Liquidation judiciaire : la créance garantie par une hypothèque est admise à titre privilégié dans la limite du montant de l’inscription et à titre chirographaire pour le solde (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70682

Identification

Réf

70682

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

78

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8301/5057

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège conféré par une sûreté réelle. L'établissement bancaire créancier revendiquait le caractère privilégié de l'intégralité de sa créance en vertu d'une hypothèque constituée sur des titres fonciers.

La cour relève que l'acte d'hypothèque produit aux débats, bien que valide, ne garantit le remboursement du prêt qu'à concurrence d'un montant déterminé et non pour la totalité de la dette. Elle retient dès lors que le privilège conféré par la sûreté est strictement limité au montant contractuellement stipulé dans l'acte constitutif.

Le surplus de la créance, excédant ce plafond, doit par conséquent être admis à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est donc réformée, la cour procédant à une admission mixte de la créance, pour partie privilégiée et pour partie chirographaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم بنك (م. ت. خ.) بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ر. ش.) تحت رقم 1946 بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 184/8304/2018 القاضي بقبول الدين المحصور بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 4200/2005 بتاريخ 22-11-2005 في الملف عدد 237/2004/9 بصفة عادية في حدود مبلغ 94.399.335,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد الإتفاقية 8 في المائة من تاريخ الطلب و مبلغ 129.713,00 درهم مصاريف الإحاتجاج و الدمغة مع الصائر و افذن للسنديك بإدراجه ضمن قائمة الديون .

في الشكل

وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن سنديك التصفية القضائية لشركة (ر. ش.) تقدم إلى إلى السيد القاضي المنتدب بضبط مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2018 جاء فيه بأنه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 06/06/2005 تحت عدد: 187/2005 ملف عدد: 256/10/2004 تم فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ر.) مع تعيين السيد أحمد (خ.) سنديكا و الذي تم استبداله بالسنديك الحالي السيدة ابتسام (ح.) .و أنه بناء على التصريح بالدين المدلى به من قبل بنك (م. ت. خ.) لدى سنديك التسوية القضائية بتاريخ: 21/05/2002 بقصد قبول دين بمبلغ: 64.184.315,94 درهم بصفة امتيازية و مبلغ: 97.551.845,10 درهم، و أنه بتاريخ: 11/08/2002 أصدر السيد القاضي المنتدب أمرا بخصوص دين بنك (م. ت. خ.) قضى بمعاينة وجود دعوى جارية بين الطرفين، و أنه سبق حصر دين البنك بمقتضى قرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به و يتعلق الأمر بحكم بتاريخ: 16/10/2003 و الذي قضى بمعاينة ملاءة ذمة المدعى عليها بمبلغ: 94.399.335,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد الاتفاقية8% من تاريخ الطلب و مبلغ: 129.713,00 درهم مصاريف الاحتجاج و الدمغة مع الصائر و الحكم على المدعى عليهما السيد سعد (ر.) و محمد (ر.) بأدائهما ضامنين متضامنين أصل الدين، و تم تأييده استئنافيا، و التمست الحكم بإدراج دين بنك (م. ت. خ.) ضمن قائمة الديون، و أرفق الطلب بنسخة حكم، و نسخة قرار.

و أجاب المدعى عليه أنه دائن بمبلغ: 94.399.335,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد الاتفاقية8% من تاريخ الطلب و مبلغ: 129.713,00 درهم من قبل مصاريف الدمغة على الكمبيالات، و مبلغ: 18.000 درهم عن مصاريف الاحتجاج، و مبلغ: 300.000,00 درهم كتعويض عن الصائر، و ذلك بمقتضى القرار رقم: 4200/2005 الصادر بتاريخ: 22/11/2005 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، و التمس قبول دين العارض و إدراجه ضمن قائمة الديون بصفة امتيازية .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه بكونه دائن لشركة (ر. ش.) بمبلغ 94.399.335,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد الإتفاقية بسعر 8 في المائة من تاريخ الطلب و مبلغ 129.713 درهم عن مصاريف الإحتجاج و الدمغة و ان دينه هو دين اميتازي وفق ما هو ثابت من عقد الرهن ذلك انه يمقتضى عقد الرهن سبق له أن منح إلى جانب بنك (م. ت. ص.) و بنك (و.) قرضا لفائدة المستانف عليها مقابل تقديم ضمانات رهنية على عدة عقارات ملتمسا من حيث الشكل قبول مذكرة أوجه استئنافه و في الموضوع تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به جزئيا من قبول الدين وفق القرار الإستئنافي برمته مع إلغائه في الشق بقبول الدين الطاعنة بصفة عادية و بعد التصدي إضفاء الطابع الإمتيازي على الدين برمته و تحميل المستأنف عليها الصائر و ارفق المذكرة بنسخة من أمر ، صك الإستئناف ، صورة من عقد رهن .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30-12-2019 حضر نائب المستأنف و تخلف المستأنف عليه و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعاه الطاعن ،ذلك أن الثابت من عقد الرهن المصحح الإمضاء بتاريخ 25-10-1989 بتاريخ أن شركة (ر. ش.) قدمت لإتحاد (ب.) – بنك (م. ت. ص.) و بنك (و.) و بنك (م. ت. خ.) - رهنا على الرسمين العقارين رقم 1580/R- 30551/R لضمان سداد مبلغ 13.000.000,00 درهم و هو ما تعززه الشواهد الخاصة طي الملف الأمر الذي يستوجب إدراجه بقائمة الديون بصفة امتيازيه إلى غاية المبلغ المذكور و بصفة عادية بالنسبة للباقي

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف ، مع تعديله و ذلك بقبول دين الطاعن بصفة امتيازية في حدود مبلغ 13.000.000,00 درهم ، و بصفة عادية في الباقي ، و جعل الصوائر امتيازية .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté