Réf
70494
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6027
Date de décision
09/12/2021
N° de dossier
2020/8205/2485
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Refus d'expulsion, Réforme partielle du jugement, Obligation de paiement, Non-paiement des redevances, Indivision, Gérant co-propriétaire, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du local
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la double qualité de gérant et de copropriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur du fonds, incluant l'expulsion, en raison du défaut de paiement des redevances.
L'appelant contestait son expulsion au motif qu'il était lui-même devenu propriétaire d'une partie du fonds. La cour, après avoir reconstitué la chaîne des cessions, retient que l'appelant est effectivement propriétaire d'un tiers du fonds de commerce.
Elle juge que si le défaut de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat de gérance, la qualité de copropriétaire de l'appelant fait obstacle à son éviction, la fin du contrat le ramenant à son simple statut d'indivisaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la demande d'expulsion, réduit le montant des redevances dues à proportion des droits de l'intimé, et confirme la résiliation du contrat de gérance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم لحسن (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 12803 بتاريخ 25/12/2019 في الملف عدد 9475/8205/2019 ، القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 38.000,00 درهم عن واجبات التسيير خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2017 إلى متم شهر مارس 2019 بحسب مبلغ 2000,00 درهم شهريا و بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين بتاريخ 12/06/2006 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وأدائه لفائدة المدعي تعويضا عن التماطل قدره 2000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالأداء، وتحميله الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأدنی ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
سبق البث فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر ي النازلة بتاريخ 18/03/2021 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي عبد اللطيف (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 19/09/2019 عرض فيه أنه ابرم مع المدعى عليه عقد اتفاق من أجل تسيير الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء واستخدامه في بيع مواد التجميل مقابل مبلغ مالي شهري قدره 2500,00 درهم، وأنه منذ فاتح شهر شتنبر 2017 توقف المدعى عليه عن أداء الواجب الشهري فتخلذ بذمته عن 19 شهرا ما قدره 47.500,00 درهم وأن العارض قام بإشعاره ومطالبته بتمكينه من الواجب المتفق عليه لكنه رفض رغم توصله بالإشعار المذكور، لذلك فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 47.500,00 درهم واجب استغلاله للأصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه حسب مبلغ 2500 درهم شهريا وذلك عن المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى متم شهر مارس 2019 وبأدائه له تعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم والحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وعزز المقال بعقدي تسيير وعقد بيع واجب أصل تجاري وصورة انذار مع محضر اخباري .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 و الذي عرض من خلالها كون المدعي أدلى بصور لوثائق لا يمكن الاعتداد بها ومن حيث الموضوع ،فإنه لم يدل بما يفيد تملكه للأصل التجاري على العقار موضوع النزاع، كما انه لم يدل بما يفيد تصرفه واستغلاله لمدة من الوقت للأصل التجاري وأن الإدلاء بعقد تسيير محل تجاري مؤرخ في 19/11/2004 ولمدة سنة التي انتهت منذ ما يقارب عشر سنوات ،مما يؤكد ان المدعي لا يتوفر على اي وثيقة تبرر وتثبت صفته في الادعاء ،وأن نفس الدفع يثار فيما يخص عقد التسيير الحر المؤرخ بتاريخ 12/06/2006 وأن الإدلاء بعقد بيع نصيب في الأصل التجاري لمجموعة من الورثة دون الإدلاء برسم الإراثة وبما يفيد تملك الأصل التجاري للورثة يجعله والعدم سواء ،مما يتعين معه عدم اعتماد عقد البيع و أن العارض وقع ضحية نصب من طرف المدعي و أبرم معه عقد تسيير إلا ان المالكين للعقار ظهروا وأكدوا للعارض أنهم لا تربطهم أي علاقة مع المدعي أو غيره و أن هذا الأخير ليست أية علاقة مع المالكين الحقيقيين للعقار الذين ابرموا عقد إشهادا بتبرئة العارض السيد لحسن (ب.) فيما يخص زينة العقار موضوع النزاع الذي لا يتوفر على أي أصل تجاري، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا. و ارفق مذكرته بصورة لإشهاد بتبرئة وصورة لرسم إراثة و صورة لرسم إحصاء .
وبناء على المذكرة العقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 و الذي يعرض من خلالها أنه بالرجوع إلى جميع وثائق الملف يتبين بأن عقود التسيير أنجزت سنة 2004 و 2006 في حين ان عقد التبرئة لم ينجز إلا بتاريخ 03 فبراير 2016 وأن المدعى عليه منذ تاريخ إبرامه لعقود التسيير وهو يستغل المحل على مرآى ومسمع من مالكه دون ان يطالبه هذا الأخير بإثبات تواجده بالمحل المذكور ، وان المدعى عليه استغل وفاة المالك الأصلي المتعاقد مع العارض وشريكه وألزم الورثة بالإشهاد له بأن المحل موضوع النزاع لم يسبق له ان كان محلا تجاريا مستغلا من طرف الغير وانه بعد حصوله على عقد التبرئة توقف عن أداء واجبات تسيير المحل وأن العارض و لإثبات صحة ادعاءاته فإنه يدلي بتواصيل الكراء وتواصيل أداء الضرائب المتعلقة بالمحل، ملتمسا استبعاد دفوعات المدعي و الحكم وفق المقال الافتتاحي . وأرفق مذكرته بصورة طبق الأصل لإراثة وصورة طبق الأصل لعقد بيع واجبات أصل التجاري و صورة لوصل كراء .
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2019 و الذي يعرض من خلالها أنه ليس ضمن أوراق الملف ما يفيد ان المحل يتوفر على أصل تجاري بالإضافة إلى أن الإراثة المدلى بها هي حجة في مواجهة المدعي ولا تفيده في شيء رغم مزاعمه بكونه اشترى من الورثة ، فانه من ضمن الورثة السيدة طامو (ع.) وعفاف (ح.) اللتين لم تقوما ببيع نصيبهما، وأكثر من هذا فإن الوثائق المدلى بها من المدعي لا تنهض دليلا على كون المحل يتوفر على أصل تجاري وبالتالي تبقى الدعوى غير قائمة على أساس بالإضافة إلى ان العارض يدلي بما يثبت كون المدعي لم يسبق له ان كان مالكا للأصل التجاري لان الأصل التجاري كان مملوكا لورثة محمد (ج.) ثم أصبح مملوكا للسيد الحسين (ب.) وهذا ما يؤكده أداء رسوم الضريبة على العقار موضوع النزاع مما يتضح معه ان ادعاءات المدعي لا أساس لها من الصحة لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. و أرفق مذكرته بصورة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة و صورة لوصلين .
وبناء على المقال الإصلاحي وإدخال الغير في الدعوى مع مذكرة تعقيب المدلى بهم من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019 و الذي يعرض من خلالهم كون المقال الافتتاحي قد تسرب إليه خطا مادي يتعلق بعدم إدخال المالكتين لجزء من الأصل التجاري المتنازع حوله وهما السيدتين طامو (ع.) وعفاف (ح.) ملتمسا الإشهاد له بإصلاح مقاله الافتتاحي وذلك بإدخال السيدتين المذكورتين في الدعوى لسماعهما الحكم المنتظر صدوره بحضورهما و من جهة أخرى فإن المدعى عليه أبرم عقدي تسيير مع العارض و شريكه السيد محمد (ح.) و هما المالكين الأولين للأصل التجاري و بعد حيازته للمحل أصبح يدعي بأنه لا وجود لأي أصل تجاري الشيء الذي يخالف ما تم توثيقه و المصادقة عليه ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليه لعدم صحتها والحكم وفق ما جاء في المقالين الافتتاحي والإصلاحي .
وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و الذي يعرض من خلالها أن الأمر لا يتعلق بمقال إصلاحي كما أشار المدعي بل بطلب جديد وهو إدخال الغير في الدعوى ومن جهة أخرى، فانه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد وجود أصل تجاري مملوك للمدعي وبالتالي فإن الأصل التجاري مملوك لمالكي العقار وان العارض تعرض لعملية نصب بإبرامه لعقد تسيير حر مع أشخاص لا يملكون الأصل التجاري لذلك ، فإنه يلتمس الحكم بعدم قبول المقال الإصلاحي وإدخال الغير في الدعوى شكلا وبرفض الطلب موضوعا .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به، ذلك أنه كان ضحية نصب لكون المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تملكه للأصل التجاري و بالتالي تنعدم صفته في الدعوى لكون مالكي العقار الحقيقيين أنجزوا لفائدته عقد تبرئة ، كما أكدوا له انه لا تربطهم بالمستأنف عليه أية علاقة و أكد أن التوصيل لا يتضمن توقيعهم و أضاف أنه سبق و اشتری ثلث الأصل التجاري موضوع الدعوى من المسمى محمد (ح.) الذي لا يملك الأصل التجاري، كما أن عقد التسيير لا يتضمن رقم السجل التجاري، وأنه تقدم بشكاية في الموضوع، ملتمسا إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب، و احتياطيا إجراء بحث في الموضوع للوقوف على حقيقة النزاع و تحميل المستانف عليه الصائر. و أرفق المقال بطي التبليغ و نسخة الحكم المستأنف و صورة إراثة و صورة شكاية و صورة مصادق عليها لعقد بیع الثلث صورة مصادق عليها لإشهاد بتبرئة و صورة مصادق عليها لوصل ضريبي. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2021/1/08 و التي أكد بموجبها أن العقد الرابط بينه و بين المستأنف عليه مؤرخ في 12/06/2006 وقبله كان هناك عقدا بين المستأنف و المسمى محمد (ح.) المالك الأول للأصل التجاري و أن المستأنف توقف عن الأداء منذ شرائه للعقار حيث يوجد المحل التجاري من مالكيه، و اكد ان الاستئناف غیر مؤسس، و أن الشكاية المحتج بها لم توضع إلا بعد تبليغه بالحكم المستأنف، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنف
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 18/03/2021 القاضي بإجراء بحث
وبناء على جلسة البحث بتاريخ 28/10/2021 صرح خلالها المستأنف بان قبله كان يتواجد بالمحل المسمى محمد (ح.) والذي سبق له ان ابرم عقد تسيير مع أشخاص قبله والذين كانوا يزاولون نشاط بيع مواد التجميل وكل ذلك قبل سنة 2001 وان محمد (ح.) أبرم معه عقد تسيير واخبره بان المسمى عبد اللطيف (ب.) يملك الثلث في الأصل التجاري مقابل مبلغ 2500.00 درهم كربح جزافي، لتصبح 2000.00 درهم ابتداء من سنة 2007 وكان يسلم واجبات التسيير ل(ح.) إلى تاريخ وفاته وبعد ذلك قام محمد (ح.) بتفويت ثلث من الأصل التجاري من الثلثين اللذين يملكهما لفائدته، وأصبح كل واحد منهما يملك الثلث وتم الإتفاق على تمكين المستأنف كل واحد من عبد اللطيف (ب.) ومحمد (ح.) بأداء مبلغ 650.00 درهم مقابل احتفاظ المستأنف بحكم انه أصبح يملك ثلث الأصل التجاري وبعد ذلك أخبره ورثة محمد (ح.) بعد وفاته بأنهم باعوا ما آل إليهم لعبد اللطيف (ب.) وشرع في أداء مبلغ 1300.00 درهم لفائدة عبد اللطيف (ب.) ابتداء من نونبر 2014 إلى غاية ظهور الورثة الحقيقيين للمحل بتاريخ 03/02/2016 حيث توقف عن أداء واجبات التسيير إلى الآن .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/11/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المستأنف تقدم بشكاية في مواجهة المستأنف عليه بعد ان تم النصب عليه فيما يخص إبرام العقد بحكم انه لا يملك الأصل التجاري ولا وجود له، مما يصبح معه العقد باطل ولا أساس له ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي . كما تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المستأنف كان يسير المحل التجاري موضوع النزاع منذ سنة 2006 مقابل أجرة شهرية كان يؤديها العارض وشريكه إلى حين امتلاكه للمحل بشرائه حينها توقف عن أداء ما وجب للعارض عن واجبات التسيير ، وانه انذر المستأنف عدة مرات من اجل الأداء وتمكينه من واجبات الكراء لكنه رفض، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/12/2021 .
محكمة الإستئناف
حث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس سليم ، لأنه سبق له ان اشترى ثلث الأصل التجاري من محمد (ح.) وكذا نصيب المالكين الأصليين للمحل التجاري ، وان تواجده بالمحل يبقى قانوني .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه عبد اللطيف (ب.) إلى جنب المدعو محمد (ح.) سبق لهما ان ابرما عقد تسيير يخص المحل التجاري موضوع الدعوى مع المستأنف بعقد مصحح الإمضاء بتاريخ 19/11/2004، على أساس ان عبد اللطيف (ب.) يملك الثلث في الأصل التجاري ويملك محمد (ح.) الثلتين، هو العقد الذي تم تجديده بمقتضى العقد اللاحق المصحح الإمضاء 12/06/2006 ، وانه بعد وفاة محمد (ح.) ابرم ورثته عقد تفويت واجب في الأصل التجاري بتاريخ 07/11/2014 ، بموجبه تم بيع جميع واجب ما آل إليهم في الأصل التجاري لفائدة عبد اللطيف (ب.) ، بالرغم من ان مورثهم محمد (ح.) قيد حياته سبق له ان ابرم مع المستأنف لحسن (ب.) عقد بيع ثلث واحد من نصيبه في الأصل التجاري بتاريخ 11/09/2007 ، مما يكون معه حق المستأنف كمالك للثلث في الأصل التجاري قائم، لا يطاله العقد المبرم بعد ذلك من قبل ورثة محمد (ح.) بتفويت كامل نصيبهم لعبد اللطيف (ب.) مادام ان الثلث منه الذي فوتوه لا يملكونه ، وبذلك أصبح المستأنف عليه يملك الثلثين في الأصل التجاري (الثلث الأصلي الذي يملكه المشار إليه بعقدي التسيير والثلث الآخر موضوع البيع المبرم مع ورثة شريكه السابق محمد (ح.)) ، ومادام المستأنف هو المتواجد بالمحل التجاري وأمام عدم وضع حد لعقد التسيير الذي كان يربطه مع محمد (ح.) المالك السابق للأصل التجاري إلى جانب المستأنف عليه ، فإن التزامه كمسير للمحل بخصوص أداء نصيب المستأنف عليه كمالك للثلثين من الأصل التجاري يبقى قائم، مادام لم يتم وضع حد لعقد التسيير ، مما يكون معه المستأنف ملزما بأداء واجبات التسيير الشهرية بمبلغ 1333.33 درهما (نصيبه من الثلثين من مبلغ 2000,00 درهم كواجبات التسيير الشهرية) للمستأنف عليه كنصيبه في الأصل التجاري الذي يقوم بتسييره عن المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى شهر مارس 2019 (19 شهرا) ، والتي جب عنها مبلغ 25.333,27 درهما ، أما بخصوص ما يتمسك به الطاعن من انه اشترى زينة العقار من المالكين لرقبة المحل وان الأصل التجاري لم يكن متواجدا أصلا فيبقى مردود ، لأن بيع زينة العقار لا علاقة له بالأصل التجاري والذي يبقى قائما استنادا لعقد التسيير الذي سبق للمستأنف ان ابرمه ، كما ان تقديم المستأنف لشكاية ضد المستأنف عليه لا تأثير له على العقد المبرم بينهما طالما انه لم يدل بما يفيد وضع حد للعقد المذكور ، وبخصوص ما يتمسك به الطاعن من ان انه غير متماطل في اداء واجبات التسيير ، فإنه طالما انه ملزم بمقتضى عقد التسيير بأداء واجبات التسيير ، فإن عدم أدائها يجعله في حالة مطل وهو ما يجعل طلب المستأنف عليه الرامي إلى فسخ عقد التسيير يبقى مرتكز على أساس ، أما بخصوص ما نعاه الطاعن على ما قضى به الحكم المستأنف من إفراغه من المحل التجاري، فإن تملكه لثلث الأصل التجاري يخول له صفة المالك لجزء منه ، وبالتالي فإنه إذا كان فسخ عقد التسيير يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرامه، فإنه بتملك المستأنف لثلث الأصل التجاري، فإن طلب إفراغه مما يملك الحق فيه يبقى غير مرتكز على أساس سليم ، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانب للصواب فيما قضى به من إفراغ المستأنف من المحل التجاري ، واستنادا لما سبق يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم فيما قضى به من إفراغ المستأنف من المحل التجاري والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وكذا تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به كواجبات التسيير في 25.333,27 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :.
- في الموضوع: باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وكذا تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 25.333,27 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025