Autorité de la chose jugée : l’exception de la chose déjà jugée ne profite qu’à la partie qui l’invoque et ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71480

Identification

Réf

71480

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1143

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2018/8202/5623

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - 452 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate qu'un jugement antérieur, non frappé d'appel, avait déjà statué sur l'obligation d'immatriculation incombant au vendeur. Elle retient dès lors que l'exception de chose jugée, dont les conditions sont réunies, fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur pour les mêmes faits. Toutefois, la cour rappelle que l'autorité de la chose jugée constitue une exception qui doit être soulevée par la partie qui s'en prévaut, conformément à l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour l'administration compétente, également intimée, d'avoir comparu et invoqué ce moyen, la condamnation la concernant ne saurait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il vaut titre de propriété et enjoint à l'administration de procéder à l'immatriculation du véhicule.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم 7383 الصادر بتاريخ 24/02/2017 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف6018/8202/2018 والذي قضى بالحكم على المدعى عليها الأولى شركة (ل. أ.) في شخص ممثلها القانوني بإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل سيارة المدعي من نوع فياط بنطو موضوع التصريح بالشروع في الاستعمال المؤقت عدد ww681952 بمصلحة تسجيل السيارات المحمدية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع اعتبار الحكم بمثابة سند ناقل للملكية والإذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بتسجيل السيارة موضوع النزاع وتمكين المدعي من البطاقة الرمادية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يعرض فيه أن المدعى عليها اقتنت سيارة من نوع فياط بنطو رقم هيكلها P038548/199 إجمالي قدره 134.600 شاملة لمصاريف التسجيل بقيمة 4.900 درهم والذي أدته كاملا ، و أن البائعة تبعا لذلك قد سلمتها وثيقة التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت لمركبة رقم WW681952 صالحة لمدة 30 يوما ، و أن المدعية و منذ تاريخ انتهاء صلاحية التصريح المؤقت قد اضطرت الى كراء مراب من أجل ركن سيارتها و عدم استعمالها مخالفة حجزها من قبل السلطات لعدم توفرها على البطاقة الرمادية علما بأنها استمرت في أداء القرض بدون أن تستفيد من سيارتها بالإضافة لتكبدها لمصاريف جمة ناتجة عن تنقلاتها اليومية لقضاء مرائبها . و أنه منذ تاريخ انتهاء صلاحية التصريح المؤقت ظلت تتردد العارضة على المدعى عليها من أجل استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل السيارات وتمكينها من البطاقة الرمادية إلا أنها اصطدمت بانعدام المخاطب حتى تبين لها فيها بعد أن البائعة قد أغلقت الأبواب فجاة و أنه على أثر ذلك فقد قامت بتوجيه إنذار للمدعى عليها قصد تمكينها من وصل إيداع ملف تسجيل السيارة بمصاحة تسجيل السيارات و كذا البطاقة الرمادية إلا أن المفوض القضائي الذي انتقل الى عنوان الشركة قد وجد أن المدعى عليها قد أغلقت الأبواب و حلت محلها شركة أخرى و هو ما يثبته المحضر القضائي المنجز بشأن هذه الواقعة و كذا محضر معاينة بأن هناك شركة أخرى حلت محلها ، و أن الحالة هذه فإن المدعى عليها أخلت بالالتزام أساسي ملقى على عاتقها بدونه لا يمكن للعارضة الاستفادة من سيارتها أدى أضرار بليغة للمدعية بالإضافة الى تكبدها مصاريف إضافية . و سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن أصدرت حكما رقم 1493/2017 بتاريخ 14/2/2017 لصالح زبون أخر في نازلة مماثلة ضد المدعى عليها قضى بإجبار المدعى عليها على إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل السيارة مع اعتبار الحكم المنتظر صدوره بمثابة سند ناقل للملكية و الإذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات المعنية بالأمر بتسجيل السيارة موضوع الدعوى لفائدة المدعى عليها مع تسليمه البطاقة الرمادية المثبتة لهذا التسجيل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و أنه و أمام ثبوت امتناع المدعى عليها عن القيام بالالتزاماتها و تحقق ضرر للمدعى عليها من جراء ذلك فإنها تبقى محقة في الالتجاء للمحكمة قصد إجبارها على إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل السيارة مع اعتبار الحكم المنتظر صدوره بمثابة سند ناقل للملكية والإذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات المعنية بالأمر بتسجيل السيارة موضوع الدعوى لفائدة المدعية مع تسليمها البطاقة الرمادية المثبتة لهذا التسجيل . ملتمسة التصريح بقبول الطلب شكلا و الحكم على المدعى عليها إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل سيارة المدعية من نوع فياط بنطو رقم هيكلها P038548/199 موضوع التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت لمركبة رقمه WW681952 بمصلحة تسجيل السيارات بالمحمدية مع اعتبار الحكم المنتظر صدروه بمثابة سند ناقل للملكية و الإذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات المعنية بالأمر بتسجيل السيارة موضوع الدعوى لفائدة المدعية مع تسليمها البطاقة الرمادية المثبتة لهذا التسجيل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الأولى الصائر .و عزز المقال بفاتورة وصورة من التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي : خرق الحكم لمقتضيات المواد 39 و441 من ق.م.م. ذلك أن العارضة تتمسك في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه خرق حقوق الدفاع ولم يحترم مقتضيات الفصل 39 و 441 من ق.م.م. ذلك أن محكمة الدرجة الأولى نصبت القيم في أول جلسة بتاريخ 17/07/2018 وأخر الملف لجلسة 24/07/2018 أدلى خلالها مأمور الإجراءات السيد يحيى (مح.) بجواب يفيد عدم وجود العارضة بالعنوان. وأنه بمقارنة تاريخ تنصيب القيم وتاريخ حجز القضية للمداولة يتضح ان المحكمة الابتدائية لم تحترم المسطرة المنصوص عليها قانونا لصحة إجراءات القيم وترتيب آثارها وبذلك يكون الحكم خرق الفصل 39 من ق.م.م. مما يستوجب على محكمة الدرجة الثانية أن تأمر بإلغاء الحكم المستأنف وتقوم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه من جديد بما يضمن التقاضي على درجتين دون أن تعيد استدعاء العارضة بالبريد المضمون طبقا لما تنص عليه المادة 39 من ق.م.م. وانه على الرغم من أن المشرع نص على إمكانية تعيين قيم عند رجوع شهادة التسليم بملاحظة مغادرة المدعى عليه عنوانه الجهة المجهولة أو إذا تعذر العثور عليه بعنوانه، فإنه كان من الأنسب أن تأمر المحكمة بتجديد الاستدعاء وهي الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 39 من ق.م.م. باعتبار أن مسطرة القيم إجراء استثنائي ولا يجوز اتباعها إلا عند استحالة اكتشاف موطن المعني بالأمر بعد استنفاد كافة وسائل البحث وذلك لتفادي صيرورة هذه المسطرة وسيلة لإبعاد المدعى عليه من قضائه الطبيعي وحرمانه من حق الدفاع فضلا على أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بتعيين قيم لأول وهلة دون إفساح المجال للقيم للقيام بدوره المنصوص عليه قانونا والذي يتجلى في البحث عن المعني بالأمر بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وإشعار القاضي بمآل المسطرة وفقا لما تقضي به أحكام الفقرتين الثامنة والتاسعة من الفصل 39 من ق.م.م. لهذا السبب ينبغي على محكمة الدرجة الثانية أن تأمر بإلغاء الحكم المستأنف وتحكم من جديد بإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون. وحول خرق الحكم لمقتضيات المادة 451 من قانون الالتزامات والعقود ، ان المستأنف عليه رفع الدعوى الحالية في مواجهة العارضة وبحضور مصلحة تسجيل السيارات برشيد وأنها وبغض النظر عن سوء نيتها في إجراءات التقاضي حسب ما تناقشه العارضة فيما بعد فإنها التمست من المحكمة التجارية التصريح بقبول الطلب شكلا والحكم على المدعى عليها إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل سيارة المدعية من نوع فياط دوبلو رقم 199/P038548 موضوع التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت لمركبة رقم 681952 WW بمصلحة تسجيل السيارات المحمدية مع اعتبار الحكم المنتظر بمثابة سند ناقل للملكية والإذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات المعنية بالأمر بتسجيل السيارة موضوع الدعوى لفائدة المدعية مع تسليمها البطاقة الرمادية المثبتة لهذا التسجيل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الأولى الصائر. وأنها سبق أن رفعت دعواها بتاريخ 19/12/2016 في مواجهة العارضة وكذا مصلحة تسجيل السيارات الحي الحسني البيضاء إلا أن العارضة لما تم تبليغ الاستدعاء إليها قامت بإدخال شركة (ف. ك. أ. م.) في الدعوى هذه الأخيرة التي أصبحت كل الأحكام صادرة في مواجهتها أمام محكمة الدرجة الثانية بقرارات نهائية مع الإشارة أنه لو تم تبليغ العارضة لقامت بإدخال شركة (ف. ك. أ. م.) ولقضي ضدها للأسباب التي سيتم شرحها في إبانها كما هو الشأن في مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية. وبخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه لاستحالة تنفيذ مقتضيات المنطوق، انه يستحيل استحالة واقعية وقانونية تنفيذ مقتضياته لعلة بسيطة وهو أن العارضة كانت مجرد موزع يقوم بعملية توزيع العلامة التجارية فياط وأن سندها في ذلك هو عقد امتياز رخص للعارضة بتوزيع سيارات شركة (ف. ك. أ. م.) وهو أولا عقد محدد المدة يبتدئ من 10/01/2015 وينتهي في 31/12/2015 حسب الفقرة الأولى من الفصل السابع منه ولا يتجدد إلا باتفاق جديد، وثانيا أن العقد المذكور يبيح لمالكة الامتياز شركة (ف. ك. أ. م.) القيام بفسخه بصفة انفرادية، وفي هذا الصدد وجهت هذه الأخيرة للعارضة بتاريخ 11 دجنبر 2015 إشعار بفسخ العقد المذكور بعلة تحقق إحدى حالات الفسخ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 9 وطالبت العارضة بتسليمها لائحة بأسماء الزبناء الذين اشتروا أو تقدموا بطلبات شراء السيارات لتتكلف بتتبع ملفاتهم، كما قامت شركة (ف. ك. أ. م.) ثالثا بنشر إعلان في عدة صحف منها جريدة LE MATIN DU SAHARA أعلنت من خلاله للعموم كون العارضة لم تعد ضمن شبكة الموزعين المعتمدين وأن الزبناء الذين اشتروا منها سيارات ويجدون صعوبات في ترقيمها ونقل الملكية مدعون للاتصال بإحدى مصالحها لأجل تسوية الأمر. وأن الفقرة الأخيرة من الفصل العاشر من عقد الامتياز نصت على أنه من أثر الفسخ تسليم العارضة لمالكة الامتياز أسماء وعناوين الزبناء الذين قدموا طلبات اقتناء السيارات وبذلك فإن عقد الامتياز فقد مفعوله أولا بنهاية مدته في 31 دجنبر 2015 وثانيا بتحقق الفسخ بواسطة الرسالة الموجهة بتاريخ 11 دجنبر 2015 ، وهو ما يجعل من الحكم على العارضة بإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل سيارة الطرف المستأنف عليه أمرا مستحيلا وخارقا للقانون وأنه سيخلق ضررا بليغا للطرف المستأنف عليه إذ الصحيح أن تقوم شركة (ف. ك. أ. م.) بتنفيذ مقتضياته كما عملت مع مجموعة من زبائن العارضة في ملفات كانت رائجة بهذه المحكمة وفي ملفات أخرى كانت رائجة في محاكم الاستئناف العادية. وان هذا الالتواء هو السبب الرئيسي الذي دفع المستأنف عليها الى إعادة ترويج هذه النازلة من سبقية الفصل فيها وذلك ما أدى بها الى اعتبار سوء النية في التقاضي وحرمان العارضة من حقها في الدفاع أمام محكمة الدرجة الاولى وذلك بسلوك مسطرة القيم الناقصة لغرض في نفسها. وأنه وأمام حرمان العارضة من درجة من درجات التقاضي بناء على إجراءات ناقصة وباطلة وأمام استحالة تنفيذ مقتضيات الحكم المستأنف للاعتبارات المذكورة أعلاه وحفاظا على مصلحة المتقاضين، فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب لتوجيه الدعوى الى العارضة التي لم تعد لها الصفة في متابعة الإجراءات الإدارية لتسجيل السيارات المملوكة لشركة (ف. ك. أ. م.) بعد انتهاء عقد الامتياز وبعد فسخه بصفة نهائية وإعلام هذه الأخيرة زبناء العارضة لربط الاتصال معها لمواصلة الإجراءات. واحتياطيا جدا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لسبقية الفصل في حكم سابق.

وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 13/12/2018 بمذكرة مرفقة بوثائق جاء فيها أنه سبق الإشارة في المقال الاستئنافي أن العارضة كانت موزعا لشركة فياط كليزلير التي تقتني السيارات من الخارج بصفتها صاحبة العلامة وأن هذه الأخيرة نشرت إعلانا بالجريدة تخبر فيه زبناء العارضة بأنها فسخت الاعتماد الممنوح لها كما استصدرت قرارا من المحكمة قضى بفسخ العقد وأن هذا الالتزام وصل إلى العموم عن طريق الصحف مما يبقى ملزما لمالكة العلامة تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من ق.ل.ع، وبذلك تبقى شركة (ف. ك. أ. م.) وحدها من يتحمل تبعات إلغاء الاعتماد الذي سبق أن منحته للعارضة. لذلك فإنه يستحيل عليها أن تقوم بأي إجراء بعد عملية الفسخ يتعلق باستكمال الإجراءات الإدارية لتسجيل السيارة مما يبقى معه الحكم المستأنف في غير محله ويتعين إلغاؤه لهذه العلة فضلا عن كون النازلة سبق عرضها على القضاء بأحكام سابقة، مما لا ينبغي معاودة طرحها على القضاء أمام وجود أحكام سابقة فصلت في نفس النازلة إضافة إلى أن الحكم المستأنف صدر في ظروف خارقة للقانون ولحق الدفاع، لذلك تدلي للمحكمة بنسخ من قرارات استئنافية قضت بإلغاء الأحكام في مواجهتها وبقرار استئنافي يفيد فسخ العلاقة بينها كموزع وبين شركة (ف. ك. أ. م.) كمالكة للعلامة وإعلان بجريدة وطنية يشعر العموم بأن شركة (ف. ك. أ. م.) وحدها من تتحمل تبعات فسخ الاعتماد معها.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه الأول بجلسة 24/01/2019 انه بخصوص خرق الحكم لمقتضيات المواد 39 و 441 من ق.م.m. أنه بالرجوع الى الإجراءات المتبعة في المرحلة الابتدائية يتبين لها أنها محكمة الدرجة الأولى قد احترمت المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغ أولا من حيث الوثائق المدلى بها، حيث سبق للعارضة وأن أدلت للمحكمة بمحضر معاينة قضائي يفيد بإغلاق أبواب شركة (ل. أ.) وحلول محلها شركة أخرى وشهادة التسليم التي تؤكد أن الشركة (ل. أ.) قد أغلقت أبوابها فجأة وحلت محلها شركة (ك.) بالإضافة الى جواب القيم والذي جاء فيه نفس الإفادة وكل ذلك تحت إمرة رئيس المحكمة. وانه لا دفع بدون ضرر إلا إذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت فعلا. واذا افترضنا جدلا بأن المحكمة لم تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغ فكان من الأنسب للمستأنفة أن تطعن في إجراءات التبليغ وليس استئناف الحكم الذي هو مشمول بالنفاذ المعجل. وأنه في نازلة الحال التشبت في خرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فهو في غير محله، أولا من حيث احترام المحكمة للمقتضيات القانونية وذلك راجع بأن شركة (ل. أ.) أصبحت قضية رأي عام بسبب الخروقات التي كانت تسببت بها وكذلك الشكايات المتعددة لدى المحاكم بسبب النصب والاحتيال وسبب انعدام المخاطب واختفائه فجأة. وبخصوص خرق الحكم لمقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع. ان الفصل 452 من ق.ل.ع. ينص على أن لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقتضى به إلا إذا تمسك به من له المصلحة في إثارته ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه. ويتبين لها أن العارض استصدر حكما في مواجهة (ل. أ.) وكذا في مواجهة مصلحة تسجيل السيارات المعنية بالأمر وإجبار كذلك هذه الأخيرة بتسليم البطاقة الرمادية المثبتة للتسجيل، وبالتالي فإن الدفع بقوة الشيء المقضي به المحتج به لا ينتج أي آثار في نازلة الحال لعدم توفر الشروط المتطلبة قانونا. وبخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه لاستحالة تنفيذ مقتضيات المنطوق، ان المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه لاستحالة تنفيذ مقتضيات المنطوق بعلة أن المستأنفة كانت مجرد موزع يقوم بعملية توزيع العلامة التجارية فياط ، وأن سندها في ذلك هو عقد الامتياز الذي كان يرخص للمستأنفة توزيع سيارات شركة (ف. ك. أ. م.)، وأنه سبق لهذه الأخيرة أن قامت بفسخه بصفة انفرادية كما قامت شركة كيزلير أوطومبيل بنشر إعلان في عدة صحف أعلنت من خلاله فياط للعموم كون شركة (ل. أ.) لم تعد ضمن الموزعين المعتمدين وأن الزبناء الذين اشتروا السيارات من لدن شركة (ل. أ.) ويجدون صعوبات في ترقيمها ونقل الملكية مدعوون للاتصال بإحدى مصالح شركة (ف. ك. أ. م.) من أجل المساعدة في الإجراءات. فلا بد من تذكير المستأنفة بمبدأ نسبية العقود المنصوص عليها في الفصل 228 و 229 من ق.ل.ع. والذي يجعل الالتزامات التعاقدية لا تنتج أثرا إلا في مواجهة من كان طرفا فيها ولا يمكن أن تنفع الأغيار إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وأنه ارتباطا بنازلة الحال فإن عقد بيع السيارة موضوع الدعوى قد تم بين العارض والمستأنفة بصفتها بائعة وبالعارضة بصفتها مشترية وهو الأمر الغير المنازع فيه والذي تؤكد جميع وثائق الملف المدلى بها (شهادة البيع – فاتورة الشراء – وثيقة الشروع في الاستخدام المؤقت...). وبالتالي فإنه لا يمكن أن يحدد أثر هذا العقد الى شركة (ف. ك. أ. م.) التي لم تكن طرفا فيه. بالإضافة الى ما تم تسطيره أعلاه فإن العارض يصطدم باستحالة قانونية من أجل تسجيل سيارته ، ذلك أن المستأنفة هي الوحيدة الملزمة بإتمام الإجراءات الإدارية وذلك استنادا الى كون مسطرة التسجيل السيارات الجديدة بمصالح التسجيل المختصة تخضع لضوابط قانونية حددها المشرع بمقتضى قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 29/09/2010 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5878 والمتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات والذي جاء في مادته الأولى ما نصه : "يودع ملف طلب تسجيل المركبة أو تحويل ملكيتها أو تحديد أو نظير البطاقة الرمادية من طرف مالكي المركبات لدى المصالح المختصة بتسجيل المركبات داخل دائرة إقامتهم، إلا أنه يمكن إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية من طرف البائع صاحب الامتياز، اذ تم اقتناء مركبة جديدة مع الأداء الضروري أو من طرف مؤسسة التحويل اذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء عن طريق الفرض. ويتضح بأن هذا النص التنظيمي قد حدد بشكل دقيق وحصري صفة الأشخاص المخول لهم تقديم طلب تسجيل السيارات الجديدة وهم: مالك السيارة والبائع صاحب الامتياز شركة (ل. أ.) في نازلة الحال. وتأسيسا على ذلك فإنه لا يمكن لأي طرف آخر لا تتوفر فيه إحدى الصفات تسجيل السيارة ما عدا شركة (ل. أ.). ولزم تذكير المستأنفة بأن العارض قد استصدر حكما مشمولا بالنفاذ المعجل وأن العارض قد بدأ في الإجراءات اللازمة من أجل تسجيل سيارته، وان الاستئناف في نازلة الحال لا يمكن له أن يوقف الحكم المشمول بالنفاذ المعجل مما يكون معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في غير محله. لأجله يلتمس رد كافة دفوع المستأنفة لعدم استنادها لأي أساس قانوني وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدلى دفاع المستأنفة بجلسة 14/02/2019 بمذكرة تدعيمية للمقال الاستئنافي ، ان المحكمة الابتدائية بما استدعت العارضة لحضور أطوار الجلسات رجعت شهادة التسليم كون محل العارضة مهجور منذ سنتين وقامت بتنصيب السيد هشام (مب.) قيما وأخرت الملف لمدة تقل عن الخمسة عشرة يوما والحال أن العارضة تتواجد بمدينة المحمدية مما ينبغي معه على الأقل تأخير الملف مدة 15 يوما للقيام بالإجراءات داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 40 من ق.م.م. وليتمكن القيم من القيام بمهامه بمساعدة النيابة العامة، ذلك أن المشرع المغربي شدد في هذه المسألة إذ أوجب تنصيب وكيل على مجهول العنوان وكلفه بإجراء بحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية مما يعني أن مسطرة القيم لم تتم إجراءاتها أصلا. وان النيابة العامة لم تساعد القيم في القيام بمهامه فضلا عن أن هذا الأخير لم يقم بإلصاق الإعلان بمقر العارضة كما هو منصوص عليه قانونا وبذلك تكون الإجراءات المتعلقة بالاستدعاء للجلسة الأخيرة باطلة لعدم احترام الآجال المقررة في الفصل 40 من ق.م.م. وهي الفترة التي أوجب المشرع انصرامها بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة ، هذا فضلا عن أن رئيسة الهيئة كلفت السيد هشام (مب.) حسب الثابت من الأمر بإجراء قيم إلا أن الملاحظ أن من قام بالإجراء ودون الاستعانة بالنيابة العامة هو السيد يحيى (مح.). وأن عدم استدعاء العارضة طبقا للقانون حرمها من درجة من درجات التقاضي وحرمها من بسط أوجه دفاعها إذ لو تم استدعاؤها لتقدمت بدفوعاتها ولقامت بإدخال شركة (ف. ك. أ. م.) باعتبارها من جهة مالكة العلامة التجارية ومن جهة أخرى باعتبارها نشرت إعلانات لجميع المتعاملين مع العارضة تخبرهم فيها بكون العارضة لم تعد وكيلة لها وما عليهم إ لا ربط الاتصال بها لإتمام إجراءات تسجيل السيارات المباعة من طرف العارضة بعد فسخ العلاقة معها إذ على هذا الأساس تم إلغاء جميع الملفات الابتدائية التي حكمت ضد العارضة وتم الحكم تبعا على شركة (ف. ك. أ. م.) صاحبة العلامة. ومن حيث سبقية البت، فقد سبق للعارضة أن تمسكت في مقالها الاستئنافي بسبقية البت في إتمام إجراءات تسجيل السيارة موضوع النازلة الحالية وأدلت بنسخة حكم ابتدائي ملف عدد 11729/8202/2016 وأن هذا الحكم فتح فيه ملف تنفيذي. وان الحكم المذكور له حجية على الوقائع المضمنة به ولا ينبغي معاودة النقاش فيما سبق الحسم فيه تفاديا لتضارب الأحكام لأنه حتى في حالة رفض طلبات أحد الأطراف فما ينبغي سلوكه هو نشر النزاع من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية بأسباب قانونية لكي لا يتم المساس بحجية الحكم السابق. ومن حيث استحالة تنفيذ العارضة لتسجيل السيارة ، فقد جاء في تعليلات القرارات الاستئنافية السابقة الصادرة عن هذه الهيئة ما يلي:

و إنه لا مجال لاعتماد تواريخ فواتير الشراء وفق ما تمسكت به شركة (ف. ك. أ. م.) لانها كلها حسب الثابت من الوثائق المستدل بها أنها سابقة لتاريخ الفسخ، وأن طلب المستأنف عليها يخص الفترة اللاحقة للشراء ولوثيقة التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت التي صادفت تاريخ الفسخ واعتبارا للمعطيات المسطرة اعلاه لكون نشاط (ل. أ.) هو مجرد امتداد لنشاط شركة (ف. ك. أ. م.) استنادا الى الاعتماد الممنوح لها ، وأنه بفسخ الاعتماد ينعدم السند الذي يمكن أن تعتمده هذه الأخيرة ي القيام بإجراءات تحويل البطاقة الرمادية سما وأنها هي صاحبة العلامة التجارية فياط والتزامها وفق الإعلان المستدل به واستنادا الى مقتضيات المادة 18 من ق.ل.ع. أنها تدعو الأشخاص الذين سبق لهم وأن اشتروا سيارات من موزعتها السابقة أي شركة (ل. أ.) والذين يواجهون صعوبات في التسجيل بمراجعة مصلحة الزبناء لديها وأن طلباتهم سيتم أخذها بعين الاعتبار وأن عملية ترقيم سيارتهم ستمنح لها الأولوية وهو ما يبين أن شركة (ف. ك. أ. م.) أخذت على عاتقها وألزمت نفسها بالقيام بالمطلوب. هذا وان محكمة الاستئناف المدنية بدورها عللت بنفس التعليل وسارت على نفس النهج حسب المستفاد من أحد القرارات الصادرة بتاريخ 26/09/2017 تحت عدد 6758 ملف استئنافي عدد 2070/1202/2017 فيما يلي نص التعليل " وحيث ان ما تمسكت به المستأنفة من استحالة قيامها بإجراءات تحويل البطاقة الرمادية في اسم المستأنف عليها ، فإنه لا مبرر له ما دام أنها هي صاحبة العلامة التجارية فياط وأن من يملك الأصل يملك الفرع خاصة وأن المستأنفة أي فياط سبق وأن عالجت نفس الوضعية مع إحدى الزبونات وهي السيدة ابتسام (ب.) حسب الالتزام المصادق عليه من طرف شركة (ف. ك. أ. م.) والمدلى بنسخة منه من طرف نائب شركة (ل. أ.)". وأن العارضة غلت يدها بمجرد فسخ العقد مع مالكة العلامة فياط بموجب القرار الاستئنافي عدد 1588 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية ملف عدد 2640/8202/2017 وهو فسخ أمرت به المحكمة مما لا يبقى معه أي مبرر يجعل العارضة تواصل نشاطها في تسجيل السيارات خاصة أمام إعلام مالكة علامة فياط أمام المنابر الإعلامية كونها هي المسؤولة عن أي تسجيل مستقبلي. وأن العلاقة التعاقدية لم تبق قائمة من جهة ، ومن جهة أخرى أن كل الأحكام الابتدائية تم إلغاؤها بين نفس الأطراف مع الحكم من جديد على مالكة العلامة فياط بإتمام إجراءات التسجيل مؤكدة ما سبق إثارته في مقالها الاستئنافي. وبخصوص خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 9 من ق.م.م. أنه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي يتضح أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحل الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية، وأنه من المعلوم أن مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م. يجب أن تبلغ الى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، كما نصت الفقرة الأخيرة من نفس الفصل على أنه يشار في الحكم الى إ يداع مستنتجات النيابة العامة او تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا. وما دامت الدعوى الحالية قدمت بحضور مؤسسة عمومية، فإن المحكمة الابتدائي لما لم تحل الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجات الكتابية تكون قد خرقت الفصل التاسع من ق.م.م. ويبقى حكمها معرضا للإبطال. لأجله تلتمس إبطال الحكم المستأنف وإرجاعه للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم وتصديا رفض الطلب وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما ورد في محررات العارضة الحالية والسابقة. وأرفقت مذكرتها بنسخة حكم ابتدائي في نفس النازلة وصورة من اجتهاد قضائي.

وحيث أنه بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح تصديا بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/03/2019 حضرها دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها الذي توصل بواسطة كتابة الضبط وتخلفت مصلحة تسجيل السيارات التي سبق أن توصلت بجلسة 14/02/2019 فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي كون الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادتين 39 و 441 من ق.م.م.والفصل 451 من ق.إ.ع. الى جانب فساد التعليل الموازي لانعدامه لاستحالة تنفيذ مقتضيات المنطوق.

حيث إنه بخصوص الدفع بخرق الفصل 451 من ق.إ.ع. فإنه على اعتبار أن المستأنف عليه سبق له أن تقدم في مواجهة الطاعنة وكذا مصلحة تسجيل السيارات بدعوى بتاريخ 19/12/2016 وصدر الحكم عدد 1173 بتاريخ 07/02/2017 الذي يتعلق بنفس الطلبات المدرجة في الحكم المطعون فيه حاليا، فإنه صح ما تمسكت به الطاعنة ، ذلك أنه بالاطلاع على الحكم عدد 1173 الصادر بتاريخ 07/02/2017 يثبت أنه قضى على الطاعنة بإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل سيارة الطرف المدعي (المستأنف عليه) حاليا من نوع فياط بونطو بمصلحة تسجيل السيارات سيدي عثمان مع تسليمه البطاقة الرمادية.وان الحكم المذكور يتعلق بنفس موضوع الدعوى وبناء على نفس السبب ونفس الطرف.وان الحكم المطعون فيه حاليا يتعلق بنفس الموضوع وبناء على نفس السبب وقضى لنفس الطرف بما سبق أن قضى به الحكم عدد 1173 مما تكون معه شروط الدفع بسبقية البت متوافرة في النازلة.

حيث إنه أمام وجاهة السبب المتعلق بسبقية البت تبقى مناقشة باقي الأسباب بدون محل ويتعين بالتالي اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة والحكم من جديد برفض الطلب.

حيث إنه بخصوص الطلب المقدم في مواجهة مصلحة التسجيل فإن الحكم المطعون فيه قضى بالاذن لرئيس مصلحة تسجيل السيارات بتسجيل السيارة موضوع النزاع وتمكين المستأنف عليه حاليا من البطاقة الرمادية وأن المستأنف عليها مصلحة تسجيل السيارات قد توصلت بالحكم المطعون فيه ولم تتقدم بأي طعن ضده ، كما أنها لم تدل بأي جواب رغم توصلها ، لأجله فما دام الفصل 452 من ق.ل.ع. ينص على أنه لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي به إلا اذا تمسك به من له مصلحة وذلك في إبانه ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه ، وبالتالي فإن الدفع بسبقية البت الذي تمسكت به الطاعنة لا تستفيد منه المستأنف عليها مصلحة تسجيل السيارات، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص اعتباره بمثابة سند ناقل للملكية والاذن لرئيس مصلحة التسجيل بتسجيل السيارة موضوع النزاع وتمكين المدعي من البطاقة الرمادية.

وحيث يتعين تسجيل المستأنف عليه الأول الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق مصلحة تسجيل السيارات وحضوريا في حق الباقي.

في الشكل :

في الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعنة و الحكم من جديد برفض الطلب و التأييد في الباقي و تحميل الصائر المستأنف عليه الأول الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile