Le recours en rétractation fondé sur la découverte d’une procuration est rejeté lorsque ce document n’est pas décisif au regard de la qualité initialement invoquée par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73080

Identification

Réf

73080

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2450

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2019/8232/363

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 403 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 418 - 911 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance et rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère décisif d'une pièce nouvellement produite. Le demandeur au recours, un bailleur coindivisaire, invoquait la découverte d'un mandat ancien censé établir sa qualité à agir seul au nom de l'indivision, alors que l'arrêt attaqué avait retenu son défaut de qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait fondé son action initiale non sur un mandat mais sur sa prétendue qualité de bailleur unique. Elle retient ensuite, à titre surabondant, que le mandat produit se rapportait à un local commercial distinct de celui objet du litige. La cour ajoute que ce mandat avait, en tout état de cause, été révoqué par une mise en demeure adressée au preneur par les autres coindivisaires, lui interdisant de payer les loyers au seul demandeur. Faute pour la pièce de présenter le caractère déterminant exigé par l'article 407 du code de procédure civile, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur condamné à une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على مقال الطعن باعادة النظر والذي تقدم به الطاعن أحمد (ر.) بتاريخ 18 يناير 2019 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية ، يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/6/2018 تحت عدد 2882 في الملف التجاري رقم 489-8206-2018 والذي قضى في الشكل بقبول الإستئناف ومقال التدخل الإرادي وعدم قبول المقال الإضافي مع ابقاء صائره على رافعه، وفي الجوهر باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث أنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالقرار المطعون فيه.

وحيث ان الطاعن ارفق مقاله بوصل عدد 30112119000003 يثبت إيداعه للمبلغ المنصوص عليه في الفصل 403 من ق.م.م فيكو ن مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط أفاد فيه أنه يكري للمدعى عليه السيد احميدة (ش.) المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] والذ يستغله في بيع المجوهرات بسومة كرائية قدرها 500,00درهم شهريا, وأن المدعى عليه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية منذ 01/03/2013, وأنه أنذره بتاريخ 22/05/2017 من أجل أداء ما بذمته عن المدة من 01/03/2013 إلى غاية 30/04/2017 بما مجموعه 25000,00درهم, إلا أنه لم يستجب للإنذار. والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 25.000,00درهم واجب كراء المحل التجاري أعلاه عن المدة من 01/03/2013 إلى 30/04/2017 حسب سومة قدرها 500,00درهم شهريا وتعويض عن التماطل قدره 3000درهم مع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة له, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى. وقد أرفق مقاله نسخة من تبليغ إنذار بحوالة حق, إنذار, محضر تبليغ إنذار مباشر, نسخة من عقد بيع أصل تجاري, نسخة من تبليغ حوالة حق, نسخة من توصيل كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 11/09/2017 والمشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية, جاء فيها أنه أدى جميع المبالغ الكرائية وذلك بإيداعها بصندوق المحكمة بعد عرضها وكان ذلك داخل الأجل القانوني, وأن إيداعه للكراء في اسم الورثة كان بناء على طلبهم بموجب الإنذار الذي توصل به بتاريخ 05/03/2013 والذي تم إشعاره من خلاله بإيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة لكون أخيهم (المدعي) سيتأثر بحيازة هذا المبلغ, وأن الورثة باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم من حقهم الإنتفاع بريع هذا المحل, كما أن المدعي لم يثبت امتلاكه لأكثر من ثلاثة أرباع المحل. والتمس الحكم برفض الطلب, وفي طلب الإدخال: الأمر باستدعاء الأطراف المدخلة في الدعوى بعنوانهم المذكور. وقد أرفق مذكرته بمحضر تبليغ إنذار مباشر, نسخة من محضري عرض عيني.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي المدلى بها لجلسة 02/10/2017 جاء فيها أن العلاقة الكرائية ثابتة بينه وبين المدعى عليه, وبالتالي فتلك الإيداعات تمت لغير ذي صفة. وقد أرفق مذكرته بنسخة من محضر عرض عيني.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 23/10/2017 أكد من خلالها ما سبق.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم عدد 3573 الصادر بتاريخ 30-10-2017 في الملف عدد 2270-8201-2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و بعدم قبول مقال الإدخال وتحميل رافعه الصائر. وفي الموضوع على المدعى عليه أحميدة (ش.) بأدائه لفائدة المدعي أحمد (ر.) بأداء مبلغ 25000,00 درهم واجبات كراء المدة من 1-3-2013 الى غاية 30-4-2017 مع النفاذ المعجل ومبلغ 2500,00 درهم عن التماطل بافراغه ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل بشارع [العنوان] سيدي سليمان وبتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب.

فاستأنفه أحميدة (ش.) مر تكزا في اسباب استئنافه ، بأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت انذارا بالأداء لترتيب اثر الإفراغ، وهو الإنذار المبلغ له بتاريخ 22-5-2017، إلا أن هذا الإنذار باطل لسببين اثنين هما انه لم يبلغ من طرف المفوض القضائي جواد (ع.)، وانما بلغ من طرف الكاتب المحلف السيد بنعزوز (ر.) وذلك لا يجوز عملا بالمادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لأن الكاتب مرخص له فقط بتبليغ الإستدعاءات والأحكام وليس الإنذارات وانجاز المعاينات لأنه من اختصاص المفوض القضائي.

وبذلك يكون هذا التبليغ باطلا لكونه أنجز من طرف غير ذي صفة، وهذا التوجه هو ما ذهبت إليه عدة قرارات لمحكمة النقض وبالتالي يكون هذا الإنذار باطلا غير ذي أثر قانوني. وأن الانذار المسلم له اعتمد الفصل 46 من قانون 16/49 مع أن هذا الفصل غير موجود أصلا بالقانون المذكور، كما أن المحكمة باستقرائها لنص الإنذار فإنها ستقف على أنه يتضمن فقط إشعاره بالأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، كما أنه يشير إلى أنه يكون من حق باعث الإنذار المطالبة بإفراغه من المحل أو من يقوم مقامه، ولا يتضمن الاشارة الى أنه بانصرام هذا الأجل وفي حالة عدم الأداء يستوجب عليه إفراغ المحل. وكما تعلم المحكمة أن القانون المذكور تحدث عن دعوى المصادقة على الإنذار واشارت الفقرة الخامسة من المادة 26 على أنه: إذا تعذر تبليغ الإنذار بالافراغ وستقف المحكمة على أن الأمر يتعلق بوجود إنذار بالافراغ وليس إنذار بالأداء، وهذا العيب الشكلي هو فساد في شكلية جوهرية مؤسس عليها طلب المصادقة على الإفراغ، وهو ما لم يحترمه المدعي، وبذلك تكون المحكمة ليس أمام إنذار بالافراغ يستوجب المطالبة ب المصادقة عليه، وإنما أمام إنذار بالأداء فقط. ويتبين للمحكمة من خلال المادة 26 من القانون المذكور على أن المدعي الذي يريد أن يضع حدا للعلاقة الكرائية عليه أن يتقدم بدعوى المصادقة على الإفراغ، ولم يجز هذا القانون. على خلاف إفراغ المحلات السكنية والمهنية. المطالبة بفسخ العلاقة الكرائية، وإنما أجاز فقط ممارسة دعوى المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالافراغ، إلا أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت طلب الفسخ ولم تتوقف على مقتضيات المادة المذكورة التي لا تجيز الفسخ، كما أن المحكمة قضت في منطوقها بشأن مآل عقد الكراء هل يلزم الحكم بفسخه أو القول بالمصادقة على الإنذار بالافراغ في حالة وجوده. وأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب عندما ساير مزاعم المستأنف عليه. وذلك كالتالي: إن المحل التجاري كان مكتريا من طرف السيدة الحاجة (ا.) هي ومن وكلوها لبيع الأصل التجاري للمحل المكترى من المستأنف عليه، وباعت هذا الأصل التجاري الى المستأنف السيد احميدة (ش.) بمقتضى عقد بيع مصادق على صحة إمضائه بتاريخ 03/08/2011 . ويلتمس من المحكمة أن تقف على النقطة التالية: لقد جاء ضمن تضمينات هذا العقد على التزام المشتري بأداء السومة الكرائية المحددة في 350,00 درهم لصاحب الملك، وكان آنذاك المستأنف عليه السيد أحمد (ر.) هو المكري الظاهر، فكان لزاما عليه أن يقوم بتبليغ حوالة الحق لهذا المكري الظاهر، واستمر الحال في أداء واجبات الكراء الى أن توصل بإنذار مباشر من طرف باعثيه وهم فتيحة (ر.)، وخديجة (ر.)، وزبيدة (ر.) بصفتهم ورثة محمد (ر.) المدعو (ز.) عن طريق المفوضة القضائية الاستاذة نوال (ب.) بتاريخ 05/03/2013 فأصبح أمام تعدد الدائنين باعتبارهم ورثة الهالك المذكور، وبما أن الأداء هو مطلوب غير محمول، وجد المستأنف نفسه أمام تعدد الدائنين لدين واحد. وهم أصحاب الملك وفق التزامه بعقد شراء. توقف عن أداء الدين الى أن توصل بالإنذار بالأداء في أول مرة بتاريخ 28/11/2016 في ظل ظهير 24 ماي 1955 ينذره المستأنف بأداء واجبات الكراء، وما دام أنه لم يكن مرتبطا بعقد كتابي مصادق على صحة إمضائه مع المستأنف عليه لوحده دون غيره، فإنه أصبح في وضعية كرائية كخلف خاص اتجاه جميع الورثة، باعتبارهم مالكين للرقبة، فكان عليه وقد توصل بالإنذار من الورثة بان يسلم واجبات الكراء الى هؤلاء الورثة أو من يتحوز بوكالة عن الجميع أو أن يوضع ذلك المستحق بصندوق المحكمة، مع العلم أن المستأنف عليه لا ينازع في كونه وارث ولا ينازع باقي الورثة في هاته الصفة. فإذا كانت المحكمة قد استندت على حوالة الحق، فإنه لا يخالف المحكمة في قوله انه قام بتبليغ حوالة الحق للمستأنف عليه لكونه كان يعلم وقت الشراء سنة 2011 فقط بوجود هذا المكري الظاهر كصاحب الملك، ولكن عندما ظهر الورثة لم يكن بالطبع في مركز من يوزع الارث حسب الفريضة الشرعية وإنما كان ملزما بوضع الدين بيد من يجب بممارسته العرض العيني إذ تم الإيداع لواجبات الكراء بصندوق المحكمة، وتوصل بالإنذار الأول يوم 28/11/2016 وبادر بالعرض العيني مباشرة بتاريخ 09/12/2016 قبل انصرام أجل 15 يوما، ثم توصل بالإنذار الثاني والذي اعتمدته المحكمة بتاريخ 22/05/2017 ليبادر بعد ذلك بالعرض العيني بتاريخ 01/06/2017 داخل 15 يوما من تاريخ التوصل وبذلك لم يقم بأي إخلال بالتزام عقدي حتى يوصف بالمتماطل في الأداء طبقا للمادة 26 من قانون 16/47، ولا يمكن أن يتحمل وزر النزاعات القائمة بين الورثة ما دام قد وضع الدين الذي عليه رهن إشارة من لهم الحق فيه. كما أن المحكمة لمتناقش الاشعار الموجه من طرف الورثة اليه والذي كان سببا في ظهور دائنين جدد الى جانب المكري الظاهر، وبذلك فإنه بقيامه بالعرض العيني في الآجال المحددة بصندوق المحكمة ليستخلصه من له الصفة في ذلك لم يكن في حالة مطل ولم يقم بأي إخلال بالتزام عقدي مبني على التعامل بسوء النية مع الطرف الآخر، وإنما كانت نيته حسنة عندما ادى الدين بيد من يجب، وبالتالي لم يكن الحكم المستأنف مصادفا للصواب. لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 26/02/2018 أدلى المستأنفة بواسطة نائبه بمذكرة إضافية لأوجه الاستئناف أفاد فيها أنه قد سبق له أن تقدم بمقال استئناف مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/01/2018 قد أبرز فيه بعض أوجه استئنافه ومنها كونه يؤدي واجبات الكراء للمكري الظاهر وهو المستأنف عليه، لكن بعد أن قام الورثة غير مستأنف عليهم بتبليغه بواسطة مفوضة قضائية كونه ايضا اصحاب الحق في الكراء قام بوضع تلك المستحقات بصندوق المحكمة باعتبارهم ورثة مالك المحل، وما يعزز هذا التوجه السليم وتزكية أقوال الورثة، هو كون قابض مدينة سيدي سليمان بعدما علم بواجبات الكراء المودعة لفائدة الورثة تقدم المسؤول المذكور بطلب الى ريس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان التمس الإذن لوكيل الحسابات بصرف المبالغ المودعة المذكورة اعلاه في حسابات القباضة، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة حسب الأمر 104 الصادر في الملف 104/1109/2017 بتاريخ 02/02/2017 وهو ما تم بالفعل، وتم تحصيل ما تم دفعه للورثة كما توضح الوثائق. وهذا يدل على أن المبلغ المودع من قبل واجبات الكراء كانت لفائدة من لهم الصفة في تسلمها، إذ لم يكن المستأنف عليه لوحده دون غيره صاحب الحق في تلك الواجبات الكرائية، وبالتالي فإن العرض العيني والايداع لتلك المبالغ كانت داخل الأجل القانوني من جهة ووضعت لفائدة من لهم الصفة بصندوق المحكمة من جهة ثانية، وبالتالي لم يكن المستأنف في حالة مطل. وبالتالي فإنه يتلمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وبجلسة 02/04/2018 أدلى ورثة محمد (ر.) بن الحاج وهم محمد (ر.)، وزبيدة (ر.)، وخديجة (ر.)، وإدريس (ر.)، وفتيحة (ر.)، وسعيدة (ر.) بواسطة نائبهم الاستاذ بنعيسى (ف.) بمقال يرمي الى التدخل الإرادي في الدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/03/2018 أفادوا فيه أن والدهم المسمى قيد حياته كان يملك المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان ويكريه لشخص يدعى (ب.)، وبعد وفاة هذا الأخير باع ورثته الأصل التجاري المترتب على هذا المحل للسيدة احميدة (ش.) . وأن العلاقة الكرائية السابقة بين مورثهم والطرف المكتري انتقلت الى الورثة بصفتهم خلفا عاما له ومن حقهم الانتفاع بالعين المكتراة والمطالبة بواجبات الكراء. وأنهم بصفتهم ورثة وجهوا إنذارا للمكتري احميدة (ش.) توصل به بتاريخ 05/03/2013 يشعرونه من خلاله بإيداع واجبات كراء الدكان الذي يستغله على وجه الكراء بصندوق المحكمة باسم جميع الورثة كون أخيهم يستأثر لوحده بالتصرف في مبالغ الكراء. وأن المكتري استجاب لفحوى الإنذار المذكور واصبح يقوم بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان ابتداء من تاريخ توصله بالاشعار 05/03/2013. وأن المستأنف عليه قام بتوجيه إنذار للسيد احميدة (ش.) بتاريخ 22/05/2017 يطالبه من خلاله بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2013 الى غاية 30/04/2017 والمحدد في مبلغ 25000 درهم. وأنهم يبقى من حقهم بواسطة هذا المقال الانضمامي إثارة أن الإنذار المذكور باطل وعديم الآثار القانوني لكونه موجه من طرف المستأنف عليه دون باقي الورثة. علما أن العلاقة الكرائية كانت قائمة قيد حياة والدهم وأنها انتقلت بعد وفاته الى جميع الورثة الذين يبقى من حقهم الاستفادة من مبالغ الكراء، وأن المستأنف عليه ليس من حقه توجيه الإنذار المذكور والمطالبة بواجبات الكراء عن طريق توجيه إنذار باسمه لوحده دون باقي الورثة طالما أن واجبات الكراء هي حق مشاع بين جميع الورثة وأن المستأنف عليه لا يملك النصاب القانوني المحدد في ثلاث أرباع من هذا المال المشاع ولا يتوفر على موافقة باقي الملاكين على الشياع وفي غياب أي توكيل منهم مما تبقى معه جميع التصرفات التي أجراها المستأنف عليه على واجبات الكراء باعتبارها مال مشاع بينه وبين المدخلين في الدعوى باطلة وغير نافدة. ويبقى الانذار الموجه من طرف المستأنف عليه للمكتري احميدة (ش.) بتاريخ 22/05/2017 باطل وعديم الاثر القانوني. وأنه فضلا عن ذلك فإن واجبات الكراء المزعومة في الإنذار المذكور سبق للطرف المكتري أن قام بإيداعها بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني باسم جميع الورثة بما فيهم المستأنف عليه لاحقيتهم جميعا فيها لكونها مترتبة عن علاقة كرائية كانت قائمة قبل وفاة مورثهم وانتقلت إليهم بعد وفاته وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بثبوت التماطل في حقه لكون برئ ذمته منها بحسن نية. لذلك يلتمسون في الشكل قبول طلب التدخل الإرادي وفي الموضوع الحكم ببطلان الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليه الحالي للسيد احميدة (ش.) بتاريخ 22/05/2017 والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب الأصلي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 02/04/2018 أدلى المستأنف عليه السيد احمد (ر.) بواسطة نائبته الاستاذة مريم (خ.) بمذكرة جوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/03/2018 أفاد فيها أن المستأنف ضمن مقاله الاستئنافي بمجموع من المزاعم والدفوعات التي لا اساس واقعي ولا قانوني لها. وزعم أن العلاقة الكرائية غير ثابتة وأن الإنذار غير صحيح. وان محاضر العرض المتمسك بها كانت لفائدة الورثة أي ورثة محمد (ر.) في حين العلاقة الكرائية تربطه والمستأنف وهو ما يؤكد أن العرض والايداع تم لشخص غير ذي صفة على اعتبار أن العرض والإيداع للورثة يفترض أن العلاقة الكرائية كانت مع المورث. وهو ما يؤكده الإنذار الخاص بحوالة الحق الذي وجهه المستأنف للمستأنف عليه بعد شرائه للاصل التجاري محل موضوع النزاع والذي بمقتضاه يبلغه فيه أنه أصبح المكتري الجديد لهذا المحل. بالإضافة الى محضر عرض عيني وإيداع محرر من طرف المفوض القضائي المصطفى (ب.) والذي يفيد أن المستأنف سبق وأن عرض وأودع لفائدته مبالغ الكراء في 25/08/2011. بالإضافة الى وصولات الأداء التي تؤكد أن المستأنف كان يؤدي له فقط دون غيره بخصوص الدفع بعدم صحة الإنذار الذي جاء صحيح ومستوفي للشروط القانونية . وأن التماطل ثابت في نازلة الحال خاصة وأن العرض الحقيقي والقانوني يجب أن يتم للدائن وليس لغيره وأن عدم ثبوت أداء واجبات الكراء داخل الأجل من تاريخ التوصل بالإنذار يجعل طلب الإفراغ وجيها وموافقا. أما بخصوص ما أثاره المستأنف بمذكرته الاضافية والتي أسسها بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تحت عدد 104 والي قضى بتحويل المبالغ لفائدة قابض قباضة سيدي سليمان فهول م يكتسب قوة الشيء المقضي به خاصة أمام وجود أمر استعجالي صدر لفائدته بتاريخ 05/03/2018 تحت عدد 68 في الملف الاستعجالي 34/1121/18 والذي قضى بعدم وجود صعوبة في تنفيذ الحكم 3573 ملف رقم 2270/8201/2017 بتاريخ 30/10/2017 موضوع ملف التنفيذ عدد 01/2018 والقاضي بمواصلة إجراءات التنفيذ. وأن الحكم الابتدائي جاء وفقا لذلك مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية وأن الدفوع المثارة من قبل المستأنف غير مرتكزة على أي أساس مما يتعين ردها.

