Réf
71605
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1271
Date de décision
21/03/2019
N° de dossier
2019/8232/77
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Réformation du jugement, Protestation pour avarie, Irrecevabilité de l'action, Délai de forclusion, Convention de Varsovie, Contrat de transport, Avarie de la marchandise, Absence de protestation
Base légale
Article(s) : 25 - Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, à laquelle le Maroc a adhéré par le Dahir n° 1-58-380 du 19 joumada II 1378 (31 décembre 1958)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur un constat d'avarie et un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation formulée par le destinataire dans les délais conventionnels. La cour rappelle que l'action en responsabilité contre le transporteur aérien est subordonnée au respect des formalités prévues par la Convention de Varsovie. Au visa de l'article 25 de ladite convention, elle retient que le destinataire est tenu d'adresser au transporteur une protestation écrite dans un délai de quatorze jours à compter de la réception des marchandises, sous peine d'irrecevabilité. La cour juge qu'un simple constat d'avarie, même émanant du transporteur, ne saurait se substituer à cette protestation formelle qui doit émaner du destinataire. Faute pour l'assureur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour infirme le jugement et déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 09/07/2018 ملف عدد 4910/8218/2018 حكم عدد 6672 والقاضي بأداء الطاعنة مبلغ 89.382,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ والصائر وبرد باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 06/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 20/12/2018 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/05/2018 تعرض فيه أنها أمنت بطلب من شركة (س.) بضاعة متكونة من قطع غيار السيارات وأن هذه البضاعة نقلت عن طريق الناقلة (د. أ. م.) بمقتضى عقد نقل LTA/AIR WAYBIL N° 8141894213 ووصلت إلى الدار البيضاء بتاريخ 01/12/2016 وأنه وجد عوار في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 23/12/2016 وأنه وقع الاحتجاج به عند التسليم حسب معاينة العوار رقم 40 الصادرة عن الناقلة المذكورة و الحاملة لطابعها المضمن عليها و أنه وقع معاينة هذا العوار من طرف الخبير السيد عبد العالي (و.) في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف و المؤرخ في 10/02/2017 و الذي حمل فيه الناقلة المذكورة مسؤولية العوار الحاصل للبضاعة و أن الشركات العارضات أدت احتراما لالتزاماتهن التعاقدية ما قدره 89.382,38 درهم وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع الناقلة المدعى عليها من أجل أداء المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه بقيت بدون جدوى، لذلك تلتمس العارضات وطبقا لعقد الحلول الذي تتوفر عليه الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهن مبلغ 89.382,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميل المدعى عليها الصائر.
وبجلسة 02/07/2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جواب جاء فيها أساسا في الشكل أن المدعيات أدلين بوثائق مفبركة من صنع يديهن وغير أصلية ولا علاقة للعارضة واحتياطيا في الموضوع أنه بالرجوع لتقرير الخبرة المدلى به في الملف سوف يتضح أن الخبرة المستند عليها لم تكن بناءا على أمر من المحكمة ولم تكن تواجهية ولم يسبق لشركة (د. أ. م.) أن استدعيت أو حضرت خلالها لذا لا يمكن الاعتماد عليها لعدم جديتها وعدم قانونيتها، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم شابه فساد التعليل الموازي لانعدامه وقلب عبء الإثبات ذلك ان المحكمة بالرغم من وقوفها على كون العوار تم خلال مرحلة النقل البري إلا أنها حكمت بمسؤولية الطاعنة، التي تكلفت بالنقل الجوي فقط من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه خلافا لما تبنته المحكمة فان تقرير الخبير لم يتضمن كون البضاعة أصيبت بعوار خلال المرحلة التي كانت فيها في عهدة الناقل الجوي، وأنه قد تم الاحتجاج بصددها من قبل المرسل إليها عند تسلم البضاعة المنقولة بل تضمن تصريحا عاما وفضفاضا ولا يمكن في أي حال من الأحوال الاستنتاج منه ان الناقل الجوي هو من تسبب في الحادثة فأي عملية رفع للبضاعة من طرف أي احد بما في ذلك الناقل البري أو المرسل إليها يمكن ان ينجم عن هذا الضرر. كما أنه وخلافا لما جاء بالتعليل، فإنه لم يتم الاحتجاج بالعوار عند تسليم الطاعنة للبضاعة وذلك لخلوها من أي عوار وقت تسليمها وقد أكدت ان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم هي وثائق صادرة عن المرسل إليها ومن صنع يديها ولا ترقى لان تعتمد كحجة طبقا لمقتضيات المادة 431 من ظهير الالتزامات والعقود. كما اعتبرت المحكمة ان الخبرة قد تمت بحضور الأطراف المعنية في عملية النقل إلا انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المعتمد سيتضح ان المستأنفة لم تكن حاضرة في عملية الخبرة لعدم تبليغها للحضور. وقد اعتمدت المحكمة على خبرة باطلة من صنع يد المستأنف عليهم لأجل القول برد الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بالرغم من كون معاينة العوار المحتج بها في الخبرة هي وثيقة غير صادرة عنها ولا يمكن ان يترتب عنها أي أثر ذلك الأمر الذي كانت تتشبث به الطاعنة لو كانت حاضرة بالخبرة. كما اعتبرت المحكمة في تعليلها دفوع الطاعنة التي مفادها افتقار الدعوى للإثبات والادلاء بوثائق من صنع المرسل إليها دفوعا يتعين ردها لانها لم تدل بخلاف إثباتات المدعيات إلا ان هذا الطرح فيه خرق لأبجديات القانون الذي يلزم المدعي بإثبات طلباته لا المدعى عليه حيث في النازلة حملت المحكمة الطاعنة مسؤولية العوار بناء على وثائق مفبركة وغير صادرة عنها وليس لها أية مصداقية ولا تعدو ان تكون سوى صور شمسية لا تحمل أي توقيع صادر عن الطاعنة، وبالتالي ونظرا لخلو الملف من أصول الوثائق، فانه كان على المحكمة الحكم بعدم قبول الطلب ضمانا للسير السليم للعدالة وإحقاقا للحق، لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت المقال بصورة من نسخة من الحكم وصورة من طي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/02/2019 ان خلاصة تقرير الخبرة لا تتضمن أي احالة على النقل البري وان كلمة " البري " وقع نقلها من طرف المحكمة الابتدائية بناء على الخطأ المادي المذكور للمحكمة من أجل الطعن في تعليلها. وأنه ينبغي الحكم بأن عملية النقل موضوع النزاع هي برمتها جوية ولا وجود لأي نقل بري في ملف النازلة. وأنه ينبغي من أجله تصحيح الخطأ المادي الصرف الذي تسرب لتعليل الحكم الابتدائي بخصوص نوعية النقل الجوي المعني بالأمر في النازلة الحالية، والحكم بأن تعليل الحكم الابتدائي ينطوي على النقل الجوي، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 07/03/2019 ان مسؤوليتها غير ثابتة في النازلة، وذلك لانه لم يتم الاحتجاج بالعوار عند تسليم البضاعة للمرسل إليها طبقا للمادة 25 من اتفاقية وارسو المتعلقة بالنقل الدولي للاشخاص أو الامتعة أو البضائع بواسطة الطائرة التي تنص على انه يعتبر تسليم الشخص المخول له باستلام الامتعة أو البضائع دون اعتراض قرينة على انه قد تم تسليمها في حالة جيدة وفقا لمستند النقل وذلك ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . وفي حالة التلف يجب على الشخص المخول له بالاستلام ان يوجه شكواه إلى الناقل فورا بمجرد اكتشافه التلف وعلى الأكثر في مهلة سبعة ايام من تاريخ الاستلام إذا تعلق الأمر بالأمتعة وأربعة عشر يوما من تاريخ الاستلام إذا تعلق الأمر بالبضائع وفي حالة التأخر يجب توجيه الشكوى في مهلة أقصاها واحد وعشرين يوما على الأكثر من التاريخ الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه. وان تثبت كل شكوى كتابة على مستند للنقل أو في صورة محرر آخر يرسل في خلال المدة السالفة الذكر. واذا لم تقدم الشكوى خلال المدد السالفة الذكر لا تقام أي دعوى ضد الناقل إلا في حالة التدليس من جانبه. وان فراغ الملف من هذا الاحتجاج بالعوار طبقا للمادة المذكورة الواجبة التطبيق وعدم اعتراف الطاعنة بالوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها يجعل مسؤوليتها منتفية في النازلة الأمر الذي يكون معه الحكم جاء مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/03/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أوجه استئنافها بان الحكم قد جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من قبول طلب المستأنف عليها رغم خلو الملف مما يفيد الاحتجاج بالعوار عند التسليم.
وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على أوراق النازلة ووثائقها ان البضاعة موضوع سند الشحن قد عرفت عملية نقل جوية.
وحيث إن النص الواجب التطبيق في النازلة هو اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 25 من الاتفاقية المذكورة يتبين انه اوجب على الشخص المخول له بالاستلام ان يوجه شكواه إلى الناقل فورا بمجرد اكتشافه التلف، وعلى الأكثر في مهلة سبعة أيام من تاريخ الاستلام إذا تعلق الأمر بالأمتعة وأربعة عشر يوما من تاريخ الاستلام إذا تعلق الأمر بالبضائع. وفي حالة التأخر يجب توجيه الشكوى في مهلة أقصاها واحد وعشرين على الأكثر من التاريخ الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه.
كما أضافت المادة المذكورة انه يجب ان ثبتت كل شكوى كتابية على مستند للنقل أو عن صورة محررة آخر يرسل في خلال المدة سالفة الذكر وإذا لم تقدم الشكوى خلال المدد السالفة الذكر لا تقام أي دعوى ضد الناقل إلا في حالة التدليس من جانبه.
وحيث إن المستأنف عليها لم تدعم مقالها بما يثبت توجيه الاحتجاج بالعوار طبقا للمادة 25 المذكورة أعلاه. وأن تعليل الحكم بالمعاينة رقم 40 غير مؤسس قانونا باعتبار أن هذه الوثيقة لا تقوم مقام الاحتجاج بالعوار الصادر عن المرسل إليه أو الشخص المخول له باستيلام البضاعة في حالة التلف خاصة وان المشرع في الفصل المذكور أوجب على المرسل إليه توجيه احتجاجه إلى الناقل في أربعة عشر يوما من تاريخ التسليم إذا تعلق الأمر ببضائع وذلك تحت طائلة عدم قبول دعواه وبالتالي وفي غياب ما يثبت الاحتجاج بالتلف داخل الأجل المنصوص عليه بمقتضى المادة المذكورة، يبقى الحكم المطعون فيه مجانب للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025