Réf
71798
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1487
Date de décision
08/04/2019
N° de dossier
2019/8221/687
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûreté garantissant une créance distincte, Solde débiteur, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Hypothèque, Exception de procédure, Défense au fond, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Compte courant
Base légale
Article(s) : 5 - 495 - 497 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 377 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription et son articulation avec l'existence d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale et n'avait que très partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'exception de prescription constituait un moyen de procédure devant être soulevé in limine litis et que, subsidiairement, l'existence d'une hypothèque faisait obstacle à son acquisition. La cour rappelle que l'exception de prescription est un moyen de fond, et non de forme, qui peut être invoqué en tout état de cause. Elle écarte ensuite l'argument tiré de l'hypothèque en relevant que celle-ci garantissait un prêt spécifique et non le solde débiteur du compte courant, objet du litige. La créance n'étant pas garantie par la sûreté invoquée, les dispositions de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats sont inapplicables. La cour en déduit que la créance est bien éteinte par la prescription de l'article 5 du code de commerce et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/03/2018 تحت عدد 1382 في الملف التجاري عدد 801/8210/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي بنك (ش. ر. ق.) في شخص ممثله القانوني مبلغ 33.720,15 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي .
في الشكل
حيث دفع المستأنف عليه بكون الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 09/11/2018 للمستخدم المكلف بالمصلحة القانونية ووضع تأشيرة البنك المستأنف ولم يبادر إلى استئناف الحكم إلا بتاريخ 10/01/2019 ويكون الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني .
وحيث إنه الثابت من صورة شهادة التسليم أنه تم تبليغ الحكم بتاريخ 09/11/2018 للمستخدم المكلف بالمصلحة القانونية ووضع تأشيرة البنك المستأنف إلا أنه لم يوقع على شهادة التسليم ولم يشر المفوض القضائي إلا أنه لا يستطيع أن يوقع أو رفض التوقيع مما يكون معه التبليغ غير قانوني ولا تأثير له على سريان أجل الاستئناف ويكون المستأنف في حكم الغير المبلغ به ويكون استئنافه الحالي مستوف للشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف– تقدم بمقال لدى المحكمة بالرباط بتاريخ 14/09/2016 عرض فيه أنه في إطار نشاطه المالي والبنكي سبق لها أن أن تعاملت مع المدعى عليه حيث مكنته من تسهيلات مالية. وأنه في إطار هذه المعاملات، سجل حساب المدعى عليه مديونية لفائدتها بمبلغ 794838,67 درهم وذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 30/04/2016 ، إلا أن المدعى عليه رغم جميع المحاولات المبذولة معه امتنع عن أداء الدين. وأن الدين ثابت بمقتضى الكشف الحسابي. والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 794.838,67 درهم الذي يمثل اصل الدين والفوائد القانونية وذلك ابتداء من تاريخ حصر الحساب الذي هو 30/04/2016 إلى يوم الأداء، وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم، وبباقي المصاريف الأخرى التي ستضطر المدعية على تسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت المقال بكشف حسابي ومحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 13/07/2016.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 139 الصادر بتاريخ 09/02/2017 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير بوشعيب (غ.) من أجل تحديد مديونية المدعى عليه المترتبة بخصوص الرصيد المدين موضوع کشف الحساب المؤرخ في 30/04/2016 موضوع الدعوى، وذلك بتبيان جميع العمليات الحسابية التي أسفرت عنه.
وبجلسة 29/06/2017 ألفي بالملف بتقرير الخبير خلص من خلاله إلى كون المديونية المترتبة على المدعى عليه تجاه المدعي بدون عقد تبلغ 648.974,74 درهم مفصلة كالآتي: رصيد لفائدة (ق. ف.) بتاريخ30/06/2014. 601.620,53 + الفوائد على 31/12/2014 : 47.354,21 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 14/09/2017 ، جاء فيها أن المدعية سبق لها أن تقدمت في مواجهة المدعى عليه وشركة (ت. أ.) الذي يعتبر المدعى عليه ممثلها القانوني بتاريخ 03/06/2012 ملف عدد 4299/8/2012 بالمحكمة التجارية بالرباط كما هو ثابت من الحكم الصادر بتاريخ 11/12/2012 والذي صدر بشأنه قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3145/8221/2013 كما هو ثابت من القرار الاستئنافي عدد 5574، والذي قدمت بشأنه عريضة النقض بتاريخ 17/01/2017 . ملتمسا عدم قبول الدعوى لسبقية البت. وأن الدعوى الحالية تهدف إلى الحصول على مبالغ غير مشروعة. وأن المدعية تتقاضی بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م: ذلك أنها تعمدت الإدلاء بعنوان المدعى عليه أعلاه، ولم تعمد إلى تبليغه بعنوان مقر شركة (ت. أ.)، وذلك حتى تعين مسطرة قيم في حقه من جديد وبالتالي الحصول على حقوق غير مشروعة بناء على أحكام قضائية، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا. ومن حيث الموضوع، أن المبالغ المسطرة في ملتمسات المدعية لم يعد ما يبررها ما دامت قد صدرت أحكام قضائية كما هو مفصل أعلاه، بالإضافة إلى كون ما ورد في المقال الافتتاحي من كون المدعية مدينة المدعى عليه بمبلغ 794.838,67 درهم يبقى غير مرتكز على أساس على اعتبار أن المدعى عليه استفاد من تسهيلات الصندوق بتاریخ 22/12/2005 في حدود مبلغ 300.000,00 درهم بسعر فائدة 12%، وأن مدة هذه التسهيلات محددة في أجل سنة انتهت في 31/12/2006 وفقا للعقد الرابط بين الطرفين، وهو ما يجعل المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي منعدم المصدر والأساس. وأنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير، يتضح أن هذا الأخير اعتمد على وثائق من صنع المدعية، وأنه لم يقم بشرح وتبيان العمليات التي أنجزها وعلى ماذا اعتمد حتى يستنتج المديونية ويحددها، وأن ما جاء في الخبرة المنجزة مجرد وغير موضوعي. والتمس لأجل ذلك الحكم برفض الدعوى وتحميل المدعية الصائر. وأرفق المذكرة بنسخة من الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4299/8/2012 ، وصورة من القرار الاستئنافي عدد 5574، وصورة من طلب عريضة النقض.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 14/09/2017 ، جاء فيها أن الخبير لم يتقيد بمضمون الحكم التمهيدي ذلك أنه حصر دين المدعية بتاريخ 30/06/2017 بدلا من تاريخ 30/04/2016 وهو بذلك قد حرم المدعية من الفوائد الاتفاقية الناتجة عن سنتين. إضافة على كون نسبة الفائدة التي حددها الخبير تقل بكثير عن الفائدة المنصوص عليها من لدن بنك المغرب بخصوص الأرصدة المدينة والمحددة في نسبة 14,5 % تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة. والتمست لأجل ذلك الحكم بالمصادقة جزئيا على الخبرة، والحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي للمدعية ومذكرتها هاته.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/10/2017 ، أدلت ذا (ب.) عن نائب المدعية بمذكرة جوابية، أكدت من خلالها أنه بالرجوع إلى الأحكام المدلى بها من طرف المدعى عليه يتبين أنها تهم (ت. أ.)، بينما الدعوى الحالية هي في مواجهة السيد عبد اللطيف (أ.) بصفته الشخصية، ملتمسة رد الدفع بسبقية البت. وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يتضح أن الخبير صرح في تقريره أنه انتقل إلى المقر الاجتماعي للمدعية وتأكد أنها ممسكة بانتظام، وثبت له أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ 648.974,74 درهم التي تمثل تسهيلات الصندوق التي استفاد منها المدين، والتمست رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي ومذكرتها بعد الخبرة، وبتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/10/2017 ، أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها رد جميع طلبات المدعية، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب، والحكم بتمتيعه بجميع ما ورد في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 14/09/2017 .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1087 الصادر بتاريخ 19/10/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير جواد (ق. ح.) من أجل تحديد مديونية المدعى عليه اتجاه المدعية إن وجدت وتحديد مصدرها وتاريخ قفل الحساب وكذا نسبة الفوائد المتفق عليها، وهل هي المعمول بها قانونا، والكل على ضوء العقد الرابط بين الطرفين.
وبناء على تقرير الخبير المدلى به بالملف خلص من خلاله إلى تحديد مديونية المدعى عليه تجاه شركة (ق. ف. م.) في مبلغ 182.502,63 درهما، وهي عبارة عن تسهيلات بنكية بدون إبرام أي عقد بين الطرفين بنسبة 14%، موضحا أن تاريخ توقف الحساب عن الحركية من طرف المدعی عليه كان في 02/06/2006.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعية جاء فيها أن الخبير قلص دين المدعية من مبلغ 794.838,67 درهما إلى مبلغ 182.502,63 درهما معتمدا في تقريره للوصول إلى هذه النتيجة على الفصل 7 من دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المستعصية. مؤكدة أن إقفال الحساب من لدن المؤسسة البنكية لا يعفي الزبون من أداء الفوائد البنكية ما دام أن رصيد حسابه يظهر مديونيته. وأنه هناك فرق شاسع بين ما انتهى إليه الخبيرين. والتمست الحكم بعدم المصادقة على الخبرة المنجزة، والحكم بإرجاع الخبرة للخبير قصد التقيد بمضمون الحكم التمهيدي ومقتضيات المادة 495 والمادة 497 من مدونة التجارة واحتساب دين المدعية أصلا وفوائد لغاية حصر الحساب بتاريخ 30/04/2016 ، وبحفظ حقها في الإدلاء بوجهة نظرها إلى ما بعد الخبرة. وأرفقت المذكرة بصورة لرسالة صادرة عن بنك المغرب، وصور شمسية. لأحكام وقرارات قضائية.
وحيث ادرجت القضية بجلسة 29/03/2018 حضر نائبا المدعي وألفي بالملف مذكرته التعقيبية مما تقرر معه حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 05/04/2018 مددت لجلسة 12/04/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بسوء تعليل الحكم المطعون عندما قضى بتقادم دين المستأنف استنادا للمادة 5 من مدونة التجارة مع أن المستأنف عليه تقدم بعدة مذكرات جوابية ناقش فيها دعوى المستأنف شكلا وموضوعا ولم يثر خلالها أي دفع بالتقادم وانتظر إجراء خبرتين ليثير في الأخير الدفع بالتقادم وكان على المحكمة ألا تستجيب للدفع بالتقادم ما دام أنه دفع شكلي يتعين إثارته قبل أي دفع أو دفاع والحكم المستأنف يشير إلى الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه قبل التمسك بالتقادم والمحكمة سايرت المستأنف عليه في ذلك مع أن الأمر يتعلق بدفع شكلي يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع , كما أن المادة 503 من مدونة التجارة لم تلغ المادة 495 و 497 من مدونة التجارة واللذان يخولان للمؤسسة البنكية احتساب الفوائد الاتفاقية المترتبة عن الرصيد لمدين الذي يظهره حساب الزبون ومن جهة أخرى فإن دين البنك المستأنف مضمون برهن رسمي على عقار المدعى عليه في حدود 300.000,00 درهم بفائدة معدلها 12 % وبالتالي فإنه لا محل للتقادم إذا كان الدين مضمون برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي طبقا للمادة 377 من ق ل ع وتبعا لذلك يكون التقادم لا أساس له ولا سبيل للحكم على المستأنف بالتقادم بعلة أن حساب المدعى عليه جمد لأكثر من سنة والحال أن الدين محصور بتاريخ 30/04/2016 كما هو واضح من الكشف الحسابي الذي سبق الإدلاء به وهذا الأجل هو تاريخ استحقاق دين المستأنف مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي والمقال ألاستئنافي للمستأنف وأدلى بنسخة حكم ونسخة من شهادة التقييد الخاصة واجتهاد لمحكمة الاستئناف .
وحيث أجابت المستأنف عليه ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف من أنه ناقص التعليل لأ أساس له لكون الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لما قضى بالتقادم ألخمسي لكون الحساب توقف عن الحركية في 02/06/2006 في حين أن تاريخ رفع الدعوى كان في 14/09/2016 ويكون التقادم مستند على أساس قانوني كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وهو الأمر الثابت من خلال تقرير الخبرة الذي أعده الخبير جواد (ق. ح.) , وعلى عكس ما جاء في المقال ألاستئنافي فالتقادم يبقى دفع موضوعي يثار في جميع مراحل الدعوى ما دامت غير جاهزة للبت فيها ويكون تعليل الحكم المطعون فيه جاء مؤسسا قانونا ويكون مصادفا للصواب والتمس تأييد الحكم المستأنف . وأدلى بصورة شمسية من شهادة التسليم . .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/04/2019 حضرت ذة/ (ح.) عن ذ/ (غ.) عن الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليه واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 08/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون بسوء تعليل الحكم المطعون عندما قضى بتقادم دين المستأنف استنادا للمادة 5 من مدونة التجارة مع أن المستأنف عليه تقدم بعدة مذكرات جوابية ناقش فيها دعوى المستأنف شكلا وموضوعا ولم يثر خلالها أي دفع بالتقادم وانتظر إجراء خبرتين ليثير في الأخير الدفع بالتقادم وكان على المحكمة ألا تستجيب للدفع بالتقادم ما دام أنه دفع شكلي يتعين إثارته قبل أي دفع أو دفاع والحكم المستأنف يشير إلى الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه قبل التمسك بالتقادم والمحكمة سايرت المستأنف عليه في ذلك مع أن الأمر يتعلق بدفع شكلي يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع , كما أن المادة 503 من مدونة التجارة لم تلغ المادة 495 و 497 من مدونة التجارة واللذان يخولان للمؤسسة البنكية احتساب الفوائد الاتفاقية المترتبة عن الرصيد لمدين الذي يظهره حساب الزبون فإن الثابت أن المستقر عليه فقها وقضاء أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي وليس من اللازم إثارته قبل الدفوع الشكلية ويمكن لكل ذي مصلحة أن يتمسك به في جميع مراحل المسطرة وهو ما أكده المجلس الأعلى في القرار عدد 89/3396 الصادر بتاريخ 20/06/1995 في الملف المدني عدد 89/656 والذي جاء فيه " إن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يتمسك به في كل مراحل الدعوى , اعتبار المحكمة المطعون في حكمها أنه دفع شكلي يجب أن يثار قبل كل دفع في الموضوع اعتبار خاطئ يعرض القرار للنقض . " وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى لما انتهت في تعليلها للحكم للمطعون فيه أن تقرير الخبرة أشار إلى أن الحساب توقف عن الحركية من 02/06/2006 مع أن البنك ملزم بحصر الحساب في 02/06/2007 فإن احتساب المدة الفاصلة بين هذا التاريخ إلى غاية تاريخ تسجيل البنك لمقاله الافتتاحي تكون الدعوى قد طالها التقادم الخمسي طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة ولم تخرق بذلك أي مقتضى قانوني ويكون ما تمسك به البنك المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من كون دين البنك المستأنف مضمون برهن رسمي على عقار المدعى عليه في حدود 300.000,00 درهم بفائدة معدلها 12 % وبالتالي فإنه لا محل للتقادم إذا كان الدين مضمون برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي طبقا للمادة 377 من ق ل ع وتبعا لذلك لا سبيل للحكم على المستأنف بالتقادم بعلة أن حساب المدعى عليه جمد لأكثر من سنة والحال أن الدين محصور بتاريخ 30/04/2016 كما هو واضح من الكشف الحسابي الذي سبق الإدلاء به وهذا الأجل هو تاريخ استحقاق دين المستأنف فإن الثابت أن الدين المطالب به في إطار الدعوى الحالية يتعلق بحساب جاري وليس بقرض قيمته 300.000 درهم مضمون برهن عقاري وهو ما طالب به المستأنف في مقاله الافتتاحي والذي جاء فيه أنه مكن المستأنف من تسهيلات مالية في إطار حساب المدعى عليه الجاري والذي سجل رصيد مدين لفائدته بمبلغ 794.838,67 درهم وهو ما يبينه كذلك كشف الحساب بالاطلاع المدلى به من طرف المستأنف أما صورة شهادة التقييد الخاصة المتمسك بها فتتعلق برهن رسمي من الرتبة الأولى لضمان سلف مبلغه 300.000 درهم بفائدة 12 % وبالتالي فلا علاقة لهذا القرض المضمون برهن بالحساب الجاري المطالب به من طرف البنك المستأنف ويكون ما تمسك به من لا أساس له.
وحيث يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025