La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un autre commerçant dont les livres sont irréguliers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70555

Identification

Réf

70555

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

651

Date de décision

13/02/2020

N° de dossier

2019/8202/2161

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables en cas de contestation des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée par le créancier.

L'appelant contestait la réalité de la créance, arguant de la falsification des factures et des bons de livraison, de l'existence d'un paiement partiel déjà effectué par une décision de justice antérieure et de contradictions dans les montants réclamés. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, que la créance est établie par les écritures comptables du créancier, dès lors que celles-ci sont régulièrement tenues, à la différence de celles du débiteur.

Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle rappelle que des livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants, qui supplée la contestation des factures. La cour écarte en outre le moyen tiré de la falsification des documents, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux et de justifier du déclenchement effectif de poursuites pénales.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11845 بتاريخ 06/12/2018 في الملف عدد 9875/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 247.785,29 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 10/06/2019

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه سبق للمستأنف عليها شركة (ت.) ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 06/12/2018, عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 258424,29 درهما المثبتة بفواتير ، و أنها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الودية بما فيها رسالة الإنذار الموجهة لها دون جدوى ، لأجل ذلك فهي تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 258424,29 درهما، ومبلغ 200000 درهم تعويضا عن التماطل مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت المقال بأصل 25 فاتورة وأصل وصولات التسليم وأصل كشف الحساب ونسخة من الإنذار الموجه للمدعى عليها مع محضر مفوض قضائي.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بأن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها هي موضوع شكاية من أجل التزوير والسرقة أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء وفي طور البحث ، وان من بينها الفاتورتان عدد 182/2018 و 183/2018 واللتين كانتا موضوع نزاع قضائي معروض على المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضت من خلاله المستأنف عليها بأنها كانت تقوم ببعض الخدمات للعارضة من قبيل إصلاح بعض الآليات وانها أرسلت لها آليتين ، وان المستأنف عليها لم ترجع الاليتين للعارضة وهو ما أجبر العارضة على تقديم دعوى الإرجاع والتعويض عن الضرر وتقدمت المستأنف عليها بدعوى مقابلة تطالب من خلالها بأداء قيمة مجموع الفاتورتين المذكورتين وتمسكت بصحتهما فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة خلصت إلى ان تسعيرة الفاتورتين جد مرتفعة وقضت المحكمة بأدائها قيمة الفاتورتين حسب ما هو ثابت من الحكم عدد 2569 الصادر بتاريخ 14/03/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 6151/8202/2018 ، مما يتضح ان هناك تناقضا بين الحكمين ، وانه سبق للمستأنف عليها ان طالبت المستأنفة بواسطة رسائل إلكترونية بأداء مبلغين مختلفين الأول 113220.58 درهما والثاني 112748.98 درهما ، كما ان الأمر يتعلق بعملية نصب مدبرة أدت بالمستأنف عليها إلى تزوير وثائق تجارية ومحاولة سرقة طابع العارضة عن طريق محاولة استمالة احد مستخدميها ، وذلك من أجل صنع وثائق مزورة ، وان المحكمة سوف تقف على أنه باستثناء بونات التسليم موضوع الفواتير 30 و 116 و 142 التي تحمل خاتم المصلحة التقنية ، فإن كل بونات التسليم الأخرى تحمل طابعا آخر مزور علما ان البونات الثلاثة الأخرى غير صحيحة ولا تتضمن توقيع ممثلها القانوني ، وباقي بونات التسليم الأخرى لا تحمل طابع وتوقيع المستأنفة ، والتمس التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد التحقق من صحة الوثائق ومدى ثبوت المديونية وحفظ حق العارضة في التعقيب ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم و صورة من شكاية وصورة من مقال وصورة من تقرير خبرة وصورة من رسائل إلكترونية وصور لنماذج معاملات تجارية

وبناء على ادراج القضية بجلسة 27/05/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الثابت من وثائق الملف ان العارضة ادلت للمحكمة بفواتير موضوع المطالبة القضائية ووصولات التسليم تحمل خاتم وتوقيع المستأنفة ، وان إدعائها بتقديم شكاية بالزور تبقى واهية وأنها لم تدل بما يفيد أداء الفاتورتين موضوع المنازعة القضائية والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 10/06/2019 الرامي إلى إجراء خبرة

وبناء على تقرير خبرة المصطفى طهوي والذي خلص من خلالها الى ان الدفاتر التجارية لشركة (س.) غير ممسوكة بانتظام وان المعاملات موضوع الفواتير غير مضمنة بشكل منتظم بدفاترها التجارية ، وان الدفاتر التجارية لشركة (ت.) ممسوكة بانتظام كما ان معاملاتها موضوع الفواتير ووصولات التسليم مضمنة بشكل منتظم بدفاترها التجارية ووفقا للقواعد المحاسبية وحدد الأداءات التي أدتها المستأنفة في مبلغ 43.121,80 درهما كما حدد مجموع المديونية في مبلغ 220.997,44 درهما بعد خصم قيمة الفواتير المؤداة

وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/02/2020 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة شركة (س.) بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير لم يمتثل للنقط المسطرة له في القرار التمهيدي لأنه لم يشر إلى نموذج الفواتير الصادرة عنها والتي تختلف بشكل كلي عن تلك المحتج بها من طرف المستأنف عليها موضوع المديونية والممسوكة بشكل احتيالي بدفاترها التجارية ، وان الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال وتزوير ، وبأن تقرير الخبير تضمن عدة تجاوزات ، لأن جميع الفواتير لا تحمل خاتمها وطابعها وبونات التسليم مصطنعة ومفبركة وأرقام الفواتير تختلف من كشف حساب لآخر ، وغياب أي طلبية وطلب التسليم ، فضلا عن ان الخبير لم يحدد السند الذي اعتمده في اعتبار مبلغ المديونية وقيمة الدين الحقيقي ، وعدم إلتفاته للوثائق المقدمة له من قبلها والملاحظات التي زودته بها، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر جدية وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المذكرة بصورة من شكاية وصورة من ورقة معلومات . كما تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (ت.) بمذكرة بعد الخبرة يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 13/02/2020 .

محكمة الإستئناف

حيث نازعت الطاعنة في المديونية معتبرة بأن الفواتير المطالب بقيمتها موضوع شكاية بالتزوير والسرقة ، وان الفاتورتين عدد 182/2018 و 183/2018 سبق للمستأنف عليها ان استخلصتهما بمقتضى حكم قضائي، وتوصلها برسائل المطالبة بالمديونية تتضمن مبالغ مختلفة .

وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير المعين المصطفى طهوي إلى ان الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ممسوكة بانتظام ، في حين ان الدفاتر التجارية للمستأنفة غير ممسوكة بانتظام وعمل على خصم قيمة الفاتورتين عدد 182/2018 و 183/2018 بمبلغ 43.121,80 درهما من مبلغ المديونية ، وحدد مجموع مديونية المستأنفة في مبلغ 220.997,44 درهما .

وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف من سبقية استخلاص المستأنف عليها لقيمة الفاتورتين عدد 182/2018 و 183/2018 ، فإن الخبير المعين المصطفى طهوي عمل على خصم قيمتهما من مبلغ المديونية ، أما بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من توصلها من المستأنف عليها برسائل إلكترونية تتضمن مبالغ مختلفة الأولى بتاريخ 27/04/2018 تطالبها من خلالها بأداء مبلغ 113.220,58 درهما والثانية بنفس التاريخ تطالبها من خلالها بأداء مبلغ 112.748,98 درهما ، في حين أرسلت لها بتاريخ 15/05/2018 رسالة الكترونية مرفقة بمستخرج من الدفتر الكبير تطالبها بأداء مبلغ 217.880,30 درهما ، ثم أرسلت لها رسالة أخرى مؤرخة في 30/05/2018 تطلبها بأداء مبلغ 137.516,00 درهما ، فإنه الرجوع إلى الرسائل المذكورة ، يلفى بأن الرسالة الأولى المؤرخة في 27/04/2018 مرفقة بكشف حساب يحدد مجموع الفواتير المترتبة بذمة المستأنفة إلى غاية الفاتورة عدد 118/2018 بمجموع مبلغ 113.220,58 درهما ، اما الرسالة الثانية بنفس التاريخ المرفقة بكشف حساب يشير إلى مبلغ 112.748,98 درهما فإن الكشف المذكور يتضمن تصحيحا للمديونية بعد خصم قيمة الفاتورة المؤداة عدد 70/2018 وهي نفس الفاتورة المضمنة بالدفتر الكبير للمستأنف عليها الذي يشير الى أداء قيمتها ولا وجود لأي تناقض بين الرسالتين، أما بخصوص الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 15/05/2018 والمرفقة بكشف حساب يحدد المديونية إلى غاية الفاتورة 126/2018 في مبلغ 217.880,30 درهما ، فإن الدفتر الكبير للمستأنف عليها يشير لنفس المبلغ كمديونية لغاية صدور الفاتورة المذكورة، وبخصوص كشف الحساب المرفق بالرسالة الإلكترونية المؤرخة في 30/05/2018 والذي يحدد المديونية في مبلغ 137.516,00 درهما ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين بأن المستأنف عليها لا تطالب بمبالغ كافة الفواتير المضمنة بالدفتر الكبير وإنما تطالب بالمديونية موضوع الفواتير التالية :

الفاتورة عدد 01/2018 بمبلغ 224,28 درهما

الفاتورة عدد 22/2018 بمبلغ 1862.88 درهما

الفاتورة عدد 30/2018 بمبلغ 1365,00 درهما

الفاتورة عدد 61/2018 بمبلغ 2850.49 درهما

الفاتورة عدد 63/2018 بمبلغ 72.00 درهما

الفاتورة عدد 69/2018 بمبلغ 38.400,00 درهما

الفاتورة عدد 71/2018 بمبلغ 852.72 درهما

الفاتورة عدد 73/2018 بمبلغ 6.951,60 درهما

الفاتورة عدد 114/2018 بمبلغ 675,00 درهما

الفاتورة عدد 115/2018 بمبلغ 325.41 درهما

الفاتورة عدد 116/2018 بمبلغ 9.062,40 درهما

الفاتورة عدد 117/2018 بمبلغ 142.80 درهم

الفاتورة عدد 118/2018 بمبلغ 14.145,84 درهما

الفاتورة عدد 120/2018 بمبلغ 103.46 درهما

الفاتورة عدد 121/2018 بمبلغ 12.627,68 درهما

الفاتورة عدد 122/2018 بمبلغ 31.783,34 درهما

الفاتورة عدد 123/2018 بمبلغ 11.821,30 درهما

الفاتورة عدد 124/2018 بمبلغ 1200.00 درهما

الفاتورة عدد 126/2018 بمبلغ 1.176,00 درهما

الفاتورة عدد 142/2018 بمبلغ 1.873,80 درهما

الفاتورة عدد 162/208 بمبلغ 186.00 درهما

الفاتورة عدد 163/2018 بمبلغ 5400,00 درهما

الفاتورة عدد 182/2018 بمبلغ 35.664,00 درهما

الفاتورة عدد 183/2018 بمبلغ 17.262,85 درهما

الفاتورة عدد 185/2018 بمبلغ 63.395,44 درهما ، ليكون مجموع كافة الفواتير المطالب بها هو مبلغ 258.424,29 درهما ، مما يفيد بان كشف الحساب المؤرخ في 30/05/2018 بمبلغ 137.516,00 درهما يوازي المديونية موضوع الفواتير الى غاية الفاتورة عدد 146/2018 المؤرخة في 23/05/2018 أما الفواتير اللاحقة عن التاريخ المذكور إلى غاية الفاتورة الأخيرة عدد 185/2018 بتاريخ 08/06/2018 فإن الكشف المذكور لا يتضمنها ، مما يجعل جميع الدفوع المثارة المتعلقة بالرسائل الإلكترونية والدفتر الكبير غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان بونات التسليم تحمل طابعا آخر مزور ولا تتضمن توقيع الممثل القانوني لها وان الفواتير لا تحمل طابعها أو توقيعها ، فإن الفواتير وإن كانت كاشفة لمبلغ المديونية ، إلا انها ليست لوحدها من تحددها وإنما كذلك الدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام والتي تشير الى كافة المعاملات بين طرفي الدعوى والمبالغ المؤداة والمبالغ المتبقية ، وهو الهدف من سلوك المحكمة لإجراءات تحقيق الدعوى حتى لا يتم الإعتماد في تحديد المديونية على الفواتير المنازع فيها ، فضلا عن ان الطاعنة -وهي التي تنازع في المديونية- لا تتوفر على دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام تفند ما ورد بالدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام ، مما يجعل دفاتر هذه الأخيرة حجة على المديونية استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة والتي تنص على ان "المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" ، أما بخصوص الشكاية التي تقدمت بها الطاعنة للنيابة العامة في مواجهة المستأنف عليها تتهمها بخيانة الأمانة والنصب ومحاولة السرقة والتزوير ، فإنها لم تدل للمحكمة بما يفيد تحريك الدعوى العمومية بتوجيه إتهام مباشر للمستأنف عليها بخصوص الفواتير موضوع المديونية ، كما أنه بالرجوع إلى الشكاية المذكورة يتبين بأنها لا تتضمن الفواتير التي تعتبر أنها مزورة ، سيما وأنها بمقتضى مقالها الإستئنافي تقر بأن بعض بونات التسليم تحمل خاتم المصلحة التقنية ، علاوة على انها لم تتقدم بالطعن بالزور في الفواتير التي تعتبر انها مزورة سواء خلال المرحلة الإبتدائية او من خلال مقالها الإستئنافي، مما يجعل الدفع المثار بخصوص ذلك عديم الأساس ويتعين رده ، ومادام ان تقرير الخبرة حدد المديونية في مبلغ 220.997,44 درهما ، فإنه يتعين اعتبار استئناف شركة (س.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المذكور وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 220.997,44 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial