Réf
71958
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1653
Date de décision
16/04/2019
N° de dossier
2019/8225/827
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Urgence, Saisie conservatoire, Référé, Pouvoirs du juge des référés, Mesures conservatoires, Marchandises périssables, Mainlevée de saisie, Dommage imminent, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du juge des référés, Absence d'atteinte au fond
Base légale
Article(s) : 152 - 453 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un risque de dommage imminent. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en raison du caractère périssable des biens saisis. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en statuant sur le fond du droit, en violation de l'article 152 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce autorise le juge des référés à ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent. Elle considère que le caractère périssable des marchandises saisies, en l'occurrence des produits de la mer congelés, constitue un tel dommage justifiant l'intervention du juge. La cour rappelle que la mainlevée d'une saisie est une mesure provisoire qui ne préjuge pas du bien-fondé des créances respectives, le créancier saisissant conservant la faculté de poursuivre le recouvrement par les voies de droit commun. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ن. ف.) بواسطة دفاعها الاستاذ ناصر (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/1/19 تستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/1/19 تحت رقم 323/19 في الملف رقم 194/8104/19 و القاضي برفع الحجز التحفظي المضروب على بضاعة المدعية (شركة (س. م.)) بمقتضى الامر الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/18 موضوع الملف رقم 31862/8106/18 و بشمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد ما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه الى المستانفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 30/1/19 مما يكون معه استئنافها مقبولا شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الامر المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه عرضت فيه انها دائنة للمستأنفة بمبلغ 1654453.80 اورو أي مايفوق مبلغ 18000000 درهم, وان هذه الأخيرة منحتها رهتا على اصلها التجاري لضمان هذا الدين, والذي سيحل في 30-6-2017, وانه منذ التاريخ المذكور وهي مدينة لها بالمبلغ المذكور, وانها فوجئت بها تبلغها اندارا زاعمة انه العارضة مدينة لها بمبلغ 1200000 درهم عن الفواتير عدد 001/2018-002/2018-003/2018-004/2018-005/2018-006/2018 الناتجة عن عقد الخدمة الرابط بينهما والموقع في 8فبراير 2018, وانها أجابت عن هذا الإنذار مستغربة من توصلها بهذا الاندار , مخبرة اياها ان جميع الفواتير تم ادائها , وان الفواتير التي تم ارفاقها بالانذار مختلفة عن الفواتير التي سبق اداؤها من طرف العارضة رغم انها تحمل نفس الاسم، مضيفا ان المادة 19 من مدونة التجارة الزمت التاجر ان يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها جاءت بصيغة الوجوب, مضيفا أن من أهم شروط صحة الفاتورة المعتد بها محاسبيا، هو الرقم التسلسلي الذي يجب ان يكون متسلسلا بشكل لايتكرر,وتحمل صيغة قبول المدين , مضيفا ان الفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليها رفقة طلب الحجز تحمل نفس ارقام الفواتير التي ارفقتها بانذارها للعارضة , الا انها تحمل مبالغ مغايرة , مما يفيد ان الشركة لاتحمل محاسبة منتظمة ,وطالما ان هذا الشرط غير متوفر في الفواتير , فهي غير معتد بها محاسبيا , مضيفا انها تفاجئت باجراء حجز على بضاعتها بمقتضى الامر القاضي بالحجز الصادر بتاريخ 10-12-2018 موضوع الامر عدد 31862 , والتي هي عبارة عن رخويات اسماك مجمدة قابلة للتلف السريع , وكانت جاهزة للتصدير, والتي يفوق مبلغا 6 ملايين درهم , وانها قابلة للتلف , كما انه لايمكن تصديرها اذا تجاوزت مدتها 3 اشهر , وان آخر اجل لتصديرها هو نهاية شهر يناير 2019,مضيفا ان الحجز تم تأسيسه على فواتير غير مقبولة, ودين غير ثابت , مضيفا ان الغاية من الحجز هو الإضرار بالعارضة التي تؤدى الان غرامات التأخير عن عدم ارسال هذه البضاعة لشركة اقتنتها , ومن خلال كذلك حبسها الى المدة القصوى للتثليج بحيث تصبح غير قابلة للتصدير, وان هذا الحجز جاء جوابا على اصرار العارضة في التشبت بحقوقها بحيث استصدرت امرين بارجاع الحالة ملتمسا لاجله الامر برفع الحجز الموقع بمقتضى الامر عدد 31862 الصادر بتاريخ 10-12-2018 على البضاعة المتواجدة بغرفة التبريد رقم 1 بوحدة التثليج لشركة (ن. ف.) الكائنة بطريق [العنوان] برشيد المتمثلة في 2431علبة كرطونية مغلقة مملوءة بالاسماك, تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وارفق الطرف المدعي مقاله بنمودج ج عقد رهن وترجمته , صورة اندار وفواتير , صورة جواب صورة فواتير مرفقة بطلب الحجز صورة امر بالحجز وامرين بارجاع الحالة ومقال صحفي ومحضر معاينة وجرد بتاريخ 26-12-2016.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة, والتي جاء فيها ان الفواتير المدلى بها ممسوكة بانتظام وتحمل ارقاما تسلسلية تتعلق بكل بضاعة على حدة تفرضها طبيعةالخدمة التي تقدمها العارضة الى زبنائها بمن فيهم المدعية , والمعززة بالشواهد البيطرية وشواهد التفتيش, ومايعزز طرح العارضة المادة 3 من عقد تقديم الخدمات الرابط بين الطرفين فان الفوترة تتم عند نهاية كل شهر وحسب جودة المنتجات الصادرة وكمية البضاعة مابين اليوم الاول من كل شهر ونهايته, وان الفاتورة تبنى على اساس وزن المنتوج, مؤكدا بكون الدين ثابت خلافا لمزاعم المدعية , ومبني على فواتير مقبولة يفرضها عقد الخدمات الرابط بين الطرفين, وانها استنادا الى نفس الوثائق المعتمدة تقدمت من اجل دعوى المطالبة بالدين,مضيفا ان مدة صلاحية البضاعة تناهز 24 شهرا , حسب تقرير مختبر التحليلات البيطرية والذي يحدد مدة الاسماك المجمدة والذي يمتد الى غاية3-11-2020, كما ان المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الفلاحة حدد مدة صلاحية الاسماك المجمدة في سنتين بواسطة درجة حراراة 18- علما ان العارضة توفر للمنتوج درجة حرارة 25-مضيفا ان المدعية وهي بصدد تقديم مسطرة رفع الحجز اقحمت في مقالها صورة عقد رهن مترجم مفاده انها دائنة للعارضة بمبلغ1654453.80 اورو , وان اصل الدين قدحل بتاريخ 30-6-2017, وان عقد الرهن المدلى به وثيقة تناقش من خلالها المدعية , وهي تغل يد القاضي الاستعجالي وينتزع الاختصاص عن هذا الاخير , وان العارضة نازعت في العقد المدلى به وتقدمت بدعوى يطلانه ملتمسا لاجله رفض الطلب.
وارفق جوابه بنسخة من مقال مضاد رام الى بطلان عقد رهن , وصور فواتير وتقرير مخبري ومنشور وزاري ومحضر معاينة ونسخة من مقال افتتاحي.
و بعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة و خلافا لما ذهب اليه الأمر الاستعجالي بأنها قد أدلت بمجموعة من الوثائق التي تفيد مدة صلاحية البضاعة و التي تمتد إلى غاية 2020 كما هو ثابت من تقرير مختبر التحليلات البيطرية ، و كذلك المنشور الوزاري المدلى به خلال المرحلة الابتدائية الصادر عن وزارة الفلاحة. و الذي حدد بدقة صلاحية الأسماك المجمدة في سنتين بواسطة درجة حرارة 18- الأمر الذي يكون معه الخوف من تلف البضاعة أو ضياعها غير مبرر خاصة و أن العارضة مستعدة لتحمل كامل المسؤولية عن الحجز الواقع من طرفها.
و إن الأمر الاستعجالي اعتبر أن المستأنف عليها نازعت و بجدية في الفواتير المستند عليها الإيقاع الحجز ليخلص في نهاية المطاف إلى أن هذه الأخيرة دائنة للعارضة بمبلغ 1654453,80 أورو .
وإن القاضي الاستعجالي و الحالة هذه تجاوز اختصاصه عندما سایر المستأنف عليها في طرحها لأنه لم يكتف بفحص الوثائق فحصا ظاهريا لأجل اتخاذ إجراء وقتي لا يمس بالموضوع بل فصل في الموضوع و ناقش الوثائق المعتمدة كأساس للإيقاع الحجز و خلص بأنها وثائق لا تتمتع بالحجة اللازمة و السند الصحيح الذي يعتبر كأساس لقبول إيقاع الحجز.
و إن مقتضيات الفصل 152من قانون المسطرة المدنية صريحة في كون الأوامر الاستعجالية لا تبث إلا في الإجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن أن يقضي في الجوهر.
و إن الأمر الاستعجالي ضرب عرض الحائط فحوى الفصل 152 من ق.م.م. ورجح الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها و التي يجسدها عقد الرهن و المسطرة الجارية بخصوصه لأجل تحقيقه ليخلص في نهاية المطاف إلى أن المستأنف عليها هي الدائنة بمبلغ 1654453,80 أورو.
و إن الأمر الاستعجالي لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاتها و بأن هذه الأخيرة دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 1.292.217,24 درهم و أنها تقدمت بمقال رام إلى الأداء و أدلت بنسخة منه مؤدى عنه الرسوم القضائية فاعتمد وثائق المستأنف عليها ورجحها و طرح الوثائق المعتمدة من طرفها و تركها جانبا ، فكان قضاءه ناقص التعليل مستوجب الإلغاء.
و إن الأمر الاستعجالي و إن استهل حيثياته بمقتضيات الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية.و أن الآثار المترتبة عن إيقاع الحجز هو وضع يد القضاء على المنقولات التي انصب عليها و غل يد المدين في التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه مع اعتبار كل تصرف مع وجود حجز يعتبر باطلا.
غير إن الأمر الاستعجالي عندما قضى برفع الحجز دون اعتبار لمقتضيات الفصل 453 من ق.م.م. يكون قد جمد آثار هذا الفصل و عطل مفعوله و أفرغه من محتواه.
و إن الحديث عن رفع الحجز رهين بضرورة انقضاء الدين الأصلي موضوع الأمر القضائي بإيقاع الحجز. و أن الملف خال من أي حجة تثبت الوفاء أو انقضاء الدين بأي طريق من طرق انقضاء الالتزامات عامة. و أنه و استنادا إلى المعطيات المذكورة أعلاه فان الأمر القضائي القاضي برفع الحجز يكون غير مبرر لغياب مبررات رفعه و لكون علاقة المديونية مازالت قائمة ، و أن السيد قاضي المستعجلات خرج عن نطاق اختصاصه و بث في موضوع الدعوى ، علما أن ذلك يدخل في نطاق اختصاص قضاء الموضوع.
لذلك تلتمس سماع القول بإلغاء الامر الاستعجالي المستانف و بعد التصدي التصريح أساس بعدم الاختصاص.
و احتياطيا التصريح بإلغاء الامر الاستعجالي الصادر و بعد التصدي الحكم بعدم القبول لكون الطلب سابق لاوانه و تحميل المستانف عليها الصائر.
و بجلسة 19/3/19 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جوابية مع ملتمس بالاذن بالمرافعة الشفوية و التي جاء فيها:
بخصوص دفع المستأنفة بعدم الاختصاص :
حيث دفعت المستانفة بعدم اختصاص قاضي المستعجلات في اصدار الامر المستأنف برفع الحجز إلا
أن ذلك لا أساس له قانونا ولا واقعا .
ذلك أن قاضي المستعجلات هو المختص قانونا بالنظر في طلبات رفع الحجز، تم ان القاضي مصدر الأمر المستأنف قد تبين له من ظاهر الوثائق ان البضاعة المحجوزة قابلة للتلف كما تبين له حالة الاستعجال نظرا لكون هاته البضاعة قد تم بيعها من طرف الشركة الأم التي ستوجه إليها البضاعة لشركة أخرى متواجدة بأروبا (اسبانيا) وانها كانت واجبة التصدير قبل احتفلات رأس السنة كما أن التأخر في تصديرها يكلف العارضة مبلغ 1000,00 اورو عن كل يوم تأخير وهو ما بلغ حاليا ما يقارب 900.000,00 درهم من الدعائر عن التأخر في التصدير الى مقتنيها .
كما أن الأسماك المجمدة تصبح غير قابلة للتصدير الى اوروبا اذا ما فاقت مدة تجميدها الأولى 6 أشهر طبقا للقوانين الأوروبية التي سبق الإدلاء بها أمام السيد قاضي المستعجلات .
وبالتالي فإن هذه البضاعة لن تكون قابلة للتصدير اذا ما استمر الحجز عليها وهو ما سيكبد العارضية خسائر جد مهمة من غرامات وفقدان زبون وضرورة إرجاع ثمن البضاعة، والتعويض .
وهو ما ثبت للسيد قاضى المستعجلات من أن الأمر مستعجل ليس فيه أي مساس بالجوهر ويستلزم تدخله، مما يجعل اختصاص قاضي المستعجلات منعقدا في النازلة الحالية لذلك يتعين رد الدفع.
بخصوص الدفع بعدم قبول الطلب لكونه سابق لأوانه :
حيث دفعت المستأنفة بكون طلب العارضة برفع الحجز سابق لأوانه وكان يتعين بذلك عدم قبول الطلب ، ذلك أنها تزعم أن قاضي المستعجلات لم يحترم مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية .
و الحال ان السيد قاضي المستعجلات لم يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر كما تزعمه المستأنفة، ذلك أن السيد قاضى المستعجلات قد تبين له من ظاهر الوثائق أن المستأنفة مدينة للعارضة بمبلغ1.654.453,80 أورو أي ما يعادل 18.000.000,00.
مما يتبين معه للسيد قاضي المستعجلات سوء نية شركة (ن. ف.) التي لم يكن الغرض من وراء إجرائها لهذا الحجز التحفظي سوى الإضرار بالعارضة التي تؤذي الأن غرامات عن عدم إرسال هذه البضاعة للشركة التي اقتنتها منها وكذا سوء نية تتجلى في محاولة حبس هذه البضاعة ما أمكن الى ان تتعدى المدة القصوى للتثليج وتصبح غير قابلة للتصدير .
مما تبين معه للسيد قاضي المستعجلات أن الحجز التحفظي الذي أجرته شركة (ن. ف.) على بضاعة العارضة حجز الغاية منه الإضرار بها أكثر من حجز يراد به الحفاظ على الحقوق .
وحيث أن شركة (ن. ف.) مدينة للعارضة بما يفوق 18 مليون درهم وهو مبلغ يفوق 15 مرة مبلغ الدين المزعوم من طرفها وبالتالي فلا يخاف شركة (ن. ف.) من الضياع حتى ولو كانت العارضة مدينة لها 1.200.000,00 درهم كما تزعمه .
و انه لما كان الحجز التحفظي إجراءا وقتيا يلجأ اليه متى قام الدليل المادي على الخشية من أن يفقد الدائن الضمان العام لحقوقه وهي مسألة واقع يستقل قضاة الموضوع بتقديرها فان استصدار الدائن الحكم قضى على المدينة الأصلية بأدائها لفائدته مبلغا معينا وحصول هذه الأخيرة بدورها على حكم قضی على الدائن بأدائه لها مبلغا يفوق المبلغ الصادر لفائدته في مواجهتها يجعل المبرر القانوني لإبقاء الحجز التحفظي على حقوق المدينة الأصلية منتفيا
وان هذا ما يؤكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض 177 الصادر في 15/02/2006
و أنه لما تبين للسيد قاضي المستعجلات وجود عقد رهن يتعلق بمبلغ يقارب 18 مليون درهم فإنه تأكد له دائنية المستأنفة اتجاه العارضة بهذا المبلغ و بالتالي فإن المبرر القانوني لإبقاء حجز المستانفة على بضاعة العارضة لضمان مبلغ 1.200.000,00 يصبح منتفيا.
وتأكيدا لذلك فإن العارضة تدلي بمستخرج يفيد صدور حكم لفائدة العارضة بتاريخ 05/03/2019 في الملف عدد 11924/8205/2018 يقضي بتحقيق الرهن والبيع الاجمالي للأصل التجاري للمستأنفة لأداء مبلغ 1.654.453,80 درهم ويقضي كذلك برفض المضاد المتعلق بطلب المستأنفة ببطلان عقد الرهن .
وهو ما يؤكد مديونية المستأنفة للعارضة بمبلغ 1.645.453,80 درهم أي ما يناهز 18 مليون درهم والذي هو 15 مرة مبلغ الدين المزعوم من طرف المستأنفة في مواجهة العارضة ، بل حتى أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة للحصول على الحجز بخصوص دينها المزعوم فهي وثائق من صنعها وهي عبارة عن فواتير غير مقبولة وبالتالي لا ترقى إلى الحجة للقول بشبهة المديونية وبالتالي فدين المستأنفة المزعوم غير محقق وليس فيه حتى شبهة بجوده .
وإن السيد قاضي المستعجلات تلمس من ظاهر وثائق النزاع عدم وجود مديونية أو شبهتها تستدعي استمرار الحجز كما تأكد من وجود مديونية للمستأنفة اتجاه العارضة تفوق مبلغ الدين المزعوم من طرف المستأنفة وتأكد له أن هذا الحجز لا يراد به الحفاظ على حقوق بل يراد به الإضرار بالعارضة فقضي برفعه وهو ما يؤكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض نذكر منه القرار عدد 868 الصادر في 05/09/2007.
مما يجعل الأمر المستأنف قد صادف الصواب لما قضى برفع الحجز وبلعين تابیده و لم يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر كما تزعمه المستأنفة.
لذلك تلتمس أساسا:
الحكم برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
و احتياطيا :
الإذن للعارضة بالمرافعة الشفوية لشرح ظروف و ملابسات هذا الملف و الجواب على دفوع المستأنفة ان رأت محكمتكم ضرورة ذلك .
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 2/4/19 حضرها الاستاذ (م.) و تخلف الاستاذ (ب.) و ألفي بمذكرة له تعقيبية التمس فيها رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي حاز الاستاذ (م.) نسخة منها و أكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/4/19.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث أنه لئن كان الفصل 152 من ق.م.م صريحا في أنه لا تبث الاوامر الاستعجالية إلا في الاجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن في الجوهر فإن المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية سمحت لقاضي الامور الاستعجالية بان يأمر بكل التدابير التحفظية و إرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب غير مشروع (انظر قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22/2/04 تحت عدد 1405 في الملف عدد 827/03 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات عدد 8 ص 129 و ما يليها).
و أنه و في نازلة الحال و ما دام ان قاضي الاستعجالي تبث له من ظاهر الوثائق المعروضة امامه ان الحجز التحفظي المراد رفعه انصب على مواد استهلاكية تتمثل في أسماك مجمدة و لها مدة صلاحية معينة لا يمكن تجاوزها و ان من شان بقائها تحت الحجز يلحق بها اضرارا و هو ما يشكل ضررا حالا يبرر تدخل قاضي المستعجلات لان الغاية من القضاء الاستعجالي هو حماية كل وضع او حالة يتضح من ظاهر المستندات انها اجدر بالحماية و من تم فإن ما تتمسك به المستانفة بعدم اختصاصه يبقى في غير محله كما أن تمسكها بكونها دائنة للمستانف عليها بمبلغ 1.292.217,24 درهم و انها تقدمت بمقال رام الى الاداء و أن الامر الاستعجالي ضرب عرض الحائط بذلك و بوثائقها و لم يأخذها بعين الاعتبار فإن ذلك كله لا يسعفها في شيء إذ عليها سلوك الطرق القانونية الواجبة لذلك خصوصا و ان طلب إجراء حجز تحفظي أو رفعه إنما هو إجراء مؤقت لا يترتب عنه أي مفعول بالنسبة لمديونية أي طرف اتجاه الاخر لذلك تبقى أسباب الاستئناف مستوجبه للرد و ان الامر المستانف جاء مصادفا للصواب و لم يخرق أي مقتضى مما يتعين معه تأييده فيما قضى به.
و حيث انه برد الاستئناف يتحمل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025