Réf
72178
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1876
Date de décision
23/04/2019
N° de dossier
2019/8228/1046
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des statuts, Société à responsabilité limitée, Preuve de la présence, Nullité, feuille de présence, Droit des associés, Défaut de convocation, Assemblée générale extraordinaire, Annulation des délibérations
Base légale
Article(s) : 71 - 72 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de convocation de certains associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité. En appel, la société et son gérant soutenaient que la présence alléguée des associés intimés à la séance purgeait le vice de forme et que les résolutions, adoptées à la majorité statutaire, étaient valides. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve de convocation régulière, au visa de l'article 71 de la loi 5-96. Elle constate que ni le procès-verbal de l'assemblée, non signé par les intimés, ni la feuille de présence, non produite aux débats, ne permettent d'établir leur participation effective. La cour retient que le respect des règles de majorité pour l'adoption des décisions suppose que l'assemblée ait été préalablement convoquée de manière régulière, le droit de chaque associé à être appelé à participer aux délibérations étant une condition substantielle de validité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س.) والسيد امحمد (و.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/02/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2019 تحت عدد 11 ملف عدد 7904/8204/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع بإبطال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2017 على الساعة الخامسة عشر زوالا وجميع القرارات الصادرة عنه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع تحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و حيت انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف الى الطاعنين مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و اداء
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الحكم المستأنف أن المدعيان تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضان فيه أنهما شريكين في شركة "سيبورك" شركة محدودة المسؤولية.
وأنه بتاريخ 12 أكتوبر 2017 وعلى الساعة 15 زاولا قامت الشركة المذكورة بعقد جمعية عمومية استثنائية حددت جدول أعمالها في مجموع من النقط مفصلة كالتالي :
التوقيع الاجتماعي للمسيرين
تغيير البند 43 من القانون الأساسي
صلاحيات إتمام الإجراءات.
وأن المدعيين لم يتوصلا بالاستدعاء المرفق نقط أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية الموجهة للشركاء.
وأنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام المطلوب إبطاله سيتضح للمحكمة على كونه تمت المصادقة على النقط المسطرة بالجمع العام الاستثنائي.
ملتمسان الحكم بإبطال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2017 على الساعة الخامسة عشر زوالا وجميع القرارات الصادرة عنه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وبناء على رسالة المرفقة بوثائق لنائب المدعيين بجلسة 10/09/2018 أرفقها بنسخة من محضر وقانون أساسي لشركة ونسخة من النموذج "ج".
وبناء على مذكرة جواب لنائب المدعى عليهما الأول والثاني بجلسة 01/10/2018 جاء فيها أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2017 نجد أن المدعيان قد حضرا الجمع العام إلى جانب باقي الشركاء وأنهما لم يعارضا في أية نقطة مطروحة للنقاش.
وأنه على فرض أن المدعيان لم يحضرا الجمع العام الاستثنائي فإن ذلك لا يخول لهما الحق في المطالبة ببطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون رقم 5.96.
وأن المدعيان حضرا الجمع العام بل أنه تم إسناد بعض المهام للمدعي حسن (و.).
وأن باقي الشركاء الذين حضروا الجمع العام الاستثنائي يملكون أكثر من 80 % من أنصبة الشركة مع العلم أن المدعيان قد حضرا بدورهما إلى جانب باقي الشركاء وأنه سبق للمدعيان أن تقدما بنفس المقال قضي فيه بعدم قبول الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعيين بجلسة 05/11/2018 جاء فيها أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام سيلاحظ لا محالة على كون الحاضرين الفليين قم تم تذييل محضر الجمع العام بأسمائهم وقد وقعوا عليه وصادقوا لدى السلطات المعنية وهم 1 – امحمد (و.) 2- عائشة (ب.) 3- عبد الكريم (و.) 4- عز الدين (و.) 5- لطيفة (و.) 6- خديجة (و.) باستثناء المدعيان وهما حسن (و.) وفاطمة (و.).
وأن عدم إدلاء المدعى عليهم لورقة الحضور للجمعية العمومية والموقعة من طرف الشركاء أو ممثليهم عند حضورهم إجراءات الجمع العام موضوع الدعوى دليل قاطع على عدم حضور المدعيان للجمع العام.
وبناء على الرسالة المرفقة بنسخة طبق الأصل من محضر الجمع العام الاستثنائي وكذا نسخة طبق الأصل من تصريح لنائب المدعيين بجلسة 10/12/2018.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليهما الأول والثاني بجلسة 10/12/2018 جاء فيها أن الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعيان مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وتمسكا بمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 5/96 وأكد ما سبق ذكره.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س.) والسيد امحمد (و.) و جاء في أسباب استئنافهما، بعد عرض موجز للوقائع:
اولا : من حيث قانونية انعقاد الجمع العام الإستثنائي بتاريخ 12 اكتوبر 2017:
ان المستأنف عليهما زعما ابتدائيا بان شركة (س.) قامت بتاريخ 12/10/2017 على الساعة 3 زوالا بعقد جمعية عامة استثنائية ، وانهما لم يتوصلا بالإستدعاء المرفق بجدول نقط اعمال الجمعية العمومية الموجه للشركاء، وانه تمت المصادقة على النقط المسطرة بجدول الجمع العام المذكور، وان ما زعمه المستأنف عليهما مخالف لمقتضيات المادة 71 من القانون رقم 96.5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذلك للقانون الداخلي للشركة، وانه بالرجوع الى محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 12 اكتوبر 2017 نجد قد حضره الشركاء الأتية اسماؤهم مع انصبتهم في الشركة:
السيدة عائشة (ب.) مالكة بنسبة 9.999.99 سهما.
السيد امحمد (و.) مالك نسبة 12.727.27 سهما.
السيد (و.) مالك نسبة 12.727.27 سهما.
السيد عبد الكريم (و.) نسبة 12.727.27 سهما.
السيد عبد العزيز (و.) مالك نسبة 12.727.27 سهما.
السيدة لطيفة (و.) مالكة نسبة 6.363.63 سهما.
السيدة فاطمة (و.) مالكة نسبة 6.363.63 سهما.
السيدة خديجة (و.) نسبة 6.363.63 سهما.
وانه باستقراء اسماء الشركاء الحاصلين في الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 12 اكتوبر 2017 يتبين بان المستأنف عليهما قد حضرا بدورهما الى جانب باقي الشركاء وانهما لم يعارضا في اية نقطة مطروحة للنقاش، ذلك ان الغاية من تبليغ استدعاء لجميع الشركاء تكون غايته الحضور وان يكون الجميع على علم بتاريخ وتوقيت انعقاد الجمع العام، فكيف اذن حضر المدعيان لأشغال الجمع العام الإستثنائي في المكان والزمان المحددين ولم يكونا قد توصلا من اجل الحضور، وان المستأنف عليهما ماداما قد حضرا اشغال الجمع العام فليس لهما الحق في المطالبة ببطلانه، ذلك ان الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون رقم 96.5 تنص على ذلك، وان المستأنف عليهما حضرا الجمع العام الإستثنائي، بل انه تم اسناد بعض المهام للمستأنف عليه السيد حسن (و.) من قبيل ما يتعلق بالتوقيع حيث تم الإتفاق خلال الجمع العام الإستثنائي على ضرورة توقيع اثنين من الشركاء من بين الشركاء الأربعة الأتية اسماؤهم:
السيد حسن (و.)، السيد محمد (و.)، السيد عبد الكريم (و.)، السيد عزالدين (و.).
وأنه لا يحق للمستأنف عليهما المطالبة بابطال الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 12/10/2017 ما داما قد حضرا شخصيا وتم اسناد بعض المهام لهما وافقا على ذلك، هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه بالرجوع الى القانون الداخلي للشركة فان هذا الأخير ينص في فصله 23 على انه في جميع الحالات فان القرارات الجماعية المتخذة في اطار الجمع العام تكون صحيحة اذ وافق عليها الشركاء الذين يملكون اكثر من نصف الحصص، وان باقي الشركاء الذين حضروا الجمع العام الإسثتنائي يملكون اكثر من 80% من انصبة الشركة، وان العارضين يؤكدان حضور المستأنف عليهما لأشغال الجمع العام الإستثنائي وان مسايرة الحكم الإبتدائي لمزاعمهما جعله لم يؤسس ما قضى به على اليقين وهو ما يستوجب الغاءه
ثانيا: حول ملتمس اجراء بحث في النازلة:
ان العارضين ورغبة منهما في اثبات حضور المستأنف عليهما لأشغال الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 12 اكتوبر 2017 ومشاركتهما فيه، ملتمسين الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستانف عليهما الصائر، الأمر تمهيديا باجراء بحث يحضره جميع الأطراف بمن فيهم باقي الشركاء للوقوف على حقيقة الأمر وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
واصل نسخة حكم عادية.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 12/03/2019 جاء فيها أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام المطلوب إبطاله، سيتضح للمحكمة، على كونه تمت المصادقة على النقط المسطرة بجدول الجمع العام الاستثنائي أنه طبقا لمقتضيات المادة 71 من القانون رقم 96.5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة و أن العارضين لم يتوصلا لحضور الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2017 ، و أن العارضين من حقهما اللجوء إلى القضاء ، قصد الطعن في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للشركة ، بكيفية غير قانونية ، يترتب عن ذلك جزاء الابطال للجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 .
كل هذا خلافا لما يدعيه الطرف المستانف بشأن حضور العارضين للجمع العام :
و أن الحكم المستانف قد صادف الصواب في كافة جوانبه ، و جاء معللا تعليلا شافيا ، غير مخالف للقانون و خلافا لما يزعمه الطرف المستأنف ، مما يتعين معه تأييده في جميع مقتضياته ، و ذلك للأسباب و الموجبات التالية :
فيما يخص قانونية انعقاد الجمع العام الاستتنائي بتاريخ 12 أكتوبر 2017 الدفع المتعلق بحضور العارضين للجمع العام .
أن الطرف المستانف قد دفع بكون العارضين قد حضرا الجمع العام المنعقد بتاريخ 12 أكتوير 2017 و أن سرد الاسماء و الانصبة التي تعود للشركاء لا يمكنها في جميع الحالات أن ترقى إلى إثبات حضور العارضين للجمع العام و أن الطرف المدعى عليه يحاول تغليط المحكمة الموقرة بخصوص الحضور الغير الثابت أصلا و أنه و برجوع المحكمة الى محضر الجمع العام ستلاحظ لا محالة على كون الحاضرين الفعليين قد تم تذييل محضر الجمع العام بأسمائهم و قد وقعوا عليه و صادقوا عليه لدى السلطات المعنية و هم على التوالي :
1 السيد امحمد (و.) 2 السيدة عائشة (ب.) 3 عبد الكريم (و.) 4 عز الدين (و.) 5 لطيفة (و.) 6 خديجة (و.) ، باستثناء العارضين السيد حسن (و.) والسيدة فاطمة (و.) .
و ان السيد امحمد (و.) المسير القانوني للشركة هو الذي قام بالدعوة للجمع العام المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2017 ، و من خلاله قام يإستدعاء من أراد من الشركاء ضدا على العارضين قصد تمريره لما أراد من تعليلات على القانون الاساسي للشركة و أن القانون المنظم لشركات المسؤولية المحدودة قد كان جازما في هذا المقتضى حين أشار على وجوب أن يقع على الجهة التي وجهت الدعوة الى الجمعية العمومية للشركاء إثبات دعوة جميع الشركاء بدون استثناء و الا تعرضت قرارتها للابطال و ان العارضين لم يحضرا بتاتا للجمعية العمومية حتى يمكنهما معارضة النقط المطروحة للنقاش ، مما يستوجب معه استبعاد هذا الدفع ، و الحكم وفق الطلب ، مما يستوجب معه استبعاد هذا الدفع ، و الحكم تأييد الحكم المستانف في جميع مقتضياته .
فيما يخص الدفع المتعلق بافتراض المدعى عليهم عدم حضور العارضين للجمعية العمومية :
ان الطرف المستانف و عند مناقشة لدفوع العارضين أقر بالحقيقة على كون العارضين لم يحضرا الجمع العام لكونه لم يستطيع إثبات الحضور الفعلي لهما و أنهم استندوا العارضان على الفصل 71 من القانون 96.05 و سقط في تناقض صارخ في قرائته النص ذلك أن مقتضيات الفصل 70 و 71 واضحة و لا مجال لمحاولة تحميلها ما لا تحتمله من تفسير خاطئ ، لكون العارضين لم يحضرا بتاتا الجمعية العمومية و بإقرارمن المستانف .
فيما يخص الدفع المتعلق بقبول العارضين لبعض المهام :
أن العارضين لم يحضرا و لم يمثلا من طرف أين كان في الجمعية العمومية المنعقدة في 12 أكتوبر 2017 و بالتالي لم يوافقا على اي من المهام الموكلة لهما و بالتالي استبعاد هذا الدفع و الحكم و نتأييد الحكم المستانف.
فيما يخص الدفع المتعلق بتطبيق الفصل 23 من القانون الأساسي للشركة:
إن الطرف المستانف دفع بهذه النقطة التي لا تعني النازلة في اي حال من الأحوال ، لأن الدعوى تتعلق بابطال محضر الجمعية العمومية المتضمن لقرارات أخذت في غيبة الاطراف الذين لم يتم دعوتهم للجمعية العمومية بطريقة تعسفية، ويحق لكل شريك المشاركة في الجمعية التي تتخذ القرارات ويتوفر على عدد من الاصوات مسوار الانصبة التي يملكها طبقا للفقرة 1 من المدة 72 من القانون 06-96 وكل شرط مخالف في النظام الاساسي يعتبر كأن لم يكن حسب الفقرة 6 من المادة 72 من نفس القانون، ويجب دعوة جميع الشركاء للجمعية العمومية ولو كان شريكا بنصيب حصة واحدة في الشركة مما يستوجب رد هذا الدفع والحكم بتأييد الحكم المستأنف ، وبخصوص وجوب مسك ورقة الحضور للجمعية العمومية على غرار شركات المساهمة وما استقر عليه العمل القضائي،وأن المشرع أحال على بعض مقترحات قانون المساهمة وينص صريح والتي يعمل بها بصدد الشركة المحدودة المسؤولية وهي المقررة في المواد 136 الى 134 من قانون شركات المساهمة، وأن عدم ادلاء الطرف المستأنف لورقة الحضور للجمعية العمومية والموقعة من طرف الشركاء أو ممثليهم عند حضورهم اجراءات الجمع العام المؤرخ في 12 اكتوبر 2017 دليل قاطع على عدم حضور العارضين للجمع العام، ويمكن الاستناد على الاحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الأولى من قلنون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وخاصة الاحالة على المواد 337 الى 348 من قانون شركات المساهمة المتعلقة بحالات البطلان والاحالة على المواد 136 الى 138 من نفس القانون المتعلقة بشكليات مداولات الجمعيات العمومية والتي تجعلها قابلة للتطبيق على باقي الشركات وخاصة المادة 338 من قانون شركات المساهمة التي تنص على أنه يمكن أن يترتب بطلان مداولات غير الغيرة للنظام الاساسي للشركة عن خرق إحدى القواعد الآمرة لقانون شركات المساهمة أو عن أحد اسباب بطلان العقود بشكل عام ، وأن العارضين قد اسسا طلبهم وفق القانون وخاصة المادة 71 من القانون من القانون رقم 5-96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولم يتوصلا لحضور الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2017 لذا يلتمسان الحكم بتأيد الحكم الابتدائي المطعون فيه، وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 9/4/2019 حضرت الأستاذة (ف.) عن الأستاذ (ن.) وادلت بمذكرة حاز الأستاذ (نا.) عن الأستاذ (د.) نسخة منها والتمس مهلة فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/4/2019 .
التعليل
حيث تمسك الطاعنان بان المستأنف عليهما قد حضرا الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 12/10/2017 وتم اسناد بعض المهام اليهما وان القرارات المتخذة في اطار الجمع العام تبقى صحيحة لان باقي الشركاء يملكون نسبة الراسمال المحددة في البند 23 من النظام الاساسي للشركة.
وحيث انه من الثابت من اوراق الملف ان المستأنف بادر الى عقد الجمع العام المطعون فيه دون توجيه اي استدعاء وباي طريقة كانت للمستانف عليهما مخالفا بذلك الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 96-5 وان محضر الجمع العام مديل بتوقيعات مصادق عليها من قبل كافة الشركاء باستثناء المستأنف عليهما كما ان المستأنفين لم يدليا بورقة حضور اشغال الجمع العام التي تتضمن اسماء الشركاء الحاضرين او الممثلين وتوقيعاتهم وان الاتفاق في الجمع العام على ان الشركة تلتزم بالتصرفات الصادرة عن اثنين من مسيريها الاربعة ومنهم المستأنف عليه الاول ليس دليل على ان هذا الاخير قد حضر الى الجمع العام المطعون فيه، وانه لا موجب للتمسك بمقتضيات البند 23 من النظام الاساسي الذي يحدد الأغلبية المتطلبة لاتخاذ القرارات في اطار الجمع العام الذي من المفترض ان يكون قد انعقد بصفة صحيحة بعد احترام الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومنها استدعاء كافة الشركاء بصفة قانونية وهو الامر المنتفي في نازلة الحال ذلك ان المستأنف عليهما لم يتم استدعاؤهما لحضور الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 12/10/2017 وان الحكم المستأنف الذي خلص الى ان الجمع العام المذكور اعلاه انعقد بشكل غير قانوني وقضى بابطاله يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده مع تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق المستأنف عليهما وغيابيا في حق المطلوب حضورهم.
في الشكل:
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca