Transport maritime : La charge de la preuve de la restitution d’un conteneur pèse sur le destinataire qui en a pris livraison (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72093

Identification

Réf

72093

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1790

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8202/1470

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à payer des pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'emploi de la langue arabe et sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant invoquait l'irrecevabilité des pièces produites en langue étrangère et soutenait qu'il incombait au transporteur de prouver la non-restitution. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux écritures des parties et non aux pièces versées au débat, dont l'appréciation relève du pouvoir du juge. Elle retient ensuite que le destinataire qui ne conteste pas avoir pris livraison du conteneur supporte la charge de prouver sa restitution, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 19/04/2016 تحت عدد 3873 ملف تجاري عدد 711/8202/2016 والقاضي بأدائها للمدعية (المستأنف عليها ) مبلغ 60.000 درهم عن غرامات التأخير وبإرجاع الحاوية عدد MSCU 3882655 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/02/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 25/02/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/01/2016 تعرض فيه أنها قامت بنقل بضاعة عبارة عن 306 طردا لفائدة المدعى عليها على متن باخرتها (م. ص. س. ف.) انطلاقا من ميناء تيانجكس إنكانك بالصين إلى ميناء الدار البيضاء مرورا بميناء فلانسيا، وأنها سلمت البضاعة للمدعى عليها وهي مشحونة على متن حاوية من حجم 20 قدما تحت عدد MSCU3882655 وأن المدعى عليها لم تقم بإرجاعها إليها واحتفظت بها دون أداء ما يترتب عن ذلك من واجباتها مما أصبحت معه دائنة لها بمبلغ 307.200 درهم إلى غاية يوم 31/12/2015 وأضافت أن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم المساعي المبذولة معها ولأجل ذلك التمست المدعية الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 307.200 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وحفظ حقها في تقديم طلبات إضافية للذعائر المحتسبة بعد تاريخ إصدار الفاتورة إلى حين صدور الحكم، وبأدائها مبلغ 20.000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبإرجاعها الحاوية عدد MSCU3882655 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وإلى تاريخ الاسترجاع وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بصور وثائق شحن وصورة فاتورة مؤرخة في 11/12/13 وصورة بون التسليم وصورة رسالة دورية إلى أعضاء جمعية الوكلاء البحريين وصورة تعريفة مهل الإفراغ والشحن وفاتورة مؤرخة في 30/12/2015 وصور رسالتي إنذار مع الإشعار بالتوصل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 05/04/2016 دفعت من خلالها بعدم قبول المقال شكلا لكون الوثائق المعتمدة من طرف المدعية محررة باللغة الإنجليزية مما تعذر عليها فهم محتواها وجاءت مخالفة لقانون التعريب الذي يلزم باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم، وأضافت أن المدعية لم تدل بما يفيد أنها لم تسلمها الحاوية لأنها هي الملزمة بإثبات كونها سلمتها الحاوية لها وأنها لم ترجعها إليها والتمست التصريح بعدم قبول الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستئنافته الطاعنة مستندة على ان المحكمة التجارية لم تجب بأية صفة من الصفات على الدفع المثار من لدنها والمتعلق بترجمة الوثائق نظرا لكونها كلها محررة باللغة الانجليزية الشيء الذي تعذر معه على العارضة فهم مضمونها وفحواها. وان عدم الجواب على وسيلة من وسائل الدفاع يجعل الحكم ناقص التعليل. وان المستأنف عليها باعتبارها هي المدعية فإنها هي الملزمة بإثبات ان الطاعنة لم ترجع إليها الحاوية. وان عدم الإدلاء بما يثبت كون الحاوية لازالت عند الطاعنة يجعل الدعوى معيبة شكلا، وان ما اعتمدته المحكمة التجارية من كون المستأنف عليها قامت بإشعارها من أجل تسليم البضاعة لا يعني بأي حال من الأحوال أن الطاعنة لم ترجع الحاوية الى المستأنف عليها ، وأن ما عللت به المحكمة التجارية حكمها يكون بالتالي غير مرتكز على أي أساس، وان الدعوى ينقصها الإثبات، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة الحكم من طي التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2019 ان استئناف شركة (ع. ف.) لا يستند على أساس قانوني أو واقعي ما دامت أنها توصلت بالبضاعة داخل الحاوية التي لم ترجعها في إبانها كما هو متفق عليه، وان احتفاظها بها يشكل ضررا للعارضة خاصة وأنها الوسيلة المعتمدة في نشاطها التجاري البحري، وأنها أدت مصاريف الاستيراد بواسطة شيك مسحوب عن بنك (ت. و.) عدد [رقم الحساب] بتاريخ 16/12/2013. وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصلين 230 و 234 من ق.ل.ع. والبند 30 من عقد النقل فإن المستأنفة ملزمة بأداء الذعائر وإرجاع الحاوية مما تبقى دفوعات المستأنفة عديمة الاعتبار ويتعين معه ردها، لأجله تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/04/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم عدم الإجابة على الدفوعات المثارة بخصوص ترجمة الوثائق من اللغة الإنجليزية وعدم ارتكازه على أساس قانوني لانعدام الإثبات.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار بخصوص الوثائق المحررة باللغة الإنجليزية فهو مردود طالما أن قانون المغربة والتعريب قد أوجب أن تكون المذكرات محررة بالعربية فقط دون الوثائق التي يبقى للمحكمة صلاحية اعتمادها إن أنست في نفسها القدرة على فهمها، وذلك عملا بما سار عليه العمل القضائي لمحكمة النقض بمقتضى قرار عدد 249/1 المؤرخ في 06/06/2013 ملف تجاري عدد 216/3/1/2012 ، وبالتالي فإن المحكمة التجارية وإن لم تجب في حكمها على الدفع المثار فإن محكمة الاستئناف واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف تبين لها من خلال دراسة الوثائق أن المستأنف عليها قد تكلفت بنقل بضاعة لفائدة الطاعنة على متن باخرتها (م. ص. س. ف.) انطلاقا من ميناء تيانحكس إنكانك بالصين الى ميناء البيضاء مرورا بميناء فلانسيا ، وأن البضاعة كانت مشحونة على متن الحاوية موضوع النزاع التي سلمت للطاعنة وفقا لما هو ثابت من سند التسليم غير المنازع من طرفها، وأنها قامت بأداء مصاريف الاستيراد دون إرجاع الحاوية، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تحميل الطاعنة ذعائر التأخير عن عدم إرجاع الحاوية.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بانعدام الإثبات، فهو مردود طالما أن الطاعنة لا تنازع في تسلمها الحاوية ، وبالتالي فهي أصبحت ملزمة بإثبات إرجاعها لمالكتها إذ انقلب عليها عبئ الإثبات ، وأنه في غياب ذلك يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من إرجاع الحاوية وأداء ذعائر التأخير عنها ويتعين بالتالي التصريح برد الاستئناف وتأييده الحكم المستأنف لصوابيته.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial