Réf
72091
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1789
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8202/54
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de navire, Quote-part indivise, Obligation du vendeur, Obligation du copropriétaire, Obligation de faire, Navire de pêche, Formalités de vente, enregistrement de la vente, Confirmation du jugement, Code de commerce maritime, Acte de nationalité
Base légale
Article(s) : 71 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le cédant invoquait la nullité de l'acte pour vice de forme et contestait l'identité du navire. La cour retient que l'obligation d'accomplir les formalités, qui pèse sur le vendeur en application de l'article 71 du code de commerce maritime, s'étend au copropriétaire dont le concours est indispensable à la régularisation administrative de la cession. Elle écarte ensuite les moyens du cédant, en rappelant que le formalisme du code des droits réels est inapplicable à la vente de navires, qualifiés de biens meubles, et que l'identité du navire est établie par son numéro d'immatriculation et non par son nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد جمال الدين (ش.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 27/11/2018 ملف تجاري عدد 8135/8202/2018 والقاضي بإتمام المدعى عليهما لاجراءات البيع لمركب الصيد التقليدي المسمى (خ. ا.) الحامل لرقم 762/3 وتسجيله لدى المندوبية الجهوية للصيد البحري بطنجة بنسبة 25% لفائدة السيد عماد (ب.) وتحميلهما الصائر ورفض الباقي.
وحيث تقدم السيد الحسين (ن.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 135 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/02/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن السيد عماد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/08/2018 يعرض خلاله أنه قد اشترى حصة 25% من مركب الصيد التقليدي يسمى (ن.) وأصبح يحمل اسم (خ. ا.) الحامل للرقم 762-3 وأنه فوجئ بكون النصيب موضوع التفويت لم يسجل بالمندوبية الجهوية للصيد البحري بطنجة وأنه بناء على ذلك تقدم بطلب من أجل استخلاص الواجبات القانونية للمركب صدر حكم في الموضوع ابتدائيا بتاريخ 21/09/2016 قضى بعدم قبول الطلب وتم إلغاؤه استئنافيا والحكم من جديد بأداء المدعى عليه مبلغ 162.152,00 درهم باعتبار قيمة المبيع من المنتجات السمكية بنسبة 25% والذي يعتبر بمثابة إعلان لصفة العارض مالكا على الشياع في المركب حسب العقد الرابط مع المدعى عليه وأنه طبقا للفصل 71 من مدونة التجارة البحرية فإن المسؤولية تقع على المدعى عليه في استجماع الوثائق وسلوك المساطر الإدارية قصد التسجيل وأنه منذ إبرام البيع فإن المدعى عليه لم يقم بإتمام إجراءات البيع وتسجيل المركب باسم العارض وأنه راسل الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد من أجل إتمام الإجراءات الإدارية والتي أفادت بأن المدعى عليه مجبر للقيام بالإجراءات غير أن هذا الأخير لم يف بالتزاماته ملتمسا الحكم بإتمام إجراءات البيع لمركب الصيد التقليدي (خ. ا.) الحامل لرقم 762-3 والحكم بتسجيله لدى المندوبية الجهوية للصيد البحري بطنجة بنسبة 25% لفائدة السيد عماد (ب.) من نصيب العارض مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من حكم تجاري، نسخة من عقد البيع، نسخة من شهادة الجنسية، نسخة من رسالة موجهة الى وزارة الفلاحية، ونسخة من إنذار مع محضر تبليغ.
وأنه وبعد الإجراءات المسطرية المتخذة من قبل المحكمة التجارية وبعد جواب المدعى عليهما أصدرت هذه الأخيرة الحكم أعلاه فاستأنفه كل من الطاعنين السيد جمال الدين (ش.) والحسين (ن.).
في أسباب الاستئناف بالنسبة للطاعن جمال الدين (ش.) : أنه سبق له أن التمس ابتدائيا إخراجه من هاته الدعوى باعتباره مالكا لحصة 75% من مركب الصيد نازلة الحال ولا علاقة له بالمدعى ابتدائيا. لكن الحكم المستأنف قضى بالحكم على المدعى عليهما أي السيد الحسين (ن.) والمستأنف. وأنه وكما سلف فلا علاقة تربطه بهذا النزاع الأمر الذي يستوجب معه والحالة هاته الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإخراجه من هاته الدعوى. وجعل الصائر على من يجب قانونا. وأرفق مقاله بنسخة عادية للحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف بالنسبة للسيد الحسين (ن.) : أنه سبق له ان التمس الحكم بعدم قبول الطلب نازلة الحال من حيث الشكل وذلك لعدة أسباب أهمها خرق مقتضيات المادة 4 من الحقوق العينية لكن الحكم المستأنف أجاب عن هذا الدفع من كون المادة المذكورة تتعلق بالحقوق العينية لا بمركبات الصيد والحال أن النص المذكور يخص العقود التي تنشأ التزامات كما هو الحال في النازلة وبالتالي فإن العقد المبرم بين كل من الطاعن والمستأنف عليه يبقى عقدا باطلا بقوة القانون الأمر الذي يستوجب معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا إذا سايرت المحكمة التجارية طلبات المستأنف عليه المسطرة بمقاله الافتتاحي مع العلم أن الوثيقة المدلى بها من طرفه تتعلق بهيكل مركب صيد لا زال في طور البناء ولا وجود لأي وثيقة تفيد على أن هذا الأخير قد أصبح هو الحامل لاسم (خ. ا.) المسجل تحت عدد 762/3 مع العلم أن دور المحكمة هو الحياد الأمر الذي يستوجب معه والحالة هذه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفق مقاله بنسخة تبليغية وغلاف التبليغ.
وأجابت المندوبية الجهوية للصيد البحري بطنجة بمذكرة جاء فيها أن البائع ملزم بإتمام إجراءات البيع وأن أطراف المنازعة لم يتمكنوا من احترام ما نصت عليه مدونة التجارة والقوانين الجاري بها العمل لذلك فإنها تسند النظر للمحكمة في انتظار ما سيقضي به القضاء.
وبناء على جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/02/2019 أن السيد حسين (ن.) قام ببيع نصيب 75 للمستأنف وبالتالي أصبح يملك فقط 25% من مركب الصيد موضوع النزاع وأن المستأنف يستحوذ على مداخيل المركب بأكملها دون تمكينه من نصيبه كما أن عقد الجنسية لا زال بحوزته وأن مباشرة إجراءات إتمام البيع وتسجيل حصة الطاعن بعقد الجنسية تبقى على عاتق المستأنفين طبقا لمقتضيات المادة 71 من مدونة التجارة وأن ما يؤكد ذلك هو استدعاؤهما من طرف مندوبية الصيد البحري بطنجة بصفتهما شريكين في مركب الصيد (خ. ا.) قصد تسوية الوضعية الإدارية للمركب المذكور وتوصلهما بالاستدعاء.
وبناء على ذلك يبقى طلب إخراج المستأنف جمال الدين (ش.) غير وجيه ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 135 الصادر بتاريخ 21/02/2019 والقاضي بإجراء بحث بين الأطراف بحضور نوابهم.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على المذكرة التي تقدم بها الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 04/04/2019 جاء فيها أنه لا تربطه أية علاقة بالمستأنف عليه، وأنه يملك 75 % من مركب الصيد البحري المدعى فيه الأمر الذي يستوجب معه والحالة هذه إلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم برفض الطلب المقدم في مواجهته مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وأجاب المستأنف السيد الحسين (ن.) بواسطة نائبه بمذكرة بعد البحث جاء فيها أن المستأنف عليه لم يدل ولو ببداية حجة تفيد توصله بثمن التفويت ناهيكم عن خرق مقتضيات المادة 4 من قانون الحقوق العينية الأمر الذي يستوجب معه والحالة هذه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وعقب المستأنف عليه بعد البحث بجلسة 04/04/2019 أنه قد تبين خلال جلسة البحث، أنه يملك 25 % من المركب بمقتضى عقد مؤرخ في 01/04/2010 والذي لم يتم تسجيله من طرف السيدين جمال الدين (ش.) والحسين (ن.)، وان الفصل 71 من مدونة التجارة ينص على أن مباشرة إجراءات إتمام البيع بتسجيل نصيبه في المركب لدى الجهات المختصة يبقى على عاتق السيدين جمال الدين (ش.) وحسن (ن.) اللذان يملكان عقد جنسية المركب. وان هذين الأخيرين من طرف مندوبية الصيد البحري بطنجة بصفتهما المالكان لعقد الجنسية قصد تسوية الوضعية الإدارية للمركب والتي سبق الإدلاء بها بمذكرته لجلسة 07/02/2019. وان السيد حسن (ن.) أكد خلال جلسة البحث بيع نسبة 25 % من المركب له ونسبة 75 % للسيد جمال الدين (ش.)، وأنه لم يستكمل إجراءات البيع بتسجيل نسبة 25 % من المركب في اسمه، وعليه ووفقا لما سبق، فان طلبه يكون مبررا وقانونيا، مما يستوجب معه تأييد الحكم المستأنف.
وأجابت المندوبية الجهوية للصيد البحري بطنجة بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2019 أن الدعوى الحالية ترمي إلى إتمام إجراءات بيع مركب الصيد التقليدي المسمى " (خ. ا.) " الحامل لرقم 762-3 والحكم بتسجيله لدى المندوبية الجهوية للصيد البحري بنسبة 25 في المائة لفائدة السيد عماد (ب.) من نصيب المطلوب في الاستئناف السيد الحسين (ن.). وان الطاعن بالاستئناف أكد أثناء جلسة البحث انه مالك لحصة 75 % من مركب الصيد التقليدي المسمى " (خ. ا.) " بعد تفويتها من مالك هذا الأخير ومسجل بمقتضى عقد الجنسية، وأنه تفاجأ بالدعوى الحالية المقدمة من السيد عماد (ب.) الذي يطالب إتمام إجراءات بيع المركب بالتسجيل لدى المندوبية الجهوية للصيد البحري وتبعا لذلك يتضمن اسمه في عقد الجنسية الخاص بالمركب. وان المالك القديم أي السيد حسين (ن.) قد أقر بجلسة البحث بأنه أبرم عقد وعد بالبيع محله مركب الصيد التقليدي مع السيد عماد (ب.) هذا الأخير الذي أكد بأنه تم إبرام عقد بيع نهائي لفائدته بمقتضى وكالة بين والدته بصفتها وكيلة عنه والمالك القديم الذي أقنعه باستثمار أمواله في قطاع الصيد البحري، وبذلك فان الأمر يتعلق بإتمام إجراءات بيع منقول بتسجيله لدى المندوبية الجهوية للصيد البحري. وأن المستقر عليه قانونا وقضاء ان البائع ملزم بإتمام إجراءات البيع بتسجيل المنقول أي مركب الصيد التقليدي المسمى " (خ. ا.) " لدى الجهة الإدارية المختصة وهذا ما أكده المشرع المغربي بمقتضى الفصل 498 من ق.ل.ع. بالإضافة إلى ان المادة 71 من مدونة التجارة البحرية توجب على البائع استجماع الوثائق اللازمة وسلوك المساطر الإدارية لتسجيل عقد البيع على عاتق البائع ليتم تسجيلها في مقر قيادة بحرية أو قيادة بحرية فرعية يصبح ميناء ربطها وفقا لمقتضيات الفصل 45 من القانون البحري المغربي. وأن أطراف المنازعة لم يتمكنوا من احترام مقتضيات مدونة التجارة البحرية والقوانين الجاري بها العمل، لذلك فإنها لا يسعها إلا انتظار مآل المنازعة الرامية إلى إتمام إجراءات بيع المنقول وتلتزم باحترام مقتضيات الجزء المتعلق بها، لهذه الأسباب تلتمس بعد تأكيدها لملتمسها السابق الإشهاد لها بالمذكرة الحالية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/04/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18/04/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف المقدم من طرف السيد جمال الدين (ش.) :
حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لكونه لا تربطه أية علاقة بالنزاع، ملتمسا إخراجه من الدعوى.
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق ومن خلال ما راج بجلسة البحث المأمور بها أمام هذه المحكمة، ان المستأنف عليه السيد عماد (ب.) قد اشترى نسبة 25 % من مركب الصيد البحري الذي أصبح يسمى (خ. ا.) بدلا من (ن.) سابقا وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في فاتح ابريل 2010 مبرم مع السيد الحسين (ن.) بوصفه الطرف البائع.
وحيث ان المركب المذكور يملكه الطاعن جمال الدين (ش.) بحصة 75 % وأصبح يملكه المستأنف عليه عماد (ب.) بنسبة 25 %.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 71 من مدونة التجارة البحرية فان البائع ملزم باستجماع الوثائق اللازمة وسلوك المساطر الإدارية لتسجيل عقد البيع وبذلك فان إتمام إجراءات البيع وتسجيل حصة المدعي بعقد الجنسية يقتضي الإدلاء بوثائق وشهادة إدارية وهو الأمر الثابت من خلال الاستدعاء الموجه من طرف مندوبية الصيد البحري بطنجة للطاعن جمال الدين (ش.) والطاعن الحسن (ن.) بصفتهما شريكين في مركب الصيد (خ. ا.) قصد تسوية الوضعية الإدارية للمركب المذكور، مما يبقى معه الطاعن ملزما بإتمام إجراءات البيع إلى جانب السيد الحسين (ن.) باعتبارهما الملزمين بتوفير الوثائق اللازمة لتسجيل عقد البيع، ويبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في مواجهته ويتعين معه التصريح برد استئنافه، وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.
في الاستئناف المقدم من طرف الحسين (ن.) :
حيث عاب الطاعن على الحكم خرقه لمقتضيات الفصل 4 من مدونة الحقوق العينية، وبأن الوثيقة المدلى بها تتعلق بهيكل مركب صيد لا زال في طور البناء ولا وجود لأي وثيقة تفيد أن المركب أصبح يحمل اسم (خ. ا.).
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بالمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، فهو مردود ذلك أنه من الثابت من خلال الوثائق المرفقة، أن المستأنف عليه قد اشترى من الطاعن نسبة 25 % من مركب الصيد البحري الذي كان في طور الانجاز والمسمى (ن.) بتاريخ 01/04/2010 والمرقم 31DPMA2009 وذلك حسب الرخصة المسلمة بالرباط بتاريخ 07 ابريل 2009، كما اتفق الطرفان على أن ثمن البيع تم تجديده في مبلغ 340.000 درهم وأشهد البائع بأنه تسلم هذا المبلغ وبه الوصل والإبراء، وبأن المشتري يتحوز مشتراه من تاريخ التوقيع والمصادقة على البيع، وبالتالي فإن العبرة هي برقم المركب موضوع الحصة المبيعة والرخصة المتعلقة به، أما الاسم فلا تأثير له طالما أن الأمر يتعلق بنفس المركب، وان تغيير الاسم لاحقا من اسم (ن.) إلى اسم (خ. ا.) ليس من شأنه ان يحول دون أحقية المشتري في تسجيل ما اشتراه بعقد الجنسية. هذا فضلا على أنه لا نزاع في أن المركب المشار إليه بمقتضى عقد البيع هو نفسه المركب المراد إتمام إجراءات بيعه وتسجيله.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بجلسة البحث بعدم صحة البيع فهو مردود طالما أنه قد أقر أنه أبرم عقد وعد بالبيع بخصوص المركب مع السيد عماد (ب.)، وأنه تم إبرام عقد نهائي بين الطرفين موقع من الطاعن والسيدة فاطمة (ن.) بصفتها نائبة عن ابنها المشتري عماد (ب.)، وبذلك فالعقد النهائي يعتبر عقد صحيحا منتجا لأثره القانوني في غياب ما يثبت بطلانه أو فسخه كما ان الطاعن أصبح بناء على هذا العقد النهائي ملزما بإتمام إجراءات البيع بتسجيل المركب المسمى (خ. ا.) لدى الجهات الإدارية المختصة باسم المستأنف عليه بحسب حصته المتمثلة في 25 % من ملكية المركب، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيهما بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 135 الصادر بتاريخ 21/02/2019.
في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025