La mention d’une société de fait au registre du commerce justifie le maintien d’une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71544

Identification

Réf

71544

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1208

Date de décision

19/03/2019

N° de dossier

2019/8225/946

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce saisi constituait sa propriété exclusive et ne pouvait être affecté par une mesure de saisie ordonnée à l'encontre de son associé dans une autre exploitation commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que l'extrait du registre de commerce du fonds litigieux mentionnait expressément l'existence d'une société de fait entre l'appelant et la personne dont les biens faisaient l'objet de la saisie. La cour retient en outre que le fonds de commerce en question ne constituait qu'une succursale de l'établissement principal. Dès lors, la mesure conservatoire était valablement étendue à ce bien, qui n'était pas un patrimoine distinct et personnel à l'appelant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد الحسن (ح.) بواسطة دفاعه الاستاذ رشيد (بو.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 6/2/19 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/3/2018 تحت رقم 1434 في الملف رقم 1177/8101/2018 و القاضي برفض طلبه و ابقاء الصائر على عاتقه.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 8/3/18 و الاصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 20/3/18 و اللذان عرض فيهما أنه تقدم بطلبه الرامي لفائدته بالتشطيب على حجز تحفظي أنجز على الأصل التجاري دون مبرر و دون سند قانوني، وأن الأمر يتعلق بالحجز التحفظي الذي أصدره السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28-3-1996 قضى بحجز و عقل جميع ممتلكات المسمى محمد بن عمر (ب.) و تبليغ الأمر للمحافظ العام للمملكة بالرباط و كذا رئيس مصلحة السجلات التجارية، وأنه هو شريك للمتهم في الأصل التجاري الآخر يوجد بحي [العنوان]، وأنه إن كان منطقيا الحجز على المتهم المذكور في الأصل التجاري الذي هما شريكين فيه إلا أن الحجز على أصل تجاري يملكه المدعي لوحده غير مبرر لأن المحجوز على ممتلكاته لا علاقة له بالأصل التجاري الذي يملكه المدعي لوحده تحت عدد 238458، و أن السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة بعدما بلغ بالأمر بالحجز عن السيد قاضي التحقيق قام بإيقاع الحجز كذلك على الأصل التجاري المملوك للمدعي لوحده بعلة وجود شراكة فعلية بينه و بين المأمور بالحجز على ممتلكاته في أصل تجاري أخرى يكون قد أضر بمصالحه لذا فإنه يلتمس الحكم بالتشطيب على الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 8-7-1996 عدد 32482 على الأصل التجاري عدد 238458 المملوك لفائدته و ذلك لعدم قانونيته مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع النفاذ المعجل.

وأرفق مقاله بأمر بإجراء حجز، عقد شراء، نموذجي "ج" .

وحيث بعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل و بعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الأمر المطعون فيه أنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه فيما قضی به من رفض الطلب بعلة وجود شراكة فعلية بينه و بين الشخص الصادر في حقه قرار حجز عقل ممتلكاته من طرف السيد قاضي التحقيق وأن الأمر يتعلق بأصل تجاري مملوك للطرفين.

و أن هذا التعليل لا علاقة له بالوقائع المثارة من طرفه و لا بالوثائق المدلي بها و أن الأصل التجاري المملوك لفائدته هو مملوك له لوحده وغير مملوك للطرفين.

و برجوع المحكمة لنموذج "ج" للأصل التجاري المملوك لفائدته لوحده فقد أشار لوجود مشاركة فعلية بينه و بين المسمى محمد (ب.) في الأصل التجاري عدد 168316 المحل الكائن بحي [العنوان] وهي المعلومات التي يؤكدها نموذج "ج " لذلك الأصل التجاري أما الأصل التجاري المملوك لفائدة العارض لوحده فيوجد بعنوان أخر هو حي [العنوان] البيضاء و الحامل للرقم عدد 238458 و لا علاقة له بالمستأنف عليه .

و لم يشر الوجود شراكة فعلية بينه و بين المسمى محمد (ب.) في ذلك المحل بل أن الشراكة تتعلق فقط بالأصل التجاري عدد 168316 .

و أن قرار عقل وحجز ممتلكات المسمى (ب.) مرده ارتكاب هذا الأخير الافعال جنائية صدر فيها قرار بإدانته من أجلها ومصادرة ممتلكاته ولا علاقة للعارض بها ولا يعقل أن يدفع ثمن تلك الأفعال التي تبقى مرتبطة بشخص المتهم وممتلكاته الشخصية اما العارض فأجنبي عن الأمر ولو انه شريك معه في أصل تجاري معين فلا يعقل أن يمتد قرار الحجز للممتلكات الشخصية للعارض.

لذلك يلتمس باعتباره والقول بإلغاء الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي المشار إلى مراجعه أعلاه فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلبات الابتدائية.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 5/3/2019 حضرها الاستاذ (حا.) عن الاستاذ (بو.) عن المستأنف و توصل رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء و لم يحضر و اكد الحاضر ما سبق و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 19/3/2019 مع تغيير المستشار المقرر و تعيين الاستاذة زهيري بدلا من الاستاذ الموامي.

محكمة الاستئناف

حيث يدفع المستأنف باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث انه و بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي و خاصة نموذج رقم 7 المتعلق بالسجل التجاري رقم 238458 الذي هو في اسم المستأنف (ح.) الحسن و الذي يلتمس هذا الأخير التشطيب على الحجز التحفظي المقيد عليه بتاريخ 8/7/96 تحت عدد 32482 موضوع المحل الكائن بحي [العنوان] يتبين انه يشير الى وجود شركة فعلية بينه و بين المسمى محمد بن عمر (ب.) و الذي اصدر في حقه قاضي التحقيق بتاريخ 28/3/96 أمرابحجز و عقل جميع ممتلكاته كاجراء تحفظي الى حين ان يفصل القضاء في شأنها... وبذلك يبقى ما يدفع به المستأنف غير قائم على اساس باعتبار ان المحل موضوع العنوان الكائن بحي [العنوان] ما هو الا فرع (succursole) للمحل الاول موضوع طلب التشطيب الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف و تاييد الأمر المستأنف فيما قضى به مع تبني تعليله.

وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile