Preuve en matière commerciale : la créance pour des services de publicité est établie par une facture acceptée, la loi sur la communication audiovisuelle n’exigeant pas de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71733

Identification

Réf

71733

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1412

Date de décision

01/04/2019

N° de dossier

2019/8202/68

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 11 - Dahir n° 1-05-92 du 14 chaoual 1426 (17 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle
Article(s) : 66 - Dahir n° 1-15-120 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015) portant promulgation de la loi n° 83-13 complétant la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme probatoire en la matière après avoir écarté une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant contestait la créance au motif qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, soutenant qu'une telle formalité était imposée par la loi sur la communication audiovisuelle. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement n'identifiant pas la personne destinataire de l'acte, la cour écarte l'argument de fond. Elle rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, au visa de l'article 334 du code de commerce, et juge que la législation sectorielle invoquée n'impose aucun formalisme particulier pour les contrats de publicité. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production d'une facture revêtue du cachet non contesté du débiteur, laquelle vaut facture acceptée au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ت. ا. ب.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة دفاعها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/12/2018 ، والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2018 تحت عدد 3075 في الملف التجاري عدد 1302/8202/2018 ، والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 150.000,00 درهم ، مع تعويض قدره 300 درهم ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث دفع نائب المستأنف عليه بكون الاستئناف المقدم بتاريخ 17/12/2018 جاء خارج الأجل، اعتبارا لكون التبليغ حصل بتاريخ 05/06/2018 ، حسب الثابت من شهادة التسليم ، والمحضر الاستدراكي المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ح.) بتاريخ 09/01/2019 .

وحيث ولئن كانت شهادة التسليم وكذا محضر التبليغ المذكورين آنفا ، يشيران إلى حصول التبليغ بالتاريخ المبين بهما ، فإنهما أغفلا معا تحديد هوية الشخص المتسلم ، أو تحديد أوصافه ، وأن بيان أن التبليغ وقع لفائدة المكلفة بالشركة، لا يرفع الجهالة عن شخص المبلغ إليه، مما يكون معه التبليغ غير قانوني، ومخالفا للفصل 39 من ق م م ، وبالتالي يبقى أجل الاستئناف مفتوحا.

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه قبوله.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنف عليها حاليا– تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2018 تعرض فيه أنها في إطار تخصصها في المجال السمعي البصري كانت تقدم خدمات اشهارية للمدعى عليها سواء عبر الأثير مباشرة أو عبر بسط لوحاتها الاشهارية خلال التظاهرات او المناسبات التي ترعاها العارضة وفي هذا الإطار أصبحت هذه الأخيرة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 150.000,00 درهم ناتج عن فاتورة عدد RV0082/ 2016 ، وأن جميع المساعي الحبية اقصد استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة لها والتي بقيت هي الأخرى بدون نتيجة. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 150.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 300 درهم، وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. و عزز الطلب ب: فاتورة، لائحة تحمل مجموع خدمات ونسخة من إنذار مع محضر تبليغ.

وبناء على إدلاء المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب بجلسة 08/ 03 / 2018 جاء فيها أن العارضة لم تبرم مع المدعية أي عقد يفيد قيام التعاقدية بين الطرفين، الذي يبقى هو الحجة الوحيدة على قيام علاقة التعاقد حسب ما استلزمه المشرع من خلال المادة 11 من القانون 03-07 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، وأن إنذار المدعية للعارضة أو الفواتير الصادرة عنها لا يمكن اعتبارها بمثابة حجة لانعدام أي دليل على وجود عقد بين الطرفين، لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة جواب بجلسة 22/ 03 / 2018 جاء فيها أن دين العارضة ثابت بمقتضى الفواتير المدلى بها من طرفها والمؤشر عليها من طرف المدعى عليها ، مما تكون قد قبلتها وأقرت بمبلغ الدين المضمن بها، وأن قبول الفاتورة من الدائن يجعلها حجة كتابية على ثبوت الدين طبقا لنص الفصل 417 من ق.ل.ع، وان المدعى عليها لم تدل بما يفيد الوفاء بالدين او براءة ذمتها الشيء الذي تكون معه المديوينة ثابتة في حقها ، لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد عرض موجز الوقائع بأن الحكم المستأنف لم يجب على دفوعات العارضة المتعلقة بخرق المستأنف عليها للمادة 11 من القانون رقم 03/07 ، الذي ينص على إلزام كل متعهد للاتصال السمعي البصري أن يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن برنامجه ، علاوة على خرق مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 13/83 التي تنص على أن النشاط الإشهاري يخضع لعلاقات تعاقدية ، الشيء الذي يستفاد منه أن خدمة الإشهار تتطلب الكتابة، وهو ما ينتفي في نازلة الحال ، وأن القول بتوصل العارضة بالإنذار بالأداء يعد سندا للمديونية ، هو قول مردود ، لأن العبرة بقيام العلاقة لا ببعث الإنذار ، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب ، وتحميل رافعه الصائر. مدلية بنسخة عادية من الحكم المستأنف .

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها خلال جلسة 21/01/2019 ، و الذي جاء فيه الاستئناف وقع خارج الأجل ذلك أن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 05/06/2018 ، ولم يقدم مقال الاستئناف إلا بتاريخ 17/12/2018 ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب .وأرفقت مذكرتها بنسخة من شهادة التسليم ، ونسخة من محضر استدراكي .

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به خلال جلسة 25/03/2019 ، والذي أكدت فيه سابق طلباتها، مضيفة بأن تبليغ الحكم المستأنف للعارضة جاء مخالفا للفصل 39 من ق م م ، ذلك أن المفوض القضائي أغفل تضمين شهادة التسليم أية ملاحظة تفيد الرفض أو الجهة التي رفضت التوقيع ، وكان عليه أن الإشارة إلى ذلك في وقته في شهادة التسليم ، لا أن يضمن ما وقع إغفاله في محضر استدراكي لتجنب آثار التبليغ المعيب ، ملتمسة استبعاد دفوعات المستأنف عليها ، والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/03/2019 حضرها خلالها نائب المستأنف عليها، وتخلف نائب المستأنف رغم الإعلام، فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 01/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة ، أن الإثبات حر في المادة التجارية، وأنه لا يوجد مقتضى خاص يجعل عمليات الإشهار خاضعة لأحكام الإثبات المقيد، وأن تمسك الطاعنة بالمادة 11 من الظهير الشريف رقم 155.16.1 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437( 25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون 66.16 رقم 6 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ليس في محله، خاصة وأن المادة المذكورة ، لا تشترط الكتابة ، فهي تنص فقط على إلزام متعهدي الاتصال السمعي البصري بالسماح لمتعهدين آخرين بتقديم تقارير عن الأحداث موضوع إبرام عقود مع الغير، دون اشتراط أن تكون هذه العقود شفوية أو كتابية ، إذ نصت المادة المذكورة صراحة على أنه: (يلزم كل متعهد للاتصال السمعي البصري يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن براجمه أن يسمح لمتعهدين آخرين، عند طلبهم، بتقدمي تقارير عنها أو أن يزودهم بمقتطفات من اختيارهم وفق شروط تقنية ومالية شفافة ومنصفة....) ، كما أن المادة 66 من القانون رقم 83/13 ، المغير والمتمم للقانون رقم 77/03 ، لا تشترط شكلية خاصة في إبرام العقود المنصبة على عمليات الإشهار، مما يكون معه النعي المسجل بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس قانوني ، ويتعين رده .

وحيث إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من أرواق الملف المعروضة أمامها، أن المستأنف عليها عززت دعواها بأصل فاتورة حاملة لخاتم الطاعنة الذي لم تطعن فيه بأي مطعن جدي وفق الطرق المقررة قانونا ، بالإضافة إلى إدلائها بلائحة الجرد لعمليات الإشهار المنجزة لفائدة المستأنفة ومواعيد ذلك ، واستخلصت من ذلك أن مديونية هذه الأخيرة ثابتة في النازلة، خصوصا وأنها الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، لذلك تكون المحكمة على صواب فيما قضت به وما عابته عليها الطاعنة يبقى في غير محله. مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial