Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : la production d’un acte de cession justifiant la présence de l’occupant dans les lieux fait échec à la demande (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70818

Identification

Réf

70818

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

932

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2020/8232/227

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de cession de la "zينة" d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, ce que contestait la bailleresse appelante en soutenant que l'acte invoqué par l'occupant ne valait pas cession du droit au bail et le laissait donc sans titre.

La cour écarte le débat sur la qualification juridique de l'acte de cession. Elle retient que ce document constitue, en soi, un titre justifiant la présence de l'intimé dans les lieux, rendant ainsi non caractérisée la condition d'une occupation sans سند.

Dès lors que l'action est fondée sur l'absence totale de titre, l'existence d'un acte justifiant l'entrée en possession de l'occupant suffit à faire échec à la demande d'expulsion. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت زهرة (ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19 دجنبر 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/05/2019 والقاضي في الشكل بعدم قبول المقال المضاد وطلب الإدخال وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع برفض الطلب الاصلي والاصلاحي وتحميل رافعهما الصائر .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يكون معه مقالها الاستئنافي مقدم داخل الأجل القانوني، ومستوفي لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء ويتعين الحكم بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن زهرة (ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/05/2017 والذي عرضت فيه أنها تملك الدكان "مكرر" بابه بجوار دار ميثاقي مستخرج من الدار [العنوان] سيدي بنور والذي كان يشغله منها على وجه الكراء هشام (ز.) حسب عقد الكراء واتفق الطرفان على فسخه حسب الاشهاد الذي التزم من خلاله المكتري بإفراغ العين المكراة هو ومن يقو مقامه وأن العارضة فوجئت بالمدعى عليه يحتل محلها بدون وجه قانوني و قد أتبت المفوض القضائي عبد الهادي (د.) الذي عاين تواجد المدعى عليه بهذا المحل ويستغله في بيع الملابس والأحذية و أن تواجد المدعى عليه بملك العارضة لا يستند على سند قانوني لذلك تلتمس الحكم بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من الدكان مكرر الذي يوجد بابه بجوار دار ميثاقي و المستخرج من الدار [العنوان] سيدي بنور شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المحكوم عليه الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا

و بناء المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/6/2017 جاء فيها من حيث الشكل أن صفة المدعية غير ثابتة فيما يتعلق بتملكها المدعى فيه و من حيث الموضوع فإن المدعية تتقاضى بسوء نية على اعتبار أنها أخفت الحقيقة المتمثلة في كون العارض اشترى زينة المحل موضوع النزاع بمقتضى عقد عرفي مصادق على إمضاءاته بتاريخ 29/05/2013 و أنه أخبر المدعية بهذا العقد و طلب منها تمكينه بوصل الكراء في اسمه إلا أنها ظلت تعمل على تسويفه و أنه في شهر غشت 2016 عمد العارض إلى توجيه إشعار بحوالة الحق اذ انتقل المفوض القضائي حسن (م.) إلى حيث تتواجد المدعية و عرض عليها الإشعار إلا أنها رفضت تسلمه كما هو ثابت من خلال محضر تبليغ إشعار بحوالة الحق مما يتجلى ان تواجد العارض بالمحل موضوع النزاع يتأسس على عقد شراء زينة دكان طالما ان البائع هشام (ز.) يملك هذا الحق بمقتضى عقد كراء مصادق على امضائه بتاريخ 10/08/2010 لذلك يلتمس العارض الحكم اساسا بإنذار المدعية باثبات صفتها تحت طائلة التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 13/07/2017 والتي جاء فيها أن ما دفع به المدعى عليه بكون سبب تواجده بالمحل موضوع النزاع يستند على عقد شراء زينة هذا المحل بمقتضى عقد عرفي وانه اخبر المدعية بذلك وطلب منها تمكينه بوصل الكراء في اسمه لا ينفعه في شيء على اعتبار ان عقد البيع المتمسك به من طرفه يتعلق بزينة محل تجاري ولا يتعلق ببيع اصل تجاري وان العلاقة الكرائية ظلت مستمرة بين العارضة وهشام (ز.) وما يؤكد ذلك عقد تجديد عقدة الكراء بين الطرفين المؤرخة بتاريخ 27/03/2014 والذي تم فسخه بين الطرفين حسب عقد فسخ الكراء المدلى به رفقة المقال الافتتاحي وان الأصل التجاري حسب الفصلين 79 و80 من مدونة التجارة يقتضي اولا توفر عنصر الحق في الكراء والمدعى عليه في هذه النازلة لم يستطع اثبات هذه العلاقة التي لازالت مستمرة بين العارضة وهشام (ز.) مما يظهر ان هذه الدعوى تهدف الى الحكم بالافراغ للاحتلال بدون سند وبالتالي فان عدم اثبات العلاقة الكرائية يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية لذلك تلتمس العارض الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال معارض وادخال الغير في الدعوى مؤدى عنهما الرسم القضائي والمدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/07/2017 جاء حول المذكرة التعقيبية أن الفقه والقضاء دأب على اعتبار ان مدلول بيع زينة المحل لها نفس المعنى بيع الأصل التجاري. وأن الثابت من عقد بيع الزينة أن ارادة الطرفين انصبت على تفويت عناصر الاصل التجاري وذلك من خلال الفصل 2 منه الذي جاء فيه ان البائع يملك حق زينة المحل التجاري بمقتضى عقد الكراء المحرر في 10 غشت 2010 كما ان الفصل 5 من العقد نص ان المترافع يمتلك زينة المحل ابتداء من يومه بعد الامضاء على العقد وبه تتم الحيازة والتزام باشعار المكرية بحوالة الحق وبتسليمها واجبات الكراء وان هذه العبارات الواردة بالعقد كافية للقول بان ارادة الطرفين انصبت على بيع الاصل التجاري وأدلت المدعية بعقد تجديد عقد الكراء مؤرخ في 27/03/2014 لكن هذا العقد باطل على اعتبار انه لا صفة لهشام (ز.) في ابرام هذا العقد طالما انه تنازل عن زينة المحل لفائدة العارض بتاريخ 01/06/2013 كما ان فسخ عقد الكراء المصادق على امضاءاته بتاريخ 4 ماي 2017 يبقى هو الاخر باطل لانعدام صفة احد طرفيه بالاضافة الى ذلك ان المدعية اشعرت بحوالة الحق بتاريخ 10/08/2016 حسب الثابت من محضر التبليغ .

وأنه بخصوص المقال المعارض فإنه بمقتضى عقد كراء مصادق على امضائه بتاريخ 10/08/2010 اكترى هشام (ز.) من زهرة (ك.) المحل التجاري المستخرج من المنزل [العنوان] سيدي بنور مجهز بالتيار الكهرباء بسومة كرائية شهرية قدرها 950 درهم وأنه بتاريخ 2013/6/1 قام هشام (ز.) ببيع زينة المحل التجاري لفائدة العارض بمقتضى عقد بيع مصادق على إمضائه بتاريخ 3 غشت 2016. وأنه بتاريخ 10 غشت 2016 وجه العارض إشعارا للمدعى عليها فرعيا بحوالة الحق و أنجز المفوض الفضائي المكلف محضر تبليغ إشعار بحوالة الحق. وان المدعي عليها فرعيا تقدمت بدعوى ترمي إلى طرد العارض من المحل موضوع النزاع بعلة أنها قامت بفسخ عقد الكراء المبرم بينها وبين هشام (ز.) الذي تنازل عن حق الكراء لفائدة العارض بمقتضى عقد بيع زينة محل تجاري، وبذلك يتجلى أن فسخ عقد الكراء المبرم بين زهرة (ك.) وهشام (ز.) باطل لكونه انصب على حق لم يعد يملكه أحد طرفيه .وأن العارض بادر إلى إشعار المدعى عليها بحوالة الحق انسجاما مع عقد بيع زينة المحل التجاري وبذلك يكون محقا في الحصول على وصل الكراء في اسمه مما يناسب الحكم على المدعى عليها فرعيا بمنحه وصل الكراء في اسمه لذلك يلتمس العارض الحكم برفض الطلب الأصلي وحول المقال المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا تسليم العارض وصل الكراء في اسمه شخصيا وبتحميلها الصائر و حول مقال إدخال الغير في الدعوى ادخال هشام (ز.) في الدعوى والحكم وفق المقال المعارض.

وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 19/10/2017 والقاضي بإجراء بحث بين الطرفين والمدخل في الدعوى وبحفظ البت في الصائر.

وبناء على البحث المجرى في النازلة.

وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها جاء فيها أنه خلال جلسة البحث أكد هشام (ز.) بانه باع للمدعى عليه زينة المحل والتي يعني بها الملابس والتجهيزات ولم يبع له الأصل التجاري وأكد على أن العلاقة الكرائية ظلت تربطه بالمدعية وان تواصيل الكراء كانت تعطی باسمه كما صرح بأنه ظلت تربطه بالمدعى عليه علاقة شراكة ذلك أن الملابس الرياضية المعروضة للبيع بهذا المحل ترجع ملكيتها له وارباحها يتم اقتسامها بين الطرفين وان السبب الذي منعه من تمكين العارضة مباشرة لواجباتها الكرائية هو إصابته بمرض خطير أصيب على إثره بشلل كلي انتقل على اثره للعيش بمدينة البيضاء وبذلك أصبح المدعى عليه هو المشرف على هذا المحل ويؤدي الواجبات الكرائية باسم هشام (ز.) كما أكد هذا الأخير بان المدعى عليه كان حاضرا أثناء تجديد عقد الكراء الرابط بين العارضة وهشام (ز.) وهذا التجديد كان بعد ابرام عقد بيع زينة المحل مما يظهر بان الحق في الكراء ظل يربط العارضة بهشام (ز.). وان الحق لم ينتقل للمدعى عليه وبالتالي فان الأصل التجاري حسب الفصلين 79 و 80 من مدونة التجارة يقتضي أولا توفر عنصر الحق في الكراء و هذا المنحى ذهب إليه القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2015/2/24 في الملف المدني عدد 6005/1/3/2014 لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق ملتمساتها السابقة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/12/2017 جاء فيها أن المدعية خلال جلسة البحث اقرت بأنها تتوصل بواجبات الكراء طيلة اربع سنوات من يد العارض وأنه تم اشعارها بحوالة الحق عن طريق المفوض القضائي مع الاشارة أن علمها كان سابقا عن تاريخ فسخ عقد الكراء مع المدخل هشام (ز.) ذلك ان حوالة الحق اشعرت بها بتاريخ 10/08/2016 في حين ان فسخ عقد الكراء كان في 4 ماي 2017 .وان المدخل في الدعوى اقر بواقعة بيع زينة المحل وأن واقعة البيع انصبت على الاصل التجاري بدليل أن ثمن المبيع والمحدد في مبلغ 35.000 درهم. بالإضافة إلى ذلك فإن المدعية كانت تتسلم طيلة اربع سنوات واجبات الكراء يدا بيد من العارض وليس من المدخل في الدعوى مما يتجلى ان دعوى المدعية لا ترقى الى درجة الاعتبار لذلك يلتمس العارض الحكم وفق محرراته.

وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 21/12/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه بإفراغه الدكان موضوع النزاع للاحتلال بدون سند وتحميله الصائر وفي مقال إدخال الغير في الدعوى برفضه وإخراج هشام (ز.) من الدعوى وتحميل المدعي فرعيا الصائر.

وبناء على القرار الاستئنافي رقم 342 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 04/06/2018 في الملف رقم 241/1302/18 والقاضي بالغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم الاختصاص وإحالة القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيها طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

وبناء على إحالة الملف على المحكمة المذكورة.

وبناء على المقال الاصلاحي مع مستنتجات مؤدى عنه الرسم القضائي والمدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/03/2019 جاء فيها انه يؤكد محرراته السابقة بأن المدعية تتقاضى بسوء نية على اعتبار أنها أخفت الحقيقة المتمثلة في كون العارض اشترى زينة المحل موضوع النزاع بمقتضى عقد عرفي في 01/06/2013 مصادق على إمضاءاته من طرف الجهات المختصة و أنه أخبر المدعية بذلك و طلب منها تمكينه بوصل الكراء في اسمه إلا أنها ظلت تعمل على تسويفه مما دفع به إلى توجيه إشعار بحوالة الحق عن طريق المفوض القضائي حسن (م.) الذي انتقل إلى حيث تتواجد المدعية و عرض عليها الإشعار بتاريخ 10/08/2016 إلا أنها رفضت تسلمه كما هو ثابت من خلال محضر تبليغ إشعار بحوالة الحق المدلى به بجلسة 29/06/2017 ويتضح من الفصل 2 من العقد العرفي المذكور اعلاه ان البائع يملك حق زينة المحل التجاري بمقتضى عقد الكراء المحرر في 10 غشت 2010 كما ان الفصل 5 من العقد نص ان العارض المشتري يمتلك زينة المحل ابتداء من يومه بعد الامضاء على العقد وبه تتم الحيازة والتزم باشعار المكرية بحوالة الحق وبتسليمها واجبات الكراء مما يتبين ان واقعة التفويت انصبت على حق الكراء وليس على التجهيزات، وحول المقال المعارض انه بمقتضى عقد كراء مصادق على امضاءاته بتاريخ 10/08/2010 اكترى هشام (ز.) من زهرة (ك.) المحل التجاري المستخرج من المنزل [العنوان] سيدي بنور مجهز بالتيار الكهربائي بسومة كرائية شهرية قدرها 950 درهم وأنه بتاريخ 2013/6/1 قام هشام (ز.) ببيع زينة المحل التجاري لفائدة العارض بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء وأنه بتاريخ 10 غشت 2016 وجه العارض إشعارا للمدعى عليها فرعيا بحوالة الحق يشعرها بانتقال حق الكراء اليه وان المدعية تقدمت بدعوى ترمي إلى طرد العارض من المحل موضوع النزاع لعلة أنها قامت بفسخ عقد الكراء المبرم بينها وبين هشام (ز.) رغم أن هذا الاخير تنازل عن حق الكراء لفائدة العارض بمقتضى عقد بيع زينة محل تجاري مؤرخ في 01/06/2013 وتم اشعار المدعى عليها فرعيا بحوالة الحق بتاريخ 10/08/2016 وبذلك يتجلى أن فسخ عقد الكراء المبرم بين زهرة (ك.) وهشام (ز.) باطل لكونه انصب على حق لم يعد يملكه أحد طرفيه لذلك يلتمس العارض الحكم حول المقال الإصلاحي انه امام احالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون فإنه اصبح لزاما أن يتقدم بمقاله الاصلاحي باعتبار أن مقاله المعارض ومقال ادخال الغير في الدعوى موجهين الى السيد الرئيس والسادة قضاة المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء وحول المقال الأصلي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و برفض الطلب موضوعا وحول المقال المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بتمكين العارض من وصل الكراء في اسمه شخصيا وبتحميلها الصائر. و حول مقال إدخال الغير في الدعوى ادخال هشام (ز.) في الدعوى والحكم ببطلان عقد فسخ عقد الكراء المبرم بين زهرة (ك.) وهشام (ز.) المصحح الامضاء بتاريخ 04/05/2017 وتحميل المدخل الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بهما من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2019 جاء بخصوص المذكرة الجوابية أنه تأكيدا للمقال الافتتاحي والمذكرات السابقة أنه يتضح من عقد بیع زينة المحل التجاري المبرم ما بين هشام (ز.) وفؤاد (ا. ع.) بانه انصب على زينة المحل وليس الحق في الكراء وزينة المحل كما اوضحها هشام (ز.) خلال جلسة البحث المنعقدة امام ابتدائية سيدي بنور كان المراد بها هي السلع المتواجدة بالمحل بالاضافة الى تجهيزات هذا المحل كما أوضح البائع هشام (ز.) بان المشتري يبقى في حكم المسير لهذا المحل وأن هذا الاخير لم يؤسس اي اصل تجاري حتى يمكن تفويت أحد عناصره وهو الحق في الكراء وهذا الحق لا يمكن تفويته اذ كانت بنود عقد الكراء تمنع ذلك وأن العلاقة الكرائية ظلت تربط العارضة بهشام (ز.) اذ ان هذا الأخير ظل يؤدي لها واجبات الكراء الى غاية 2016/05/01 وهو التاريخ الذي تعرض فيه لحادثة لزم خلالها الفراش ولم يعد بمقدوره أداء واجبات الكراء الشيء الذي دفعه الى فسخ عقد الكراء مع العارضة والتزم بافراغ العين المكراة وانه سبق للعارضة وهشام (ز.) أن قاما بتجديد عقد الكراء بتاريخ 2014/03/27 وأن ما يدعيه المدعى عليه بكونه أشعر العارضة بحوالة الحق هذا الاشعار تم بعد تجديد عقد الكراء وتم بعد ان استغل غياب المكتري بسبب مرضه فالمدعى عليه كان يقتسم ارباح المحل المكرى مع هشام (ز.) وبعد مرض هذا الاخير استحوذ على مداخيل المحل واعتبر نفسه هو المكتري.

وانه بخصوص المقال الاصلاحي فإنه جاء بملتمسات المقال الافتتاحي بان العارضة تلتمس الحكم على المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من الدكان " مكرر " الذي يوجد بابه بجوار دار میثاقي والمستخرج من الدار [العنوان] سيدي بنور وتهدف بمقالها هذا الحكم على المدعى عليه بالافراغ من الدكان " مكرر " الذي يوجد بابه بجوار در میثاقي والمستخرج من الدار [العنوان] سيدي بنور هو او من يقوم مقامه او باذنه لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي والإصلاحي وبخصوص المقال الإصلاحي الحكم على المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه بالإفراغ من الدكان "مكرر" الموجود بابه بجوار دار ميثاقي والمستخرج من الدار [العنوان] سيدي بنور مع الصائر والنفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد: 557/2019 بتاريخ: 27/03/2019 و القاضي بإجراء بحث بين الأطراف.

و بناء على ما راج بجلسة البحث.

و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة: 22/05/2019 و التي جاء فيها أن هشام (ز.) أكد بأن عقد البيع لم ينصب على الأصل التجاري و أن المدعى عليه كان حاضرا وقت تجديد عقد الكراء الرابط بينه و بين العارضة. و أنه لبيع أصل تجاري لابد من أن تتوفر مجموعة من الشروط و البيانات و هي غير متوافرة في العقد المبرم ما بين هشام (ز.) و المدعى عليه و بالتالي يبقى هذا العقد باطلا طبقا للمادة 82 من مدونة التجارة هذا فضلا عن أن هذا العقد مخالف للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية، و أن الظاهر أن المدعى عليه محتل بدون سند للعين موضوع النزاع، و التمست الحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بناء على مذكرة بعد البحث المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بجلسة: 22/05/2019 و التي جاء فيها أن هشام (ز.) أقر بواقعة تفويت الأصل التجاري للمدعى عليه، و أن المدعى عليه أصبح يملك زينة المحل و التزم بإشعار المكرية بحوالة الحق و تسليمها الكراء، و أنه لم يكن حاضرا لتجديد العقد، و أن الثابت من تصريحات المدعية أنها كانت تتسلم واجبات الكراء طيلة أربع سنوات من يد المدعى عليه. و أن إنكارها بإشعارها بحوالة الحق تكذبه معطيات الملف و كذا تصريحاتها أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور حينما تم الاستماع إليها أثناء البحث، و التمس الحكم وفق مذكراته السابقة.

و أنه بعد تبادل المذكرات والردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته زهرة (ك.) وابرزت في أوجه استئنافها ان الحكم المطعون فيه جاء مجانبا الصواب فيما قضى به ذلك أنه يتبين من خلال وثائق الملف بأن العلاقة الكرائية ظلت تربط ما بين العارضة وهشام (ز.) وهذه العلاقة تم تجديدها بتاريخ 27/03/2014 أي بعد إبرام عقد بيع زينة المحل وهذا يعني بأن العقد اللاحق الغى العقد السابق والدليل على ذلك فإن الطرفين معا وبحكم الشراكة التي كانت تربطهم ظلا معا بالمحل ولم يقم فؤاد (ا. ع.) بالطعن في العقد الجديد الرابط بين (ز.) وزهرة (ك.). وأن قيام هشام (ز.) بفسخ عقد الكراء مع العارضة يجعل المستأنف عليه محتلا للعين المكراة ولا ينفعه عقد بيع زينة محل التجاري لأن هذا العقد وكما سبقت الإشارة إليه تم تجاوزه بعد تجديد عقد الكراء زيادة على أن هذا العقد انصب على السلع المتواجدة بالمحل وهذا ما أكده هشام (ز.) خلال جلسة البحث. وأن ما يؤكد استمرار العلاقة الكرائية بين العارضة وهشام (ز.) هو ان هذا الأخير ظل يؤدي واجبات الكراء وكان يتسلم وصولات عنها ولم يسبق لفؤاد (ا. ع.) ان تسلم أي وصل للكراء ولم يسبق له أن عرض اية وجيبة للكراء على العارضة. وانه بالرجوع إلى عقد بيع الزينة المبرم بين هشام (ز.) والمستأنف عليه يتضح بانه عقد باطل من اساسه على اعتبار أنه جاء مخالفا لمقتضيات مدونة الحقوق العينية التي تشترط كتابة أمثال هذه العقود من طرف جهات مؤهلة لذلك ، وانه بالإضافة إلى ذلك فإن عقد الكراء الاصلي في فصله السادس التزم المكتري بعدم تسليم المفتاح إلا بصفة شخصية للمكرية دون غيرها ، وان ما ذهب إليه الحكم المستأنف من اعتبار عقد بيع زينة بيع للاصل التجاري مجانب للصواب، فالأصل التجاري تكونه مجموعة من العناصر كما هو معلوم وعقد البيع في فصله الأول أوضح بأن البيع انصب على التجهيزات المتوافرة بهذا المحل فقط والفصل الثاني أكد بأن هذه الزينة تتواجد بالمحل المملوك للعارضة ولم يشر إلى تفويت الحق في الكراء وهذا ما أكده هشام (ز.) في جلسة البحث والتمست الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

وأجاب المستأنف عليه بأن العقد العرفي المصادق على إمضائه بتاريخ 29/05/2013 والذي بموجبه باع هشام (ز.) زينة المحل موضوع النزاع لفائدة المترافع فإنه نص في بنده الخامس ما يلي: "يمتلك المشتري فؤاد (ا. ع.) زينة المحل ابتدءا من يومه وبعد الإمضاء على العقد وبه تتم الحيازة والتزم بإشعار المكرية بحوالة الحق وبتسليمها واجبات الكراء" وبذلك يتبين أن قيام المستأنفة بتجديد عقد الكراء مع المكتري الأول هشام (ز.) الذي قام بتفويت الحق في الكراء رفقة باقي عناصر الاصل التجاري للمترافع لا يمكن أن يحتج به في مواجهة المترافع على اعتبار ان هشام (ز.) أصبح أجنبيا ومن جهة ثانية لاحظت المستأنفة أن العقد العرفي موضوع زينة المحل التجاري موضوع النزاع جاء مخالفا لمقتضيات مدونة الحقوق العينية التي تشترط كتابة مثل هذه العقود من طرف جهات مؤهلة لذلك إلا أن عقد التفويت يتعلق بزينة محل تجاري الذي يعد منقولا وأن المشرع المغربي حينما أوجب إفراغ عقود التفويت بالنسبة لحق عيني في عقود يبرمها أشخاص معينين فإن ذلك اقتصر على التفويتات المتعلقة بالعقار أو بأي حق عيني وطالما أن عقد البيع انصب على منقول كما هو الشأن بعقد تفويت الاصل التجاري فإنه لم يستلزم شرط كتابة من طرف جهات مختصة وإنما يمكن للأطراف أنفسهم إبرام هذا العقد دونما حاجة إلى جهة معينة وأن ما نعته المستأنفة على الحكم الابتدائي كونه اعتبر عقد بيع الاصل التجاري انصب على حق الكراء والحال ان البند الأول في العقد جاء فيه " ان البيع انصب على التجهيزات المتوافرة بالمحل ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي ، فإن بنود عقد بيع زينة المحل التجاري و ألفاظه جاءت صريحة وواضحة إذ جاء في البند الأول أنه بمقتضى هذا العقد باع الطرف الأول هشام (ز.) زينة المحل التجاري المستخرج من المنزل [العنوان] والمجهز بالكهرباء والمحتوي على الرفوف لفؤاد (ا. ع.) الذي عاين المحل وقبله أما البند الخامس يمتلك المشتري فؤاد (ا. ع.) زينة المحل ابتداءا من يومه وبعد الإمضاء على العقد وبه تتم الحيازة والتزم بإشعار المكرية بحوالة الحق وبتسليمها لواجبات الكراء ويتجلى من خلال هذه الحقائق أن الزعم بأن البيع انصب على التجهيزات غير ذي موضوع وإنما التفويت انصب على حق الكراء . وانه فضلا عن ذلك فإن المترافع أمام عدم استجابة المستأنفة تسليمه وصل الكراء في اسمه فقد بادر إلى إشعارها بحوالة الحق عن طريق المفوض القضائي حسن (م.) الذي انتقل حيث تتواجد المستأنفة وعرض عليها الإشعار بعدما عرفها المفوض بصفته وموضوع مهمته كما انها بجلسة البحث التي عقدت أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أقرت بواقعة إشعارها من طرف المفوض القضائي بحوالة الحق وأضحى ثابتا من خلال ما سطر أعلاه أن مآخذ المستأنفة على الحكم الابتدائي لا ترتكز على اساس مما يناسب التفضل بردها والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف اعتباره لعقد بيع الزينة هو بيع للاصل التجاري ، والحال ان عقد البيع انصب على التجهيزات المتوفرة بالمحل فقط ولم يشر إلى تفويت الحق في الكراء .

وحيث إن الدعوى رفعت في إطار الاحتلال بدون سند وان المستأنف عليه تمسك بوثيقة تبرر مدخله للمحل وهي عبارة عن عقد بيع زينة محل تجاري بنفس عنوان المحل موضوع دعوى الافراغ للاحتلال ، وانه بغض النظر عن التكييف الذي أعطته المحكمة الابتدائية لعقد البيع المذكور فإنه سبب لتواجد المستأنف بالمحل مما تكون معه واقعة الاحتلال بدون سند غير ثابتة في حقه، و يكون الحكم الابتدائي مصادف للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ويتعين الحكم بتايييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر ااعتبارا لما آل اليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Commercial