابية الاستاذ حاتم (ع.) بعد الخبرة كما حضرت الاستاذة (ل.) ادلت بدورها بمستنتجات اضافية ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 24/11/2021

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

وحيث انه من جملة ما تمسك به الطاعن هو كون الانذار الموجه اليه مخالف لمقتضيات المادة 26 من قانون 16-49.

وحيث ثبت صحة ما تمسك به الطاعن ذلك انه وطبقا لمقتضيات المادة 6 من قانون 16-49 فإنه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده ويعتبر كل شرط مخالف باطلا، وأنه وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 26 نجد أنها تنص على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه اجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الاجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء او على كون المحل ايلا للسقوط.

ثلاثة اشهر اذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال او لهدمه واعادة بنائه او توسعته او تعليته او على وجود سبب جدي يرجع لاخلال المكتري ببنود العقد.

وحيث انه ومن اجل تحقيق الدعوى امرت المحكمة باجراء بحث حضره الطرفان ونائبيهما بحيث صرح المصطفى (س.) اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المستانف عليهم إن الارض عبارة عن اراض فلاحية بها بناية عشوائية ايلة للسقوط وان البلدية فرضت عليهم الهدم من اجل تجزئة الارض.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال ما راج أمامها بجلسة البحث وكذا من الإنذار سند الدعوى ان سبب الافراغ هو الهدم من اجل تجزئة الأرض وهو سبب لا يندرج ضمن الاسباب الموجبة للإفراغ المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، على اعتبار ان الافراغ للهدم المنصوص عليه في المادة المذكورة هو هدم مقرون بإعادة البناء حتى يتسنى للمكتري ممارسة حق الرجوع المكفول له قانونا عند البناء أو الحصول على التعويض في حالة عدم وجود بناية مطابقة لمحله وهو السبب الذي يستوجب على المالك الراغب في الافراغ للهدم وإعادة البناء الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من جهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها، وهي الوثائق الغير المتوفرة في الملف.

وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه يكون السبب المؤسس عليه الانذار سبب غير صحيح ويكون الحكم المستانف قد جانب الصواب لما قضى بالافراغ على الرغم من عدم صحة السبب الذي بني عليه الانذار ويتعين الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب

وحيث يتعين تحميل المستانف عليهم الصائر.

لهده الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux