Réf
71719
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1399
Date de décision
01/04/2018
N° de dossier
2018/8232/4847
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation à la prescription, Reconnaissance de dette, Prime d'assurance, Prescription, Paiement à l'intermédiaire, Interruption de la prescription, Expertise judiciaire, Contrat d'assurance, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 410 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'acte d'appel vaut reconnaissance de la dette au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Un tel aveu emporte renonciation au bénéfice de la prescription acquise et fait courir un nouveau délai à compter de sa date. Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que les versements effectués par l'assuré ne concernaient pas la police d'assurance objet du litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مؤسسة (إ. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 719 بتاريخ 30/01/2018 في الملف عدد 73/8218/2018 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 20.007,61 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
سبق البث فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 22/10/2018
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف انه سبق للمستأنف عليها أن تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 02/01/2018 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 20.007,61 دراهم عن عدم تسديدها لأقساط التأمين ، و أنه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك رسالة آخر إنذار موجه إليها. لأجله تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول كل قسط التأمين ، مع النفاذ المعجل و الصائر. و عزز المقال بصورة من جريدة رسمية وكشف الأقساط غير المؤداة ورسالة إنذار مع محضر التوصل وبوليصة التأمين وملحق بوليصة التأمين.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بأنها ظلت تؤدي واجبات التأمين على شكل أقساط كما هو ثابت من خلال أصول الوثائق إلى الوسيط في التأمين المعتمد لدى المؤمنة شركة (ت. س.) ، مما يتعين معه إلغاء الحكم الإبتدائي المطعون فيه في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه ، وأرفق المقال بوصولات
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 22/10/2018 الرامي إلى إجراء خبرة حسابية خلص
بموجبها الخبير السيد أحمد المختاري إلى ان الوصولات ووثائق تسليم المبالغ المحتج بها من قبل المستأنفة مؤسسة (إ. م.) تتعلق بكل عقود التأمين التي تربطها بشركة (ت. س.) عن طريق وسيط معتمد ، بما فيها عقد التأمين المتعلق بالبوليصة عدد 0705100002417 الخاص بالمسؤولية المدنية المدرسية ، وأنها لا تتعلق بالأقساط المطلوبة من قبل المستأنف عليها ، واستنادا إلى الوثائق المدلى بها من قبل شركة (ت. س.) التي تشمل 5 إيصالات للأقساط المطلوبة المتعلقة بالعقد المذكور مع وضعية حساب الزبون بتاريخ 10/01/2019 موقعة من الإدارة المالية والمحاسبية لشركة (ت. س.) مستخرجة من دفاترها التجارية فإنه يمكن تحديد مديونية المستأنفة المتعلقة بالعقد المذكور في مبلغ 20.077,61 درهما
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/03/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان ما خلص إليه الخبير قد طاله التقادم المسقط لكون أقساط التأمين التي تعنيها الخبرة القضائية تعود إلى سنوات 2011 – 2012 – 2013 ، وان مقتضيات ق.ل.ع تجعل أقساط التأمين تتقادم بصفة دورية ، ولا حق للمؤمنة فيما تدعيه بعد مرور 7 سنوات على الأقساط التي تقادمت ، وبخصوص الخبرة المنجزة فإنها تطرقت إلى أجل فسخ عقد التأمين وهو من اختصاص المحكمة ، وان الأداء كان يتم عن طريق وسيط التأمين وهذا الأخير هو من يتحمل المسؤولية بينه وبين شركة التأمين ، وان تقرير الخبرة جاء بصيغة تحديد وهي صيغة غير مقبولة، والتمس أساسا التصريح بتقادم أقساط التأمين لسنوات 2011 – 2012 و 2013 ، واحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة وإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير حدد المديونية إلى غاية حصر الحساب 01/09/2012، مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/03/2019 وتقرر تمديدها لجلسة 01/04/2019 .
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأنها ظلت تؤدي واجبات التأمين على شكل أقساط كما هو ثابت من أصول الوثائق إلى الوسيط المعتمد في التأمين لدى المستأنف عليها وتمسكت من خلال مذكرتها بعد الخبرة بالتقادم على أساس أن أقساط التأمين المطالب بها سقطت بالتقادم
وحيث انه بخصوص الدفع بالتقادم فإن الطاعنة تمسكت به بعد أن أقرت بمقالها الإستئنافي بأنها ظلت تؤدي واجبات التأمين على شكل أقساط للوسيط في التأمين ، وهو ما يشكل إقرارا منها بالمديونية وحجة عليها استنادا لمقتضيات الفصل 410 من ق.ل.ع ابتداء من التاريخ الذي أقرت فيه بها (13/09/2018) ، وبإقرارها هذا تكون قد تنازلت عن الأجل المخول لها فيه التمسك بالتقادم ، لأنه إذا كان من حقها التمسك بالتقادم المتعلق بأقساط التأمين استنادا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات ، فإن إقرارها بكامل المديونية يجعل أمد التقادم ينطلق من تاريخ الإقرار المذكور والذي يشكل منازعة جديدة تفرض أجلا جديدا في احتساب التقادم ينطلق من تاريخ الإقرار وليس من تاريخ حلول أجل استحقاق أقساط التأمين ، ومادام ان أجل التقادم لم ينته بعد -ابتداء من تاريخ الإقرار بالمديونية 13/09/2018 -فإن الدفع به يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص منازعة الطاعنة في المديونية وتمسكها بأنها أدتها لفائدة الوسيط في التأمين، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة حسابية في النازلة خلص من خلالها الخبير المعين السيد أحمد المختاري إلى أنه بمراجعة وضعية حساب المستأنفة لدى شركة (ت. س.) والمستخرجة من دفاترها التجارية ، فإن قيمة أقساط بوليصة التأمين عدد 075100002417 المتخلفة عن الأداء تبلغ 20.077,61 درهما ، وان الوصولات المدلى بها من قبل المستأنفة المسلمة للوسيط المعتمد لا تتعلق أغلبها بنفس عقدة التأمين موضوع النزاع ولا بالأقساط المطالب بها من قبل شركة (ت. س.) ، مما يفيد ان المستأنفة لم تثبت أداء المديونية المتخلذة بذمتها لفائدة المستأنف عليها والتي أدعت أنها أدتها ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025