Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72046

Identification

Réf

72046

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1744

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1879

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci s'apprécie au regard de l'objet du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé et en expulsion visant un local commercial. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bailleur était une personne physique et que le local était occupé par un tiers, soutenant que le litige échappait ainsi à la matière commerciale. La cour retient que l'action, portant sur la restitution de locaux soumis au statut des baux commerciaux, relève exclusivement des dispositions de la loi n° 49-16. En application de l'article 35 de ladite loi, qui attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour connaître des litiges relatifs à son application, la qualité des parties est indifférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2019 تحت عدد 265 في الملف رقم 11525/8206/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/07/2018 والذي يعرض فيه أن المالكين كانا قد اجرا المحل الى المسمى احمد (ق.) والذي اسس به اصلا تجاريا متخصص في بيع اثاث المكاتب والالات المحاسباتية , وبتاريخ 01/06/1983 صدر حكم قضى ببيع الاصل التجاري , وبتاريخ 30/05/1991 رسى المزاد العلني على المدعى عليه والذي لم يقم بإشعار مالكي العقار بكونه اصبح هو المكتري, كما انه ومند ذلك التاريخ يستغل المحل دون اداء واجبات الكراء , اضافة الى انه قام بتوطين عدة شركات بالمحل , وان وقائع النازلة تفيد ان المدعى عليه يعتبر محتلا بدون سند وبالتبعية فالشركات التي قام بتوطينها تعد كذلك محتلة بدون سند, وان ابسط شروط واركان عقد الايجار منعدمة

وقد تم انذاره بالبريد المضمون ورجع بملاحظة غير مطلوب كما تم انذاره بواسطة المفوض القضائي وتعدر التبليغ لكون المحل مغلق باستمرار, ونتيجة ذلك تم استصدار امر قضائي بتعين احد موظفي كتابة الضبط قصد تبليغه بالانذارين , وان القيم المعين حرر اعلان قضائي تم تعليقه بلوحة الاعلانات القضائية بالمحكمة بتاريخ 25/04/2018 كما تم نشر مضمون الانذارين بجريدة بيان اليوم ضمن العدد 8397الصادر بتاريخ 03/05/2018

ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ والحكم بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالدار البيضاء زنقة [العنوان] مع التنفيذ المعجل وتحميله الصائر

مدليا بصورة مصادق عليها لشهادة الملكية وصورة مصادق عليها من الوكالة ومحضر اخباري مرفق بالانذار باللغة العربية ومحضر اخباري مرفق بالانذار باللغة الفرنسية وغلاف بريدي مع الاشعار بالتوصل ونسخة مقال رام الى تعيين قيم وامر بتعيين قيم ونسخة من شهادة التسليم ونسخة اعلان قضائي وجريدة بيان اليوم

وبناء على جواب نائب المدعى عليه والذي جاء فيه ان المادة 26 من القانون رقم 16/49 تشترط على المكري لانهاء عقد الكراء توجيه انذار بذلك مع تضمينه السبب المعتمد مع احترام الاجل المحدد لكل سبب , اضافة الى رفع الدعوى داخل اجل معين.

وبالاطلاع على الانذار موضوع الدعوى يتضح انه جاء غامضا ومبهما ولا يتضمن أي سبب من الاسباب المفصلة في قانون 16/49 والتي بتوفرها يتم اللجوء الى الافراغ

كما ان تاريخ تحرير المحضر الاخباري بشأن التبليغ كان في 13/07/2017 و 14/07/2017 و 19/07/2017 و 20/07/2017 في حين ان الدعوى لم تقدم الا بتاريخ 02/07/2018 وبالتالي يكون حق المكري قد سقط اعمالا للمادة 26 من القانون رقم 16/49 وان الاجل يحسب من تاريخ تحرير المحضر لكون مسطرة القيم غير منصوص عليها في القانون الجديد. هذا فضلا عن كون الانذار يخلو من الاسباب المذكورة حصريا في المادة 26

ملتمسا رفض الطلب

وبناء على تعقيب نائب الطرف المدعي والذي جاء فيه ان الانذار استوفى الشروط الشكلية , وينبغي اعتبار تبليغ الانذار للقيم بتاريخ 16/11/2017 وان اقتضى الحال تاريخ تعليقه بلوحة اعلانات المحكمة وتاريخ نشره بجريدة بيان اليوم

وان السبب المؤسس عليه الانذار هو عدم اداء واجبات الكراء لمدة تفوق 27 سنة وتوليته للغير جزئيا من الباطن دون اشعار او ادن المالكين

ملتمسا الحكم وفق المقال

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم التجاري القاضي بالاختصاص جانب الصواب لأن المستأنف عليه لم يدل للمحكمة التجارية بعقد الكراء كما انه اخفى واقعة كرائه للمحل التجاري لفائدة شركة اورانج المغرب وبالتالي فلا يمكن للمحكمة التجارية ان تنظر في نزاع ينعدم فيه المحل وان المستأنفة تؤكد للمحكمة بان الحكم القاضي بالاختصاص جانب الصواب لأن المحل التجاري الذي يتحدث عنه المستأنف عليه ليس بحوزة المستأنفة وبالتالي فلا يمكن للمحكمة التجارية ان تنظر في نزاع يخص محل تجاري تستغله شركة اخرى، وان المستأنفة تؤكد للمحكمة بان النزاع يخرج عن اختصاص المحكمة لأن الطرف المستأنف عليه مجرد شخص ذاتي ، وبالتالي فان النزاع ليس من اختصاص المحكمة التجارية وان المستأنفة تؤكد للمحكمة بان الاختصاص ينعقد للقضاء المدني وليس للقضاء التجاري .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح اساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في النزاع مع احالة الملف على انظار المحكمة الابتدائية المدنية لكونها هي المختصة للنظر في النزاع وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلت بنسخة تبليغية للحكم مع طي التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/04/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن المعول عليه في تحديد المحكمة المختصة نوعيا هو موضوع النزاع، وفي نازلة الحال فإن موضوع النزاع ينصب على المطالبة باسترجاع محل تجاري للاستعمال الشخصي , وهو النزاع الذي يخضع لمقتضيات القانون رقم 16/49 الذي يطبق على كراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي والذي تنص المادة 35 منه على أن المحاكم التجارية هي المختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون المذكور، وبالتالي فإن المحكمة التجارية تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع مما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile