Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire est soumise au délai spécial de trois ans et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73505

Identification

Réf

73505

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2648

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2019/8203/1247

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - 166 - 178 - 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce, tandis que l'appelant incident invoquait l'application de la prescription quinquennale de droit commun des obligations commerciales prévue à l'article 5 du même code. Sur l'appel principal, la cour retient que la présentation de la lettre de change à l'encaissement s'analyse en une mise en demeure extrajudiciaire qui interrompt le cours de la prescription. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les dispositions de l'article 228 du code de commerce, qui instituent une prescription abrégée pour les actions cambiaires, constituent un droit spécial dérogeant au droit commun de la prescription quinquennale des obligations commerciales. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد رشيد (س.) بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2019، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2016 تحت عدد 4398 في الملف عدد 384/8201/2016 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب ، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه رشيد (س.) لفائدة المدعية مبلغ (50.000,00 ) درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 25/01/2013 إلى تاريخ الأداء ، مع النفاذ المعجل، وبتحميله الصائر حسب القدر المحكوم به، وتحديد الإكراه في الأدنى.

كما تقدمت شركة (ك. ب.) في شخص ممثلها القانوني باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/04/2019، تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا. وبالتبعية يتعين قبول الاستئناف الفرعي الذي قدم وفق مقتضيات الفصل 135 من ق م م .

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعى عليها شركة (ك. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/02/2016، والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 92.880,00 درهم، بموجب كمبيالتين مستحقتي الأداء ، الأولى حاملة لمبلغ 42.880,00 درهم ، والثانية حاملة لمبلغ 50.000,00 درهم، مضيفة بأنها لما قدمتهما للاستخلاص رجعتا بملاحظة عدم وجود الرصيد، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدتها مبلغ 92.800,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر، وتحديد الإكراه في الأقصى.

و أرفقت مقالها بأصل كمبيالتين وشهادتي عدم الأداء.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي دفع فيها بأن الدعوى طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها بان الكمبيالة عمل تجاري، وبالتالي فإن التقادم الذي يؤطرها هو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة، ملتمسة رد الدفوع المثارة من طرف المدعى عليه و الحكم لفائدتها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى.

وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، والمدعية استئنافا فرعيا.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء سيء التعليل الموازي لانعدامه، لما اعتبر أن الدفع بالتقادم قد سقط بعد تقديم الكمبيالة للاستخلاص بتاريخ 16/04/2014 ، وأن الدعوى تم تقديمها بتاريخ 05/12/2016 ، لكن هذا التعليل يبقى مجانبا للصواب، ومخالفا للمادة 228 من مدونة التجارة ، إذ أنه بالرجوع إلى تاريخ استحقاق الكمبيالتين يتبين بأنه كان بتاريخ يناير 2013 ، والمدة الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق ، والمطالبة القضائية فاقت ثلاث سنوات ، وكان بالأحرى التصريح برفض الطلب ، كما أن تقديم الكمبيالة للاستخلاص ، وتكرار هذا التقديم لا يعد تمديدا لتاريخ استحقاقها ، ولا مطالبة غير قضائية تجعل المدين في حالة مطل تؤدي إلى انقطاع أمد التقادم ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء مبلغ 50.000,00 درهم ، وبعد التصدي رفض الطلب، وتحميل المستأنفة الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ .

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها، والمرفق باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/04/2019، تعرض من خلالهما بأن الكمبيالة عمل تجاري، وبالتالي فإن التقادم الذي يؤطرها هو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة، ومحكمة البداية التي رفضت طلب التقادم تكون قد بنت حكمها على أساس قانوني سليم، وفي الاستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب في شقه القاضي بتقادم الكمبيالة عدد LCN 3841652 المستحقة الأداء بتاريخ 05/02/2016 ، والحال أن الكمبيالة تعد ورقة تجارية ترتب التزاما قانونيا بالوفاء بمقابلها عند تاريخ الاستحقاق طبقا للمادتين 166 و 178 من مدونة التجارة، كما أنها تعد عملا تجاريا بقوة القانون طبقا للمادة 9 من مدونة التجارة، وأن جميع الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري تتقادم بمضي خمس سنوات، ملتمسة برفض الاستئناف الأصلي، وفي الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء مبلغ 42.880,00 درهم قيمة الكمبيالة عدد LCN 3841652 ، وبعد الحكم على المستأنف فرعيا بأداء مبلغها ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الأداء، وتأييده في الباقي، وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/05/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليها، وتخلف نائب المستأنف على الرغم من توصله بالاستئناف الفرعي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/06/2019 .

محكمة الاستئناف.

في الاستئناف الأصلي:

حيث خلافا لما عابه الطاعن أصليا على الحكم المستأنف ، فالثابت أن الكمبيالة عدد LCN 3841653 موضوع الطعن بالاستئناف الحالي كانت مستحقة الأداء بتاريخ 25/01/2013 ، وقدمت للاستخلاص بتاريخ 16/04/2014 ، وهو إجراء قاطع للتقادم ، باعتباره يعد مطالبة غير قضائية من أجل الوفاء بقيمة الكمبيالة، في حين تم رفع دعوى الأداء بتاريخ 05/12/2016 ، أي قبل انصرام أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد طبق القانون الواجب التطبيق في النازلة تطبيقا سليما، ويتعين تأييده ، مع رد الاستئناف، وتحميل المستأنف الصائر.

في الاستئناف الفرعي:

حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب في شقه القاضي بتقادم الكمبيالة عدد LCN 3841652 المستحقة الأداء بتاريخ 05/02/2016 ، والحال أن الكمبيالة تعد ورقة تجارية بقوة القانون طبقا للمادة 9 من مدونة التجارة، وأن جميع الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري تتقادم بمضي خمس سنوات.

وحيث ولئن كانت الكمبيالة عملا تجاريا شكليا، فإن المشرع قد نظم تقادمها في نص خاص هو المادة 228 من مدونة التجارة التي حددت آجالا للتقادم أقصر من الأجل المحدد في النص العام، المتمثل في المادة الخامسة من مدونة التجارة، وجعلته قائما على قرينة الوفاء، وبالتالي يكون النص الخاص مقدم على النص العام، وهو ما طبقه عن صواب الحكم المستأنف، مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي للعلة المذكورة، مع تحميل رافعه الصائر، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل كل طاعن صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Commercial