Réf
73623
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2707
Date de décision
10/06/2019
N° de dossier
2019/8202/1819
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Usage du bien par l'acheteur, Résolution de la vente, Obligation de restitution, Mise en demeure du créancier, Frais de gardiennage, Frais de conservation, Dépôt et séquestre, Bien défectueux
Base légale
Article(s) : 275 - 561 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour frais de garde et de stockage d'un matériel dont la vente avait été judiciairement résolue, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'acquéreur après la résolution. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur au motif qu'il ne justifiait pas avoir mis en demeure le vendeur de reprendre son bien. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, tandis que l'intimé invoquait l'exploitation continue du matériel par l'acquéreur. La cour retient que la demande d'indemnisation pour frais de stockage et de gardiennage est infondée dès lors qu'il est établi par une expertise que l'acquéreur a continué d'utiliser le matériel et d'en tirer profit, causant ainsi son usure. La cour rappelle en outre que l'acquéreur, face au refus du vendeur de reprendre son bien, devait se libérer de son obligation de garde en recourant à la procédure d'offre réelle suivie d'une consignation judiciaire, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant d'avoir suivi cette procédure et au regard de l'impossibilité de restituer le bien dans son état initial comme l'exige l'article 561 du même code, le jugement est confirmé par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ف.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9774 بتاريخ 30/10/2017 في الملف عدد 2790/8202/2017 ، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (أ. ف.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه سبق للمستأنفة شركة (أ. ف.) ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2017, عرضت فيه أنه سبق لها أن استصدرت عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 195 في الملف التجاري عدد 3469/8202/2013 بتاريخ 12/1/2016 قضى بالأداء و بفسخ عقد البيع بين المدعية و المدعى عليها , ذلك بأن المدعية سبق لها أن تعاقدت مع المدعى عليها من أجل تزويدها بمجموعة من الآليات و المعدات من النوع OLIS الجديد لتهيئ المطبخ , و انه عند تسلمها لتلك الآليات و المعدات و أدائها ثمن البيع للمدعى عليها اكتشفت أن بعض تلك الآليات لا يعمل و غير ملائم للمعايير المطلوبة الشيء الذي تسبب في توقفها عنها عن مزاولة نشاطها ، وأن المدعى عليها وعدتها غير ما مرة بإرسال شاحنة و استبدال تلك الآليات دون جدوى , وأن المدعى عليها قامت بالإحتيال على المدعية إذ قامت بإصلاح آليات قديمة وإلصقت عليها علامة OLIS العلامة المتعاقد بشأنها على أساس أنها جديدة وأن قيامها بتزويد المدعية بآليات معيبة تسبب في توقف هذه الأخيرة عن العمل وعرقلة عملية تسديد ديونها للبنك , وأن المدعية أمام هذا الأمر قامت بتسجيل دعوى ضد المدعى عليها وطالبت بفسخ عقد البيع وبإرجاع الثمن وهو ما قضت به محكمة الإستئناف التجارية للدار البيضاء في ملف عدد 3469/8202/2013 المشار إليه أعلاه , و بما أن المدعية عبارة عن مطعم اقتنت تلك الآليات لتستعملها في نشاطها إلا انه لما تبين عدم صلاحيتها قامت بتخزينها داخل محل عملت على كرائه لهذه الغاية مع تكليف من يحرس تلك الآليات ، مما أدى إلى تكبدها لمصاريف إضافية متمثلة في أداء واجبات كراء محل التخزين منذ شتنبر 2011 بسومة شهرية قدرها 2365,00 درهما إضافة إلى أجرة الحارس المحددة في مبلغ 3240.00 درهم شهريا , لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لفائدتها مبلغ 375535,00 درهما المصاريف التي تكبدتها لتخزين الآليات المعيبة و حراستها وذلك منذ فاتح شتنبر 2011 إلى غاية متم شهر مارس 2017 مبلغ كراء المحل لتخزينها بحساب 2365,00 درهما و مبلغ 3240.00 درهما شهريا أجرة الحارس وجب فيها عن نفس المدة أعلاه مبلغ إجمالي قدره 217080,00 درهما ، وأنه بجمع المبلغين يكون المبلغ المستحق لفائدتها هو 3755535,00 درهما مع تعويض قدره 40000.00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .
و بناء على دفع المدعى عليها بعدم الإختصاص النوعي وإدلاء النيابة العامة بملتمساتها الرامية إلى التصريح بالإختصاص النوعي صدر بتاريخ 15/05/2015 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في موضوع النزاع أيد استئنافيا بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 3902 الصادر بتاريخ 03 72017
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 11 92017 والتي جاء فيها بأن دعوى المدعية لا أساس لها من الصحة ، وانه خلافا لما تدعيه فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارا بتاريخ 12 12016 تحت رقم 195 في الملف عدد 346982022013 قضى باسترجاع الآليات والمعدات لفائدة شركة (ب. ك. م.) .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث عابت الطاعة الحكم تعليله بأنه كان لزاما عليها ان تراسل المستأنف عليها وتخبرها بضرورة استرجاع معداتها ، والحال انه سبق لها ان قامت بالمطلوب وتقدمت بطلب توجيه إنذار على يد المفوض القضائي محمد (ر.) والذي قام بتبليغ المستأنف عليها ، كما ورد بالحكم المستأنف ان الطاعنة لم تدل بما يفيد علاقتها بالوصولات المتعلقة بالكراء والتنقل والحراسة الخاصة ، ولإثبات عكس ما ورد بالحكم الإبتدائي يتم الإدلاء بالعقد التوثيقي لوضعية شركة (أ. ف.) والذي ينص في فصله 17 الصفحة 4 ان السيد فؤاد (ه.) هو المسير للشركة ولإثبات ان الآليات كانت بالمحل موضوع الكراء يتم الإدلاء بمحضر المفوض القضائي عبد الحق (ا.) بفاس المؤرخ في 28/03/2012 وكذا محضر سندين مضافين ، كما لم يتم الإدلاء بما يفيد ان الآليات المتنازع بشأنها كانت ولا تزال بالمرآب الذي أعدته شركة (أ. ف.) لتخزين الآليات في انتظار حضور المستأنف عليها لأخذها ، أن والمدلى به هو خبرة قضائية توضح ان المعدات موجودة بالمرآب الذي تم كرائه ، ولم يتم الإدلاء بالمقال الإستئنافي وبمحضر معاينة يوضح مضمونه ان الآليات والمعدات المعطلة متواجدة بالمرآب الذي أعد لذلك ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأقصى ما ورد بالمقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين، وأرفق المذكرة بطلب إجراء معاينة ومحضر وطلبات تبليغ إنذار ومحاضر معاينة ونظام شركة ومحضر تواجد معدات وتقرير خبرة
وبتاريخ 06/05/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية لأنها عملت على تخزين الآليات منذ سنة 2013 ولم تبعث بالإنذار إلا بتاريخ 03/03/2017 وان الحكم المستأنف وقف على ذلك والتمس رد الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم ابتدائي وصورة من قرار استئنافي
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/05/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 10/06/2019
محكمة الإستئناف
حيث ان موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنفة للمستأنف عليها بمصاريف كراء تخزين الآليات المعيبة التي اقتنتها منها والتي صدر بشأنها قرار استئنافي قضى بفسخ العقد المتعلق باقتنائها والتعويض وقرار آخر بإرجاعها
وحيث عابت الطاعنة تعليل الحكم عندما أعتبر انه كان لزاما عليها ان تراسل المستأنف عليها من أجل استرجاع معداتها ، وعدم إثبات ان الوصولات المتعلقة بالكراء والتنقل والحراسة تخص المعدات المتواجدة بحيازتها على الرغم من انه سبق لها أن راسلت المستأنف عليها من أجل تسلم معداتها .
لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف ، يلفى ان المستأنفة كانت تستفيد من الآليات المذكورة حسب ما هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بفاس عدد 1570 بتاريخ 16/10/2017 ملف عدد 759/8202/17 ، والذي اعتمد على خبرة أثبتت أن الآليات تظهر عليها آثار الإستعمال والتشغيل ولحقتها نسبة استهلاك متفاوتة بالنظر للحالة التي كانت عليها بتاريخ البيع ، وقضى لفائدة المستأنف عليها بتعويض عن قيمة الإستهلاك اللاحقة بها ، والذي تم تأييده استئنافيا مع تخفيض مبلغ التعويض بمقتضى القرار عدد 2018 الصادر بتاريخ 29/11/2018 موضوع الملفين عدد 2160/8228/2017 – 2018/8228/2017 ، ومادام ان الطاعنة كانت تستغل الآليات المذكورة وتستفيد منها فإن مطالبتها بمصاريف تخزينها وحراستها يبقى بدون أساس سليم، لأنه استنادا لمقتضيات الفصل 561 من ق.ل.ع ، فإن المشتري ملزم برد الشيء المشوب بالعيب بالحالة التي تسلمه عليها ، وأنه لئن راسلت المستأنفة المستأنف عليها من أجل تسلم معداتها بتاريخ 07/04/2016 فإن المستأنف عليها بدورها استصدرت أمرا بإجراء خبرة على حالة المعدات قبل تسلمها ، وثبت من خلال تقرير الخبرة انه تم استعمالها وأصبحت متضررة ، مما يتعذر معه إرجاعها على الحالة التي كانت عليها وقت تسلمها استنادا لمقتضيات الفصل 561 من القانون المذكور ، ولذلك لا يحق للمستأنفة مطالبة المستأنف عليها باسترداد آليات استفادت من استعمالها وتسببت في جعلها غير صالحة للإستعمال في الوقت الذي كانت فيه بحوزتها ، بدلا من سلوك المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 275 من ق.ل.ع ،الذي يعتبر أنه إذا كان محل الإلتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالإستعمال او شيئا معينا بذاته وجب على المدين ان يدعو الدائن الى تسلمه في المكان المعين في العقد او الذي تقتضيه طبيعة الإلتزام ،فإن رفض الدائن تسلمه كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة مكان التنفيذ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع اختلاف التعليل مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025