وحول الطلب الاضافي: سبق للمحكمة وأن قضت بالحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدته واجبات الكراء من 01/03/2013 الى غاية 30/04/2017 حسب سومة شهرية قدرها 500 درهم شهريا. وأن المستأنف لا زال يتواجد بالعقار موضوع النزاع وأنه أثناء سريان الدعوى ترتبت مدة لاحقة وهي المدة التي تبتدئ من فاتح ماي 2017 الى غاية مارس 2018 والتي وجب عنها مبلغ 500× 10 = 5000 درهم . لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف. وحول الطلب الاضافي بالحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدته مبلغ 5000 درهم عن المدة الممتدة من فاتح ماي 2017 الى غاية مارس 2018 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى.

وإنه بنفس الجلسة أعلاه أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة مرفقة بوثائق أفاد فيها أنه أدلى بإثارة الهالك مالك المحل السيد محمد (ر.) من زوجة وأبناء ثم توفيت الزوجة بعده فأصبح الورثة هم نفس الورثة الخلفاء لصاحب المحل محمد (ر.). لذا فإن الطالب يؤكد ما سبق من مذكرات ويلتمس من المحكمة اعتبار ما ورد بها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار المشار الى منطوقه اعلاه والذي كان محل طعن بإعادة النظر بناء على الأسباب التالية:

أنه تم اكتشاف وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى اخوانه ورثة محمد (ر.) وهي وكالة مفوضة شهد بمقتضاها ورثة (ر.) بتفويضهم لأخيهم التقاضي نيابة عنهم وسحب المبالغ وحيازتها نيابة عنهم وكل ما يتعلق بمصالحهم في واجبات الكراء والمداخيل، وهي وثيقة كانت محتكرة لدى باقي الورثة ولم يحصل عليها الموكل الا بعد صد ور القرار.

وانه يتعين قبول طلب اعادة النظر بناء على المستند الجديد الذي يثبت ان له الصفة في توجبه الإنذار والمطالبة بواجبات الكراء وكذا المطالبة بالإفراغ، وبالتالي التصريح بالرجوع في الحكم واعادة الأطراف الى الحالة التي كانو عليها قبل صدور القرار.

ملتمسا لكل ذلك قبول الطلب الرامي الى الطعن باعادة النظر في مقتضيات القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4-6-2018 ملف عدد 489-8206-2018 قرار عدد 2882 والرجوع فيه وتطبيق مقتضيات الفصل 408 وما يليه من ق.م.م وأرفق المقال بنسخة من القرار الإستئنافي وصورة طبق الأصل من وكالة غير واضحة مؤرخة بنونبر 1992.

وبناء على جواب أحميدة (ش.) بمذكرة أدلى بها نائبه بجلسة 03-04-2019 جاء فيها ان السبب المعتمد عليه في إعادة النظر لا يمكن تصوره في حق الخصم الوحيد ملتمسا اساسا رفض الطلب واحتياطيا انه حسب الفصل 911 من ق.ل.ع فإن الوكالة يجب ان تكون مكتوبة ، وبأن الذي يتحوزها هو الوكيل لتحقيق الغاية من انشائها ، واذا بقيت في يد منشئها فإن الغاية من اصدا رها وهو تمثيل الغير لم تتحقق، لذلك فما يدعيه الطاعن من كون الوكالة ظلت محتكرة لدى خصمه تجاوزا وهم الورثة، لا يمكن قبوله واذا صدقنا انها بقيت محتكرة لدى الورثة فمعناه انه لم يكن ينوب عنهم او يمثلهم في أي تصرف من التصرفات ، وانه يكذب في ادعائه بتمثيل الورثة وانه عليه اثبات الإحتكار لأنه عجز عن الإدلاء بالوكالة خلال مناقشة الدعوى خلال مرحلة الطعن العادي وبالتالي لا يمكنه التمسك بها في اطار الطعن الغير عادي، ملتمسا لكل ذلك الحكم برفض طلب الطعن باعادة النظر مع مصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة، وتحميله الصائر.

وبناء على تعقيب الطاعن بمذكرة أكد فيها ما سبق واضاف بأن السيد احميدة (ش.) لم ينازع في الوكالة ، ولم يطعن فيها وفي محتواها بأي طعن وان الوكالة تؤ كد صفته في تمثيل موكليه، وكل المساطر القضائية كانت في علم الورثة وهم وكلوه لتدبير شؤونهم، وتصرفاتهم القضائية والإدارية كانت بناء على تلك الوكالة والتي لم تكن متوفرة لديه اثناء سريان الدعوى السابقة وحصل عليها بعد صدور القرار موضوع الطعن ، ملتمسا لكل ذلك رد كل الدفوعات المثارة والإستجابة لجميع ما ورد في طلبه باعادة النظر.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/5/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة بعد توصل الورثة ومحاميهم ، والذين أعرضوا عن الجواب، وبذلك تم حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/5/2019.

محكمة الإستئناف

حيث أسس الطاعن طلبه بإعادة النظر على واقعة اكتشاف وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى اخوانه ورثة محمد (ر.) ، متمثلة في عقد وكالة للنيابة والتقاضي نيابة عنهم بخصوص كل ما يتعلق بمصالحهم من واجبات الكراء والمداخيل وهي وكالة مؤرخة بسنة 1992.

وحيث أجاب المكتري المطلوب في الطعن برفض الطلب بعلة ان احتفاظ الورثة بالوكالة، وهم الطرف المنشئ لها، دلالة على عدم تفعيلها لعدم تسليمها له لتحقيق الغاية منها، بما يدل على انه لم يكن ينوب عنهم في أي تصرف من التصرفات .

حقا، حيث أنه بالرجوع للقرار موضوع اعادة النظر، وهو حجة بما تضمنه من وثائق عملا بالمادة 418 من ق.ل.ع يتضح للمحكمة بان الطاعن خلال المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية، لم يرتكز في دعواه على أي وكالة للنيابة على مصالح باقي الورثة كمكترين، وانما تمسك خلال المرحلتين بصفته المكتري الوحيد وتمسك كذلك بتبليغ حوالة الحق من طرف المكتري الجديد له بصفته تلك , وقد أوضح المكتري ان تبليغه للحوالة كان للمكتري الظاهر, الى حين ظهور المالكين الآخرين ، الذين انذروه برسالة مؤرخة ب 5-3-2013 بالتوقف عن أي اداء بيد شقيقتهم احمد (ر.) ، على اعتبار انه يستحوذ على الأكرية دونهم، وهو ما اكدوه خلال مقال تدخلهم اراديا خلال مرحلة الإستئناف كذلك , اذ أبرأوا ذمة المكتري وتمسكوا بعدم أحقية باعث الإنذار و هو الطاعن الحالي في مطالبته بأكرية غير مستحقة، وانه لا يحق له احتكار الأكرية لصالحه دون بقية الورثة مالكي العقار ، وكخلف عام للمكري المتوفى .

وحيث ان الوكالة المستدل بها بالملف والتي تعود لسنة 1992، فهي فضلا على كونها تخص المحل 47 المعد للنجارة وليس 45 المعد لبيع المجوهرات موضوع الدعوى الحالية , وفضلا على كون الطاعن يقر بانها كانت بحوزة الورثة كخصوم له، فهي اصلا قد انقضى مفعولها بالرسالة المؤرخة ب 5/3/2013 بعدم العمل بها لخلاف مع الورثة بخصوص إحتكار مبالغ الأكرية، وبالتالي فالعلة المتمسك بها في الطلب الرامي لإعادة النظر غير مبنية على اساس من الواقع والقانون، خاصة وانه كما سلف توضيحه أعلاه, انما بنى دعواه أصلا على علة انه المكتري الوحيد للمحل استنادا لحوالة الحق، وليس بصفته احد المكترين بمقتضى وكالة أو أنه يتقاضى بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الطرف الذي منحه الوكالة وهم باقي الورثة كخلف عام للمكري، وبالتالي يبقى ما تمسك به الطالب غير جدير بالإعتبار ويتعين رد الطعن والحكم عليه بغرامة قدرها ألف درهم عملا بالمادة 407 من ق.م.م لفائدة الخزينة العامة مع تحميله صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضويا

في الشكل:

في الموضوع: برفضه وتحميل رافعه الصائر والحكم عليه بأداء غرامة نافدة قدرها ألف درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile