Réf
72024
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1723
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8225/858
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Véhicule de courtoisie, Référé, Réalisation de la condition, Protocole d'accord, Obligation de restitution, Identité d'objet, Contrat commercial, Clause résolutoire, Autorité de la chose jugée, Astreinte
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un protocole d'accord prévoyant la restitution d'un véhicule de courtoisie. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné cette restitution sous astreinte en constatant l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelante soulevait principalement l'exception de la chose déjà jugée, tirée de décisions antérieures relatives à l'immatriculation de son propre véhicule, ainsi que l'inapplicabilité de la clause. La cour écarte le premier moyen en retenant l'absence d'identité d'objet entre la demande en restitution et les décisions portant sur l'immatriculation. Elle juge ensuite que la condition résolutoire, à savoir l'obtention d'une décision judiciaire ordonnant l'immatriculation, était bien réalisée. Dès lors, la détention du véhicule par l'appelante étant devenue sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ08/11/2018 تحت عدد 4773 في الملف رقم 4493/8101/2018 القاضي بأمر المدعى عليها بإرجاع سيارة المجاملة من نوع فيات جولييتا رقم الهيكل 73550299 ذات رقم التسجيل عدد 94861 A/72 تحت طائلة غرامة تهديدية 3000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16 اكتوبر 2018 تعرض فيه انها أبرمت بتاريخ 04-08-2016 مع المدعى عليها السيدة رباب (ي.) في شخص ممثلها القانوني بروتوكول اتفاق التزمت بمقتضاه بالقيام بالاجراءات الادارية
و القضائية من اجل الحصول على الاذن المتعلق بتسجيل سيارتها ذات الهيكل رقم ZFA22300006573 وتسليمها البطاقة الرمادية المؤقتة وبمناسبة هذا البروتوكول وعقد تسليم سيارة مجاملة وملحقة سلمتها سيارة مجاملة لحين الانتهاء من المسطرة المتعلقة بتسجيل السيارة لدى المصالح المختصة كما التزمت المدعى عليها بإرجاع سيارة المجاملة فور الحصول على الاذن المتعلق بسيارتها و تسليمها البطاقة المؤقتة وانها فور القيام بذلك راسلت المدعى عليها وطالبتها بارجاع السيارة وتسليمها البطاقة المؤقتة الا انها رفضت رغم جميع المحاولات المبذولة بما في ذلك الاشعار عن طريق المفوض القضائي وبالبريد المضمون.
ونظرا لأن البروتوكول يتضمن شرطا فاسخا بدون اللجوء للقضاء في حالة الاخلال باحدى بنوده فإنها تلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاق والحكم بإجبار المدعى عليها بارجاع السيارة المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وادلت ببروتوكول اتفاق وملحقه ورسائل انذار .
وبناء على استدعاء المدعى عليها ورجوع المرجوع بعبارة رفض الطلب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة حول سبقية البث فانه برجوع المحكمة الى البرتوكول فان شركة (ف.) تعترف و تقر انها ليست طرفا في النزاع القائم لأنه وببساطة نزاع قائم بين شركة (ل. ا.) وبين رباب (ي.) وانها تقر كذلك انها التزمت بتاريخ 25/05/2016 من اجل الحصول على تسجيل سيارة فياط دبلو داخل اجل محدد مدته في 3 اشهر من تاريخ توقيع الالتزام وانها تقر كذلك انها وجدت صعوبات في تسجيل السيارة وخصوصا وانها لم تجد تعاونا مع شركة (ل. ا.) وانها وجدت نفسها عاجزة على الحصول على تسجيل السيارة داخل الاجل المحدد، وان الفصل الاول من البرتوكول ينص على ان المستأنفة ستوكل شركة (ف.) من اجل القيام مقامها حسب النمودج المحدد في الملحق رقم 1، وان المستأنفة فوجئت بوجود حكمين باسمها الاول بتاريخ 7/02/2017 تحت رقم 1199 في الملف الاستعجالي عدد11714/8202/2016 والذي قضى على الوسيطة (ل. ا.) بإتمام اجراءات التسجيل سيارة فياط دبلو وهذا الحكم لم يكن باسم شركة (ف.) نيابة عن المستأنفة كما هو منصوص عليه بالبرتوكول والادهى من ذلك قيام محام نيابة عن المستأنفة من جديد عبد الله (ك.) رغم انها لم توكله وحصل على حكم ثاني وبنفس الموضوع وبنفس السبب وان المستأنفة تدلي للحكمة بالحكم الاحق والذي صدر بتاريخ 24/7/2018 ملف رقم 24/7/2018 في الملف رقم 6003/8202/2018 وان الحكم الثاني قضى بنفس منطوق الحكم الاول وان المستأنفة تدفع بسبقية البث فلا يمكن تنفيذ حكم قضى بين نفس الاطراف وبنفس السبب رغم صدور حكم سابق هذا من جهة ومن جهة ثانية كيف يقوم محام بهيئة مكناس بالنيابة عن موكلتي و النيابة ضدها في الحكم المطعون فيه وان محام هيئة مكناس تناسى اعراف مهنة المحاماة و تناسى السر المهني فكيف له ان يستغل حكم سبق البث فيه ضد موكلته وهو موضوع الحكم فيه وينوب عن شركة (ف.) من استرجاع سيارة المجاملة، وانه حول غموض الشرط الفاسخ وتعارضه مع منطوق الحكم القاضي بتسجيل السيارة فان المستأنفة تثير دفعا اخر وهو موضوع استرجاع سيارة المجاملة وانه برجوع المحكمة الى الشرط الفاسخ فانه ينص على ان منح سيارة المجاملة سيتوقف بمجرد صدور حكم نهائي وتسليم الورقة الرمادية المؤقتة وانه بالرجوع الى الحكم موضوع التنفيذ فانه لم يشر الى الزام المستأنفة بتسليم الورقة الرمادية المؤقتة نيابة عن شركة (ل. ا.) مما يجعل الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالبرتوكول هو و العدم سواء بل ويشكل صعوبة في التنفيذ بمعنى ان الشرط الفاسخ يتكلم عن الورقة الرمادية المؤقتة وشتان بينها وبين منطوق الحكم الذي يقضي بالزام شركة (ل. ا.) بتسجيل السيارة تحت طائلة غرامة تهديدية واعتبار الحكم سندا ناقلا للملكية وتمكين المستأنفة من البطاقة الرمادية وان التضارب بين منطوق هذا الحكم وما هو منصوص عليه بالبرتوكول يشكل صعوبة في التنفيذ وخرقا لسبقية البث لصدور حكم استعجالي سابق .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الامر الاستعجالي وطي التبليغ ونسخة من الحكم عدد 1199 والحكم عدد 6003.
وبجلسة 21/03/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فانه بخصوص عدم قبول الطلب فانه نظرا لخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فان المستأنفة اغفلت ذكر نوع شركة المستأنف عليها بالإضافة الى جعل السيدة رباب (ي.) شخص معنوي، وفي الموضوع حول سبقية البث فانه لو افترضنا جدلا وجود فعلي لسبقية البث فانه كان يستوجب على المستأنفة الطعن في الحكم الذي خول لها تسجيل سيارتها لدى السلطات المختصة امام النازلة الحالية فتتعلق باستئناف امر قضى بأمرها بإرجاع سيارة مجاملة مملوكة للمستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم وان المستأنف عليها ولحسم كل جدال فإنها تؤكد انها التزمت ونفذت التزاماتها على اكمل وجه رغم كل الصعوبات التي واجهتها من اجل الحصول على السند التنفيذي من اجل تسجيل سيارة المستأنفة عكس مماطلة المستأنفة بإرجاعها للمستأنف عليها السيارة اما فيما يخص الزعم المتعلق بنيابتنا في الملف 6003/8202/2018 بدون توكيل لزم تذكير المستأنفة بانها هي من وكلت شركة (ف.) للقيام بالإجراءات القانونية والادارية واختيار محام الدفاع لحسابها وكل ذلك على نفقة المستأنف عليها وذلك ما يتبين من خلال البرتوكول الاتفاقي والوكالة الموقعة ومصححة الامضاء والمسلمة للمستأنف عليها وانه ردا على ما جاء على لسان المستأنفة فان محام هيئة مكانس تناس اعراف المهنة فانه يؤكد بانه لم يتناس قط اعراف المهنة وان هذا الملف لا علاقة له بالملف الذي تولينا الدفاع عن مصالح السيدة رباب (ي.) فيه ، وانه بخصوص الزعم المتعلق بغموض الشرط الفاسخ وتعارضه مع بنود الحكم فان بنود البرتوكول واضحة وحددت التزامات كلا الطرفين كما انه سبق للمستأنف عليها وان نفذت التزاماتها المنصوص عنها في البروتوكول واشعرت المستأنفة بضرورة ارجاع سيارة المجاملة لمقرها الا ان رفضها لذلك دفع المستأنف عليها لسلوك المساطر القانونية لاسترجاع سايرتها، وان المستأنف عليها تتساءل كيف يمكن لهذا البند ان يكون غامضا فهو واضح ولا يقبل اي تأويل ولا يمكن في اي حال من الاحوال ان يكون سببا مشروعا يمكن التذرع به لرفض المستأنفة ارجاع سيارة المجاملة بدون اي وجه حق.
لذلك تلتمس رد كافة دفوعات المستأنفة والحكم بتعا لذلك بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وأدلت ببرتوكول الاتفاقي ووكالة صادرة عن المستأنفة لفائدة المستأنف عليها وعقد تسليم سيارة المجاملة.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 وتقرر اعتبر الملف جاهزا و حجزه للمداولة لجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستانفة بسبقية البت استنادا على صدور حكمين الاول عدد 1199 بتاريخ 07/02/2017 ملف عدد 11714/8202/2016 والثاني عدد 7376 بتاريخ 24/7/2018 ملف عدد 6003/8202/2018.
وحيث إن شروط قيام سبقية البت هي وحدة الاطراف والموضوع والسبب وموضوع النازلة الحالية هو معاينة تحقق الشرط الفاسخ وارجاع سيارة المجاملة في حين أن موضوع الحكمين المستند عليهما للقول بسبقية البت هو اتمام اجراءات تسجيل سيارة وبالتالي فإن سبقية البت غير متوفرة وهو ما يوجب رد الدفع.
وحيث تمسكت المستأنف بكون الشرط الفاسخ اضحى منعدما ويشكل صعوبة في التنفيذ.
وحيث إن الشرط الفاسخ يتضمن الاتفاق على ان الاستفادة من سيارة المجاملة سيتوقف بمجرد صدور حكم يقضي بتسجيل السيارة والحصول على الورقة الرمادية المؤقتة ومادام أ هذا الامر قد تحقق وأن المستانفة لم تلتزم بما تعهدت به فإن الشرط الفاسخ يكون قد تحقق وحيازة المستأنفة للسيارة يكون قد اضحى بدون سند ولا قانون وهو ما خلص اليه وعن صواب الامر المستأنف مما يقتضي رد الدفع.
وحيث يتوجب رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025