L’absence au dossier de la réponse du curateur désigné pour une partie défaillante vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71830

Identification

Réf

71830

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1516

Date de décision

09/04/2019

N° de dossier

2018/8206/6105

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut pour non-respect des formalités de désignation d'un curateur et violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une preneuse au paiement d'arriérés locatifs sur le fondement d'un bail commercial. L'appelante soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance faute de notification régulière et, à titre subsidiaire, contestait l'authenticité du contrat de bail par la voie du faux incident. La cour relève que si un curateur a bien été désigné en première instance, son rapport, pourtant mentionné dans les procès-verbaux d'audience, est absent du dossier. Elle en déduit que les formalités substantielles prévues par l'article 39 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, ce qui vicie l'ensemble des actes de notification subséquents. La cour retient que cette irrégularité porte une atteinte fondamentale aux droits de la défense, justifiant l'annulation du jugement entrepris. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement et renvoie les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة كوثر (د.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/02/2017 تحت عدد 591 في الملف عدد 1466/8201/2016 ، القاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى ما عدا الشق المتعلق بالإفراغ.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها كوثر (د.) لفائدة المدعي محمد (ف.) مبلغ 120000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/09/2014 إلى 30 أبريل 2016 مع النفاذ المعجل، وبأدائها لفائدته مبلغ ألف درهم 1000,00 درهم تعويضا عن التماطل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر، ورفض الباقي.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، انه بتاريخ 09/05/2016 تقدم السيد محمد (ف.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه مرتبط مع المدعى عليها بعقد كراء محل تجاري كائن بزنقة [العنوان] سلا، عبارة عن مقهى بسومة شهرية قدرها 6000 درهم. وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء بتاريخ 01/09/2014 إلى 30 أبريل 2016، وهو ما دفعه إلى توجيه إنذار لها بأداء ما بذمتها من واجبات كرائية والذي ظل بدون جواب. وان المدعى عليها لم تبادر إلى سلوك مسطرة الصلح، وترتب بذمتها مبلغ 120.000 درهم (6000 درهم × 20 شهرا). ملتمسا الحكم بادائها لفائدته واجبات الكراء المتخلدة بذمتها عن الفترة أعلاه، وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم، والحكم بفسخ العقد الرابط بينهما ، وإفراغها من المحل التجاري موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.

مرفقا المقال بنسخة من عقد الكراء، ونسخة من محضر تبليغ الإنذار.

وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها ، اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفته السيدة كوثر (د.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ما يلي:

خرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية:

ذلك ان العارضة لم تتوصل خلال المرحلة الابتدائية حتى يتسنى لها تقديم أوجه دفاعها. وأن العارضة تنفي قطعا بانه سبق لها وأن أبرمت عقد كراء مع المستأنف عليه أو وقعت عليه، وتطعن بالزور في عقد الكراء موضوع الدعوى، لكون الخط الذي حرر به ذلك العقد لا يعود إليها، كما أن التوقيع المضمن أسفل العقد ليس توقيعها. وأن المستأنف عليه استغل غياب العارضة ليدلي بعقد الكراء وينسبه إليها ويطالبها بواجبات كرائية عن مدة طويلة وعن محل تجاري لم يسبق لها أن تعاقدت معه بشأنه . وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف لأجله تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب.

ثانيا: حول طلب الزور الفرعي:

ذلك أن العارضة تتقدم بالطعن بالزور الفرعي في الكتابة المحررة باليد باللغة الفرنسية ،وكذا في التوقيع المضمنين في عقد الكراء المؤرخ في 28/01/2013 لكونها تنفي أنها صادرة عنها وتلتمس تطبيق مقتضيات تحقيق الخطوط والزور الفرعي المنصوص عليها في الفصول 89 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية مع إنذار المستأنف عليه بما إذا كان ينوي استعمال عقد الكراء المذكور أعلاه والمرفق بمقاله الافتتاحي أم لا، مع حفظ حق العارضة بالإدلاء بمستنتجاتها بعد إجراءات التحقيق. ملتمسة من حيث الشكل: قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع: الغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب. وبقبول طلب الزور الفرعي و الحكم بتطبيق مسطرة تحقيق الخطوط و الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصول من 89 الى 102 من ق م م، وحفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها بعد اجراءات التحقيق. و ارفقت المقال: بنسخة من الحكم المطعون فيه – طي التبليغ – توكيل خاص- صورة عقد الكراء.

و حيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 08/01/2019 بمذكرة جوابيه اکد بموجبها مایلی :

أولا : بخصوص الدفع المتعلق بخرق حقوق الدفاع ، و خرق مقتضيات الفصل 5 من ق م م:

1-أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بقيم بعد أن تعذر تبليغ المستأنفة بعنوانها المضمن بالمقال الافتتاحي ، والذي سبق أن توصلت به بتاريخ 22/04/2015 بواسطة زوجها بالانذار بالأداء الموجه اليها، وكذا بعنوان العقد. وأنه لم يسبق حرمان المستأنفة من أي اجراء قانوني لصالحها حتى تتمسك بخرق حقوق الدفاع، وهو ما يكون معه الدفع المثار غير ذي أساس سليم يستوجب رده.

2- ان الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية المحتج به من قبل المستأنفة يتعلق بممارسة كل متقاض لحقوقه طبقا لقواعد حسن النية، في حين أن المستأنفة لم تبين أوجه ممارسة العارض لحقوقه بسوء نية وهو ما يعتبر حشوا يغني المحكمة عن الرد عليه.

ثانيا : فيما يتعلق بالجواب على طلب الزور الفرعی:

ذلك ان المستأنفة أسست مقالها على طلب الطعن بالزور الفرعي في الكتابة المحررة باليد باللغة الفرنسية وكذا في التوقيع المضمن به، والتمست تطبيق مقتضیات تحقيق الخطوط والزور الفرعي المنصوص عليها في الفصول من 89 الى 102 من ق. م. م، وأن المستأنفة اختلط عليها الأمر بين مؤسستي تحقيق الخطوط و الزور الفرعي والتمست تطبيقهما معا في النازلة بغض النظر عما لكل مؤسسة من قواعد خاصة. وانه بقراءة متأنية لدفع المستأنفة لما أسمته بالطعن بالزور الفرعي، يتبين على انه في الأصل ما هو الا انكار للخط وفقا لمقتضيات الفصل 431 من ق ل ع، وأنه بالرجوع للتوقيع المضمن بالعقد المدلى به يتبين على انه توقيع مصادق عليه ومشهود بصحة صدوره عن المستأنفة، وأن هذه المصادقة على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة هي بطبيعتها شهادة موظف عمومي بصحة نسبة التوقيع الوارد على الورقة العرفية اليها وانجازها بيدها، يلزمه الطعن بالزور الأصلي وليس الفرعي او انكار الخط ، وهو ما يغني المحكمة عن اجراء تحقيق الخطوط على التوقيع المذكور المصادق عليه ما دام أن هذه المصادقة لم تكن محل طعن بالزور. وهو ما لا يكفي المستأنفة للتحلل من حجية الورقة المحتج بها ضدها ما دام أن المصادقة على التوقيع تثبت صحة وحقيقة انجاز التوقيع ( وهو ما سبق أن قضت به محكمة النقض في قرارين لها الأول بتاريخ 25/07/2007 في الملف عدد 3666/1/2/2005 والثاني بتاريخ 20/11/2012 في الملف عدد 978/1/2/2012) وهو ما يعطي للعقد المدلى به حجيته في الاثبات، و ان الطعن بالزور المقدم من المستأنفة ما هو الا وسيلة لتحللها من التزاماتها في محاولة منها الى خلق مركز قانوني غير سليم. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

وأرفق المذكرة بقرارين لمحكمة النقض الاول عدد 2729 بتاريخ 25/7/2007 في الملف عدد 3666/1/2/2005، و الثاني عدد 5117 بتاريخ 20-11-2012 في الملف عدد 978/1/2/2012.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 22/01/2019 بمذكرة تعقيب مع الطعن في التبليغ مؤدى عنه الرسم القضائي اكدت بموجبها ان زوجها لا يتواجد بالمغرب فكيف يعقل منطقيا ان توصل عنها بالانذار بالاداء بعنوانها المضمن بالمقال الافتتاحي، و أنها في ظل هذا المعطى الجديد تطعن في الانذار المزعوم ان زوجها توصل به و تلتمس من المحكمة استبعاده من الاثبات. وأنه خلافا لما ذهب اليه المستأنف عليه فان العقد العرفي و ان تمت المصادقة عليه من قبل السلطات المختصة لا يتحول الى عقد رسمي، بل يبقى عقدا عرفيا يجوز الطعن فيه بالزور الفرعي او بسلوك مسطرة تحقيق الخطوط و انكار الخط. ملتمسة : حول الطعن في تبليغ الانذار المبلغ الى زوجها استبعاده من الاثبات، وحول الرد على الدفوع المثارة بخصوص الزور الفرعي رد دفوع المستأنف عليه، و الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 05/02/2019 بمذكرة رد مع الجواب على الطعن في التبليغ اكد بموجبها ما جاء في مذكرته السابقة، مضيفا ان المستأنفة تقدمت بطلب الطعن في التبليغ في خرق لمقتضيات الفصل 142 من ق م م، اذ لم تضمن مقالها عناوين الطرفين ولا صفتهم في الدعوى. و كذا في خرق لمقتضيات الفصل 143 من نفس القانون، اذ انه بمقارنة تقديم طلب الزور الفرعي و تاريخ توصل المستأنفة يتبين على ان هذا الطعن قدم خارج الأجل القانوني المحدد في 30 يوم بالفصل المذكور. وأن الاصل هو تقديم جميع وسائل الطعن بالاستئناف داخل الأجل القانوني وبشكل نظامي.

وأن الانذار المطعون فيه قد بلغ وفق ما هو محدد قانونا، وقد تسلم زوج المستأنفة الانذار، وقد ضمن المفوض القضائي اسم زوج المستأنفة، و ان هذه الأخيرة لا تنكر ان اسم زوجها هو السيد ميلود (س.)، فكيف للمفوض القضائي معرفة اسمه دون حضوره امامه. وأن تضمين اسم زوج المستأنفة بالانذار هو قرينة على تسلمه له وفق الشكل المتطلب قانونا. وأن جل الطعون المقدمة من طرف المستأنفة ما هو الا مراوغة منها و تسويفا لاطالة امد الدعوى. ملتمسا: عدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني، و في الموضوع: الحكم برده و تأييد الحكم الابتدائي.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 26/02/2019 بمذكرة تعقيبية اكدت بموجبها انه طبقا للفصل 49 من ق م م، فان الدفوع الشكلية ينبغي ان تثار قبل اي دفاع في الجوهر والا كانت غير مقبولة. وأن العارضة تؤكد انها لم تتوصل بالحكم المطعون فيه الذي صدر غيابيا في حقها، و ان الطعن بالزور يمكن تقديمه خلال المرحلة الاستئنافية. وأنه بالرجوع الى محضر تبليغ الانذار المحرر من طرف المفوض القضائي فانه يصرح "انه بتاريخ 22/04/2015 حضر الى مكتبنا زوج المعنية بالأمر.. فتوصل بنص الانذار"، و هذا تناقض في الأقوال يزكيه تأكيد العارضة بان زوجها لا يتواجد بالمغرب فكيف يعقل ان يتوصل عنها. ملتمسة رد دفوع المستأنف عليه، و الحكم وفق مقالها و مذكراتها، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث ادلت النيابة العامة بجلسة 26/03/2019 بمستنتجاتها الرامية الى مباشرة اجراءات مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثيقة موضوع الطعن و ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/03/2019 تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم الاعلام، و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انه من بين ما تمسكت به المستأنفة في اسباب استئنافها اعلاه كونها لم تتوصل خلال المرحلة الابتدائية حتى يتسنى لها تقديم اوجه دفاعها.

وحيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه انه صدر غيابيا بقيم في حق المستأنفة، كما انه ورد بمحضر الجلسات، انه بجلسة 12/01/2017 تخلفت المدعى عليها وافيد بانها انتقلت من العنوان يعاد لها بقيم بجلسة 16/02/2017، و انه بالجلسة المذكورة الفي بالملف جواب القيم في حقها.

لكن حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف، تبين بانه لا يوجد جواب القيم المشار اليه بمحضر الجلسات و كذا بالحكم المستأنف، مما يفيد على ان محكمة الدرجة الاولى لم تعمل على احترام الاجراءات و الشكليات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م الذي يلزمها في الاحوال التي يكون فيها موطن او محل اقامة الطرف غير معروف تعيين عون من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ اليه الاستدعاء...

وحيث ان عدم تنفيذ قرار تنصيب القيم على الوجه المطلوب قانونا يجعل جميع اجراءات التبليغ المزعوم باطلة.

وحيث ان عدم احترام اجراءات القيم بصورة قانونية يجعل الحكم باطلا لمساسه بحق الدفاع، مما يتعين معه التصريح بذلك.

وحيث يتبين بان الملف غير جاهز للبت فيه وفق الفصل 146 من ق م م، و أن الطاعنة لم تناقش موضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف، و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبث فيه من جديد وفق القانون.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و احالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد وفق القانون .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile