Réf
70632
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
73
Date de décision
13/01/2020
N° de dossier
2019/8221/1887
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Force probante, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Contrat de prêt bancaire, Contestation du rapport d'expertise, Cautionnement personnel, Appréciation souveraine des juges, Absence de critique précise
Source
Non publiée
Le débat portait sur la détermination du montant d'une créance commerciale contestée par le débiteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les relevés de compte produits.
En appel, les co-débiteurs contestaient la force probante de ces documents unilatéraux et sollicitaient une expertise judiciaire comptable pour vérifier le solde dû, arguant de paiements non imputés. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné ladite expertise, retient que la contestation des conclusions de l'expert doit être étayée par la démonstration d'erreurs de calcul précises.
La cour écarte la critique du rapport d'expertise dès lors que les appelants se bornaient à des allégations générales et que le représentant légal du débiteur avait, au cours des opérations d'expertise, reconnu une dette d'un montant proche de celui finalement retenu par l'expert. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/03/2019 يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14-12-2018 تحت عدد 12350 في الملف عدد 9893/8221/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 1.772.697,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلهما الصائر و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل المدعى عليه الثاني و برفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 411 بتاريخ 13-05-2019
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/ 2018 عرض فيه انه ابرم مع المدعى عليها بروتوكول اتفاق تعترف من خلاله بمديونيتها على شكل محفظة عامة من قروض الاستهلاك بقيمة 4.000.000,00 درهم والمسجلة باسمها على حساب الشركة المفتوح لدى وكالة مراكش ولضمان أداء هدا القرض تقدمت المدعى عليها بمجموعة من الضمانات ،ضمانة شخصية مقدمة من محمد (أ.) في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم . ضمانة رهنية من الدرجة الأولى على العقار موضوع الرسم العقاري رقم 165855/04 في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم . ضمان رهينة من الدرجة الأولى على الأصل التجاري لشركة (ط. ف.) المسجل بمصلحة السجل التجاري بمراكش تحت عدد [المرجع الإداري] في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم كما تعترف من خلاله الشركة بمديونيتها بمبلغ 3.999.710,94 درهم ناتج عن استعمال خطوط القرض وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكدا رسائل الاندار الموجهة للمدعى عليهما لم تسفر عن اية نتيجة إيجابية لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 1.772.697,16 درهم مع فوائد التاخير الاتفاقية تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الأداء الفعلي وبالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن والاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل .
و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعنين بكون الحكم المستانف غير مبني على أساس قانوني سليم، لأنه لم يتأتى لهما إبداء أوجه دفاعهما خلال المرحلة الإبتدائية ذلك أن الحكم استند إلى كشوف حسابية من صنع المستأنف عليه و لا يعتد بها في تحديد المديونية و كان بإمكان المحكمة ، ان تأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديدها ،ذلك أن المستأنف عليه أخفى كشوف حسابية التي على أساسها أدى الطاعنين مجموعة من المبالغ لفائدته، ذلك أنهما أديا مبالغ مهمة وصلت إلى 2.300.000 درهم كما هو مبين بجواب الشركة للمستأنف عليه بعدما توصلوا بالرسالة الإعلامية لمقر عملهم و أنهما لم يسبق لهما أن توصلا بأي إنذار بخصوص الدين، و قد سبق لهما في غضون شهر يوينو 2018 أن قاما بعدة تحويلات بنكية لأقساط الدين ،و ان المستأنف عليه و في إطار استخلاص ديونه قام بعدة اقتطاعات مهمة من حساب الطاعنين و سبق لهما وضع مبلغ 1.000.000 درهم يتم الاقتطاع منه ويتعين خصمه من المديونية التي لا تتعدى مبلغ 772.697,16 درهم، الأمر الذي يقتضي إجراء خبرة حسابية .ملتمسين من حيث الشكل قبول الاستئناف ومن حيث الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جزئيا مع تعديله بجعل المديونية المتبقية بدمتهما في حدود مبلغ 772.697,16 درهم و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية و حفظ حقهما في التعقيب على الخبرة و ارفق المقال بنسخة حكم و طي التبليغ .
وحيث أجاب المستأنف عليه بان التحويلات البنكية تمت في نفس اليوم لإعطاء الانطباع بأنه يؤدي التزاماته و الأمر عكس ذلك ،و ان الإنذار تعذر تبليغه للمستأنفة و كفيلها لسبب خارج عن إرادتها، و أن منازعتهما الغاية منها التسويف و المماطلة لكون الكشوف الحسابية لها حجية في الإثبات ملتمسا تأييد الحكم المستانف .
و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي رقم 411 بتاريخ 13-05-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي أودع تقريره بتاريخ 11-10-2019 خلص من خلاله إلى أن المديونية محددة في مبلغ 1.759.614,19 درهم
وحيث أدرجت القضية بجلسة 06-01-2020 ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنفين ورد فيها بأن الخبرة غير موضوعية لكون الخبير لم يقم باعتماد عمليات حسابية دقيقة تحدد ما تم دفعه خلال مدة سريان البروتوكول المتعلق بالمديونية، و أنها أدلت للخبير بالوثائق التي تفيد تسديدها مبلغ 3.230.000,00 درهم عن طريق تحويل بنكي ليبقى حجم المديونية محدد في مبلغ 772.697,16 درهم و ان الأمر يتطلب إجراء خبرة حسابية مضادة للوقوف على حقيقة المديونية .ملتمسين الإشهاد بمستنتجاتها و تمتيعهما بمضمونها و الحكم وفق ما جاء بها و بمذكراتها السابقة. و حضرت ذة (م.) عن ذ (ف.) و أدلت بمذكرة بعد الخبرة إلتمس فيها المستأنف عليه المصادقة على تقرير الخبرة مع الرفع من المبلغ المتوصل إليه من طرف الخبير إلى المبلغ المطالب به من قبلها. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنين أوجه استئنافهما وفق ما هو مسطر أعلاه .
وحيث انه أمام منازعة الطاعنين في الكشوف الحسابية ، فإن المحكمة و من أجل تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الرحمان الأمالي، الذي خلص في تقريره إلى كون المدينة الأصلية سددت 12 قسطا من القرض التوطيدي ليتبقى في ذمتها مبلغ 1.759.614,19 درهم. و الدفع بكون الخبرة غير موضوعية و لم تعتمد عمليات حسابية دقيقة و تمسكهما بكون المديونية محددة في مبلغ 772.697,16 درهم ، يبقى مخالف للواقع لأن الطاعنين لم يبينا العيوب الحسابية التي تعتري الخبرة حتى يتأتى للمحكمة الوقوف عندها و التحقق منها ، ثم إن الممثل القانوني للمدينة الأصلية أقر أمام الخبير بمديونية تصل إلى 1.725.318,05 درهم و ليس ذلك المومأ إليه في مذكراتهما، وبالتالي تبقى المنازعة في الخبرة غير جدية، وأن المحكمة ترى الأخذ بها في تحديد المديونية ،الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.759.614,19 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى1.759.614,19 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025