Admission de créance publique : L’état de compte de la CNSS vaut titre exécutoire et il incombe au débiteur de la contester devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71405

Identification

Réf

71405

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1065

Date de décision

13/03/2019

N° de dossier

2018/8301/3398

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission d'une créance publique contestée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait renvoyé le créancier public à saisir la juridiction compétente pour faire établir sa créance, suite à la contestation émise par le débiteur devant le syndic. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur, et non au créancier, d'engager une procédure en contestation. La cour retient que la situation comptable produite par l'organisme social constitue un titre exécutoire en application de l'article 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, en l'absence de preuve d'une contestation sérieuse de ce titre devant la juridiction compétente, la simple opposition du débiteur formulée lors des opérations de vérification du passif est inopérante. Le juge-commissaire ne pouvait donc décliner sa compétence. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce l'admission de la créance à titre privilégié.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه بتاريخ 30/05/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر بتاريخ 17/04/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 194 ملف عدد 105/8313/2018 والقاضي بعدم الاختصاص.

وحيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 22/5/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 30/5/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

بناء على وثائق الملف و الأمر المستأنف الذي يستفاد منه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرح بدين محدد في مبلغ 1.942.178,17 درهم بصفة امتيازية وارفق التصريح بصورة لمستخرج حساب المقاولة.

وبناء على محضر تحقيق الديون المؤرخ في 07/06/2017 المنجز من قبل السنديك السيد ادريس (ف.)، ضمنه تصريح مسير المقاولة السيد عبد الرحيم (س.) كونه ينازع في الدين المصرح به وكذلك موقف المصرح الذي يتشبت بالمبلغ المصرح به.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجاء في أسباب استئنافه ان الأمر المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني سليم لكونه عوض أن يطالب المقاولة بما يفيد منازعتها أمام الجهة المختصة قانونا عكس الآية وألزم العارض باستصدار حكم قضائي لإثبات ديونه من الجهة المختصة مع ان مسير الشركة هو الذي ينازع في الدين المصرح به و ان التعديلات الجديدة لمدونة التجارة والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 6667 الصادرة بتاريخ 23/04/2018 أكدت ان المدين هو الذي يتعين عليه اللجوء الى المحكمة المختصة لتحديد دينه وذلك في حالة ما اذا تعلق الامر بدين عمومي وذلك وفق ما جاء في المادة 731 مضيفا ان القرار رقم 1124/1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/09/2017 في الملف الاداري رقم 3042/4/1/2015 الذي اقحمه الامر المستأنف يتكلم عن مسطرة الاشعار للغير الحائز المنصوص عليها في الباب الخامس المواد من 100 الى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية ولم يتطرق القرار المذكور لا من بعيد ولا من قريب الى مقتضيات المادة التاسعة من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسا في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أساسا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي القول والحكم بقبول دين العارض المصرح به اثر صدور الحكم القاضي بتحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية والبالغ 1.942.187,17 درهم بصفة امتيازية واحتياطيا القول والحكم بإبطاله وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليها الصائر في جميع مراحل الدعوى.

وارفق مقاله بنسخة طبق الاصل من الامر المستأنف، غلاف التبليغ ، صك التصريح بالطعن بالاستئناف عدد 48/2018 ، صورة من القرار عدد 1124/1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/09/2017 في الملف الاداري رقم 3042/4/1/2015 وتقرير السنديك الذي أعده في إطار تحقيق الدين.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 06/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث صرح الطرف الطاعن بدينه وقدره 1.942.178,17 درهم بصفة امتيازية و أدلى بوضعية حسابية مبررة للدين المصرح به.

و حيث ان الوضعية الحسابية المذكورة هي بمثابة سند تنفيذي عملا بمقتضيات الفصل 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية و أنه لم تتم المنازعة في ما تضمنته من مبالغ منازعة جدية أمام جهة الطعن المختصة قانونا ليصرح القاضي المنتدب بعدم اختصاصه " انظر في هذا الاتجاه قرار محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – تحت عدد 1424 بتاريخ 7/10/2009 في الملف التجاري عدد 55/3/1/2007 ".

و حيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف لاستناده إلى ما يبرره و بالتالي إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الدين المصرح به وفق منطوق القرار أدناه مع جعل الصائر في حق المستأنف عليها امتيازيا لخضوعها لمسطرة التصفية القضائية.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 1.942.178,17 درهم بصفة امتيازية مع جعل الصائر امتيازيا .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté