Réf
70927
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
118
Date de décision
14/01/2020
N° de dossier
2019/8232/5508
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Notification personnelle par le syndic, Mainlevée d'hypothèque, Inopposabilité de la forclusion, Forclusion, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créancier titulaire d'une sûreté, Confirmation du jugement, Cautionnement réel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypothèque.
La cour distingue la dette personnelle de la caution, admise au passif de son redressement, de la dette du débiteur principal, garantie par la sûreté. Elle retient surtout, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance pour défaut de déclaration de créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure collective de la caution.
La cour relève en outre que la seule déclaration produite par l'appelante était antérieure à l'ouverture de la procédure et visait une créance distincte. Faute de preuve de l'extinction de la dette principale garantie, le jugement de rejet est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ع. ي.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11539 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 في الملف رقم 8033/8202/2018 القاضي برفض الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ع. ي.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك الرسم العقاري عدد 52198/ر الكائن بسلا، وأنه من بين تحملات الرسم العقاري رهن رسمي من الرتبة الأولى لفائدة المدعى عليه الثاني وإنذار عقاري لفائدة المدعى عليه الأول، وأنه بأدائها لكامل الدين المصرح به عن كل واحد من المدعى عليهما حسب الثابت من الوثائق المرفقة، يكون من حقها استصدار حكم بالتشطيب على التحملين المذكورين، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي من الرتبة الأولى لضمان سلف مبلغه 14.000.000,00 درهم المقيد بتاريخ 18/04/1991 والتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 02/04/1996 لضمان دين قدره 3.783.311,83 درهم، وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليهم من الرسم العقاري مع تحميل المدعى عليهما الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، فضلا عن أنها سوت وضعيتها اتجاه المستأنف عليها بخصوص الديون المترتبة في ذمتها، بعد أدائها لكامل الدين المصرح به عن كل واحدة منهما، ذلك أنها قامت بأداء الدين بالكامل والمحدد في مبلغ 1.911.787,16 درهم حسب مضمون الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية، بل الأكثر من ذلك، فإنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتضح أن المستأنف عليه أقر إقرارا قضائيا ببراءة ذمتها تجاهه. ومن جهة أخرى، فإن الثابت من أوراق الملف ومستنداته، أن المستأنف عليه قام بالتصريح بديونه أمام سنديك التسوية السيد (ص.)، الذي تم اعتماده بالكامل من طرف المحكمة التجارية بالرباط بموجب حكم التسوية في حدود 1.911.787,16 درهم وتم أداؤه من طرف المستأنفة. بالإضافة إلى أن المشرع خول التصريح بالديون داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية، كما خول التصريح بالديون للسنديك مرة واحدة فقط، وبالتالي لم يعد من حقها بعد التمسك بأي دين آخر كيفما كان نوعه، مما يعني سقوط حقها بعد ذلك في أية مطالبة، بل الأكثر من ذلك فإن المادة 656 من مدونة التجارة توجب على الدائنين سواء كانوا عاديين أو أصحاب ضمانات عينية أو شخصية التصريح بديونهم أمام السنديك تحت طائلة سقوطها، وهو غير الحاصل في نازلة الحال. علاوة على أن تعليل الحكم المستأنف بخصوص إشعار السنديك لا يستقيم قانونا ما دام المستأنف عليه قام بالتصريح بديونه أمام السنديك، وبالتالي فإن تصريحها وحضورها لمسطرة التسوية القضائية يغني عن الإشعار المذكور، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التشطيب على الرهن الرسمي والإنذار العقاري المسجلين بالرسم العقاري للمستأنفة، وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.
وبجلسة 17/12/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أورد فيها أن استئناف الطاعنة غير جدي ولا يرتكز على أي أساس قانوني سليم، لأنها تحاول الإثراء على حسابه، فالمستأنفة تخلط عمدا بين الديون الثابتة في ذمتها الشخصية والديون الثابتة في ذمة الغير والتي التزمت بأداء مبالغها. كما أنها تناست أنها تضمن ديون شركة (د. أ.) التي استفادت من قرض قيمته 14.000.000 درهم بحيث مكنتها من رهن على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 52198/راء، وبالتالي لا يمكن لها طلب رفع اليد عن الرهن المثقل به عقارها، طبقا للمادة 212 من مدونة الحقوق العينية، فضلا عن أنها لم تدل بأي وثيقة تفيد أن ما بذمة المدينة الأصلية قد أدته لفائدة العارض، أو أنها هي التي أدت ما بذمة مكفولتها إليه، وبالتالي فإنه في غياب تسوية المدينة الأصلية شركة (د. أ.) وضعيتها اتجاه العارض، بات من الأكيد أن طلبها لا أساس له قانونا. ومن جهة أخرى، فإن السيد يوسف (ت.) المسير السابق للمستأنفة سبق له أن وجه رسالة إلى العارض بتاريخ 02/05/2017 يقترح فيها تسوية وضعية ديون شركة (د. أ.)، مما يعتبر معه اعترافا بوجود هذا الدين الذي ظل بدون أداء، لهذه الأسباب يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من قبل الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 31/12/2019 والتي أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي، مضفية أن دفوع المستأنف لا ترتكز على أي أساس، ذلك أن المستأنف عليه صرح بديونه أمام السنديك بل الأكثر من ذلك أنه كان على علم بفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة في حقها، وحضر لمسطرة التسوية القضائية ولم يصرح في سائر مراحل الدعوى بالدين الذي يزعم أن المستأنفة كفيلة به وفق ما هو منصوص عليه قانونا، وبالتالي من حقها ان تطلب إبراء ذمتها بسبب إهمال الدائن وعدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني، والتشطيب على الرهن المثقل به العقار، لهذه الأسباب تلتمس رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/12/2019 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أنه تم حصر مخطط الاستمرارية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/10/2011 تحت عدد 62 في الملف رقم 62/33/2011 الذي حصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ 1.911.787,16 درهم.
وحيث إنه خلافا لما أثارته الطاعنة من كونها أدت كافة الديون المترتبة بذمتها لفائدة المستأنف عليها، فإن الثابت من وثائق الملف أنها تعتبر كفيلة رهنية لشركة (د. أ.) ضمانا للقرض الممنوح لها وقدره 14.000.000,00 درهم بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 01/02/2000 في الملف عدد 3466/99 وان الرهن والإنذار العقاري المطلوب التشطيب عليه هو ضمانية عينية لأداء هذا الدين، مما لا يسوغ معه رفع اليد عن الرهن المثقل به عقارها عدد 52198/راء قبل تسوية هذا الدين.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون المستأنف عليها سبق ان صرحت بدينها أمام سنديك التسوية السيد (ص.) وأن التصريح تم اعتماده بالكامل من طرف المحكمة التجارية بالرباط بموجب حكم التسوية، وفي حدود مبلغ في1.911.787,16 درهم، وأن المشرع خول الدائنين التصريح بديونهم تجاه الشركات المفتوحة بحقهم مساطر معالجة صعوبات المقاولة داخل اجل شهرين من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية كما خول لهم التصريح بديونهم للسنديك مرة واحدة فقط، وبالتالي لم يعد من حقها التمسك بأي دين آخر كيفما كان نوعه، فإنه لا دليل بالملف على إشعار السنديك السيد سمير (ث.) للمستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) باعتباره المستفيد من الضمانة الرهنية الممنوحة له من قبل الطاعنة والمشهرة بالسجل الرسم العقاري، بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة هذه الأخيرة حتى يمكنه الاحتجاج في مواجهتها بسقوط الحق طبقا للمادة 690 من مدونة التجارة والتي مفادها لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، وأن التصريح المحتج به من قبل الطاعنة مؤرخ في 15/08/2001 وهو تاريخ سابق لصدور الحكم بفتح مسطرة التسوية في مواجهتها، والثابت التاريخ في 09/12/2010 بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 5244/2010، والذي تلاه حصر مخطط الاستمرارية وفق المفصل أعلاه، كما أنه يتعلق بمديونية أخرى والمستندة إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 05/05/1998 في الملف عدد 3601/96 و 884/97.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تحلل المدينة الأصلية من الدين المحكوم به عليها، ولا ما يفيد أدائه من قبل الطاعنة بإعتبارها كفيلة رهنية واستنادا لمفهوم الكفالة كما نص عليه الفصل 1117 ق ل ع , و التي هي تعهد شخص للدائن بأداء التزام المدين المكفول ويدور معه في صحته وفي مقداره واستحقاقه وفي بقائه وانقضائه, وانه أمام ثبوت الدين في مواجهة المدينة الأصلية وعدم انقضائه بأحد الوسائل القانونية ,مما يبقى معه طلب الطاعنة الرامي إلى التشطيب على الرهن الرسمي والإنذار العقاري المسجلين بالرسم العقاري غير مؤسس قانونا , و يتعين لما سبق اعتبار الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به , وبالتالي تأييده ورد الاستئناف .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025