Réf
72677
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2250
Date de décision
13/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1184
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation abusive, Rapport d'expert, Force probante, Factures, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Évaluation des travaux, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valorisation des ouvrages réalisés et la preuve d'une rupture abusive des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'un solde sur travaux. L'appelant soutenait que la valorisation des travaux devait se fonder sur les factures qu'il produisait et non sur le rapport d'expertise judiciaire, et sollicitait en outre une indemnisation pour rupture abusive du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que la valeur des ouvrages doit être déterminée par l'expertise contradictoire ordonnée en première instance, laquelle prévaut sur des factures jugées insuffisamment détaillées. Sur le second moyen, la cour considère que la preuve de la rupture abusive n'est pas rapportée, dès lors qu'une simple plainte pour injures, déposée après l'expiration du délai contractuel d'exécution, ne saurait établir l'expulsion de l'entrepreneur du chantier. En conséquence, l'ensemble des prétentions de l'appelant étant rejeté, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. ف. د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 3498 بتاريخ 03/10/2018 في الملف عدد 588/8201/2017 ، القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء شركة (ا. ف. د.) لفائدتها مبلغ 40.338,01 درهما المتبقى من قبل العقد المبرم بينهما بتاريخ 06/05/2016 ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ا. ف. د.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه سبق للمستأنفة عليها شركة (ج. ف.) ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 19/02/2018, عرضت فيه أنها كلفت المدعى عليها بالقيام بجميع الأشغال المتعلقة بإعادة هيكلة وتجهيز محل التزيين والحلاقة المملوك لها و المتواجد بقيسارية [العنوان] مقابل مبلغ قدره 370000 درهم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصلها بالتسبيق الذي هو 9/5/16 حسب العقد المبرم بينهما بهذا الخصوص و المصحح الإمضاء في 6-5--16 ، والذي بمقتضاه تسلمت المدعى عليها المبلغ المذكور وتعهدت بإنجاز الأشغال المتفق عليها وتسليم المحل جاهزا بكل مستلزماته في متم يوليوز من سنة 2016 حسب التصميم الذي أنجزته بعد ادعائها بأنها مهندسة معمارية ، إلا أنها لم تقم بتسليم المحل ولم تقم باحترام التزاماتها المحددة في العقد بالرغم من انذارها ، إذ لم تتعد قيمة الأشغال المنجزة من قبلها مبلغ 5000 درهم، لأجله تلتمس الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10000 درهم مع تعيين أحد الخبراء قصد إجراء خبرة تقنية بالإنتقال إلى عين المكان وتحديد العيوب التي شابت الأشغال وكذا قيمتها وقيمة التعويض المستحق لها ، مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة و أرفقت المذكرة بالعقد و الإنذار
وبناء على المذكرة الجوابية مع الطلب المقابل المؤدى عنه المقدمين من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيهما ان مقال المدعية جاء مخالفا للفصل 32 من ق م م لعدم بیان نوعها ، ومن حيث الموضوع أفادت أنها لم تتوصل إلا بمبلغ 160000 درهم وفي المقابل أنفقت من مبلغ 38،200985 درهم ، إضافة إلى أنها أدت مبلغ 86،15040 درهم واجب استهلاك الكهرباء عن نفس المحل ، وانه أمام امتناع المدعية عن أداء القسط الثاني بمجرد حلوله ونظرا لما تعرضت له من شتم وتهديدات ، اضطرت إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك في هذا الشأن لأجله فإنها تلتمس عدم قبول الطلب الأصلى شكلا و رفضه موضوعا ، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعية بأدائها لفائدتها مبلغ 24،56026 درهما عما أنفقته زيادة عن المبلغ الذي تسلمته ، وأدائها لها مبلغ 60000 درهم كتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد وأرفقت المذكرة بأصل العقد و فواتير و إشهادات وشكاية
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليها و المرفقة بأصل العقد و فواتير وإشهادات وشكاية والتي تلتمس من خلالها الإستماع للشهود في جلسة بحث
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 12-7-17 القاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير المختار (م.) وحددت مهمته في الإنتقال إلى المحل الكائن بقيسارية [العنوان] أكدال الرباط ومعاينته و بیان الأشغال المنجزة فيه من طرف المدعى عليها ، وقيمتها ومدى مطابقتها للعقد ، وبيان ما توصلت به هذه الأخيرة من مبالغ وما انفقته وما بقي في ذمة المدعية و تقدير التعويض عن الضرر ان وجد
و بناء على تقرير الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبير المعين الذي انتهى فيه إلى أن قيمة الأشغال التي أنجزتها المدعى عليها هي17,185297 درهما ، وأكد أنه خلال إنجاز الخبرة لم يدل الطرفين بالمبلغ الذي توصلت به المدعى عليها ، وانه لا يمكن احتساب ما بقي بذمة المدعية كما أنه لم يثبت له أي ضرر
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من نائب المدعية التمست فيها الحكم بعدم المصادقة على تقرير الخبرة و الأمر بإجراء خبرة مضادة ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تكميلية تحدد العيوب التي شابت الأشغال و احتساب المصروفات التي صرفتها بدل المدعى عليها ، واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين والاستماع إلى شهودهما لتحديد من كان يؤد أجور العمال و باقي المصروفات وإحتياطيا جدا الحكم لها بمبلغ 150000 درهم شامل لقيمات المصروفات والأداءات ، وارفقت المذكرة بصور فواتير و إشهادات .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليها تلتمس من خلالها الحكم برفض الدعوى الأصلية وتحميل رافعها الصائر ، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدتها مبلغ 24,56026 درهما الذي يمثل الفرق بين ما توصلت به وما أنفقته وأدائها أيضا مبلغ 60000 درهم كتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد المؤرخ في 6-5-16 مع الصائر .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/1/18 و القاضي بإرجاع المأمورية إلى الخبير المعين للتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف الخبير المعين و الذي انتهى فيه للقول انه انتقل للمحل موضوع النزاع وان المدعية لم تسمح له بمعاينة المحل مضيفا أن قيمة الأشغال التي أنجزتها الشركة المدعى عليها هي15,185297 درهم مؤكدا ان الطرفين لم يدلوا بالمبالغ التي توصلت بها المدعى عليها ، ولهذا لا يمكن احتساب ما بقي في بذمة المدعية ، أما التعويض عن الضرر فإنه لم يثبت له أي ضرر لحق المدعية أو المدعى عليها
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليها تلتمس فيها رفض طلب المدعية وفي الطلب المقابل أفادت أن الخبير لم يعتمد الفواتير التي أمدته بها كما لم يحتسب استهلاك الماء والكهرباء مؤكدة أنها لم تتوصل من المدعية إلا بمبلغ 160000,00 درهم عن الدفعة الأولى حسب العقد ، والتمست الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 24,56026 درهما الذي يمثل الفرق بين ما توصلت به وما انفقته وبأدائها لها مبلغ 60000 درهم كتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد المؤرخ في 6-5-16 و تحميل هذه الأخيرة الصائر.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعية تؤكد فيها أن الخبير المعين لم يتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وتجاوز مهمته ولم يقبل مجموعة من الوثائق ، لأجله تلتمس الحكم بعدم المصادقة على تقرير الخبرة و الأمر بإجراء خبرة مضادة ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تكميلية تحدد فيها العيوب التي شابت الأشغال واحتساب المصروفات التي صرفتها العارضة بدل المدعى عليها، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحت بين الطرفين والاستماع الى شهودهما لتحديد من كان يؤدي أجور العمال و السلع ، واحتياطيا الحكم بمبلغ 150000 درهم شامل لكامل المصروفات التي أدتها بدلا من المدعى عليها
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة شركة (ا. ف. د.) بأنها لم تتوصل إلا بمبلغ 160.000,00 درهم الذي يمثل الدفعة الأولى حسب العقد المبرم بين الطرفين ، وأنها أنفقت مبلغا إضافيا قدره 560.026,24 درهما بمقتضى الفواتير المرفقة بالمذكرة الجوابية مع المقال المضاد ، وان الممثلة القانونية للمستأنف عليها رفقة زوجها طارق (ب.) عرضت الممثلة القانونية للمستأنفة للسب والشتم والتهديد وطردتها من محل تزيين الحلاقة موضوع عقد القيام بأشغال إعادة الهيكلة والتجهيز ، وان الخبير المعين من المحكمة انتقل بتاريخ 08/08/2017 إلى محل التزيين والحلاقة وقام بعملية التمييز والمعاينات دون اعتراض الممثلة القانونية للمستأنف عليها أو زوجها وانتهى خلال تقريره إلى تحديد قيمة الأشغال في مبلغ 185.297,15 درهما ، وان الفرق بين المبلغ الذي توصلت به المستأنفة وما انفقته هو 560.026,24 درهما بدليل أن الفواتير المرفقة بالمذكرة الجوابية والمقال المضاد الذي تقدمت به هذه الأخيرة تقوم حجة على ذلك ، وان الثابت هو تعرض المستأنفة للطرد من الورشة وتولي المستأنف عليها إتمام الأشغال باعتراف منها ، الأمر الذي يعتبر فسخا تعسفيا للعقد المبرم بين الطرفين ويتعين معه الحكم على المستأنف عليها بأداء تعويض للمستأنفة سبق ان حددته في مقالها المضاد في مبلغ 60.000,00 درهم والتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم على المستأنف عليها بادائها لفائدتها مبلغ 560.26,24 درهما المتبقى بذمتها وأدائها لها مبلغ 60.000,00 درهم تعويض عن الفسخ التعسفي بفسخ بعقد مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم وصور من تصاميم وصور فوتوغرافية للمحل
وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/05/2019 حضر لها دفاع المستأنف وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم سابق الحضور وتأكيد نيابته عنها والإمهال ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 13/05/2019
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن ما أنفقته على إصلاح محل حلاقة المستأنف عليها يصل إلى مبلغ 560.026,24 درهما حسب الفواتير المرفقة بمذكرتها الجوابية مع الطلب المقابل المقدمين خلال المرحلة الإبتدائية ، وان الخبير المعين من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حدد قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 185.297,15 درهما ، وان الحكم لم يقض لفائدتها بكافة المبالغ التي انفقتها .
لكن ، حيث ان محكمة الدرجة الأولى وأمام إدلاء الطاعنة بفواتير لإثبات ما أنفقته وما قامت به من إصلاحات بمحل المستأنف عليها ، ومنازعة هذه الأخيرة فيها إرتأت إجراء خبرة هندسية للوقوف على الأشغال المنجزة ، خلص بموجبها الخبير المعين السيد المختار (م.) في تقريريه المنجزين بتاريخ 25/08/2017 و 18/06/2018 بعد أن قام بعملية تمتير الأشغال المنجزة من قبل المستأنفة وتحديدها من خلال جدول مضمن بتقريره بحضور طرفي الدعوى ، أن قيمتها بحسب الأثمنة المتداولة للمنشآت محددة في مبلغ 185.297,15 درهما، وبالتالي فإن العبرة بقيمة الأشغال المنجزة التي تمت معاينتها وتحديد قيمتها من قبل الخبير وليس بالفواتير المدلى بها ، سيما وأنه بالرجوع إلى بعضها كالفاتورة عدد 00200/2016 يتبين بأنها تتضمن فقط أنها تخص أشغال البناء وقيمتها 25000.00 درهم من دون تفصيل للأشغال المنجزة.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنها تعرضت للطرد من الورشة تولت المستأنف عليها إتمام الأشغال مما يعتبر فسخا تعسفيا ، فإنها لم تثبت واقعة الطرد أو المنع من مواصلة الأشغال ، ويبقى ما أدلت به من مجرد تقديم شكاية للنيابة العامة ضد المستأنف عليها بتاريخ 15/11/2016 بخصوص السب والشتم والتهديد لا يمكن ان تثبت المنع وفسخ العقد ، خاصة وان العقد الرابط بين الطرفين حدد مدة إنجاز الأشغال في ثلاثة اشهر من تاريخ تسلم التسبيق وتحريره بتاريخ 09/05/2016 ، في حين أن المستأنفة لم تثبت ايقافها عن اتمامها داخل الأجل المذكور، كما ان تقديمها لشكاية ضد المستأنف عليها جاء بتاريخ 15/11/2016 ، أي بعد مرور الأجل المحدد لإنجاز الأشغال والمحدد في 09/05/2016 ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ، والتصريح تبعا لذلك برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل: قبول الإستئناف
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025