Le contrat de gérance libre n’étant pas un bail commercial, le gérant ne peut se prévaloir du droit au renouvellement et doit quitter les lieux à l’expiration du terme convenu (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72478

Identification

Réf

72478

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2148

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8225/1813

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 427 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : N/A - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du contrat liant les parties. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé contrat de gérance, devait être requalifié en bail commercial au motif qu'il avait apporté l'ensemble des éléments du fonds et que le propriétaire n'avait fourni que des murs nus, sollicitant ainsi le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux. La cour écarte cette prétention en se fondant sur l'intitulé et les clauses explicites de l'acte, qui le désignent sans équivoque comme un contrat de gérance. Elle ajoute que le défaut de publication de ce contrat n'est assorti d'aucune sanction légale et que le moyen tiré de l'analphabétisme de l'appelant est rejeté faute de preuve. La cour rappelle dès lors que le contrat de gérance libre est régi par les dispositions du code de commerce et non par le statut des baux commerciaux. L'ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion du gérant à l'expiration du terme contractuel est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد كمال (أ.) بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى (ا.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/03/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 تحت عدد 834 في الملف عدد 346/8101/2019 و القاضي ب : طرد المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع العقد المؤرخ في 06/01/2017 و الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر .

في الشكل:

حيث إن الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 07/03/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 21/03/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد مصطفى (ج.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبه بمقال استعجالي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2019 عرض من خلاله أنه منح السيد كمال (أ.) تسيير محل للجزارة و الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمقتضى عقد مصحح الامضاء بتاريخ 10/01/2017 وأن عقد التسيير حدد المدة في سنتين تنتهي في 31/12/2018 وأن المدعى عليه امتنع عن تسليم المحل له رغم انذاره بتاريخ 05/10/2018 مما يكون معه تواجده بالمحل غير قانوني و في وضعية المحتل له و التمس الحكم بطرد و افراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.

و ارفق المقال بشهادة ملكية و عقد تسيير حر ، إنذار مع محضر تبليغه .

وحيث إنه بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن أنه بمراجعة العقد الذي يسميه المكري عقد تسيير حر سيتبين أن جميع تجهيزات المحل و الرأسمال المستثمر فيه و المشتغلين فيه ملكا له . وأن المكري سلمه عقارا فارغا بصفته مالكا للجدران فقط . وأنه صادق على العقد بصفته أميا على اعتبار أنه عقد كراء . وأن عقد التسيير الحر هو عقد مميز عن عقد الايجار وأن ذلك التمييز يجب أن يؤدي إلى منع مالك الجدران من تمرير عقد الكراء تحت صيغة عقد التسيير الحر لحرمان المكتري من الانتفاع بالمكاسب الذي يقررها قانون 49.16 وأن الاصل التجاري لا يخضع للتسمية فقط بل يجب أن يكون موجودا باعتباره مال منقول معنوي يتكون وجوبا من زبناء و سمعة تجارية وأن عقد التسيير يجب أن يخضع للنشر داخل أجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية أو في جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية كما أن المادة 4 من ظهير 49.16 تجعل المكتري يستفيد من تجديد العقد متى اثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الاقل و أنه بمقتضى المادة 6 من نفس القانون يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء، وأن عقود كراء المحلات و العقارات الخاضعة لهذا القانون لا تنتهي إلا طبقا للمادة 26 منه و يعتبر كل شرط مخالفا باطلا. في حين أن المادة 7 تعطي للمكتري تعويضا عن انهاء عقد الكراء. ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب و في جميع الأحوال برفضه .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بجلسة 23/04/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أنه خلافا لما جاء بمقال الطاعن فإن الأمر يتعلق بتسيير لمحل الجزارة ، و الذي لا يحتاج لأي تجهيزات ، وإنما يحتاج أن يكون المسير صاحب حرفة هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع تفرض نفسها في هذا المجال، ذلك أن العقد يعتبر شريعة المتعاقد و ما بني على إرادتين لا يمكن باي حال من الأحوال التحلل منه من جانب واحد. فضلا على أن المستأنف أخل بالتزاماته التعاقدية ، و المتمثلة في امتناعه عن أداء الواجبات الكرائية حسب الثابت من المقال المرفوع و جواب المدعى عليه المستأنف الذي اقر على نفسه أنه لم يؤد الكراء إلا بعد إجباره عن الأداء أمام السيد وكيل الملك عن طريق اصداره لشيك بدون مؤونة لفائدة المستأنف عليه كما يتجلى من هذه المعطيات أن المستأنف لا يمتنع فقط عن ارجاع المحل التجاري لمالكه ، وإنما امتنع كذلك عن أداء الارباح المحددة في 50 % شهريا ، وقد أكد ذلك شخصيا في المذكرة الجوابية خلال المرحلة الابتدائية حيث صرح أنه أدى جزء من هذه الارباح أمام النيابة العامة عندما سلم المستأنف عليه شيك بدون مؤونة. و التمس رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 23/04/2019 حضر خلالها الاستاذ (ب.) عن الأستاذ ميلود (د.) عن المستأنف و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، في حين تخلف نائب المستأنف الأستاذ المصطفى (ا.) رغم التوصل، فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 07/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأوجه استئنافه المومأ إليها أعلاه .

وحيث إنه بخصوص تمسكه بكون جميع تجهيزات المحل و الرأسمال المستثمر فيه و المشتغلين فيه ملك له وأن الاصل التجاري يجب أن يكون موجودا، وأن عقد التسيير يخضع للنشر داخل أجل 15 يوما من تاريخه. فالثابت من العقد المبرم بين الطرفين و المصحح الامضاء بتاريخ 10/01/2017 أنه معنون بعقد تسيير محل تجاري كما تضمن في ديباجته أن المستأنف عليه مصطفى (ج.) كلف المستأنف كمال (أ.) بإدارة و تسيير كافة شؤون المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء المعد لبيع اللحوم البيضاء . زيادة على أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم شهر عقد التسيير، مما يكون معه ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص غير مبني على اساس و يتعين رده .

وحيث إنه فيما يتعلق بدفع المستأنف بكونه أمي و أنه صادق على عقد التسيير على اعتبار أنه عقد كراء فإن هذا الدفع يبقى في غير محله ويتعين رده مادام أن مثيره لم يتبث إدعائه بمقبول. فضلا على أن محكمة النقض ذهبت في قرارها الصادر بتاريخ 15/04/1970 تحت عدد 198 منشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى في المادة المدنية الجزء الاول ص 136 و ما يليها إلى « أن المحكمة لم تخرق الفصل 427 من ق.ل.ع بتأييدها للحكم الابتدائي الذي صادف الصواب حينما عرف الاميين بجهلهم الامضاء واعتبر غير اميين من وضع امضاءه العقد » .

وحيث إنه بخصوص باقي الدفوع فإن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر لمحل تجاري و هو يختلف عقد الكراء الذي يدعيه المستأنف، وبالتالي فالمقتضيات المنظمة له هي تلك المضمنة في مدونة التجارة و المنصوص عليها في الباب الخامس من الكتاب الثاني و ليس مقتضيات قانون كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي .

وحيث إنه تبعا لما ذكر تكون اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس قانوني سليم مما يستوجب ردها و تأييد الأمر المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial