Courtage immobilier : en l’absence d’accord, la commission est fixée par le juge selon son pouvoir d’appréciation et non sur la base d’un prétendu usage de 2,5 % (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71809

Identification

Réf

71809

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1497

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2019/8232/461

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 415 - 419 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de la rémunération du courtier en l'absence d'accord des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du courtier en paiement d'un complément d'honoraires, estimant la somme déjà perçue suffisante. L'appelant soutenait qu'à défaut de convention, le juge devait appliquer l'usage fixant la commission à un pourcentage déterminé du prix de la transaction avant d'exercer son pouvoir d'appréciation. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il n'existe aucun usage ou coutume ayant force obligatoire qui fixerait la rémunération du courtier à un taux de 2,5 %. Dès lors, en l'absence d'accord et de coutume établie, la cour rappelle qu'il appartient au juge du fond, en application de l'article 419 du code de commerce, de déterminer la rémunération en usant de son pouvoir souverain d'appréciation. La cour considère que la somme déjà versée constitue une juste rémunération au regard des diligences effectivement accomplies par le courtier, lesquelles se sont limitées à la simple mise en relation des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/12/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02-04-2018 تحت عدد 1432 في الملف عدد 1256/8232/2017 و القاضي بقبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و بتحميل رافعه المصاريف .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أنه بمقتضى الحكم عدد 10125 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03-11-2016 في الملف 7956/8202/2016، تم إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط . والذي يستفاد منه أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29-08-2016 عرض فيه أنه بمناسبة عمله کوکیل عقاري توسط للمدعى عليه الذي كان ممثلا في شخص والدته بوكالة خاصة من أجل شراء العقار ذي الرسم العقاري 34721/25 بثمن إجمالي محدد في 3.500.000,00 درهم وأن هذا الأخير مكنه من عمولته في حدود 1% فقط، متخلفا عن أداء كامل العمولة المحددة قانونا في نسبة 2,5 % من الصفقة. ملتمسا الحكم أساسا على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته المتبقي من واجب السمسرة وقدره 52.500,00 درهم وبتحميلهما المصاريف، وتحديد الإجبار في الأقصى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. واحتياطيا إجراء بحث بحضور شاهدين، مرفقا طلبه بصور مشهود بمطابقتها للأصل عن: رخصة استغلال، عقد بیع، شیکين، ووكالة .

و حيث أجاب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه أن المدعي لم يثبت صفته كتاجر، وأنه وجه دعوى ضد المدعى عليهما وكيلا و موکلا، والحال أن المدعى عليها الثانية ما هي إلا مشترية بوكالة حسب الثابت من عقد البيع المستدل به. ما يجعل الدعوى مقدمة ضد من لا صفة له، وحليفها عدم القبول. وموضوعا، فإن المدعى عليه الأول لم يلتق بالمدعي إلا مرة واحدة عندما دله على العقار موضوع العقد، وبأنه بعد الاتفاق على ثمن المبيع، أشعره المدعي بأن مبلغ السمسرة سيستخلص من البائع، وبأنه يقبل بأي مبلغ باستطاعته أداؤه. وفعلا فقد مكنته الوكيلة في عقد البيع من شيكين الأول بقيمة 5000 درهم و الثاني بقيمة 30000 درهم أي ما مجموعه 35.000 درهم كثمن إجمالي موضحا أنه لم يتم الإتفاق على نسبة 2,5 في المائة ملتمسا بالتالي الحكم برفض الطلب، وبرفض إجراء البحث لأن الشهود المدلى بأسمائهم لم يحضروا مجلس العقد.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لم يكن معللا على إعتبار أن عقد السمسرة هو من عقود المعاوضة و أن مقدار أجرة السمسرة طبقا للمادة 419 م ت غير محددة بنسبة معينة و إنما أشارت إلى أنه يمكن تحديد الأجر بالاتفاق بين الطرفين و في حالة سكوتهما عن تحديدها يعتد بالعرف أو بالعادة الجاري بها العمل في مهنة السمسرة و في حالة عدم وجود عرف أو عادة تتولى المحكمة التحديد.غير إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما تحققت من عدم وجود اتفاق على أجرة السمسرة كان عليها البحث في العادات و التقاليد لتحديد هذه النسبة و التي اعتمادا عليها تكون 2,5 في المائة ثم عند خلو العادات و التقاليد عن تحديد الأجرة تعمل سلطتها التقديرية.و أن المحكمة بعدم إعمال مقتضيات العادات و التقاليد و تحديدها مباشرة الأجرة السمسرة و اعتبار المبلغ المتوصل به من طرف الطاعن كافيا إنما عللت حكمها تعليلا ناقصا .كما انها خرقت مقتضيات المادة 415 مت و التي نصت على حصول السمسار علی أجرته و لو تم العقد بسبب المعلومات التي قدمها فقط والمحكمة بعملها هذا تكون قد بخست حقه في حصوله على أجرته كاملة ملتمسا من حيث الشكل قبول المقال الإستئنافي و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باداء المستأنف عليهما متضامنين لفائدته ما تبقى من اجرة السمسمرة و مقداره مبلغ 52.500 درهم و تحميلهما الصائر و الإكراه في الأقصى . و أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-04-2019 تخلف نائب المستانف وحضر نائب المستانف عليهما و ادلى بمذكرة جوابية ورد فيها أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما و قد اعتبر ان المستانف عليها مجرد وكيلة عن المشتري .و أن دور المستأنف انحصر في دل العارض على العقار بعدما التقى به مرة واحدة وبعدها غادر المغرب وبقي الاتصال جاريا مع والدته المستانف عليها نجاة (أ.) الذي أخبرها أنه سيستخلص مبلغ السمسرة من طرف البائع الذي كلفه بالبحث عن مشتري وانه يقبل بأي مبلغ تقدمه له وفعلا سلمته مبلغ 5000 درهم بواسطة شيك عند ابرام الوعد بالبيع وبعد ابرام العقد النهائي مكنته من شيك يحمل مبلغ 30.000 بواسطة أختها السيدة حنان (أ.) و ان المبلغ الذي قبضه هو مبلغ إجمالي عن اتعابه و عن ما قدمه من خدمة وليس كنسبة من ثمن البيع لأن المستانف ترك لها تحديد أجرته حسب استطاعتها خصوصا بعد علمه أن ثمن البيع تم بواسطة قرض بنكي مبديا كامل موافقته لأي مبلغ يسلم له و ان مبلغ 35.000 درهم الذي توصل به المستأنف يفوق بكثير مقابل ما قام به وهو الشيء الذي اخذه الحكم المطعون فيه بالإعتبار و بخصوص تشبت المستأنف بنسبة 2,5 % كواجب السمسرة واعتبارها بمثابة عرف فإنه لم يثبت وجود هذا العرف الذي يتمسك به بأي وسيلة من وسائل الاثبات وبالتالي فان اعمال السلطة التقديرية كان في محله ملتمسين تأييد الحكم المستانف. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن فلا وجود لأي عرف عام يحدد نسبة 2,5 في المائة من الصفقة كأجر مقابل خدمات السمسار و ليس بالملف أي دليل على مصدره و مجرد إدعائه من قبل من له مصلحة لا يجعل منه عرفا يرقى إلى مرتبة القاعدة الملزمة للأفراد في غياب الاعتياد التام عليه بالشكل الذي يولد الاعتقاد بكونه ملزم تحت طائلة الجبر . و هذا ما كرسه قرار محكمة النقض عدد 423 بتاريخ 35-03-2009 ورد فيه ( إن المحكمة صادفت الصواب لما استبعدت شهادة المحتسب كحجة لإثبات العرف المحدد لأجرة السمسار معتبرة أن اختصاصات المحتسب حسب ظهير 21-06-1982 تنحصر في مراقبة جودة و أثمان المنتجات و الخدمات و انه في غياب اتفاق مكتوب أو وجود عرف يحدد أجرة السمسار لها الحق في تحديد هذه الأجرة في إطار سلطتها التقديرية ) منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2009 . و في قرار أخر لمحكمة النقض يكرس أيضا عدم وجود هذا العرف جاء فيه (ان القانون لم يحدد أية نسبة وإنما ترك ذلك لحرية إتفاق طرفي عقد السمسرة و أخضعت النازلة لمقتضيات المادة 419 من مدونة التجارة التي أعطت للمحكمة السلطة لتحديد أجرة السمسار إذا لم تحدد بإتفاق أو عرف و إستبعدت توصية جمعية الوكلاء العقاريين لولاية فاس المؤرخة في 01-05-2000 لكونها لا ترقى إلى مرتبة القانون حتى يمكن إعتمادها كوثيقة لتحديد أجرة السمسار ) قرار عدد 1202 بتاريخ 03-11-2004 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66

و حيث إن محكمة البداية لما ثبت لها عدم إتفاق الطرفين على أجرة السمسرة و غياب عرف معتد به قانونا يحدد للسمسار عمولة معينة أعملت سلطتها التقديرية في تحديد أتعابه بحسب الخدمات المقدمة من قبله وفق ما تقضي به المادة 419 من مدونة التجارة.

و حيث إن المستأنف لا ينازع في كونه قام فقط بعملية التوسط للمستانف عليه الأول و إرشاده إلى العقار موضوع الصفقة دون تقديم أية خدمات إسثنائية أو التحمل بأية أتعاب او مصاريف إضافية . و بالتالي فإن المبلغ المقدر من قبل محكمة البداية في 35.000 درهم و المتوصل به من قبل المستانف كاف له كأجر عن خدمات السمسرة التي قدمها للمستأنف عليه الأول دون الثانية التي تبقى مجرد وكيلة عنه . و يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين تاييد الحكم المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية و القانونية مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial