Preuve du paiement : En matière commerciale, il incombe au débiteur, dont la dette est établie par factures et bons de livraison signés, de prouver l’extinction de son obligation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70861

Identification

Réf

70861

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

97

Date de décision

14/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5907

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures et des bons de livraison signés.

L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette par des remises de chèques à un représentant commercial du créancier, sans toutefois produire de justificatifs, et sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui s'en prétend libéré.

Faute pour le débiteur de produire le moindre commencement de preuve de ses allégations de paiement, son moyen est jugé dépourvu de tout fondement. La cour écarte également la demande d'enquête, retenant qu'une telle mesure relève de son pouvoir discrétionnaire et ne se justifie pas en l'absence de tout élément probant initial.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن السيد عبد الرحيم (ج.) بواسطة نائبه الأستاذ رحال (ي.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6193 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 19/06/2014 في الملف عدد 5073/8202/2019 القاضي في منطوقه

في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 301.242,07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 21/11/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 03/12/2019 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 24/04/2019 تقدمت المدعية شركة (ب.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها زودت المدعى عليه بمجموعة من السلع حسب الثابت من الفواتير وسندات التسليم المرفقة بالمقال، وفي هذا الإطار أصبحت دائنة له بما مجموعه 301.242,07 درهم وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معه من أجل الأداء باءت بالفشل ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. مرفقة مقالها بفواتير وسندات الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه

المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بنقصان التعليل وقد صدر في غيبة العارض دون تمكينه من إبداء أوجه دفاعه، وأن العارض كان يؤدي المبالغ التي ترتبت بذمته بواسطة الممثلة التجارية نعيمة بواسطة شيكات وتارة كمبيالات، إلا أن هذه الدفعات لم تكن تضمن ولم تخصم من حساب العارض. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 24/12/2019 أوردت فيها بأن المستأنف لم يدل بما يفيد خلو ذمته من الدين موضوع الدعوى الثابت بمقتضى الفواتير وسندات التسليم المدلى بها في الملف، ملتمسة التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبجلسة 07/01/2020 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة جوابية دفع فيها بكون الفاتورات المدلى بها هي من صنع المستأنف عليها مؤكدا ما سبق وأنه أثار في مقاله الاستئنافي كونه أدى عدة مبالغ مالية لفائدة المستأنف عليها بواسطة الممثلة التجارية التي تسلمت منه عدة شيكات، ملتمسا في الأخير الأمر بإجراء بحث للوقوف على واقعة الأداء، وقد سلمت نسخة من المذكرة المدلى بها للأستاذة (ص.) عن ذ/(م.) التي أسندت النظر للمحكمة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2020.

التعليل

في شأن السبب الفريد المرتكز على الادعاء بأداء جزء من الدين المطالب به :

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكونه أدى جزءا من الدين المطالب به بمقتضى شيكات وذلك بواسطة الممثلة التجارية للمستأنف عليها، ملتمسا لذلك الأمر بإجراء بحث للوقوف على واقعة الأداء.

وحيث إن الطاعن لم ينكر قيام المعاملة موضوع الفواتير المستدل بها وإنما ادعى أداء جزء من الدين المطالب به بمقتضى شيكات دون الإدلاء بما يفيد ذلك، الأمر الذي يكون معه ادعاؤه مفتقرا للإثبات،

وبالتالي فالمحكمة ليست في حاجة لإجراء بحث الذي هو أمر موكول للسلطة التقديرية لهذه الأخيرة لها أن تأمر به أو لا تأمر به متى توفرت لديها المبررات لقضائها – كما هو الوضع في النازلة الحالية-.

وحيث إنه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المستأنف عليها قد عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بفواتير وسندات التسليم موقع عليها من قبل المستأنف الذي لم يدل بما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به وفقا لأحكام الفصل 400 من ق.ل.ع وقضت عليه بالأداء لذلك تكون على صواب فيما انتهت إليه وقضت به، الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial